هذا حديث لم يختلف في إسناده على مالك ، ولا على nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وكل من في إسناده فقد سمعه بعضهم من بعض سماعا ، كذلك في الإملاء عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : أخبرني عبيد الله ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : أخبرني الصعب بن جثامة . وقد قلنا في السند المعنعن في أول كتابنا ما فيه كفاية . وممن رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كما رواه مالك ، معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وعبد الرحمن بن الحارث ، nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان ، وابن أخي ابن [ ص: 55 ] شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17004ومحمد بن عمرو بن علقمة ، كلهم قالوا فيه : أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش . كما قال مالك ، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق فقالا فيه : أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حمار وحش ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في حديثه : قلت nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب : الحمار عقير ؟ قال : لا أدري ، فقد بين nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب شك فلم يدر هل كان عقيرا أم لا ؟ إلا أن في مساق حديثه : أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش فرده علي . وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012666أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل حتى إذا كان بقديد أهدي إليه بعض حمار ، فرده عليه وقال : إنا حرم لا نأكل الصيد . هكذا قال : nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن عبيد الله ، لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وقال : بعض حمار ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد . وعند nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد في هذا أيضا إسناد آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1012667أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحمار وحش ، فرده عليه وقال : إنا حرم لا نأكل الصيد . هكذا قال في هذا الإسناد : بحمار وحش . ورواه إبراهيم بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كما قدمنا ذكره ، وهو أولى بالصواب عند أهل العلم . فهذا ما في حديث [ ص: 56 ] nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، ومقسم ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1012668أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حمار وحش . قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في حديثه : عجز حمار وحش ، فرده يقطر دما ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وقال مقسم في حديثه : رجل حمار وحش . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم . ذكره إسماعيل القاضي ، عن إبراهيم الهروي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، وقال عطاء في حديثه : أهدى له عضد صيد فلم يقبله ، وقال : إنا حرم رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قيس ، عن عطاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في حديثه : عضوا من لحم صيد . حدث به إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، إلا أن منهم من يجعله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم . أخبرناه عبد الرحمن بن يحيى ، حدثنا أحمد بن سعيد ، حدثنا محمد بن محمد الباهلي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12410إسحاق بن أبي إسرائيل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني حسن بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قدم nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=hadith&LINKID=1012670فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - يستذكره - : كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - حراما ؟ قال : نعم أهدى له رجل عضوا من لحم فرده عليه وقال : إنا لا [ ص: 57 ] نأكله ، إنا حرم . وكذلك رواه أبو عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بإسناده هذا مثله . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=68لزيد بن أرقم : أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدي له عضو من صيد - وهو محرم - فلم يقبله ؟ قال : بلى ، قال إسماعيل : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولولا ذلك كان أكله جائزا . قال سليمان : ومما يدل على أنه صيد من أجله ، قولهم في هذا الحديث : فرده يقطر دما ، كأنه صيد في ذلك الوقت ، قال إسماعيل : وإنما تأول nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب الحديث الذي فيه أنه أهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحم حمار ، وهو موضع يحتاج إلى تأويل . وأما رواية مالك أن الذي أهدي إليه حمار وحش ، فلا يحتاج إلى تأويل لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدا حيا ، ولا يذكيه ، وإنما يحتاج إلى التأويل قول من قال : إن الذي أهدي هو بعض الحمار ، قال إسماعيل : وعلى تأويل nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب تكون الأحاديث كلها المرفوعة غير مختلفة . [ ص: 58 ] قال أبو عمر : الأحاديث المرفوعة في هذا الباب منها ، حديث عمير بن سلمة في قصة البهزي وحماره العقير رواه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، عن عمير ، ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة روي من وجوه ، وممن روى قصة nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة جابر وأبو سعيد ، وسنذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في باب النضر بن سالم من كتابنا هذا إن شاء الله . ومنها حديث الصعب بن جثامة المذكور في هذا الباب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على تواتر طرقه واختلاف ألفاظه ، ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=hadith&LINKID=1012671أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدي إليه رجل حمار وحش فأبى أن يأكله . وحديث المطلب عن جابر يفسره قوله - صلى الله عليه وسلم - : صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم . وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له ، ولا يجوز له شراؤه ، ولا اصطياده ، ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه ، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ، لعموم قول الله عز وجل : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ولحديث الصعب بن جثامة في [ ص: 59 ] قصة الحمار . ولأهل العلم قولان في المحرم يشتري الصيد ، أحدهما أن الشراء فاسد ، والثاني : صحيح وعليه أن يرسله . واختلف العلماء فيمن أحرم وفي يده صيد ، أو في بيته عند أهله ، فقال مالك : إن كان في يده فعليه إرساله ، وإن كان في أهله فليس عليه أن يرسله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : سواء كان في بيته أو في يده عليه أن يرسله ، فإن لم يرسله ضمن ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه : سواء كان في يده أو في أهله ليس عليه أن يرسله . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعبد الله بن الحارث مثل ذلك . واختلفوا أيضا فيما صيد للمحرمين أو من أجلهم ، فقال مالك : لا بأس أن يأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا من أجله ، فإن صيد له أو من أجله لم يأكله ، فإن أكل محرم من صيد صيد من أجله فداه . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، قال مالك : فأما ما ذبحه المحرم فهو ميتة ، لا يحل لمحرم ولا لحلال . وقد اختلف قوله فيما صيد لمحرم بعينه كالأمير وشبهه هل لغير ذلك الذي صيد من أجله أن يأكله هو وسائر من معه من المحرمين ، والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل ما صيد لمحرم معين أو غير معين ، ولم يأخذ بقول عثمان لأصحابه حين أتي بلحم صيد وهو محرم : كلوا فلستم مثلي ، لأنه صيد من [ ص: 60 ] أجلي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا ذبحه الحلال فلا بأس بأكله للمحرم وغيره ، وإن ذبحه محرم لم يجز لأحد أكله . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري كراهية أكله إذا ذبح من أجل المحرمين ، وروي عنه إباحته ، وروي عنه أيضا إباحة ما ذبحه المحرم للحلال ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنه لا يجوز للمحرم أكل ما صيد من أجله وعليه الجزاء إن أكله ، مثل قول مالك . وقول آخر : لا جزاء عليه ، وما ذبحه المحرم لم يجز أكله لأحد إلا لمن تحل له الميتة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل لحم صيد على حال من الأحوال ، سواء صيد من أجله أو لم يصد لعموم قول الله عز وجل : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي مبهمة ، وبهذا القول قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أبو الشعثاء . وروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه . وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام ، ومجاهد ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، يرون للمحرم أكل الصيد على [ ص: 61 ] كل حال إذا اصطاده الحلال ، سواء صيد من أجله أو لم يصد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه لظاهر قول الله عز وجل : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . فحرم صيده وقتله على المحرمين دون ما صاد غيرهم . وذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، إلى أن ما صيد من أجل المحرم لم يجز أكله ، وما لم يصد من أجله جاز له أكله . وروي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وبه قال عطاء في رواية وإسحاق في رواية . وقد روي عن عطاء ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ، أنهما قالا : ما ذبح وأنت محرم لم يحل لك أكله ، وهو عليك حرام ، وما ذبح من الصيد قبل أن تحرم ، فلا شيء في أكله . قال أبو عمر : من أجاز أكل لحم صيد للمحرم إذا اصطاده الحلال ، فحجتهم حديث البهزي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حمار الوحش العقير أنه أمر به أبا بكر فقسمه بين الرفاق ، من حديث مالك وغيره . وسيأتي ذكره في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد إن شاء الله . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012674إنما هي طعمة أطعمكموها الله من حديث مالك وغيره . وحجة من لم يجزه ، حديث الصعب بن جثامة [ ص: 62 ] المذكور في هذا الباب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وحجة مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي حديث المطلب عن جابر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثنا حمزة بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا يعقوب ، عن عمرو ، المطلب ، عن جابر ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012675صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه ، أو يصطد لكم . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي ، وهو إمام في الحديث ثقة جليل ، عن مالك بهذا الإسناد أحاديث في نسق واحد . حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13706الحسن بن الخضر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=1012676سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا حمى إلا لله ولرسوله وسئل عن القوم يبيتون فيصيبون الولدان ، قال : هم منهم ، وأهدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأبواء حمار فرده . [ ص: 63 ] أما قصة الحمار بالأبواء ففي الموطأ . وأما حديث التبييت وقوله : لا حمى ، فصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، غريب عن مالك .