هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ ( عن مالك ( بهذا الإسناد كما رواه يحيى ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد عن مالك عن [ ص: 216 ] nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد يحتمل أن يكون عند مالك بالإسنادين جميعا ، ولكنه في الموطأ كما ذكرت لك ، ورواه أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما رواه مالك ، إلا معمرا فإن عنده فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي قال : حدثنا معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013041لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على حائطه .
وبهذا الإسناد كان هذا الحديث عن عقيل ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16892محمد بن أبي حفصة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولم يتابع على ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، والله أعلم .
[ ص: 217 ] وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج وهو المحفوظ ( ورواه هشام بن يوسف الصنهاجي عن معمر ومالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي سلمة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فوهم فيه ، والله أعلم .
وليس يصح فيه عن مالك ولا عن معمر ذكر أبي سلمة فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال : ( وقد ( روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ( عن مالك ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( والصواب فيه : عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( وقال يعقوب : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني يقول : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى : أتنكر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري - وهو يتمرغ في أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - أن يروي الحديث عن عدة ؟ حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثنا الميموني بن حمزة الحسيني قال : حدثنا أبو جعفر [ ص: 218 ] الطحاوي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013042إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه . فلما حدثهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة نكسوا رءوسهم فقال : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ أما والله لأرمين بها بين أكتافكم هكذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في هذا الحديث " إذا استأذن " وكذلك رواية ابن أبي حفصة وعقيل nindex.php?page=showalam&ids=16046وسليمان بن كثير : إذا سأل أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه .
هكذا روى هؤلاء ( هذا ( الحديث على سؤال الجار ( جاره ( واستئذانه إياه أن يجعل خشبة على جداره ، ولم يذكر معمر [ ص: 219 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ويونس في هذا الحديث السؤال ، والمعنى عندي فيه واحد ، والله أعلم . وسنذكر اختلاف العلماء في ذلك وفي سائر معنى الحديث إن شاء الله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد هذا الحديث عن مالك فقال فيه : من سأله جاره . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا أحمد بن الحسن الرازي ، حدثنا هارون بن كامل ( ح ( وحدثنا خلف ، حدثنا محمد بن أحمد بن المسور ، حدثنا مطلب بن شعيب قالا : حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، حدثني مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013044من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه .
[ ص: 220 ] ( قال الليث : هذا إن شاء الله ما لنا عن مالك وآخره : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن محمد بن حجاج قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح ومحمد بن سفيان بن زياد العامري قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013044من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه ( .
وحدثنا خلف ، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14810يحيى بن أيوب بن بادي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن كثير بن عفير ، حدثنا مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013044من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن عفير : سمعته من الليث عن مالك ومالك حي ، ثم سمعته من مالك .
[ ص: 221 ] قال أبو عمر : لذلك جاء به على لفظ الليث لا على لفظ الموطأ . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى يقول : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن خشبة أو خشبه في هذا الحديث فقال : سمعت من جماعة خشبة ( يعني ( على لفظ الواحدة .
قال أبو عمر : قد روي اللفظان جميعا في الموطأ عن مالك وقد اختلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعا ، والمعنى واحد لأن الواحد يقوم مقام الجمع في هذا المعنى إذا أتى بلفظ النكرة عند أهل اللغة والعربية . وكذلك اختلفوا علينا في أكتافكم وأكنافكم . والصواب فيه إن شاء الله وهو الأكثر التاء .
أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13032أحمد بن إبراهيم بن جامع قال : حدثنا المقدام بن داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16448عبد الله بن عبد الحكم عن مالك قال : ليس يقضى على رجل أن يغرز خشبه في جداره لجاره ، وإنما نرى أن ذلك ( كان ( من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصاة بالجار . قال : ومن أعار صاحبه خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه فأراد أن ينزعها فليس ذلك له ، وأما إن احتاج إلى ذلك لأمر [ ص: 223 ] نزل به فذلك له . قال : وإن أراد بيع داره فقال : انزع خشبك فليس ذلك له .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : معنى الحديث المذكور عندنا : الاختيار والندب في إسعاف الجار وبره إذا سأله ذلك على نحو قول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم .
ولم يختلف علماء السلف أن ذلك على الندب لا على الإيجاب ، فكذلك معنى هذا الحديث عندهم ، وحملوه على معنى قوله صلى الله عليه وسلم : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها وهذا معناه عند الجميع : الحض والندب على حسبما يراه الزوج من الصلاح والخير في ذلك .
[ ص: 224 ] وقال أصبغ بن القاسم : لا يؤخذ بما قضى به عمر على nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة في الخليج ، ولا ينبغي أن يكون أحق بمال أخيه منه إلا برضاه . قال : وأما ما حكم به nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف بتحويل الربيع من موضعه إلى ناحية أخرى من الحائط ، فإنه يؤخذ به ويعمل بمثله ; لأن مجرى ذلك الربيع كان لعبد الرحمن في الحائط ، وإنما أراد تحويله إلى ناحية هي أقرب عليه وأرفق بصاحب الحائط ، فلذلك حكم له عمر بتحويله .
قال ابن القاسم : سئل مالك عن رجل كان له حائط فأراد جاره أن يبني عليه سترة يستتر بها منه ، قال : لا أرى ذلك له إلا أن يأذن صاحبه .
[ ص: 225 ] وقال آخرون : ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار ، وممن قال بهذا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وداود بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وجماعة من أهل الحديث ، وحجتهم قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : والله لأرمين بها بين أكتافكم . nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة أعلم بمعنى ما سمع ، وما كان ليوجب عليهم غير واجب .
وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . وحكى مالك عن المطلب - قاض كان بالمدينة - كان يقضي به .
ومن حجتهم أيضا أن قالوا : هذا قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرفق . وقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013045لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه إنما هو على التمليك والاستهلاك ، وليس المرفق من ذلك ، وكيف يكون صلى الله عليه وسلم فرق بين ذلك فأوجب أحدهما ومنع ( من ( الآخر [ ص: 226 ] واحتجوا أيضا بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى بذلك على nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة في ساقية يسوقها الضحاك في أرض nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة وقال له : والله ليمرن بها ولو على بطنك . لامتناعه من ذلك ، ولو لم يكن ذلك واجبا عند عمر ما أجبره على ذلك ، ولو كان من باب " nindex.php?page=hadith&LINKID=1013045لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " ما قضى به عمر على رغم nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة ، وكذلك قضى عمر nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف على عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري جد عمرو بن يحيى المازني مثل ما قضى به للضحاك بن خليفة على nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة .
وهذا يدلك على أن ذلك من قضاء عمر مستفيض متردد .
روى مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر [ ص: 227 ] به في أرض nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك : لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب منه أولا وآخرا ولا يضرك ؟ فأبى محمد فكلم فيه الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فدعا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة ( فأمره ( أن يخلي سبيله ، فقال محمد : لا . فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفع وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك ؟ فقال محمد : لا والله . فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك . فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك .
وروى مالك أيضا عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه كان في حائط جده ربيع nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف ، فأراد nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن ( بن عوف ( أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه ، فمنعه صاحب الحائط ، فكلم عبد الرحمن [ ص: 228 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقضى nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف بتحويله . قال مالك : والربيع : الساقية .
ومما احتج به أيضا من ذهب مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الباب : حديث يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أنس قال : استشهد منا غلام يوم أحد فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهه وتقول : أبشر هنيئا لك الجنة . فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره .
وهذا الحديث ليس بالقوي ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش لا يصح له سماع من أنس ، وكان مدلسا عن الضعفاء .
ومما احتج به أيضا من ذهب مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما وجدته في أصل سماع أبي - رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن قاسم حدثهم قال : حدثنا سعيد بن عثمان قال : حدثنا نصر بن مرزوق [ ص: 229 ] قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن سماك عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013049من ابتنى فليدعم جذوعه على حائط جاره .
قال أسد : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1013051أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة على جداره وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب ، وأنكر على مالك تركه لكل ما أدخل [ ص: 230 ] في موطئه من الآثار في باب القضاء بالمرفق وقال : جعل في أول باب القضاء بالمرفق من موطئه حديث عمرو بن يحيى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013052لا ضرر ولا ضرار ثم أردفه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الباب ، وهو حديث ثابت ، ثم أردف ذلك بحديثي عمر المذكورين في قصة nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة وقصة المازني مع الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، وكأنه جعل هذه الأحاديث مفسرة لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013052لا ضرر ولا ضرار قال : ثم ترك ذلك كله .
قال أبو عمر : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( إنه ( لم يرو عن ( أحد من ( الصحابة خلاف ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في هذا الباب فليس كما ظن ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة من كبار الصحابة وجلة الأنصار وممن شهد بدرا قد خالف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في ذلك وأبى مما [ ص: 231 ] رآه وقال : والله لا يكون ذلك . ومعلوم أن nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة لو كان رأيه ومذهبه في ذلك كمذهب عمر ما امتنع من ذلك ، ولو علم أن ذلك من قضاء الله أو من قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم على الإيجاب للجار ، لما خالفه ، ولكن رآه على الندب خلافا لمذهب عمر . وإذا وجد الخلاف بين الصحابة في ذلك وجب النظر . ( والنظر ( في هذه المسألة يدل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله ، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013053إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام يعني أموال بعضكم على بعض ودماء بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض ( حرام ( وقال صلى الله عليه وسلم : إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه ، وأن لا يظن به إلا الخير وقال صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013045لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه .
[ ص: 232 ] والأصول في هذا كثيرة جدا ، ولهذه الأصول الجسام ولمثلها من الكتاب والسنة حمل أهل العلم هذا الحديث على الندب والفضل والإحسان ، لا على الوجوب ; لتستعمل أخباره وسنته صلى الله عليه وسلم كلها ، وهكذا يجب على العالم ما وجد إلى ذلك سبيلا .
وأما قول من قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : لا يحل لامرئ أن يمنع جاره ، ونهى أن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة في جداره - فليس ممن يحتج بنقله على مثل مالك ومن تابعه .
ويحتمل أن يكون لا يحل في حقوق الجار منعه من ذلك ; لأن منع ما لا يضر ليس من أخلاق ( الكرام من ( المؤمنين ومن الدليل ( أيضا ( على صحة ما ذهب إليه مالك وعلى أن الخلاف في هذه المسألة لم يزل من زمن عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ وذلك في زمن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج [ ص: 233 ] والتابعين ، وهذا يدل على أن الناس لم يتلقوا حديثه على الوجه الذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة من إيجاب ذلك ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا كمذهب عمر ، وفي المسألة كلام لمن خالفنا وعليهم ، لم أذكره مخافة التطويل .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب فاضطرب في هذا الباب ولم يثبت فيه على مذهب مالك ولا مذهب العراقيين ولا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وتناقض في ذلك ولم يحسن الاختيار . قال في قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013055لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره : لازم للحاكم أن يحكم به على من أباه وأن يجبره عليه بالقضاء لأنه حق قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه أيضا من الضرار أن يدفعه أن يغرز خشب بيته في جداره ، فيمنعه بذلك المنفعة ، وصاحب الجدار لا ضرر عليه في ذلك . قال : ويدخله أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013052لا ضرر ولا ضرار .
[ ص: 234 ] وقول عمر لم تمنع أخاك ما لا يضرك ؟ قال : وقد قضى مالك للجار إذا تغورت بئره أن يسقي نخله وزرعه ببئر جاره حتى يصلح بئره ، وهذا أبعد من غرز الخشبة في جدار الجار إذا لم يكن ضرر بالجدار ، إلا أن يخاف عليه أن يوهن الجدار ويضر به لم يجبر صاحب الجدار . وقيل لصاحب الخشب : احتل لخشبك .
ومثله حديث ربيع nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف في حائط المازني . قال : والربيع : الساقية . فأراد nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى موضع من الحائط هو أقرب إلى أرضه ، فمنعه صاحب الحائط ، فقضى عمر لعبد الرحمن بتحويله .
قال : وهذا أيضا يجبر عليه بالقضاء من أجل أن مجرى ذلك الربيع كان في الحائط لعبد الرحمن وقد استحقه ، فأراد تحويله إلى ناحية أخرى هي أقرب عليه وأرفق بصاحب الحائط . قال : وأما الحديث الثالث في قصة الضحاك بن خليفة مع محمد بن [ ص: 235 ] مسلمة فلم أجد أحدا من أصحاب مالك وغيره يرى أن يكون ذلك لازما في الحكم لأحد على أحد . قال : وإنما كان ذلك تشديدا على nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة ولا ينبغي أن يكون أحد أحق بمال أخيه منه إلا برضاه ( قال ( وليس مثل هذا حكم عمر في ربيع nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ; لأن هذا لم يكن له في حائط nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة طريق ولا ربيع ( قال : ( وهذا أحسن ما سمعت فيه .
قال أبو عمر : هذا كله كلام ( ابن ( حبيب والخطأ فيه والتناقض أوضح من أن يحتاج إلى الكلام عليه ، وبالله التوفيق .