[ ص: 150 ] هكذا رواه سائر رواة الموطأ ، عن مالك إلا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة فإنه رواه ، عن مالك متصلا مسندا :
حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن الجهم السمري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن رجل من الأنصار أنه قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مثل رواية ( nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ) بن عبادة ، عن مالك سواء ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان وأبو أويس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن الخيار أن نفرا من الأنصار ( حدثوه ) وساق الحديث .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كما رواه يحيى والجماعة ، عن مالك ، ورواه معمر فسمى الرجل الذي لم يسمه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة .
وسنذكره إن شاء الله وسنذكر ما انتهى إلينا من روايات أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب لهذا الحديث في هذا الباب إن شاء الله .
[ ص: 151 ] ( وأما الرجل الذي سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عتبان بن مالك ( وأما الرجل المتهم بالنفاق والذي جرى فيه هذا الكلام هو مالك بن الدخشم .
حدثنا سعيد بن عثمان ، حدثنا أحمد بن دحيم ، حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن زيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13856أبو إسحاق إبراهيم بن داود البرلسي ، حدثنا عبيد الله بن عمر الغداني قال : حدثنا عامر بن يساف عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : لما أصيب عثمان بن مالك في بصره وهو رجل من الأنصار ، وكان عقبيا بدريا ، بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بأبي أنت وأمي يا رسول الله لو جئت فصليت في بيتي أو بقعة من داري ودعوت الله عز وجل لنا بالبركة ؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه حتى أتى منزله فصلى في بيته وخرج فصلى في بقعة من داره ثم قعد القوم يتحدثون فذكر بعضهم ابن الدخشم ، فقالوا : يا رسول الله ذلك كهف المنافقين ومأواهم [ ص: 152 ] وأكثروا فيه حتى رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله ، ثم قال لهم : هل يصلي ؟ قالوا : نعم يا رسول الله صلاة لا خير فيها أحيانا ويلبي أحيانا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهيت عن قتل المصلين ، إنه من يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا بها يموت على ذلك حرمه الله على النار قال سعيد : قال قتادة : قال النضر بن أنس : أمرنا أبونا أن نكتب هذا الحديث وما أمرنا أن نكتب حديثا غيره ، وقال : احفظوه يا بني .
وفي هذا الحديث من الفقه : إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة ، وإنما المكروه أن يتناجى الاثنان فما فوقهما دون الواحد ، فإن ذلك يحزنه ، وأن مناجاة الاثنين دون الجماعة لا بأس بذلك ، بدليل هذا الحديث وغيره ، ويحتمل أن يستدل بهذا الحديث على أن الرجل الرئيس المحتاج إلى رأيه ونفعه جائز أن يناجيه كل من جاءه في حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم : استعينوا على حوائجكم بالكتمان .
وفيه أنه جائز للرجل أن يظهر الحديث الذي يناجيه به صاحبه إذا لم يكن في ذلك ضرر على المناجي أو كان مما يحتاج أهل المجلس إلى علمه .
[ ص: 153 ] وفيه أن من أظهر الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حقن دمه إلا أن يأتي ما يوجب إراقته مما فرض عليه من الحق المبيح لقتل النفس المحرمة .
وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس يصلي ، بعد قوله : أليس يشهد أن لا إله إلا الله - دليل على أن الصلاة من الإيمان ، وأنه لا إيمان لمن لا صلاة له .
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : أولئك الذين نهاني الله عنهم دليل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم ينهه الله عن قتله ، وكذلك قوله : أليس يصلي ؟ دليل على أنه لا يجوز قتل من صلى وإذا لم يجز قتل من صلى جاز قتل من لم يصل ، وقد تقدم القول في تارك الصلاة في باب زيد بن أسلم عن بسر بن محجن فأغنى عن إعادته .
وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولئك الذين نهاني الله عنهم رد لقول صاحبه القائل له : بلى ولا صلاة له ، بلى ولا شهادة له ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الشهادة والصلاة ، ثم أخبر أن الله نهاه عن قتلهم يعني عن قتل من أقر ظاهرا وصلى ظاهرا .
[ ص: 154 ] وأما قولنا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الشهادة والصلاة ، فمأخوذ من حديث مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، ونحن نذكره هو وغيره في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
وسئل مالك رحمه الله عن الزندقة فقال : ما كان عليه المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إظهار الإيمان وكتمان الكفر ، هو الزندقة عندنا اليوم . قيل : فلم يقتل الزنديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين وقد عرفهم ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتله بعلمه فيهم وهم يظهرون الإيمان لكان ذريعة إلى أن يقول الناس : يقتلهم للضغائن أو لما شاء الله غير ذلك ، فيتمنع الناس من الدخول في الإسلام . هذا معنى قوله .
[ ص: 155 ] يقول : إن الشأن فيهم أن يقتلوا تقتيلا حيث وجدوا ولم يذكر استتابة ، فمن لم ينته عما كان عليه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ، حيث وجد والله أعلم .
وأما ابن نافع فرواه عن مالك فقال : ميراثه فيء لجماعة المسلمين ، فهذا أبين لأن الدم أعظم حرمة من المال ، والمال تبع له .
واختلف الفقهاء في استتابة الزنديق المشهود عليه بالكفر والتعطيل وهو مقر بالإيمان مظهر له جاحد لما شهد به عليه منكر له ، فقال مالك وأصحابه : يقتل الزنادقة ولا يستتابون . قال مالك : ويستتاب القدرية كما يستتاب المرتد .
قال ابن القاسم : فقيل لمالك في القدرية : كيف يستتابون ؟ قال : يقال لهم : اتركوا ما أنتم عليه ، فإن فعلوا وإلا قتلوا .
[ ص: 156 ] واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف في الزنديق فقالا مرة : فلا يستتاب ويقتل دون استتابة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أخبرنا سليمان بن شعيب ( عن أبيه عن أبي يوسف ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال : اقتل الزنديق فإن توبته لا تعرف . قال : ولم يحك عن أبي يوسف خلافا ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ( يستتاب الزنديق كما يستتاب المرتد ظاهرا فإن لم يتب قتل . قال : ولو شهد شاهدان على رجل بالردة فأنكر ، قتل . فإن أقر أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ من كل دين خالف الإسلام ، لم يكشف عن غيره .
ومن حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الزنديق أنه يستتاب فإن أقر وأظهر الإسلام لم يقتل - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين لإظهارهم الإسلام ، ولو شاء لقتلهم بالشهادة عليهم دون العلم ، والقضاء بالعلم للحاكم ( عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( جائز ، وهذه المسألة ليس هذا موضعها ، وإنما أتينا بما يطابق بعض معاني الحديث ويجانسه على شرط الاختصار وترك الإكثار .
[ ص: 157 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : يستتاب الزنديق ؟ قال : ما أدري . قلت : إن أهل المدينة يقولون : يقتل ولا يستتاب . فقال : نعم يقولون ذلك . ثم قال : من أي شيء يستتاب وهو لا يظهر الكفر ؟ هو يظهر الإيمان ، فمن أي شيء يستتاب ؟ قلت : فيستتاب عندك ؟ قال : ما أدري .
قال : فقال سعيد : وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطنين . يعني أسامة . وذكر باقي الحديث .
وأما طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار فقد ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي مستقصاة مجودة ، ونحن نذكرها عنه :
[ ص: 163 ] قال القاضي : قد روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=15124وليث بن سعد ومعمر وأبو أويس nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ( فلم يقل أحد منهم في حديثه أن الرجل وجه ليقتل إلا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ( وقد بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة كان ربما لم يذكر هذا الكلام فيه وإنما الحديث أن رجلا سار النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتل رجل من المنافقين ، وليس فيه : فوجه الرجل ليقتل .
قال أبو عمر : قد أسقط nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أيضا من هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس يصلي ؟ قالوا : بلى ولا صلاة له . وهو كلام محفوظ في هذا الحديث من وجوهه كلها وله معنى صحيح جسيم عند أهل العلم . وقد تقدم فيما أوردنا من الأحاديث ( ما يدل على غلط nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وخطئه في قوله في هذا الحديث : ( فلما وجه الرجل ليقتل ، وبالله التوفيق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ( الزهري ( قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه nindex.php?page=hadith&LINKID=1013002عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو جالس بين ظهراني الناس ( إذ ( جاء رجل [ ص: 164 ] فساره فلم يدر ما ساره به ، فذكر الحديث بمثل رواية يحيى حرفا بحرف . قال القاضي : هكذا حدثنا به أبو مصعب عن ( nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ( عن مالك مرسلا ، قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن مالك مسندا ، زاد في إسناده رجلا . وقال : في رواية أبي مصعب ما يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة قد أصاب في زيادته ، وهو قوله : فلم يدر ما سار به . وهذا لا يقوله إلا رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم . nindex.php?page=showalam&ids=5414وعبيد الله بن عدي بن الخيار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم .
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أبي أخي الزهري عن عمه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال له : هل أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قلت : لا ولكن قد خلص إلي منه ما خلص إلى العذراء في خدرها من اليقين .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=1013003بينما هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين . [ ص: 165 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( فقال : ( بلى يا رسول الله ولا شهادة له . قال : أليس يصلي ؟ قال : بلى ولا صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولئك الذين نهاني الله عنهم .
قال القاضي : هكذا في كتابنا : عطاء بن يزيد أن عبد الله بن عدي قال : أخبرني رجل من الأنصار ، وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار ، فقد اتفق على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=15124وليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وأبو أويس ، وهم سبعة nindex.php?page=showalam&ids=12544بابن أخي ( الزهري ( هؤلاء النفر السبعة وليس فيهم أجود رواية من معمر إن كان nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ضبط عن معمر ; لأنه جعله عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 169 ] قال القاضي : عبد الله بن عدي بن الحمراء رجل من قريش من بني زهرة ، وليس هو عبد الله بن عدي الذي روى حديثه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استؤذن في قتل رجل من المنافقين :
حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود قال : يا نبي الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين ( يضربني ( فقطع يدي فذهبت لأضربه فقال : لا إله إلا الله ، أفأقتله أم أدعه ؟ قال : دعه . قلت : إنه قطع يدي ! قال : وإن فعل . فأعدت عليه مرارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فهو مثلك قبل أن تقتله وأنت مثله قبل أن يقولها .
قال القاضي : هكذا رواه عبد الأعلى عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد . اتفق على ذلك سبعة نفر : nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=16318وعبد الحميد بن جعفر وعبد الرحمن بن إسحاق . قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني يقول : سمعت عبد الأعلى عن معمر بالبصرة وكان معمر يحدثهم [ ص: 170 ] بالبصرة من حفظه ، فوهم في أسانيد ، وسماع nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر أصح لأنه كان يحدث أهل اليمن ومعه كتبه .
قال القاضي : وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر كما رواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، لم يخالفهم في شيء من إسناده . وحدثنا به عبد الملك عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر عن أبي اليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة وحدثنا به ( nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو ( الوليد الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وحدثنا به nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد عن إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، وحدثنا به محمد بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق ، وحدثنا به nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار عن محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وحدثنا به nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن nindex.php?page=showalam&ids=11942أبي بكر الحنفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عطاء بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وقد ذكرناه في مسند المقداد .
[ ص: 171 ]
قال أبو عمر : حديث المقداد هذا حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن حدثنا محمد بن يوسف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حدثنا أبو عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن الأسود .
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال حبيب بن أبي حمزة : عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد : إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه سمع قول كافر فأظهر إيمانه فقتله ، ولذلك كنت لا تخفي أنت إيمانك بمكة قبل .