لم يختلف رواة الموطأ فيما علمت في إسناد هذا الحديث ولا في متنه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب المصري ، عن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16297وأبو زبيد عبثر بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن مالك ، فذكر فيه مخاطبة علي nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في المتعة قوله له : دع عنك هذا . في رواية يحيى بن أيوب وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16297عبثر : إنك امرؤ تائه ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية .
[ ص: 95 ] وقد روى هذا الحديث عن مالك جماعة من الأئمة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان بن سعيد وعمر بن محمد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=17275وورقاء بن عمر ، فمنهم من ذكر مخاطبة علي nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس فيه ، ومنهم من ساقه كما في الموطأ ، وهكذا قال مالك في هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012932نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية . وقد تابعه على ذلك جماعة ؛ منهم : معمر nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ولم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد من nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، إنما سمعه من مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين ، كلهم اتفقوا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، فجعلوا النهي عن متعة النساء يوم خيبر ، كما قال مالك ، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فيما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عنه ، وفي رواية غير nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ليس بمخالفة لهم . وقد كان بعض أصحابنا يقول : يحتمل حديث مالك التقديم والتأخير . كأنه أراد : نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . فيكون الشيء المنهي عنه يوم خيبر أكل لحوم الحمر خاصة ، ويكون النهي عن المتعة خارجا ، عن ذلك موقوفا على وقته بدليله ، وهذا تأويل فيه بعد .
فأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لهذا الحديث ، فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12933عبد الله بن محمد بن ناصح المفسر قال : حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي ، حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن الحنفية nindex.php?page=hadith&LINKID=1012934أن عليا مر nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها . فقال له علي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ويقولون إنه لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وإنما رواه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
حدثنا خلف بن عبد الله بن عمر ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج ، حدثنا بكر بن خلف ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ( ح ) وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله وعلي بن محمد بن عمر الحراني ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر بن محمد الفريابي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري يقول : أخبرني مالك [ ص: 97 ] بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012935نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء ، وهذا هو الصحيح إن شاء الله لا رواية nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم . وأظن هذا الحديث من الأحاديث التي ذكر مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال له في حين خروجه إلى العراق : اكتب لي في الأقضية - أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب - قال مالك : ففعلت ودفعتها إليه .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا أبو الطاهر ، حدثنا الحسين بن علي بن الوليد الجعفي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15795خالد بن خداش ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن عبد الله بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012936نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن متعة النساء قال حماد : وسمعته [ ص: 98 ] من مالك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن مالك : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف ( بن قاسم ، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد ، حدثنا زكرياء بن يحيى السجزي ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد ( ح ) وحدثنا خلف حدثنا ) عباس بن محمد بن نصر الرقي ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن كامل قالا : حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16297عبثر بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن الحسن بن محمد بن علي ، عن أبيه قال : تكلم علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : إنك امرؤ تائه ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية .
أما رواية معمر فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن الحسن وعبد الله ابني محمد أخبراه عن أبيهما محمد بن علي أنه سمع أباه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، وبلغه أنه يرخص في المتعة ، فقال له علي : إنك امرؤ تائه ! nindex.php?page=hadith&LINKID=1012937إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية .
فقد بان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ومعمر ويونس أن النهي عنها كان يوم خيبر ، فإن ذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط ، والأقرب أن يكون هذا من غلط nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب - والله أعلم - أو يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ثم أرخص فيها يوم الفتح ثلاثة أيام ثم حرمها أيضا . وفي حديث الربيع بن سبرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك وسنذكر ذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
[ ص: 100 ] وأما إسقاط يونس - في روايته من إسناد هذا الحديث - الحسن بن محمد ، فقد تابعه عليه إسحاق بن راشد إلا أنه قال في موضع " عام خيبر " : عام تبوك :
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن إسحاق بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن نكاح المتعة قال إسحاق : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري : فهلا عن الحسن ذكرت الحديث ؟ فقال : لو أن الحسن حدثني لم أشك . وذكر الحسن في هذا الحديث صحيح ، ذكره مالك ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد وغيرهم ، وليس إسحاق بن راشد ممن يلتفت إليه مع هؤلاء ، ولا يعرج عليه وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قد روى هذا الحديث ، عن معمر nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبد الله بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي أنه أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=1012940أن النبي [ ص: 101 ] صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر ، عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية - لم يذكر الحسن ، ومن زاد ذكر الحسن في هذا الحديث فالقول قوله وزيادته مقبولة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج ، حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، حدثني يحيى بن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبد الله وحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما أنه حدثهما أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس يرخص في المتعة بالنساء ، قال : دع هذا عنك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12933عبد الله بن محمد بن ناصح قال : حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال : حدثنا أبو خيثمة والقواديري nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن حسن وعبد الله ابني محمد بن علي ، عن أبيهما ، عن علي nindex.php?page=hadith&LINKID=1012942أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان [ ص: 102 ] قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني الحسن وعبد الله ابنا محمد بن علي - وكان الحسن أرضاهما - عن أبيهما أن عليا قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012943إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر .
قال سفيان : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر يعني نكاح المتعة .
قال أبو عمر : على هذا أكثر الناس ، والله أعلم .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ( في هذا الباب ) حديث آخر رواه عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه : حدثناه أحمد بن محمد بن أحمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17284وهب بن مسرة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا حامد بن يحيى قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني الربيع بن سبرة ، عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012944نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن نكاح المتعة يوم الفتح ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود الهاشمي قال : حدثنا إبراهيم - يعني ابن سعد - قال : حدثنا عبد الملك بن [ ص: 103 ] الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، عن جده قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012945أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح ثم نهى عنها وقال : هي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة ، وكذلك رواه إبراهيم بن علي التميمي ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012936نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن متعة النساء عام الفتح ولا يصح ، عن مالك . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=hadith&LINKID=1012936أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح . فقلت : ممن سمعته ؟ فقال : حدثني رجل ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وزعم ( معمر ) أنه الربيع بن سبرة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد هذا ، عن أيوب حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ومسدد قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، فذكره .
وقال آخرون : إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام حجة الوداع [ ص: 104 ] واحتجوا بما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر التمار قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة : أشهد على أبي أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .
وقد روي عن مالك هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=1012948أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ، هكذا مختصرا روته طائفة لا يحتج بمثلها ، عن مالك ، وليس يصح فيه لمالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب غير ( حديث ) هذا الباب ، والله أعلم .
[ ص: 105 ] وروى هذا الحديث عبد العزيز ( بن عمر بن عبد العزيز ) ، عن الربيع بن سبرة بأتم ألفاظ ، وذكر فيه أن ذلك كان في حجة الوداع :
أخبرنا أحمد بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17284وهب بن مسرة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ( ح ) وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16434عبد الله بن روح ، حدثنا شبابة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء بن عمر ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن الربيع بن سبرة ، عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ( ح ) وحدثنا خلف بن سعيد قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن عبد العزيز بن سبرة ، عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع . [ ص: 106 ] دخل حديث بعضهم في بعض ، قال : حتى إذا كنا بعسفان قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العمرة قد دخلت في الحج ، فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي فقال : يا رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم ، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد . قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قدم ( منكم ) مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل ، إلا من كان معه هدي . قال : فقدمنا مكة فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة حتى حللنا ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : تمتعوا من هذه النسوان .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء : الاستمتاع عندنا : التزويج . وفي حديث عبدة : قالوا : يا رسول الله إن العزبة قد شقت علينا . قال : فاستمتعوا من هذه النساء . قال فأتيناهن فأبين أن ينكحنا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا ( فذكروا ذلك ) قال : فخرجت أنا وصاحب لي - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء : وهو ابن عم لي وهو أسن مني وأنا أشب منه - وعلي برد وعليه برد ، وبرده أمثل من بردي ، قال : فأتينا امرأة من بني عامر فعرضنا عليها [ ص: 107 ] النكاح ، فنظرت إلي وإليه فقالت : برد كبرد والشاب أعجب إلي منه . قال : فتزوجتها فكان الأجل بيني وبينها عشرا . وفي حديث معمر : فاختارتني فتزوجتها ثلاثا ببردي . ثم اتفقوا فبت معها تلك الليلة ثم غدوت إلى المسجد ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وورقاء قائم بين الركن والباب وهو يقول ، وقال معمر : على المنبر يخطب ، فسمعته يقول : إنا كنا أذنا لكم في الاستمتاع من هذه النساء ، فمن كان تزوج امرأة إلى أجل فليخل سبيلها وليعطها ما سمى لها وليفارقها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، فإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء : فإنهن حرام من حرام الله ، وقد حرمتها إلى يوم القيامة .
قال أبو عمر : وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول : إن هذه القصة كانت في عمرة القضاء . ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عمرو ، عن الحسن قال : ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ، ما حلت قبلها ولا بعدها .
قال أبو عمر : لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة : حدثني أحمد بن قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا إسحاق بن عيسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قال : حدثنا الربيع بن سبرة قال : كنت عند nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وعنده nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري فقال [ ص: 108 ] لي : كيف كان أمر أبيك في المتعة ؟ قال : ( قلت : ) سمعت أبي يقول : اعتمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة ، فأذن لنا في المتعة فخرجت أنا وابن عمي إلى مكة فرأينا امرأة كأنها بكرة عيطاء ، فعرضنا عليها أنفسنا ببردينا ، وكنت أشب من ابن عمي ، وكان برد ابن عمي خيرا من بردي ، فجعلت تنظر إلي ، فقال ابن عمي : إن بردي خير من برده . فقالت : قد رضيناه على ما كان من برده . فتمتعنا بهن ثلاث ليال ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجرنا عنهن بعد ثالثة ( قال ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : ما سمعت في المتعة بحديث هو أثبت من هذا .
وعند عقيل في هذا الحديث إسناد ليس عند غيره : عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . إلا أنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا بكر بن عبد الرحمن المصري بمصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح قال : حدثني أبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة قال : حدثني عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه أخبره ، عن سهل بن سعد الساعدي ثم العجلاني قال : إنما رخص رسول الله صلى الله [ ص: 110 ] عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد ذلك .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا ( nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام قال : حدثنا ) nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا أبو عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012956أيما رجل تمتع فعشرة ما بينهما ثلاثة أيام ، فإن أحبا أن يزدادا ازدادا ، وإن أحبا أن يتتاركا تتاركا .
فهذا ما في هذا الباب من المسند ، وأما الصحابة فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى إجازتها ، فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك ، وعليه أكثر أصحابه ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وروي تحليلها أيضا وإجازتها [ ص: 112 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء قال : أخبرني من شئت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا يستمتع بمثل القدح سويقا . وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عمر الناس عنها في شأن nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال : أخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : تمتعنا إلى النصف من خلافة عمر ، يعني متعة النساء .
وروى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم ، دخلت على ابن الخطاب وقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه ، فخرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت .
وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا أبو عبيدة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362أبو خالد يزيد بن سنان البصري قال : حدثنا مكي بن [ ص: 113 ] إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يراها حلالا حتى الآن ، وأخبرني أنه كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في حرف أبي : " إلى أجل مسمى " .
قال أبو عمر : وقرأها أيضا هكذا : " : إلى أجل مسمى " علي بن حسين وابنه أبو جعفر محمد بن علي وابنه nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، هكذا كانوا يقرءون .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء قال : أول من سمعت منه المتعة nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن يعلى قال : أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف ، فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكر له بعضنا ذلك فقال : نعم . فلم تقر بي نفسي حتى قدم nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله . قال : فجئناه في منزله [ ص: 114 ] فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر ونسيت اسمها ، فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت له : نعم . قال : من أشهد ؟ قال عطاء : فلا أدري قالت : أمي وابنها أو أخاها وابنها . قال : فهلا غيرهما ؟ فنهى عن ذلك . قال عطاء : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي . قال عطاء : فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور ، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يتفرقا فنعم وليس بنكاح .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وسألت عطاء : أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعا ؟ وهل الاستمتاع إحصان ؟ وهل يحل استمتاع المرأة لزوجها الذي مضى ؟ قال : ما سمعت فيه بشيء ، وما راجعت فيه أصحابي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم قال : كانت بمكة امرأة عراقية تتنسك جميلة ، لها ابن يقال له : أبو أمية ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قال : [ ص: 115 ] قلت : يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على المرأة ؟ قال : إنا قد أنكحناها ذلك النكاح للمتعة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرت أن سعيدا قال : هي أحل من شرب الماء ؛ يعني المتعة .
قال أبو عمر : هذه آثار مكية عن أهل مكة ، قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلافها ، وسنذكر ذلك ، وقد كان العلماء قديما وحديثا يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف ، ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديد ، ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم نكاح المتعة مما قد ذكرناه ما فيه شفاء ، وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد الجهني قال : حدثنا أحمد بن محمد المكي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا ابن بكير ، عن الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عمار مولى الشريد قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن المتعة : أسفاح هي أم نكاح ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا سفاح [ ص: 116 ] ولا نكاح . قلت : فما هي ؟ قال : هي المتعة كما قال الله . قلت : هل لها من عدة ؟ قال : نعم . قلت : يتوارثان ؟ قال : لا . وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي ، وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما ، وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت : بيني وبينكم كتاب الله ، قال الله عز وجل : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قالت : فمن ابتغى غير ما زوجه الله أو ما ملكه فقد عدا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : إني لأرى تحريمها في القرآن . قال : قلت : فأين ؟ قال : فقرأ علي هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين [ ص: 117 ] الآية . قال معمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ازدادت العلماء لها مقتا حتى قال الشاعر :
( يا صاح هل لك في فتيا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) قال أبو عمر : هما بيتان :
قال المحدث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس في بضة رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مرجع الناس
وقد أخبرنا محمد ، حدثنا علي بن عمر ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15517أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، حدثني عمي قال : حدثنا يونس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ( بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قام بمكة فقال : ) إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم ، يفتون بالمتعة . يعرض برجل فناداه فقال : ( إنك ) جلف جاف ، لعمري لقد كانت المتعة تعمل في عهد إمام المتقين ، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال ابن [ ص: 118 ] الزبير : فجرب بنفسك والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هذا حديث غريب ما سمعناه إلا من النيسابوري .
فأما قوله عز وجل فما استمتعتم به منهن فللعلماء في تأويلها قولان خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : أحد القولين أنها منسوخة ، روي ذلك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وذكر أبو عبيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة ، عن حجاج ( ، عن الحكم ) ، عن أصحاب عبد الله ( ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) بن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث .
وروى أبو إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : نسخ صوم رمضان كل صوم ، ونسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة ونسخت الضحية كل ذبح .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : نسخها الميراث .
والقول الثاني روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن أنهما كانا يتأولان قوله فما استمتعتم به منهن [ ص: 119 ] أنه إذا تمتع بالعقدة ثم طلقها فلها ( نصف الصداق ، وإن وطئ فلها ) الصداق كله ، ولا جناح عليهما فيما تراضيا به من بعد الفريضة . فترك المرأة للزوج الصداق ، وهو قوله : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا فتعفو المرأة عن صداقها أو يعفو الزوج عن النصف إن طلق قبل أن يطأها ، فيتم لها الصداق . وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم قالوا : فما استمتعتم به منهن بالنكاح والوطء ، فآتوهن أجورهن ، وهو الصداق كاملا ، وإن استمتعتم بالنكاح ولم تطئوا فنصف الصداق ، فإن كنتم قد سميتم ذلك فريضة ( يقول : أجورهن فريضة ) من الله عليكم ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، مثل قوله : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهذان القولان عليهما أهل العلم إلى اليوم في جميع أمصار المسلمين مخالفين nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في ذلك .
[ ص: 120 ] على أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم قال : حدثنا عمر بن محمد القاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل الدمياطي قالا : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17110معاوية بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن يقول : إذا تزوج أحدكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة ، فقد وجب صداقها كله . والاستمتاع هو النكاح وهو قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال : المتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها .
وروى أبو عبيدة ، عن الحجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وعثمان بن عطاء ( ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء ) الخرساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن قال : نسختها ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن .
[ ص: 121 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : هل ( ترى ) ما صنعت ؟ وبما أفتيت سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء . فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون لا والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير .
قال أبو عمر : هذه الآثار كلها عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس معلولة لا تجب بها حجة من جهة الإسناد ، ولكن عليها العلماء . والآثار التي رواها المكيون عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحاح الأسانيد ( عنه ) وعليها أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وأما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين وفقهاء المسلمين فعلى تحريم المتعة ، منهم مالك في أهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في أهل الكوفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فيمن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر بالاتفاق ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أهل الشام nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد في أهل مصر ، وسائر أصحاب الآثار .
حدثنا محمد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب قال : حدثنا مسلم بن [ ص: 122 ] إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله : فما استمتعتم به منهن قال : النكاح . وروي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : لا أوتي برجل تمتع وهو محصن إلا رجمته ، ولا أوتي برجل تمتع وهو غير محصن إلا جلدته . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال : هو السفاح .
وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم قال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول هذا . قال : بلى والله إنه ليقوله ، أما والله ما كان يقول ذلك في زمن عمر ، وإن كان عمر لينكل في مثل هذا ، وما أظنه إلا السفاح .
واختلف العلماء في معنى المتعة في الرجل يتزوج عشرة أيام أو نحوها إلى أجل : يجوز أن يقول : أتزوجها شهرا ، أو يقول : تمتعيني بنفسك بهذا الدينار شهرا - فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، كلهم يقول : هذا نكاح المتعة وهو باطل دخل أو لم يدخل ، ويفسخ قبل الدخول وبعده ، وهذه المتعة المحظورة المحرمة ، وهو قول أحمد رحمه الله وأهل الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : إذا تزوجها عشرة أيام أو شهرا فالنكاح ثابت والشرط باطل ، وقالوا كلهم ما خلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إنه إذا نكح المرأة نكاحا صحيحا بغير شرط ، ولكنه نوى أن لا يحبسها إلا شهرا أو مدة معلومة ، فإنه لا بأس به ولا تضره نيته إذا لم يكن ذلك من شروط نكاحه .
[ ص: 123 ] قال مالك : وليس على الرجل إذا نكح أن ينوي حبس امرأته ، وحبسه إن وافقته وإلا طلقها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لو تزوجها بغير شرط ولكنه ينوي أن لا يحبسها إلا شهرا أو نحوه ويطلقها ، فهو متعة ولا خير فيه .
وأما ( لحم ) الحمر الإنسية فلا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها ، وعلى ذلك جماعة السلف إلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائشة فإنهما كانا لا يريان بأكلها بأسا ، ويتأولان قول الله عز وجل قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ) على الاختلاف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والصحيح فيه ما عليه الناس .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم ، حدثنا الخشني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن علي بن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ، عن سعيد بن [ ص: 124 ] جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1012959عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير وعن أكل كل ذي ناب . وهذان الإسنادان عن ( nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) يدلان على أنه لا يصح عنه ما روي من قوله في عموم الآية قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه وقد مضى القول في معنى هذه الآية في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا . ثم ذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب فأغنى عن إعادته هاهنا .
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا سليمان بن أشعث قال : حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال : حدثنا حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال : أخبرني رجل ، عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012960نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل لحوم الحمر ، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل . قال عمرو : أخبرت بهذا الحديث أبا الشعشاء [ ص: 125 ] فقال : قد كان nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر ؛ يريد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال أبو عمر : الرجل الذي روى عنه عمرو هذا الحديث هو nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر محمد بن علي بن حسين .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد قال : حدثنا سعيد بن الموطأ قال : حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012961نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ، ورخص في الخيل . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك وزاهر الأسلمي ، كلهم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها بأسانيد صحاح حسن .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها وقال : إنما نهيتكم ، عن جوال القرية . من حديث رجل من مزينة [ ص: 126 ] وهو حديث لا يصح ، ولا يعرج على مثله مع ما عارضه من الأسانيد الصحاح .
وفي إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل الخيل وإباحته لذلك يوم خيبر دليل على أن نهيه عن أكل لحوم الحمر يومئذ عبادة لغير علة ؛ لأنه معلوم أن الخيل أرفع من الحمير وأن الخوف على الخيل وعلى فنائها فوق الخوف على الحمير ، وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل أعظم من [ ص: 127 ] الحاجة إلى الحمير ، وبهذا يبين لك أن النهي عن أكل لحوم الحمر لم يكن لحاجة وضرورة إلى الظهر والحمل ، وإنما كان عبادة وشريعة ، ألا ترى إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن nindex.php?page=hadith&LINKID=1012964منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى يوم خيبر أن الله ينهاكم ورسوله ، عن لحوم الحمر الأهلية ؟
حدثناه عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا يحيى بن أبي مسرة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن أنس ، فذكره . وأما ما نهى الله عنه ورسوله فلا خيار فيه لأحد ، وكل قول خالف السنة فمردود ، ولا وجه لقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن تابعه ؛ لأن الله عز وجل قد أمر في كتابه عند تنازع العلماء وما اختلفوا فيه بالرد إلى الله ورسوله ، وليس في جهل السنة في شيء قد علمها فيه غيره حجة ، وقد تكرر القول في هذا المعنى في كتابنا هذا بما فيه كفاية .
واختلف العلماء في أكل لحوم الخيل ، فذهب مالك وأصحابه إلى أن أكلها مكروه ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأبو عبيد ، ومن حجتهم أن الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه للركوب والزينة وذكر الأنعام فقال : لتركبوا منها ومنها تأكلون .
[ ص: 128 ] واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في هذا بالقياس ؛ لأنه من ذوات الحوافر كالحمار ، وهذا ليس بشيء ؛ لأن الخنزير ذو ظلف ، وقد باين ذوات الأظلاف . ومن حجتهم أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه ، عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012965نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وعن كل ذي ناب وهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده ، وحديث الإباحة صحيح الإسناد .
وزعم القائلون بهذا القول أنه ليس في السكوت عن ذكر الإذن في الخيل دليل على أن ما عدا الركوب والزينة لا يجوز ، ألا ترى أنه لم يذكر البيع والتصرف ، وإنما ذكر الركوب والزينة ، وجائز بيعها والتصرف فيها وفي ثمنها بإجماع . والأشياء على الإباحة حتى يثبت الحظر والمنع ، فلما ثبت المنع من الحمار ، والبغل ابن الحمار فحكمه حكم الحمار بإجماع والدليل الواضح ، وبقي الفرس على أصل إباحته . هذا لم يوجد فيه نص ، فكيف والنص فيه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ !