التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1413 [ ص: 139 ] حديث ثان لابن شهاب ، عن سليمان بن يسار

مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص بينه وبين يهود خيبر ، قال : فجمعوا له حليا من حلي نسائهم ، فقالوا : هذا لك وتجاوز في القسم . فقال عبد الله بن رواحة : يا معشر اليهود ، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي ، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم ، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت ، وإنا لا نأكلها ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض .


هذا الحديث مرسل في جميع الموطآت عن مالك بهذا الإسناد ، وقد تقدم القول في معناه مستوعبا في باب حديث ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادة القول في ذلك ، وقد يستند معنى هذا الحديث من رواية ابن عباس وجابر وغيرهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسماع سليمان بن يسار من ابن عباس صحيح ، وقال معمر عن الزهري في هذا الحديث : خمس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر ، ولم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونها ، فدعا يهود خيبر - وقد كانوا أخرجوا منها - فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف ، يؤدونه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقال لهم : أقركم على ذلك ما أقركم الله فكان يبعث إليهم عبد الله بن [ ص: 140 ] رواحة فيخرص النخل حين يطيب أوله ، ثم يخير يهود يأخذونها بذلك أو يدفعونها بذلك الخرص ، وإنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالخرص في ذلك لكي تحصى الزكاة في ذلك قبل أن تؤكل الثمرة .

وفيه من الفقه : إثبات خبر الواحد ، ألا ترى أن عبد الله بن رواحة قدم على أهل خيبر وهو واحد ، فأخبرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحكم كبير في الشريعة ، فلم يقولوا له : إنك واحد لا نصدقك على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ولو كان خبره واحدا لا يجب به الحكم ، ما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده .

وفيه : أن المؤمن وإن أبغض في الله ، لا يحمله بغضه على ظلم من أبغضه ، والظالم نفسه يظلم ، قال - صلى الله عليه وسلم - : الظلم ظلمات يوم القيامة .

وفيه دليل على أن كل ما أخذه الحاكم والشاهد على الحكم بالحق أو الشهادة بالحق سحت ، وكل رشوة سحت وكل سحت حرام ، ولا يحل لمسلم أكله . وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين . وقال جماعة أهل [ ص: 141 ] التفسير في قول الله عز وجل : أكالون للسحت قالوا : السحت : الرشوة في الحكم . والسحت كل ما لا يحل كسبه .

وفي هذا الحديث دليل على أن السحت - وهو الرشوة عند اليهود - حرام ولا يحل ، ألا ترى إلى قولهم : بهذا قامت السماوات والأرض ، ولولا أن السحت محرم عليهم في كتابهم ما عيرهم الله في القرآن بأكله ، فالسحت محرم عند جميع أهل الكتاب ، أعاذنا الله منه برحمته ، آمين .

أنشدنا غير واحد لمنصور الفقيه ، رحمه الله :


إذا رشوة من باب بيت تقمحت لتدخل فيه والأمانة فيه     سعت هربا منها وولت كأنها
حليم تنحى عن جوار سفيه

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا محمد بن قاسم ، قال : حدثنا أبو عبد الله مالك بن عيسى بن نصر القفصي الحافظ بقفصة وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قالا : حدثنا علي بن سهل الرملي ، قال : حدثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن جعفر بن برقان .

[ ص: 142 ] وحدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا المعافى بن عمران ، قال : حدثنا جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن مقسم بن أبي القاسم ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء - يعني الذهب والفضة - فقال له أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعمل ولنا نصف الثمرة ولكم النصف ، فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين تصرم النخل ، بعث إليهم عبد الله بن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعوه أهل المدينة الخرص ، فقال : هي كذا وكذا ، فقالوا : أكثرت علينا ، وفي حديث المعافى فقال : في ذا كذا وكذا . فقالوا : أكثرت يا ابن رواحة ، قال : فأنا أعطيكم النصف الذي قلت ، قالوا : هذا الحق ، وبه قامت السماوات والأرض ، وقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت . وفي حديث زيد بن أبي الزرقاء : أكثرت علينا يا ابن رواحة ، قال : فأنا ألي جذاذ النخل ، وأعطيكم نصف الذي قلت ، قالوا : هذا الحق وبه قامت السماوات والأرض ، وقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت . قد تقدم في باب ربيعة من [ ص: 143 ] القول في ذكر الأرض . وفي باب ابن شهاب من معاني الخرص ومعاني أرض خيبر ما فيه إشراف على معاني ذلك كله والحمد لله . وقال أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان : كان أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر على النصف مما تخرج أرضها وثمرها خصوصا له - صلى الله عليه وسلم - لأن اليهود كانوا له كالعبيد ، وللسيد أن يأخذ مال عبده كيف شاء ويبيع منه الدرهم بالدرهمين ، فرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دفع الأرض لتلك العلة ، ولا يجوز ذلك لغيره ، لما ثبت من تنبيه عن مثل ذلك في كراء الأرض ، وفي بيع الثمار قبل بدو صلاحها .

ولما أجمعوا عليه أن المجهول لا يكون بمثل لشيء ولا يجوز بيعه ، وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا جعفر بن محمد الصائغ ، قال : حدثنا محمد بن سابق ، قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، عن جابر أنه قال : أفاء الله خيبر على رسوله فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها وجعلها بينه وبينهم ، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال : يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي ، قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله ، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم ، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر ، فإن شئتم فلكم وإن شئتم فلي ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذنا فاخرجوا عنا . فقال أبو الزبير : إن عمر بن الخطاب إنما أخرجهم منها بعد ذلك ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تقروا في جزيرة العرب من ليس منا . أو قال : من ليس من المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية