هذا الحديث مرسل في جميع الموطآت عن مالك بهذا الإسناد ، وقد تقدم القول في معناه مستوعبا في باب حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادة القول في ذلك ، وقد يستند معنى هذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وجابر وغيرهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسماع nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيح ، وقال معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث : خمس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر ، ولم يكن له ولا لأصحابه عمال يعملونها ويزرعونها ، فدعا يهود خيبر - وقد كانوا أخرجوا منها - فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف ، يؤدونه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقال لهم : أقركم على ذلك ما أقركم الله فكان يبعث إليهم عبد الله بن [ ص: 140 ] رواحة فيخرص النخل حين يطيب أوله ، ثم يخير يهود يأخذونها بذلك أو يدفعونها بذلك الخرص ، وإنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالخرص في ذلك لكي تحصى الزكاة في ذلك قبل أن تؤكل الثمرة .
وفيه من الفقه : إثبات خبر الواحد ، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة قدم على أهل خيبر وهو واحد ، فأخبرهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحكم كبير في الشريعة ، فلم يقولوا له : إنك واحد لا نصدقك على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ولو كان خبره واحدا لا يجب به الحكم ، ما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده .
وفي هذا الحديث دليل على أن السحت - وهو الرشوة عند اليهود - حرام ولا يحل ، ألا ترى إلى قولهم : بهذا قامت السماوات والأرض ، ولولا أن السحت محرم عليهم في كتابهم ما عيرهم الله في القرآن بأكله ، فالسحت محرم عند جميع أهل الكتاب ، أعاذنا الله منه برحمته ، آمين .
أنشدنا غير واحد لمنصور الفقيه ، رحمه الله :
إذا رشوة من باب بيت تقمحت لتدخل فيه والأمانة فيه سعت هربا منها وولت كأنها حليم تنحى عن جوار سفيه
حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا محمد بن قاسم ، قال : حدثنا أبو عبد الله مالك بن عيسى بن نصر القفصي الحافظ بقفصة وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود سليمان بن الأشعث قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16624علي بن سهل الرملي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15942زيد بن أبي الزرقاء ، عن جعفر بن برقان .
[ ص: 142 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12298أحمد بن يونس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15265المعافى بن عمران ، قال : حدثنا جعفر بن برقان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن مقسم بن أبي القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=1012735أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر واشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء - يعني الذهب والفضة - فقال له أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعمل ولنا نصف الثمرة ولكم النصف ، فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين تصرم النخل ، بعث إليهم nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة فحزر النخل وهو الذي يدعوه أهل المدينة الخرص ، فقال : هي كذا وكذا ، فقالوا : أكثرت علينا ، وفي حديث المعافى فقال : في ذا كذا وكذا . فقالوا : أكثرت يا nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة ، قال : فأنا أعطيكم النصف الذي قلت ، قالوا : هذا الحق ، وبه قامت السماوات والأرض ، وقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=15942زيد بن أبي الزرقاء : أكثرت علينا يا nindex.php?page=showalam&ids=82ابن رواحة ، قال : فأنا ألي جذاذ النخل ، وأعطيكم نصف الذي قلت ، قالوا : هذا الحق وبه قامت السماوات والأرض ، وقد رضينا أن نأخذه بالذي قلت . قد تقدم في باب ربيعة من [ ص: 143 ] القول في ذكر الأرض . وفي باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب من معاني الخرص ومعاني أرض خيبر ما فيه إشراف على معاني ذلك كله والحمد لله . وقال أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان : كان أعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر على النصف مما تخرج أرضها وثمرها خصوصا له - صلى الله عليه وسلم - لأن اليهود كانوا له كالعبيد ، وللسيد أن يأخذ مال عبده كيف شاء ويبيع منه الدرهم بالدرهمين ، فرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دفع الأرض لتلك العلة ، ولا يجوز ذلك لغيره ، لما ثبت من تنبيه عن مثل ذلك في كراء الأرض ، وفي بيع الثمار قبل بدو صلاحها .