653 [ ص: 64 ] حديث سابع nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب عن عبيد الله مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر فأفطر الناس ، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
قال أبو عمر : قوله في هذا الحديث : وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون : إنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب . [ ص: 65 ] وفيه دليل على أن في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناسخا ومنسوخا ، وهذا أمر مجمع عليه ، واحتج من ذهب إلى الفطر في السفر بأن آخر فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفطر في السفر ، وبقوله : ليس من البر الصيام في السفر . وقد أوضحنا هذا المعنى في باب nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كرواية مالك سواء ، وقال فيه معمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فكان الفطر آخر الأمرين . وفي هذا الحديث من الفقه إباحة السفر في رمضان ، وفي ذلك رد قول من قال : ليس لمن ابتدأ صيام رمضان في الحضر أن يسافر فيفطر ، لقول الله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ورد قول من قال : إن المسافر في رمضان إن صام بعضه في الحضر ، لم يجز له الفطر في سفره . [ ص: 66 ] روى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي - رضي الله عنه - قال : من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد ، لزمه الصوم لأن الله تعالى يقول : فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهو قول عبيدة وطائفة معه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد ، عن عبيدة . قوله وتأول من ذهب مذهب هؤلاء في قوله أو على سفر من أدركه رمضان وهو مسافر ، ففي الحديث ما يبطل هذا القول كله ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سافر في رمضان بعد أن صام بعضه في الحضر مقيما ، وكان خروجه بعد مدة منه ، قد ذكرناها وذكرنا اختلاف الآثار فيها في باب nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل والحمد لله . وفيه جواز الصوم في السفر ، وجواز الفطر في السفر ، وفي ذلك رد على من ذهب إلى أن الصوم في السفر لا يجوز ، وأن من فعل ذلك لم يجزه ، وزعم أن الفطر عزمة من الله في قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهو قول يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وقد ذكرنا في باب nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل من كتابنا هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلافه من وجوه صحاح ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : إن صام في السفر [ ص: 67 ] قضى في الحضر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أنه قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين على خلاف هذا الحديث وشبهه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما قدمنا ذكره في باب حميد ، منها حديث أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012677سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلم يعب هذا على هذا ، ولا هذا على هذا . وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012678أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له في السفر : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وهو مذكور في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة . وذكرنا في باب سمي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس مختلفون : فصائم ومفطر . والآثار بهذا كثيرة جدا . وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، إلا أنهم اختلفوا في الأفضل من ذلك ، وقد مضى القول فيه في باب حميد والله أعلم . واختلف الفقهاء في الفطر المذكور في هذا الحديث ، فقال قوم : معناه إن أصبح مفطرا نوى الفطر فتمادى عليه في أيام سفره ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب ، عن الحكم بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012679صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة حتى أتى [ ص: 68 ] قديدا ، ثم أفطر حتى أتى إلى مكة ، وهذا لا بيان فيه لما تأولوه . وقال آخرون : معناه أنه أفطر في نهاره بعد ما مضى منه صدر ، وأن الصائم جائز له أن يفعل ذلك في سفره . واحتج من قال هذا القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أمه ، عن جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=1012680أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان وصام حتى بلغ كراع الغميم ، فصام الناس وهم مشاة وركبان ، فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصوم ، وإنما ينظرون إلى ما فعلت ، فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر إليه الناس ثم شرب ، فأفطر بعض الناس وصام بعض ، فقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إن بعضهم قد صام ، قال : أولئك العصاة . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا أحمد بن دحيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12369إبراهيم بن حماد ، قال : حدثنا عمي nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا عبد الواحد بن غياث ، قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر فذكر الحديث . [ ص: 69 ] أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال : حدثنا مفضل ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012681سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس ، ثم أفطر حتى دخل مكة ، وافتتح مكة في رمضان . قال ابن عباس فصام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر وأفطر ، فمن شاء صام ومن شاء أفطر . واختلف الفقهاء في المسافر يفطر بعد دخوله في الصوم ، فقال مالك : عليه القضاء والكفارة ; لأنه كان مخيرا في الصوم والفطر ، فلما اختار الصوم صار من أهله ، ولم يكن له أن يفطر . وهو قول الليث : عليه الكفارة ، ثم قال مالك مرة : لا كفارة عليه وهو قول المخزومي ، وأشهب ، nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة ، ومطرف وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : إن أفطر بجماع كفر ; لأنه لا يقوى بذلك على سفره ، ولا عذر له ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا كفارة عليه ، وكلهم يقول : ليس له أن يفطر إلا nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : [ ص: 70 ] في من أصبح صائما في الحضر ، ثم سافر لم يكن له أن يفطر ، وكذلك من صام في سفره ، ليس له أن يفطر ، إلا أن يثبت حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أفطر يوم الكديد ، فإن ثبت كان لهما جميعا أن يفطرا . واختلفوا أيضا في الذي يخرج في سفره - وقد يبيت الصوم - فقال مالك : من أصبح في رمضان مقيما ثم سافر فأفطر ، فعليه القضاء ولا كفارة . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر أنه يكفر إن جامع ، وكره مالك للذي يصبح صائما في الحضر ثم يسافر أن يفطر ، ولم يره إثما إن أفطر . وكذلك قال داود والمزني . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : لا يجوز له أن يفطر ، فإن فعل فقد أساء ولا كفارة عليه . وقال المخزومي nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة : عليه القضاء والكفارة ، وقولهما شذوذ في ذلك عن جماعة أهل العلم . وقال أحمد وإسحاق وداود : يفطر إذا برز مسافرا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وجماعة ، وستأتي مسائل هذا الباب بأسد استيعاب في باب سمي من هذا الكتاب إن شاء الله .