التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1104 [ ص: 160 ] حديث أول لابن شهاب ، عن علي بن حسين مالك ، عن ابن شهاب ، عن علي بن حسين بن علي ، عن عمر بن عثمان ، عن أسامة بن يزيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يرث المسلم الكافر .


هكذا قال مالك : عمر بن عثمان ، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون : عمرو بن عثمان ، وقد رواه ابن بكير ، عن مالك ، على الشك ، فقال فيه : عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان ، والثابت ، عن مالك عمر بن عثمان كما روى يحيى ، وتابعه القعنبي وأكثر الرواة .

وقال ابن القاسم فيه : عن عمرو بن عثمان . وذكر ابن معين عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال له : قال لي مالك بن أنس : تراني لا أعرف عمر من عمرو ، هذه دار عمر ، وهذه دار عمرو .

قال أبو عمر :

أما أهل النسب فلا يختلفون أن لعثمان بن عفان ابنا يسمى عمر ، وله أيضا ابنا يسمى عمرا ، وله أيضا أبان ، والوليد ، وسعيد ، وكلهم بنو عثمان بن عفان .

[ ص: 161 ] وقد روي الحديث عن عمر ، وعمرو ، وأبان ، وكان سعيد قد ولي خراسان ، وهو الذي عنى مالك ( بن ) الريب في قوله :


ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا

وكان الوليد بن عثمان أحد رجال قريش ، وكان أبان بن عثمان جليلا أيضا في قريش ، ولي المدينة مرة ، وروى عن أبيه ، فليس الاختلاف في أن لعثمان ابنا يسمى عمرا ، وإنما الاختلاف في هذا الحديث : هل هو لعمر أو عمرو ، فأصحاب ابن شهاب - غير مالك - يقولون في هذا الحديث : عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد .

ومالك يقول فيه : عن ابن شهاب ، عن علي بن حسين ، عن عمر بن عثمان ، عن أسامة . وقد وافقه الشافعي ، ويحيى بن سعيد القطان على ذلك ، فقال : هو عمر ، وأبى أن يرجع . وقال : قد كان لعثمان ابنا يقال له عمر وهذه داره .

ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا ، لكن الغلط لا يسلم منه أحد ، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو [ ص: 162 ] بالواو ، وقال علي بن المديني ، عن سفيان بن عيينة ، أنه قيل له : إن مالكا يقول في حديث : لا يرث المسلم الكافر عمر بن عثمان ، فقال سفيان : لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمرو بن عثمان .

قال أبو عمر :

وممن تابع ابن عيينة على قوله : - عمرو بن عثمان - ، معمر ، وابن جريج ، وعقيل ، ويونس بن يزيد ، وشعيب بن أبي حمزة ، والأوزاعي ، والجماعة أولى أن يسلم لها ، وكلهم يقولون في هذا الحديث : ولا الكافر المسلم ولقد أحسن ابن وهب في هذا الحديث ، رواه عن يونس ، ومالك جميعا ، وقال : قال مالك : عمر ، وقال يونس : عمرو .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا مصعب بن عبد الله ، قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن علي بن حسين ، عن عمر بن عثمان ، عن أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : لا يرث المسلم الكافر قال : أحمد بن زهير : خالف مالك الناس في هذا ، فقال : عمر بن عثمان .

قال أبو عمر :

أما زيادة من زاد في هذا الحديث ولا الكافر المسلم فلا مدخل للقول في ذلك ; لأنه إجماع من المسلمين كافة عن كافة : أن الكافر لا [ ص: 163 ] يرث المسلم . وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة ، وأما اقتصار مالك على قوله : لا يرث المسلم الكافر فهذا موضع اختلف فيه السلف ، فكأن مالكا - رحمه الله - قصد إلى النكتة التي للقول فيها مدخل ، فقطع ذلك بما رواه من صحيح الأثر فيه ; وذلك أن معاذ بن جبل ، ومعاوية ، وسعيد بن المسيب ، ويحيى بن بشر ، ومسروق بن الأجدع ، ومحمد بن الحنفية ، وأبا جعفر محمد بن علي ، وعبد الله بن نفيل ، وفرقة قالت بقولهم ، منهم إسحاق بن راهويه ، على اختلاف عنه في ذلك ، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن المسلم يرث الكافر بقرابته ، وأن الكافر لا يرث المسلم ، وقالوا : نرثهم ولا يرثوننا ، وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا .

وقد روي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك من حديث الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم أن عمر قال : أهل الشرك نرثهم ولا يرثوننا . وقد روي عن عمر بن الخطاب مثل قول الجمهور لا نرثهم ولا يرثوننا . ذكر مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، قال : لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا وقوله في عمة [ ص: 164 ] الأشعث بن قيس ، يرثها أهل دينها مشهور فيه أيضا ، رواه ابن جريج ، ومالك ، وابن عيينة ، وغيرهم عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن محمد بن الأشعث .

ورواه ابن جريج أيضا عن ميمون بن مهران ، عن العرس بن قيس ، عن عمر بن الخطاب في عمة الأشعث بن قيس يرثها أهل دينها . والحجة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب الله ، فإن لم يوجد فيه بيان ذلك ، فسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا يرث المسلم الكافر من نقل الأئمة الحفاظ الثقات ، فكل من خالف ذلك محجوج به ، والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث ، أن المسلم لا يرث الكافر ، كما أن الكافر لا يرث المسلم ، اتباعا لهذا الحديث ، وأخذا به ، وبالله التوفيق .

إلا أن الفقهاء اختلفوا في معنى هذا الحديث من ميراث المرتد ، فذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وهو قول الثوري في رواية أن المرتد يرثه ورثته من المسلمين ولا يرث المرتد أحدا .

[ ص: 165 ] وروى عبد الرزاق عن الثوري في المرتد ، قال : إذا قتل فماله لورثته ، وإذا لحق بأرض الحرب ، فماله للمسلمين ، إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض الحرب ، فهو أحق به . وقال قتادة وجماعة : ميراثه لأهل دينه الذي ارتد إليه . وذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : الناس فريقان : فريق منهم يقول : ميراث المرتد للمسلمين ، لأنه ساعة يكفر توقف عنه ، فلا يقدر من منه على شيء حتى ينتظر أيسلم أم يكفر ، منهم النخعي ، والشعبي ، والحكم بن عتيبة ، وفريق يقول : لأهل دينه .

قال أبو عمر :

ليس هذا موضع ذكر الحكم في مال المرتد ، وغرضنا القول في ميراثه فقط ، وحجة أبي حنيفة ومن قال بقوله في أنه يرثه ورثته المسلمون ، لأن قرابة المرتد من المسلمين قد جمعوا سببين : القرابة ، والإسلام ، وسائر المسلمين انفردوا بالإسلام ، والأصل في المواريث ، أن من أدلى بسببين ، كان أولى بالميراث . ومن حجتهم أيضا ، أن عليا - رضي الله عنه - قتل المستورد العجلي على الردة وورث ورثته ماله .

حديثه هذا عند أصحاب الأعمش الثقات ، عن الأعمش ، عن أبي عمرو [ ص: 166 ] الشيباني ، قال : أتى علي المستورد العجلي - وقد ارتد - فعرض عليه الإسلام فأبى ، فضرب عنقه ، وجعل ميراثه لورثته من المسلمين ، وعن ابن مسعود مثل قول علي ، وقد روي ، عن علي في غير المستورد مثل ذلك ، ورواه معمر ، عن الأعمش ، عن أبي عمرو الشيباني ، قال : أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام ، فقال له علي : لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام ؟ قال : لا ، قال : لعلك خطبت امرأة فأبوا أن ينكحوكها فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى الإسلام ، قال : أما حتى ألقى المسيح فلا ، فأمر به علي فضربت عنقه ، ودفع ماله إلى ولده المسلمين .

وروى ابن عيينة ، عن موسى بن أبي كثير ، قال : سئل سعيد بن المسيب عن المرتد فقال : نرثهم ولا يرثونا . وروى عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن إسحاق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر : إذا علم ذلك ، برئت منه امرأته ، واعتدت منه ثلاثة قروء ، ودفع ماله إلى ورثته من المسلمين . وروى هشام بن عبد الله عن ابن المبارك ، عن سفيان الثوري ، قال : مال المرتد لورثته المسلمين [ ص: 167 ] وما أصاب في ارتداده فهو للمسلمين . قال : وإن ولد له ولد في ارتداده لم يرثه . وقال يحيى بن آدم : المرتدون لا يرثون أحدا من المسلمين والمشركين ; ولا يرث بعضهم بعضا ، ويرثهم أولادهم أو ورثتهم المسلمون ، وتأول من قال بهذا القول في قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر أنه أراد الكافر الذي يقر على دينه ، ويكون دينه ملة يقر عليها . ومما يوضح ذلك قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل ملتين ( وأما المرتد فليس كذلك ) .

وقال مالك والشافعي : المرتد لا يرث ولا يورث ، فإن قتل على ردته ، فماله في بيت مال المسلمين يجري مجرى الفيء ، وهو قول زيد بن ثابت ، وربيعة ، والحجة لمن ذهب هذا المذهب ، ظاهر القرآن في قطع ولاية الكفار من المؤمنين ، وعمموا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يرث المسلم الكافر فلم يخص كافرا مستقر الدين أو مرتدا وليس يصير ميراثه في بيت المال من جهة الميراث ، ولكن سلك به سبيل كل مال يرجع على المسلمين لا مستحق له ، وهو فيء لأنه كافر لا عهد له .

ولا حجة لهم في قول علي ، لأن زيد بن ثابت يخالفه ، وإذا وجد الخلاف ، وجب النظر وطلب الحجة ، والحجة قائمة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا يرث المسلم الكافر ، قولا عاما مطلقا ، والمرتد كافر لا محالة ، وقد يجوز أن يكون علي بن أبي طالب صرف مال ذلك المرتد إلى ورثته ، لما رأى [ ص: 168 ] في ذلك من المصلحة ، لأن ما صرف إلى بيت المال من الأموال ، فسبيله أن يصرف في المصالح .

وقد روى معمر ، عمن سمع الحسن قال في المرتد : ميراثه للمسلمين ، وقد كانوا يطيبونه لورثته . وروى الثوري ، عن عمرو بن عبيد ، عن الحسن ، قال : كان المسلمون يطيبون لورثة المرتد ميراثه . وقد أخبرنا إبراهيم بن شاكر ، قال : حدثنا عبد الله بن عثمان ، قال : حدثنا طاهر بن عبد العزيز ، قال : حدثنا عباد بن محمد بن عباد ، قال : حدثنا يزيد بن أبي حكيم ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ، إلا أن يكون عبدا له فيرثه . وروى الثوري ، عن مولى ابن أبي كثير ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن المرتد كم تعتد امرأته ؟ قال : ثلاثة قروء ، قلت : إنه قتل ، قال : فأربعة أشهر وعشرا ، قلت : أيوصل ميراثه ؟ قال : ما يوصل ميراثه ، قلت يرثه بنوه ؟ قال : نرثهم ولا يرثونا .

وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، حدثنا ابن أبي خيثمة ، حدثنا موسى ، حدثنا سليمان بن المثنى عن أبي الصباح ، قال : سألت سعيد بن المسيب ، عن ميراث المرتد ، فقال : نرثهم ولا يرثونا .

[ ص: 169 ] قال أبو عمر :

قول سعيد هذا ، يحتمل التأويل ، لأنه ممكن أن يكون أراد أن يثبت المال في أمره كالميراث ، وفي مال المرتد قول ثالث : إن ما اكتسبه قبل الردة فلورثته ، وما اكتسبه بعد ردته ، فهو في بيت مال المسلمين ، وقد تقدم هذا القول عن الثوري ، وفيه قول رابع ، روى شعبة عن قتادة أنه كان يقول في المرتد : ميراثه لأهل دينه الذي تولى . وروى مطر الوراق ، عن قتادة نحوه . والقول في أحكام المرتد وتصرفه في ماله ، وتوقيفه عنه ، وحكم امرأته وأمهات أولاده واستتابته ، وغير ذلك من أحكامه يطول ذكره ، وليس هذا موضعه ، وإنما ذكرنا من ذلك ههنا ما كان في معنى لفظ حديثنا على ما شرطنا ، وقد مضى حكم من ارتد في استتابته وقتله - مجودا - في باب زيد بن أسلم عند قوله - صلى الله عليه وسلم - : من بدل دينه فاضربوا عنقه وفي معنى حديثنا هذا ميراث الكافر من الكافر ، وقد اختلف العلماء في توريث اليهودي من النصراني ومن المجوسي على قولين ، فقالت طائفة : الكفر كله ملة واحدة ، وجائز أن يرث الكافر الكافر - كان على شريعته أو لم يكن - لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما منع من ميراث المسلم الكافر ، ولم [ ص: 170 ] يمنع ميراث الكافر الكافر ، وتأول من قال هذا القول في قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا يتوارث أهل ملتين شتى قال : الكفر كله ملة ، والإسلام ملة ، وممن قال هذا القول : الثوري ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، وابن شبرمة ، وأكثر الكوفيين ، وهو قول إبراهيم ، وقال يحيى بن آدم : الإسلام ملة ، واليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، والصابئ ، وعبدة النيران ، وعبدة الأوثان ، كل ذلك ملة واحدة ، يعني في قول أكثر أهل الكوفة ، واختلف فيه عن الثوري .

وقال آخرون : لا يجوز أن يرث اليهودي النصراني ، ولا النصراني اليهودي ولا المجوسي واحدا منهما ، لقوله ، صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل ملتين شتى وممن قال هذا : مالك وأصحابه ، وفقهاء البصريين ، وطائفة من أهل الحديث ، وهو قول ابن شهاب ، وربيعة ، والحسن ، وشريك ، ورواته عن الثوري .

قالوا : الكفر كله ملل مفترقة ، لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى . وقال شريح وابن أبي ليلى : الكفر ثلاث ملل : فاليهود ملة ، والنصارى : ملة ، وسائر ملل الكفر من المجوس وغيرهم ملة واحدة ، لأنهم لا كتاب لهم .

[ ص: 171 ] قال أبو عمر :

إن توفي الذمي وترك ابنين ، أحدهما حربي ، والآخر ذمي ، فإن الشافعي قال : المال بينهما بنصفين ، وكذلك لو كان الميت حربيا وترك ابنين أحدهما حربي والآخر ذمي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه ، وبعض أصحاب مالك : إن كان ذميا ورثه الذمي دون الحربي ، وإن كان حربيا ورثه الحربي دون الذمي .

قال أبو عمر :

أما قوله - صلى الله عليه وسلم - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فصحيح عنه ثابت لا مدفع فيه عند أحد من أهل العلم بالنقل ، وهو حديث ابن شهاب هذا ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد . وكذلك رواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه ، ورواه هشيم بن بشير الواسطي ، عن ابن شهاب بإسناده فيه ، فقال فيه : لا يتوارث أهل ملتين وهشيم ليس في ابن شهاب بحجة ، وحديثه حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا الحسين بن سوار ، قال : حدثنا هشيم بن بشير ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد ، قال : قال النبي - عليه السلام - : لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ورواه عمرو بن مرزوق عن مالك بلفظ هشيم ، ولا يصح ذلك عن مالك ، وحديث عمرو بن مرزوق ، حدثناه خلف بن قاسم ، حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عبيد الله ، حدثنا أبو [ ص: 172 ] عمرو محمد بن بكر بن زياد بن العلاء المهراني ، حدثنا عمرو بن مرزوق ، أخبرنا مالك ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يتوارث أهل ملتين .

وهكذا ، قال عمرو بن عثمان : ولا يصح ذلك لمالك ، وروى من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين شتى وليس دون عمرو بن شعيب في هذا الحديث من يحتج به ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية