قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : وحدثنا سفيان ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار حدثناه أولا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وزاد فيه : فقالت : يا رسول الله ، أوينفعه ذلك ؟ قال : نعم كما لو كان على أحدكم دين فقضاه . فلما جاءنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري تفقدت هذا فلم يقله .
واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ومعناه ، ونحن نذكر ذلك إن شاء الله ، ونبينه ولا قوة إلا بالله .
وفيه من الفقه إباحة ركوب نفسين على دابة ، وهذا ما لا خلاف في جوازه ، إذا أطاقت الدابة ذلك ، وفيه إباحة الارتداف ، وذلك من التواضع ، والجليل من الرجال جميل به الارتداف ، والأنفة منه تجبر وتكبر ، حبب الله إلينا الطاعة برحمته .
وفيه بيان ما ركب في الآدميين من شهوات النساء ، وما يخاف من النظر إليهن ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس من شبان بني هاشم ، بل كان أجمل أهل زمانه فيما ذكروا .
وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها حكمه ، وهذا ما لم يختلف فيه الفقهاء ، وفيه دليل على أن المرأة تحج وإن لم يكن معها ذو محرم ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للخثعمية : حجي عن أبيك ، ولم يقل : إن كان معك ذو محرم . وفي ذلك دليل على أن المحرم ليس من السبيل ، والله أعلم ، وستأتي هذه المسألة واختلاف العلماء فيها في باب nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد إن شاء الله .
وأما اختلاف أهل العلم في معنى هذا الحديث ، فإن جماعة منهم ذهبوا إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو الخثعمية لا يجوز أن [ ص: 125 ] يتعدى به إلى غيره بدليل قول الله عز وجل : من استطاع إليه سبيلا وكان أبو الخثعمية ممن لا يستطيع ، فلم يكن عليه الحج ، فلما لم يكن ذلك عليه لعدم استطاعته ، كانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب ، وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأصحابه ، وجعلوا أبا الخثعمية مخصوصا بالحج عنه كما كان nindex.php?page=showalam&ids=267سالم مولى أبي حذيفة عندهم وعند من خالفهم في هذه المسألة مخصوصا برضاعه في حال الكبر ، مع اشتراط الله عز وجل تمام الرضاعة في الحولين ، فكذلك أبو الخثعمية مع شرط الله في وجوب الحج الاستطاعة وهي القدرة ، وذهب آخرون إلى أن الاستطاعة تكون بالبدن والقدرة ، وتكون أيضا في المال لمن لم يستطع ببدنه ، واستدلوا بهذا الحديث ومثله ، وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17110معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله من استطاع إليه سبيلا ، قال : السبيل أن يصح بدن العبد ، ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجب الحج إلا على من ملك زادا وراحلة من الأحرار البالغين ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، وأحمد ، وطائفة : ذو المحرم في المرأة من السبيل ، وسنبين هذا في باب nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد إن شاء [ ص: 127 ] الله . والذي عول عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه في هذا الباب ، حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة الخثعمية ، وبه استدلوا على أن الحج فرض واجب في المال ، قالوا : وأما البدن فمجتمع عليه ، والنكتة التي بها استدلوا وعليها عولوا ، قول المرأة في هذا الحديث : إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، فأخبرته أن الحج إذ فرض على المسلمين كان أبوها في حال لا يستطيعه ببدنه ، فأخبرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يجزئه أن تحج عنه ، وأعلمها أن ذلك كالدين تقضيه عنه ، فكان في هذا الكلام معان ، منها : أن الحج وجب عليه كوجوب الدين ، ومعلوم أن الدين واجب في المال لا في البدن ، ومنها : أن عملها في ذلك يجزئ عنه ، فدل على أن ذلك ليس كالصلاة التي لا يعملها أحد عن أحد ، ومنها : أن الاستطاعة تكون بالمال كما تكون بالبدن ، واحتجوا من الآثار بكل ما ذكر فيه تشبيه الحج بالدين ، وسنذكرها في هذا الباب إن شاء الله ، وأجمع علماء المسلمين أن الحج غير واجب على من لم يبلغ من الرجال والنساء .
وقال داود : الحج على العبد واجب وقال سائر الفقهاء : لا حج عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الاستطاعة على وجهين ، أحدهما : أن يكون مستطيعا ببدنه ، واجدا من ماله ما يبلغه الحج بزاد وراحلة ، واحتج بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - المذكور ، قال : الوجه الآخر أن [ ص: 128 ] يكون معضوبا ببدنه لا يقدر أن يثبت على ركب بحال ، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له أو من يستأجره ، فيكون هذا ممن لزمه فرض الحج ، لأنه قادر بهذا الوجه . قال : ومعروف من لسان العرب أن يقول الرجل : أنا مستطيع أن أبني دارا أو أخيط ثوبا ، يعني بالإجارة أو بمن أطاعه ، واحتج بحديث الخثعمية ; حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا المذكور في هذا الباب .
وقال مالك : كل من قدر على التوصل إلى البيت وإقامة المناسك بأي وجه قدر ، بزاد وراحلة أو ماشيا على رجليه ، فقد لزمه فرض الحج ، ومن لم يستطع بمرض أو زمانة فليس بمخاطب في الحج .
هذا مذهب مالك وجميع أصحابه ، واتفق مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : أن المعضوب الذي لا يتمسك على الراحلة ليس عليه الحج ، وممن روي عنه مثل قول مالك ; عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم .
والمعضوب معناه : الضعيف الهرم الذي لا يقدر على النهوض ، وقال الخليل : رجل معضوب : كأنما لوي ليا والمعضوب : الذي كادت أعضاؤه تنتشر جزعا . أخبرني أبو عبد الله محمد بن خليفة ، قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن نافع المكي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14218إسحاق بن أحمد الخزاعي ، قال : حدثنا ابن المقرئ ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا حيوة ، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة [ ص: 129 ] قالا : حدثنا شرحبيل بن شريك ، قال : سمعت عكرمة مولى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول في قول الله عز وجل : من استطاع إليه سبيلا ، قال : السبيل الصحة . وقال الضحاك : إذا كان شابا فليؤاجر نفسه بأكلة وعقبة حتى يقضي نسكه .
ومن حجة مالك أيضا ومن ذهب مذهبه عموم قول الله عز وجل : من استطاع إليه سبيلا فبأي وجه استطاع ذلك بنفسه وقدر ، فقد لزمه الحج ، وليس استطاعة غيره استطاعة له ، والحج عنده وعند أصحابه من عمل الأبدان ، فلا ينوب فيه أحد عن أحد قياسا على الصلاة . وحمل بعضهم حديث الخثعمية على أن ذلك على الاستحباب لمن شاء ، لا على أداء واجب .
أما هذا الحديث فقد حملوا فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق لانفراده به عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري من بين سائر أصحابه ، وقالوا : هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد ، إلا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أو في كتاب من أخرجه من كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ولم يروه أحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري غيره ، وقد خطأوه فيه وهو عندهم خطأ . فقالوا : هذا لفظ منكر لا تشبهه ألفاظ النبي - صلى [ ص: 130 ] الله عليه وسلم - أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أم لا ينفع . حدثني خلف بن سعيد ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15089عبيد بن محمد الكشوري ، قال : لم يرو حديث الشيباني عن nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ولم يروه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري لا كوفي ولا بصري ولا أحد .
قال أبو عمر :
أما ظاهر إسناد هذا الحديث فظاهر جميل ، لأن الشيباني ثقة ، وهو سليمان بن أبي سليمان ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم ثقة ، ولكنه حديث لا يوجد عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري الذين هم أعلم بالثوري من nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، مثل القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، وأبي نعيم ، وهؤلاء جلة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ثقة ، فإن صح هذا الخبر ، ففيه حجة لمالك وأصحابه فيما تأولوه في حديث الخثعمية ويدخل عليهم منه ، لأنهم لم يجعلوه أصلا يقيسون عليه ، ولا يجيزون صلاة أحد عن أحد ، ولا يقولون فيها إنها إن لم تزد المصلى عنه خيرا لم تزده شرا ، كما في هذا الخبر في الحج .
[ ص: 131 ] ومن حجة مالك وأصحابه أيضا ، الإجماع على أن الفقير إذا وصل إلى البيت بخدمة الناس أو بالسؤال أو بأي وجه وصل إليه ، فقد تعين عليه الحج ، وأنه إذا أيسر فلا قضاء عليه ، ومن قول مالك وأصحابه أيضا ، أن الذي لا زاد له ليس عليه الحج ، وإن كان قادرا على المشي إذا لم يكن من عادته السؤال والتبذل ، فإن حج أجزأه ، فإن قيل : إن الفقير إذا وصل إلى البيت فقد تعين عليه الفرض ولزمه ، لأنه مستطيع حينئذ . قيل له : لو كان الحج لا يجب فرضا إلا على من ملك زادا أو راحلة ، لما تعين فرضه على الفقير بدخوله مكة ، كما لا يتعين فرضه على العبد بدخوله مكة ، ولو كان الزاد والراحلة من شرائط الوجوب لاستوى فيه حاضرو المسجد الحرام وغيرهم ، كما استووا في الحرية والبلوغ الذي لا يجوز الحج إلا بهما ، ويدخل على قائلي هذا القول : إن العلة في العبيد باقية لم تزل وهي الرق ، وعلة الذي لم يستطع ثم استطاع قد زالت .
[ ص: 133 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15214يحيى بن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير هذا سواء .
قالوا : وتشبيهه - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالدين ، دليل على وجوب الحج على من ببدنه عن الامتساك على الدؤبة وكان له مال يستأجر به ، قالوا : وكذلك هو واجب على من مات قبل أن يؤديه إذا استطاع ذلك ببدنه أو بماله .
قال أبو عمر :
حجة أصحاب مالك في تشبيهه الحج بالدين ، أن ذلك أيضا خصوص للخثعمية ، كما خص أبوها بأن يعمل عنه ما لم يجب عليه ، وكذلك خصت بالعمل عنه لتؤجر ويلحقه ثواب عملها ، بدليل القرآن في الاستطاعة ، وبدليل الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا وجب عليه ، وقد يعمل عنه ما لم يجب عليه ويشركه في ثوابه ، هذا معنى قولهم . [ ص: 134 ] وجعلوا حج الخثعمية عن أبيها كالحج بالصبي الذي أريد به التبرك لا الفرض ، وأدخل بعض من يحتج لمالك على أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن قال : لو ثبت تشبيه الحج بالدين ، لكنت مخالفا له ، لأنك زعمت أن من حج عنه ثم وجد قوة ، أنه لا يجزئه ، وليس الدين كذلك ، لأنه إذا أدي لم يحتج أن يؤدى ثانية ، وانفصل من ذلك أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه إنما أمر بالحج عنه لعدمه الاستطاعة ببدنه ، فلما صح كان حينئذ قد توجه إليه فرض الحج ولزمه قضاؤه عن نفسه ، لقدرته على ذلك ببدنه ، فأشار على المعتدة بالشهور يطرأ عليها الحيض فتعود إليه ، وأدخل بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن مالكا يجيز أن يحج الرجل عن الميت إذا أوصى بذلك ، ولا يجيز الصلاة ولا الصيام أن يعملهما أحد عن أحد غيره ميت ولا حي ، وفي ذلك دليل على خلاف الحج للصلاة وأعمال البدن ، ولبعضهم على بعض تشغيب يطول ذكره ولا يجمل اجتلابه .
وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز حج الرجل عن غيره ، واختلف الفقهاء في ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي : لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام ، وهو قول مالك والليث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : للصحيح أن يأمر من يحج عنه ويكون ذلك تطوعا ، وقال : للمريض أن يأمر من يحج عنه حجة الإسلام ، فإن مات [ ص: 135 ] كان ذلك مسقطا لفرضه ، وإن أوصى أن يحج عنه كان ذلك في ثلثه ، وإن تطوع رجل بالحج عنه بعد الموت أجزأه . ولا يجوز عنده أن يواجر أحد نفسه في الحج .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أخبرنا إبراهيم بن شاكر ، قال : حدثنا عبد الله بن عثمان ، قال : حدثنا طاهر بن عبد العزيز ، قال : حدثنا عباد بن محمد ، قال : حدثنا يزيد بن أبي حكيم ، قال : سمعت سفيان ، قال : إذا مات الرجل ولم يحج ، فليوص أن يحج عنه ، فإن هو لم يوص فحج عنه ولده فحسن ، إنما هو دين يقضيه ، وقد كان يستحب لذي القرابة أن يحج عن قرابته ، فإن كان لا قرابة له فمواليه إن كان ، فإن ذلك يستحب . فإن أحجوا عنه رجلا تطوعا فلا بأس ، قال : وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه فليحج عنه من قد حج ، ولا ينبغي لرجل أن يحج عن غيره إذا لم يحج ، وإن لم يجد ما يحج به ، قال : وإذا كان الرجل عليه دين ، ولم يحج فليبدأ بدينه ، فإن كان عنده فضل يحج به حج ، وإن كان عنده قدر ما إن حج به أضر بعياله ، فلينفق على عياله ، ولا بأس أن يحج الرجل بدين إذا كان له عروض إن مات ترك وفاء ، وإن لم يكن للرجل شيء ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به ، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه من حجة الإسلام ، قال : وإذا كان عنده ما يحج به ولم يكن حج حجة الإسلام فأراد أن يتزوج [ ص: 136 ] وخشي على نفسه ، فلا بأس أن يتزوج ويحج بعد أن يوسر ، هذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري رحمه الله . وقال ابن القاسم عن مالك : ينبغي للأعزب إذا أفاد مالا أن يحج قبل أن ينكح ، قال : وحجه أولى من قضائه دينا عن أبيه ، قال : وقال مالك : ولتخرج المرأة مع وليها فإن أبى ولم يكن لها ولي ، ووجدت من يخرج معها من الرجال أو نساء مأمونين فلتخرج . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وسنذكر ما للعلماء من مذاهب في المرأة التي لا محرم لها يخرج معها عند ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري إن شاء الله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يحج عن الميت ، وإن لم يوص ويجزيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويكون ذلك من رأس المال .
وقال مالك : يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قط ، ولكن الاختيار أن يحج عن نفسه أولا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه ، ويكره أن تحج المرأة عن الرجل ولا يكره أن يحج الرجل عن المرأة ; لأن المرأة تلبس والرجل لا يلبس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه ، فإن حج عن الميت صرورة ، كانت نيته للنفل لغوا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : جائز أن يواجر نفسه في الحج ولست أكرهه .
[ ص: 137 ] وقال مالك : أكره أن يواجر نفسه في الحج ، فإن فعل جاز . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يجوز ، ومن حجته أن الحج قربة إلى الله عز وجل ، ولا يصح أن يعمله غير المتقرب به .
وقال بعض أصحابه : ألا ترى أنه لا يجوز بإجماع أن يستأجر الذمي أن يحج عن مسلم حكمه ، وذلك لأنه قربة للمسلم .
ومن حجة مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على جوازذلك ، إجماعهم على كتاب المصحف ، وبناء المساجد ، وحفر القبور ، وصحة الاستئجار في ذلك ، وهو قربة إلى الله ، فكذلك عمل الحج عن الغير ، والصدقات قربة إلى الله عز وجل .
وقد أباح للعامل عليها أن يأخذ منها على قدر عمله ، ولا معنى لاعتبار الإجماع على أن الذمي لا يجوز استئجاره في ذلك ، لأنهم قد أجمعوا أن الذمي لا يحج عن المسلم تطوعا ، وأن ذلك جائز في المسلم .
وفي حديث الخثعمية هذا رد على nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي في قوله : إن المرأة لا يجوز أن تحج عن الرجل ، وحجة لمن أجاز ذلك .
ومن أبى القول بهذا الحديث ، علله بأنه قد روي هذا الحديث موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبعضهم يجعله عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، لا يذكر عزرة ، وليست هذه عللا يجب بها التوقف عن القول بالحديث ، لأن زيادة الحافظ مقبولة ، حكمها حكم الحديث نفسه ، لو لم يجئ به غيره وبالله التوفيق .