ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي بإسناده مثله وحذف منه أن علي رقبة مؤمنة وقال : إن رجلا الأنصار أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجارية له سوداء فقال : يا رسول الله ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أتشهدين . وذكر الحديث .
[ ص: 114 ] وفائدة الحديث : قوله إن علي رقبة مؤمنة ولم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يونس بن يزيد ، بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1012714أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجارية له سوداء ، فقال : يا رسول الله ، إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه ؟ وساق الحديث إلى آخره مثل رواية ابن القاسم وابن بكير سواء ، لم يقل : فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها . ولم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15717الحسين بن الوليد ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ حديث الموطأ سواء وجعله متصلا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا ، ورواه الحسين هذا أيضا ، عن المسعودي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، إلا أنه زاد في حديث المسعودي : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012715فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أعتقها فإنها مؤمنة . وليس في الموطأ - فإنها مؤمنة - وهذا الحديث ، وإن كان ظاهره في رواية مالك ، فإنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة .
[ ص: 116 ] وهذا المعنى رواه مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17253هلال بن أسامة ، وسيأتي القول فيه في باب هلال إن شاء الله .
وفي حديث مالك هذا من الفقه ، أن من شرط الشهادة التي بها يخرج من الكفر إلى الإيمان ، مع الإقرار بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الإقرار بالبعث بعد الموت . وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث فلا إيمان له ولا شهادة ، وفي ذلك ما يغني ويكفي ، مع ما في القرآن من تأكيد الإقرار بالبعث بعد الموت ، فلا وجه للإنكار في ذلك . وفيه أن من جعل على نفسه رقبة مؤمنة نذر أن يعتقها ، أو وجبت عليه من كفارة قتل ، لم يجزه غير مؤمنة ، وإنما قلنا : من نذر أو كفارة قتل ; لأن كفارة الظهار والأيمان قد اختلف في ذلك ، فقيل : إنه يجزي فيها غير مؤمنة ، وللكلام في ذلك موضع غير هذا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن هشام ، عن الحسن ، قال : كل شيء في كتاب الله : فتحرير رقبة مؤمنة ، فمن قد صام وصلى وعقل ، وإذا قال : فتحرير رقبة ، فما شاء .
[ ص: 117 ] وفيه دليل على أن من شهد بهذه الشهادة ، جاز عتقه عمن عليه رقبة مؤمنة ، وإن لم يكن صام وصلى ، وكذلك العربي بين أبوين مسلمين لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل الجارية عن غير الشهادة كما في الحديث .
وقد احتج بهذا الحديث من قال : إن الإيمان قول وإقرار دون عمل ، وظاهره فيه دليل على ذلك ، لكن هاهنا دلائل غير هذا الحديث تدل على أن الإيمان قول وعمل ، يأتي ذكرها في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن سالم إن شاء الله . وأما قول من قال من أهل العلم : إن من كانت عليه رقبة مؤمنة من كفارة قتل أو غير ذلك ، فإنه لا يجزئ فيه إلا من صام وصلى وعقل الإيمان ، فمحمل ذلك عند أهل العلم مدافعة جواز عتق الطفل في كفارة القتل ، وممن روي عنه أنه لا يجزئ في كفارة القتل ، إلا من صام وصلى وعقل الإيمان ، وأنه لا يجزئ الطفل وإن كان أبواه مؤمنين : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والحسن ، والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وروي عن عطاء قال : كل رقبة ولدت في الإسلام فهي تجزئ ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيمن أحد أبويه مسلم .
قال : nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي سألت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيجزئ عتق الصبي المرضع في كفارة الدم ؟ قال : نعم لأنه ولد على الفطرة . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا كان أحد أبويه مؤمنا ، جاز عتقه في كفارة القتل . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يستحب أن لا يعتق إلا من يتكلم بالإيمان واختلف قول [ ص: 118 ] مالك وأصحابه على هذين القولين ، إلا أن مالكا يراعي إسلام الأب ولا يلتفت إلى الأم ، وأما الصبي من السبي ، فسنذكر حكمه في الصلاة عليه إذا مات في باب nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد إن شاء الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري فيما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13709الأشجعي ، قال : لا يجزي في كفارة القتل الصبي ، ولا يجزي إلا رقبة مسلمة من صام وصلى .
قال أبو عمر :
وأجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين وإن لم يبلغ حد الاختيار والتمييز ، فحكمه حكم الإيمان في الموارثة والصلاة عليه إن مات ، وما يجب له وعليه في الجنايات والمناكحات . وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، وعمر بن محمد بن القاسم ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17110معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فتحرير رقبة مؤمنة قال : من قد عقل الإيمان وصام وصلى .
حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16970محمد بن سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=17180وموسى بن معاوية ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، قال : ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة ، فلا يجزئ إلا من صام وصلى ، وما كان في القرآن رقبة ليست مؤمنة فالصبي يجزئ ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : قد صلى ، وما لم تكن مؤمنة ، فيجزئ ما لم يصل - لم يذكر الصيام - والذي عليه الفقهاء أن عتق الصبي الذي أبواه مؤمنان يجزئ في الكفارة ، وإن استحبوا البالغ