ولا أعلم بين رواة الموطأ خلافا في إرسال هذا الحديث ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح ، عن أبيه ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن علي بن الحسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل ، وقد أخطأ فيه أيضا محمد بن مصعب القرقساني ، فرواه عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، ولا يصح فيه هذا الإسناد ، والصواب عندهم ما في الموطأ .
أما معنى هذا الحديث ، فقد تقدم القول فيه في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، وأما الآثار التي رويت مسندة في معنى هذا الحديث ، فكثيرة ، ونحن نذكر منها ما يقف ( به ) الناظر في كتابنا هذا على المراد ، إن شاء الله .
قال أبو داود : هذا الكلام الأخير يجعله مالك ، والزبيدي وغيرهما ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن علي بن حسين ، ووافق عبد الأعلى ، عن معمر - شعيب بن أبي حمزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم وأحمد بن قاسم ، قالا : حدثنا محمد بن معاوية ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13890عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15859داود بن عمرو الضبي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820سلام بن سليم ، أخبرنا أبو إسحاق ، عن يزيد بن أبي مريم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012760صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ، قال أبو موسى : فإما نسيناها وإما تركناها عمدا ، خالف nindex.php?page=showalam&ids=11820سلام بن سليم في هذا الحديث إسرائيل .
وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1012763عن أبي مالك الأشعري أنه جمع قومه فقال : اجتمعوا حتى أصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فاجتمعوا فصلى لهم صلاة الظهر ، فكبر بهم اثنتين وعشرين تكبيرة سوى الافتتاح ، [ ص: 177 ] يكبر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ، وقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب - أو قال : أم القرآن - وأسمع من يليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وحدثنا آدم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012765كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قال : سمع الله لمن حمده ، قال : اللهم ربنا ولك الحمد وكان النبي عليه السلام إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر ، وإذا قام من السجدتين قال : الله أكبر . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13843أحمد بن محمد البرتي ، قال : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا ليث ، عن عبد الرحمن ، عن أنس بن [ ص: 178 ] مالك ، قال : مالك ، قال : صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر ، وعثمان ، فكلهم يكبر إذا رفع رأسه وإذا خفضه .
قال أبو عمر :
إنما ذكرنا هذا الخبر لأنه معارض لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان لا يتم التكبير ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، لا يتمون التكبير ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11918أبو الميمون البجلي بدمشق ، قال : حدثنا أبو زرعة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16332عبد الرحمن بن إبراهيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد بن عبد العزيز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز : ما يمنعك أن تتم التكبير ، وهذا عاملك عبد الحميد بن عبد الرحمن يتمه ؟ قال : تلك الصلاة الأولى ، وأبى أن يقبل مني ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحسن بن عمران الهاشمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012766صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يتم التكبير . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، عن أبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحسن بن عمران ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى يحدث ، عن أبيه ، أنه صلى خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يكبر إذا خفض يعني بين السجدتين ، ورواه أبو عاصم ، nindex.php?page=showalam&ids=16719وعمرو بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن [ ص: 179 ] الحسن بن عمران ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1012768أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن يتم التكبير . هذا لفظ أبي عاصم ، واتفقا على عبد الله بن عبد الرحمن ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=17052ومحمود بن غيلان فقالا فيه : سعيد بن عبد الرحمن ، وعبد الله وسعيد أخوان ، وكلاهما يروي عن أبيه ، nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى ، وروى هذا الخبر nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحسن بن عمران ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15983ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، قال : صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يتم التكبير ، وصليت مع nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : أول من نقص التكبير زياد .
أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد ، حدثنا أبو علي الحسن بن سلمة بن المعلى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12644أبو محمد بن الجارود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ، قال : وكان قتادة يكبر إذا صلى وحده ، قال أحمد : وأحب إلي أن يكبر من صلى وحده في الفرض فأما التطوع فلا .
[ ص: 180 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : ما الذي نقصوا من التكبير ؟ قال : إذا انحط إلى السجود من الركوع ، وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : نقصان التكبير هو إذا انحط إلى السجود فقط ، وقد ذكرنا نقصان التكبير ، ومضى القول في ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي سلمة بما فيه شفاء ، إن شاء الله ، وقرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثهم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15644جعفر بن محمد بن شاكر ، قال : حدثنا محمد بن سابق ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه وعلقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012770كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضع ، وأبو بكر وعمر ، ويسلمون على أيمانهم وعن شمائلهم : السلام عليكم ورحمة الله ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، عن مالك ، أنه سمعه يحدث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ، يخفض بذلك صوته ، انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بهذا الإسناد موقوفا . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مسندا ما يرد قول من قال عنه أنه كان لا يتم التكبير ، لأنه محال أن يكون عنده في ذلك عن النبي عليه السلام شيء ، ويخالفه ولو كان مباحا ، ولا سيما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وهذا الحديث ذكر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرائض الصلاة دون سننها ، وليس فيها ذكر تكبير غير تكبيرة الإحرام ففي ذلك [ ص: 184 ] أوضح الدلائل على وجوب تكبيرة الإحرام ، وسقوط ما سواها من التكبير من جهة الفرض ، وهي تشهد لصحة رواية من روى : تحريمها التكبير وهو حديث روي من وجوه : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، وأحسنها حديث علي - رضي الله عنه - وسنذكره فيما بعد من هذا الباب ، إن شاء الله . وكان ابن القاسم يقول : من أسقط من التكبير ( في الصلاة ) ثلاث تكبيرات فما فوقها ، سجد للسهو قبل السلام ، فإن لم يسجد ، بطلت صلاته . وهذا يدل على أن عظم التكبير عنده وجملته فرض ، وأن اليسير منه متجاوز عنه ، نحو التكبيرة والتكبيرتين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ، وعبد الله بن الحكم من رأيه : ليس على من لم يكبر في الصلاة من أولها إلى آخرها شيء إذا كبر تكبيرة الإحرام ، ولو فعل ذلك أحد ساهيا ، استحب له سجود السهو ، فإذا لم يسجد ، فلا شيء عليه . قالا : ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامدا ، لأنه سنة من سنن الصلاة ، فإن فعل فقد أساء وصلاته ماضية ، وعلى هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث ، واختلف الفقهاء في الإحرام ، [ ص: 185 ] فذهب مالك في أكثر الروايات عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، إلى أن تكبيرة الإحرام فرض واجب من فروض الصلاة ، وحجتهم عندي الحديث الذي ذكرنا ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورفاعة بن رافع جميعا ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1012775أنه قال للرجل : إذا أردت الصلاة ، فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، ثم كبر ، ثم اقرأ ، ثم اركع وذكر الحديث ، فعلمه ما كان واجبا ، وسكت له عن رفع اليدين وعن سائر الذكر المسنون والمستحب ، فبان بذلك أن تكبيرة الإحرام واجب فعلها في الصلاة ، مع قوله ، صلى الله عليه وسلم : تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012777مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم .
[ ص: 186 ] أخبرنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا ( nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام ) بن عمار ، قال : سمعت وكيعا يقول : إذا رأيت الرجل لا يقيم تكبيرة الإحرام فأي شيء ترجو منه ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : ولو افتتح الرجل صلاته بسبعين اسما من أسماء الله - عز وجل - ولم يكبر تكبيرة الإحرام ، وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه ، وهذا تصحيح من nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي لحديث : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتدين منه به ، وهو إمام في علم الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وطائفة أيضا : تكبيرة الإحرام ليست بواجبة وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول ، ولم يختلف قوله في الإمام والمنفرد أن تكبيرة الإحرام واجبة عليه ، وأن الإمام إذا لم يكبرها بطلت صلاته وصلاة من خلفه فرضا ، وهذا يقضي على قوله في المأموم فافهم ، والصحيح عندي قول من أوجب الإحرام بما ذكرنا ، وبالله توفيقنا .
[ ص: 187 ] واختلف الفقهاء في حال تكبيرة الإمام والمأموم في الإحرام ، فذكر ابن خواز منداد قال : قال مالك : إذا كبر الإمام ، كبر المأموم بعده ، ويكره له أن يكبر في حال تكبيره ، وإن كبر في حال تكبيره أجزأه ، وإن كبر قبله لم يجزه ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وعبيد الله بن الحسين : يكبر مع تكبير الإمام . قال محمد بن الحسن : فإن فرغ المأموم من التكبير قبل الإمام لم يجزه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يجزيه ، وقال أبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أشهر قوليه : لا يكبر المأموم حتى يخلو الإمام من التكبير ، وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كبر قبل الإمام أجزأه ، وعندهم أنه لو افتتح الصلاة لنفسه ، ثم أراد أن يدخل في صلاة الإمام ، كان ذلك له على أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقالت طائفة من أصحاب داود وغيرهم : إن تقدم جزء من تكبير المأموم في الإحرام تكبيرة الإمام لم يجزه ، وإنما يجزئه أن يكون تكبيره في الإحرام بعد إمامه ، وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، واحتج بأن المأموم إنما أمر أن يدخل في صلاة الإمام بالتكبيرة ، والإمام إنما يصير داخلا فيها من التكبير ، فكيف يصح دخول المأموم في صلاة لم يدخل فيها إمامه بعد ، واحتج أيضا لمن [ ص: 188 ] أجاز من أصحابه تكبيرهما معا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي موسى وغيره : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012779إذا كبر الإمام فكبروا . قال : وهذا يدل على أنهم يكبرون معا لقوله : فإذا ركع فاركعوا ، وهم يركعون معا والقول الأول عنده أصح ، وهو قول أبي يوسف وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . واختلفوا في الوقت الذي يكبر فيه الإمام للإحرام . فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن : لا يكبر حتى يخلو المؤذن من الإقامة ، وبعد أن تعتدل الصفوف ويقوم الناس مقاماتهم .
وعن عمر وعثمان مثل هذا في تأخير التكبير للإحرام حتى تفرغ الإقامة وتستوي الصفوف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : لا يكبر الإمام قبل فراغ المؤذن من الإقامة ، ويستحسنون أن يكون تكبير الإمام في الإحرام إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول [ ص: 189 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ، عن بلال ، قال : قلت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012782يا رسول الله ، لا تسبقني بآمين .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي عثمان ، عن بلال أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012782يا رسول الله ، لا تسبقني بآمين . قالوا : وهذا يدل على أنه كان يكبر قبل الفراغ من الإقامة .
واختلفوا في حين قيام المأموم إلى الصلاة ، فكان مالك لا يحد في ذلك حدا ، وقال : لم أسمع فيه بحد ، وأرى أن ذلك على قدر طاقة الناس ، لاختلافهم في أحوالهم ; فمنهم الخفيف والثقيل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد ، وأنهم لا يقومون حتى يروا الإمام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وداود وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الأنصاري ، عن النبي عليه السلام أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012783إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني .
وهو حديث ثابت صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=17331يحيى بن كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه عن يحيى جماعة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=15688والحجاج الصواف ، nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد ، [ ص: 190 ] وشيبان . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبي نعيم ، عن شيبان ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن معمر ، وحدث به nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب والحجاج جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إذا كان الإمام معهم في المسجد ، فإنهم يقومون في الصف إذا ، قال المؤذن : حي على الفلاح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وداود : البدار في القيام إلى الصلاة ، أولى في أول أخذ المؤذن في الإقامة ; لأنه بدار إلى فعل بر ، وليس في ذلك شيء محدود عندهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن الإمام أيكبر إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، أو حيث يفرغ من الإقامة ؟ فقال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012783إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني .
قد تقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في باب إسماعيل بن أبي حكيم في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس ، كما ذكر محمد الزبيدي ويونس ، ومعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد ذكرنا الاختلاف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في باب إسماعيل بن أبي حكم . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن عمرو بن مهاجر ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب القرظي nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله وأبا قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك الغفاري ، ومحمد بن مسلم الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16038وسليمان بن حبيب : يقومون إلى الصلاة في أول بدء من الإقامة .
[ ص: 192 ] حدثنا أحمد بن قاسم ، قراءة مني عليه ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14660أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15461الهيثم بن خارجة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن عمرو بن مهاجر ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يقول : إذا سمعت النداء بالإقامة فكن أول من أجاب ، قال : ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، وأبا قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=16560وعراك بن مالك الغفاري ، nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب القرظي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري يقومون إلى الصلاة في أول بدء من الإقامة . قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، عدل الصفوف بيده عن يمينه ويساره فإذا فرغ المؤذن كبر .
أخبرنا عبد الله ، حدثنا عبد الحميد ، حدثنا الخضر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن أبي عبيد ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بخناصرة يقول حين يقول المؤذن : قد قامت الصلاة : قوموا ، قد قامت الصلاة ، قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن عبد [ ص: 193 ] الرحمن بن يزيد بن جابر يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول : ما كان المؤذن يقول : قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن أبي يعلى ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك إذا قيل : قد قامت الصلاة ، قام فوثب . قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12448أبو بكر بن أبي الأسود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، عن هشام ، عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول المؤذن : قد قامت الصلاة . قال : وحدثنا عفان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16874المبارك بن فضالة ، قال : سمعت فرقدا السبخي ، قال للحسن وأنا عنده : أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة ، أأقوم أم حتى يقول : قد قامت الصلاة ؟ فقال الحسن : أي ذلك شئت .
حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر ، قال : حدثنا ابن أبي دليم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11863عبد الله بن ذكوان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا كلثوم بن زياد المحاربي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، قال : إذا قال المؤذن : الله أكبر ، وجب القيام ، وإذا قال : حي على الصلاة ، اعتدلت الصفوف ، وإذا قال : لا إله إلا الله ، كبر الإمام .
واختلف الفقهاء في التكبير فيما عدا الإحرام ، هل يكون مع العمل ، أو بعده ; فذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير يكون في حال الرفع [ ص: 194 ] والخفض حين ينحط إلى الركوع وإلى السجود ، وحين يرفع منهما ، إلا في القيام من اثنتين من الجلسة الأولى ، فإن الإمام وغيره لا يكبر حتى يستقيم قائما ، فإذا اعتدل فإنما كبر ، ولا يكبر إلا واقفا ، كما لا يكبر في الإحرام إلا واقفا ، ما لم تكن ضرورة ، وقد روي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وجمهور العلماء : التكبير في القيام من اثنتين وغيرهما سواء ، يكبر في حال الخفض والرفع والقيام والقعود ، على ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره في ذلك ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر كلما خفض ورفع ، وفي كل خفض ورفع وقيام وقعود .
حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15863عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، قال : أخبرنا الوليد ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن تكبيرة السجدة التي بعد سمع الله لمن حمده ، فقال : كان مكحول يكبرها ، وهو قائم ، ثم يهوي إلى السجود ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يكبرها وهو يهوي إلى السجود ، فقيل للقاسم : إن مكحولا يكبرها وهو قائم ، قال : وما يدري مكحول ما هذا ! .