هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت بهذا الإسناد ، وزاد بعضهم فيه ذكر القديد ، وسنذكره في هذا الباب إن شاء الله .
[ ص: 272 ] أدخل مالك رحمه الله هذا الحديث في باب الوليمة للعرس ، ويشبه أن يكون وصل إليه من ذلك علم ، وقد روي عنه نحو هذا ، وليس في ظاهر الحديث ما يدل على أنها وليمة عرس ، وإجابة الدعوة عندي واجبة إذا كان طعام الداعي مباحا أكله ، ولم يكن هناك شيء من المعاصي وجوب سنة لا ينبغي لأحد تركها في وليمة العرس وغيرها ، وإتيان طعام وليمة العرس عندي أوكد لقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله ، على أنه يحتمل - والله أعلم - من لم ير إتيان الدعوة فقد عصى الله ورسوله ، وهذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث إن شاء الله .
والصحيح عندنا ما ذكرنا أن إجابة الدعوة سنة مؤكدة مندوب إليها لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو أهدي إلي كراع لقبلت ، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013929أجيبوا الدعوة إذا دعيتم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 273 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1010197إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها زاد عبيد الله في حديثه " فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع " قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا دعي أجاب ، فإن كان صائما ترك ، وإن كان مفطرا أكل ، فإن قيل ليس في حديث أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة حجة ; لأن لفظ حديثهما مجمل وقد فسر بحديث مالك ، وعبيد الله ، فكأنه قال : أجيبوا الدعوة إلى الوليمة إذا دعيتم - قيل له : قد رواه معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال فيه : عرسا كان أو غيره ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010199إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو غيره وذكر أبو داود قال : حدثنا الحسن بن علي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بإسناده مثله ، وقال " عرسا كان أو دعوة " قال أبو داود : وكذلك رواه الزبيدي ، عن نافع مثل حديث معمر ، عن أيوب ، ومعناه سواء ، وهذا قاطع لموضع الخلاف ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن شقيق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1010200أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضروا المسلمين وقد ذهب أهل الظاهر إلى إيجاب إتيان كل دعوة وجوب فرض بظاهر هذه الأحاديث ، وحملها سائر أهل العلم على الندب للتآلف والتحاب .
وقد احتج بعض من لا يرى إتيان الدعوة إذا لم يكن عرسا بقول nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص " ما كنا ندعى إلى الختان ولا نأتيه " وهذا لا حجة [ ص: 274 ] فيه ، وقال بعضهم : إنما يجب إتيان طعام القادم من سفر ، وطعام الختان وطعام الوليمة ، والحجة قائمة بما قدمنا من الآثار الصحاح التي نقلها الأئمة متصلة إلى النبي عليه السلام ، وهي على عمومها لا تخص دعوة من دعوة .
قال البراء : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ، فذكر منها إجابة الداعي ، وذكر منها أشياء منها ما هو فرض على الكفاية ومنها ما هو واجب وجوب سنة ، فكذلك إجابة الدعوة ، والله نسأله العصمة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13843أحمد بن محمد البرتي قال : حدثنا أبو معمر قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013380إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصل يقول : فليدع .
قال أبو عمر : قد جاء في هذا الحديث مع صحة إسناده " إلى طعام " لم يخص طعاما من طعام ، وحدثنا أحمد بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17284وهب بن مسرة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا أبو عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1010203إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء أكل وإن شاء ترك وهذا أيضا على عمومه .
وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا بكر بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 276 ] قال : قال رسول الله - صلى الله عليه - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013929أجيبوا الدعوة إذا دعيتم وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013929أجيبوا الدعوة إذا دعيتم لها وهذا أيضا على عمومه سنة مسنونة ، وبالله التوفيق .
قال أبو عمر : زاد nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وابن بكير في حديث مالك هذا ، عن إسحاق ، عن أنس ذكر القديد ، فقال : بطعام فيه دباء وقديد ، وتابعهما على ذلك قوم ، منهم أبو نعيم إلا أنه اختصر ألفاظا من هذا الحديث ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010204رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بمرق فيه دباء وقديد ، فرأيته يتبع الدباء يأكله .
وفي هذا الحديث أيضا إباحة إجالة اليد في الصحفة ، وهذا عند أهل العلم على وجهين : أحدهما أن ذلك لا يحسن ولا يجمل إلا بالرئيس ورب البيت ، والآخر أن المرق والإدام وسائر الطعام إذا كان فيه نوعان أو أنواع فلا بأس أن تجول اليد فيه للتخير مما وضع في المائدة والصحفة من صنوف الطعام ؛ لأنه لذلك قدم ، ليأكل كل ما أراد ، وهذا كله مأخوذ من هذا الحديث ، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالت يده في الصحفة يتبع الدباء ، فكذلك سائر الرؤساء ، ولما كان [ ص: 277 ] في الصحفة نوعان ، وهما اللحم والدباء ، حسن بالآكل أن تجول يده فيما اشتهى من ذلك بدليل هذا الحديث ، ولا يجوز ذلك على غير هذين الوجهين لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=5842لعمر بن أبي سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=1010205سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك .
وفيه أيضا ما كان القوم عليه من شظف العيش في أكل الشعير وما أشبهه ، وما كانوا عليه من المواساة وإطعام الطعام مع ما كانوا فيه من هذه الحال ، وقد روي أنهم كانوا يكثرون طعامهم بالدباء .
[ ص: 278 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم بن سهل قال : حدثنا أبو الطاهر محمد بن عبد الله القاضي بمصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون بن عبد الله الحمال قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - يعني ابن عيينة - عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبع الدباء في القصعة ، فلا أزال أحبه ، ورواه جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عنه ، عن مالك بإسناده هذا .