هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك ، وقد أخبرنا محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ حدثني عبد العزيز بن محمد الواثق بالله حدثنا القاسم بن زكرياء المقري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14418أبو الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب الخفاف ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عباد بن أكيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه .
قال أبو الحسن : لا أعلم أحدا سماه في حديث مالك ، ولا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب إلا في هذه الرواية ، ورواه جماعة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عنه ، عن ابن أكيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 24 ] قال أبو عمر :
( لم يختلف رواة الموطأ فيما علمت في هذا الحديث من أوله إلى آخره ، وزاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه قال : لا قراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام ) .
وقد رواه بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في موضع ابن أكيمة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وذلك وهم وغلط عند جميع أهل العلم بالحديث ، والحديث محفوظ لابن أكيمة .
وإنما دخل الوهم فيه عليه لأن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كان يقول في هذا الحديث : سمعت ابن أكيمة يحدث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فتوهم أنه nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولا يختلف أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب ، عن ابن أكيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في إسناد هذا الحديث خطأ لا شك عندهم فيه ، وإنما ذلك عندهم لأنه كان في مجلس nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فهذا وجه ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لا أنه في الإسناد .
حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، وأحمد بن محمد المروزي ، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ، nindex.php?page=showalam&ids=12544وعبد الله بن محمد الزهري ، وابن السراج ، قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : سمعت ابن أكيمة يحدث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013122صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة نظن أنها الصبح فذكر مثله سواء إلى قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013123ما لي أنازع القرآن قال أبو داود : قال nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد في حديثه هذا : قال سفيان : قال معمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال ابن السراج في حديثه : قال معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : فانتهى الناس ، وقال عبد الله بن محمد من بينهم قال سفيان ، وتكلم nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر : إنه قال : فانتهى الناس قال أبو داود ، ورواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وانتهى حديثه إلى قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013123ما لي أنازع القرآن قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال فيه : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : واتعظ المسلمون فلم يكونوا يقرءون معه فيما جهر به قال أبو داود : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى بن فارس قال : قوله فانتهى الناس من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري [ ص: 26 ] قال أبو عمر :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : سمعت ابن أكيمة يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث مالك سواء إلى قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013123ما لي أنازع القرآن لم يزد على ذلك .
ورواه معمر ، وأبو أويس ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه سمع ابن أكيمة يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بمثل حديث مالك سواء .
يقولون : إن سماع أبي أويس ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كان واحدا بعرض واحد ، كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17041محمد بن يحيى النيسابوري وغيره ، - والله أعلم - .
وفقه هذا الحديث الذي من أجله نقل ، وجاء الناس به ترك القراءة مع الإمام في كل صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة .
ففي هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجوز للمأموم فيما جهر فيه إمامه بالقراءة من الصلوات أن يقرأ معه لا بأم القرآن ، ولا بغيرها ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستثن فيه شيئا من القرآن .
وهذا موضوع اختلفت فيه الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واختلف فيه العلماء من الصحابة ، والتابعين ، وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال ( نذكرها ، ونبين وجوهها بعون الله إن شاء الله ) .
[ ص: 28 ] فقال : منهم قائلون : لا يقرأ لا فيما أسر ، ولا فيما جهر ، وقال آخرون : يقرأ معه فيما أسر فيه ، ولا يقرأ فيما جهر فيه إلا بأم القرآن خاصة دون غيرها ، وسنبين أقوالهم ، واعتلالهم في هذا الباب إن شاء الله ، ونبين الحجة لكلا الفريقين ، وعليهم بما يحضرنا ذكره بعون الله .
وقال آخرون : يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ، ولا يقرأ فيما جهر فيه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وبه قال مالك ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : إن سمع لم يقرأ ، وإن لم يسمع قرأ ، ومن أصحاب داود من قال : لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهر ، ومنهم من قال : يقرأ ، وأوجبوا كلهم القراءة فيما إذا أسر الإمام ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود على اختلاف عنهم القراءة في ما أسر الإمام دون ما جهر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر مثل ذلك ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كان يقوله بالعراق ، وهذا هو القول المختار عندنا ، وبالله توفيقنا .
فمن الحجة قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وهذا عند أهل العلم عند سماع القرآن في الصلاة ، فأوجب تبارك وتعالى الاستماع ، والإنصات على كل مصل جهر إمامه بالقراءة ليسمع القراءة ، ومعلوم أن هذا في صلاة الجهر دون صلاة السر ; لأنه [ ص: 29 ] مستحيل أن يريد بالإنصات والاستماع من لا يجهر إمامه ، وكذلك مستحيل أن تكون منازعة القرآن في صلاة السر ; لأن المسر إنما يسمع نفسه دون غيره ، فقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013126ما لي أنازع القراءة يضاهي ويطابق قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا .
وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس قال : أنبأنا أبو معن ثابت بن نعيم ( قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ) قال : حدثنا بكر بن خنيس ، عن إبراهيم بن مسلم الهنجرسي ، عن أبي عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال إبراهيم بن مسلم : فقلت لأبي عياض : لقد كنت أظن أنه لا ينبغي لأحد يسمع القرآن ألا يستمع ، قال : لا . إنما ذلك في الصلاة المكتوبة ، فأما في غير الصلاة فإن شئت استمعت ، وأنصت ، وإن شئت مضيت ولم تسمع .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة قال : سمعت مجاهدا يقول : ما رأيت أحدا بعد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أفقه من أبي عياض .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا أحمد بن دحيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12369إبراهيم بن حماد بن إسحاق قال : حدثنا عمي nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني قال : حدثنا سليمان بن حيان الأحمر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن أسيد بن جابر قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : أتقرءون خلف الإمام ؟ ؟ قلنا : : نعم . قال : ألا تفقهون ؟ ما لكم لا تعقلون ؟ [ ص: 30 ] وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال إسماعيل : حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : سئل عبد الله عن القراءة خلف الإمام قال : أنصت للقرآن ، فإن في الصلاة شغلا ، وسيكفيك ذلك الإمام . قوله أنصت للقرآن يدل على أن ذلك في الجهر دون السر قال إسماعيل ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال : في الصلاة .
وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، ومجاهد مثله ، إلا أن مجاهدا زاد في الصلاة ، والخطبة يوم الجمعة ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : وجب الإنصات في اثنتين ، في الصلاة والإمام يقرأ ، وفي الخطبة والإمام يخطب . وسفيان ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله : فاستمعوا له وأنصتوا قال : إنما ذلك في الصلاة ، وأما في غير الصلاة فلا ، وعن عطاء مثله سواء .
وذكر سنيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أنبأنا مغيرة ، عن إبراهيم ، وحدثنا جبير ، عن الضحاك في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قالا : في الصلوات المكتوبة قال قتادة : الإنصات باللسان ، والاستماع بالأذنين ، علم أن لن يفقهوه حتى ينصتوا .
قال أبو عمر :
في قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا مع إجماع أهل العلم أن مراد الله من ذلك في [ ص: 31 ] الصلوات المكتوبة أوضح الدلائل على أن المأموم إذا جهر إمامه في الصلاة أنه لا يقرأ معه بشيء ، وأن يستمع له ، وينصت ، وفي ذلك دليل على أن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب مخصوص في هذا الموضوع وحده . إذا جهر الإمام بالقراءة لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وما عدا هذا الموضوع وحده ، فعلى عموم الحديث وتقديره : لا صلاة يعني لا ركعة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، إلا لمن صلى خلف إمام يجهر بالقراءة ، فإنه يستمع ، وينصت .
وهذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، عن عبادة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب جماعة من أصحابه منهم معمر ، ويونس ، وعقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، وشعيب ، وإبراهيم بن سعد ، وليس عند مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
وسنذكر الدلائل على أن قوله : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن معناه لا ركعة في باب العلاء بن عبد الرحمن من كتابنا هذا عند قوله - صلى الله عليه وسلم - : كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إن شاء الله ، وبه العون لا شريك له .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أنبأنا الجارود ، عن معاذ الترمذي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013130إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا زاد الجارود : وإذا قال : سمع الله فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد [ ص: 33 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، وأنبأنا أحمد بن عبد الله قال : أنبأنا محمد بن سعيد الأنصاري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013130إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا قال nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب : لا نعلم أحدا تابع nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان على قوله وإذا قرأ فأنصتوا .
قال أبو عمر :
بعضهم يقول : nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر انفرد بهذا اللفظ في هذا الحديث ، وبعضهم يقول : إن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان انفرد به ، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر .
وحدثنا أحمد بن محمد ( قال : حدثنا أحمد بن الفضل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد ) بن جرير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15177محمد بن عبد الله المخرمي قال : أنبأنا محمد بن سعد الأشهلي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013130إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن قتادة ، عن أبي غلاب يونس بن جبير ، عن حطان الرقاشي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013128إذا قرأ الإمام فأنصتوا .
[ ص: 34 ] فإن قال قائل : إن قوله وإذا قرأ فأنصتوا لم يقله أحد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة غير nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، ولا قاله أحد في حديث أبي موسى غير جرير ، عن التيمي ، قيل له : لم يخالفهما من هو أحفظ منهما فوجب قبول زيادتهما ، وقد صحح هذين الحديثين nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وحسبك به إمامة وعلما بهذا الشأن .
حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد قال : حدثنا الخضر بن داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : من يقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه صحيح : إذا قرأ الإمام فأنصتوا فقال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد ، والحديث الذي رواه جرير ، عن التيمي ، وقد زعموا أن المعتمر رواه ، قلت : نعم ، قد قال : فأي شيء تريد ؟ فقد صحح أحمد الحديثين جميعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحديث أبي موسى قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013128إذا قرأ الإمام فأنصتوا فأين المذهب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وظاهر كتاب الله عز وجل ، وعمل أهل المدينة ؟ ألا ترى إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة حين سمعوا منه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013123ما لي أنازع القرآن .
وقال مالك : الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة ، فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة .
[ ص: 35 ] ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني ، عن جواب ، عن يزيد بن شريك أنه قال لعمر : أقرأ خلف الإمام قال : نعم قال : وإن قرأت يا أمير المؤمنين قال : نعم ، وإن قرأت .
وعن ابن التيمي ، عن ليث ، عن الأشعث ، عن أبي يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14058الحارث بن سويد ، ويزيد التيمي قالا : أمرنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن نقرأ خلف الإمام ، وهذا محله عندنا فيما أسر فيه الإمام ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق الشيباني ، عن رجل قال : عهد إلينا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن لا نقرأ مع الإمام ، وهذا عندنا على الجهر لئلا يتضاد الخبر عنه ، وليس في هذا الباب شيء يثبت من جهة الإسناد ، عن عمر ، وعنه فيه اضطراب .
وأما علي فأصح شيء عنه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبد الله بن أبي رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويقرأ الإمام في المغرب في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ، وينصت من خلفه ، ويقرأ الإمام ، ومن خلفه في الثالثة بفاتحة الكتاب ، ويقرأ الإمام في العشاء في الأوليين بفاتحة الكتاب ، وسورة ، وينصت من خلفه ، ويقرأ الإمام ، ومن خلفه في الأخريين بفاتحة الكتاب ، وأمرهم أن ينصتوا في الفجر .
[ ص: 36 ] ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فهذا يدفع ما روى عنه أهل الكوفة ، وهو مذهب أهل المدينة .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، فذكر عبد الرازق ، عن يحيى بن العلاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16401عبد الله بن أبي الهذيل أن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب كان يقرأ خلف الإمام في الظهر ، والعصر ، وفي تخصيصه الظهر ، والعصر دليل على أنه كان لا يقرأ ( فيما جهر فيه من الصلوات ، ويقرأ ) في غيرها ، - والله أعلم - .
وكذلك ما روي عن عبد الله بن عمر .
وفي ذلك ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن حصين بن عبد الرحمن قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقرأ في الظهر ، والعصر مع الإمام ، فسألت إبراهيم فقال : لا تقرأ إلا أن تتهم الإمام ، وسألت مجاهدا فقال : قد سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، يقرأ ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يقرأ ) خلف الإمام في الظهر ، والعصر .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأصح شيء عنه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم : أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة لا يقرأ معه ، وكلما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من الألفاظ المجملة فهذا يفسرها .
[ ص: 37 ] ولهذا - والله أعلم - أدخل مالك قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المجمل في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه ، وقيده بترجمة الباب ثم قال مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان إذا سئل : هل يقرأ أحد خلف الإمام ؟ قال : إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام ، وإذا صلى وحده فليقرأ قال : وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام .
قال أبو عمر :
يريد فيما جهر فيه بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم عنه ، ويدلك على ذلك أن مالكا جعل قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة ثم أردفه بقوله : الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة ثم أردف قوله هذا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب المذكور في هذا الباب ، عن ابن أكيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013123ما لي أنازع القرآن .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم قال : تكفيك قراءة الإمام فيما يجهر به ، وعن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : إذا قرأ الإمام وجهر فلا يقرأ شيئا ، فهذا مذهب مالك ، ومن ذكرنا من العلماء في هذا الباب .
ولا تجوز القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام إذا جهر بالقراءة ، وسواء سمع المأموم قراءته أو لم يسمع ; لأنها صلاة جهر فيها الإمام بالقراءة ، فلا يجوز فيها لمن خلفه القراءة ; لأن الحكم فيها واحد ، كالخطبة يوم الجمعة لا يجوز لمن لم يسمعها ، وشهدها أن يتكلم ، كما لا يجوز أن يتكلم من سمعها سواء .
[ ص: 38 ] وسواء عندهم أم القرآن وغيرها ، لا يجوز لأحد أن يتشاغل عن الاستماع لقراءة إمامه والإنصات ، لا بأم القرآن ، ولا بغيرها .
ولو جاز للمأموم أن يقرأ مع الإمام إذا جهر ، لم يكن لجهر الإمام بالقراءة معنى ; لأنه إنما يجهر ليستمع له ، وينصت ، وأم القرآن وغيرها في ذلك سواء - والله أعلم - .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : من لم يسمع قراءة الإمام جاز له أن يقرأ ، وكان عليه إذا لم يسمع أن يقرأ ولو بأم القرآن ; لأن المأمور بالإنصات ، والاستماع هو من سمع دون من لم يسمع ، وقال بقوله طائفة من أهل العلم قبله ، وبعده .
( وقال بعض أصحاب مالك : لا بأس أن يتكلم يوم الجمعة من لا يسمع الخطيب بما شاء من الخير ، وما به الحاجة إليه ، وكره مالك له ذلك ، وقد ذكرنا هذه المسألة في موضعها من هذا الكتاب ) ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن الصلت الربعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : إذا لم يسمعك الإمام فاقرأ .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء قال : إذا لم تفهم قراءة الإمام فاقرأ إن شئت ، وسبح .
وقال آخرون : لا يترك أحد من المأمومين قراءة فاتحة الكتاب خلف إمامه فيما جهر فيه الإمام بالقراءة ; لأن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام لا يخصه شيء ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخص بقوله ذلك مصليا من مصل .
وممن ذهب إلى هذه الجملة nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعليه أكثر أصحابه منهم nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، nindex.php?page=showalam&ids=13920والبويطي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع قال : صليت إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، فقرأ بفاتحة الكتاب فلما انصرف قلت : يا أبا الوليد لم أسمعك قرأت بفاتحة الكتاب قال : أجل إنه لا صلاة إلا بها .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف حدثنا ضمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : أخذت القراءة مع الإمام عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، ومكحول .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن المثنى بن الصباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن قبله ، وإذا [ ص: 40 ] سكت ، وهذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ مرفوعا ، والمثنى بن الصباح ضعيف ، ومنهم من يوقف هذا الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق ، عن ابن المثنى ، عن ليث ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب فيما يجهر فيه الإمام ، وفيما لا يجهر ( nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم ضعيف ليس بحجة ) ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء قال : إذا كان الإمام يجهر فليبادر بالقراءة بأم القرآن ، أو ليقرأها بعد ما يسكت ، فإذا فرغ فلينصت كما قال الله عز وجل .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ومعمر قالا : أنبأنا ابن خيثم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال : لا بد أن يقرأ بأم القرآن مع الإمام ، ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت سكتة لا يقرأ قدر ما يقرأ بأم القرآن .
وعن معمر عمن سمع الحسن يقول : اقرأ بأم القرآن ، جهر الإمام أو لم يجهر ، فإذا جهر ففرغ من أم القرآن فاقرأ بها أنت .
وعن إبراهيم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن أبي نمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال : إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ بأم القرآن ، وبعد ما يفرغ من السورة التي بعدها ( وإبراهيم بن محمد هذا هو ابن أبي يحيى قد أجمعوا على ترك حديثه ، ورموه بالكذب ، وكان مالك يسيء القول فيه ، وابن خيثم فيه لين ليس بالقوي ) حدثني أبو محمد قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13423محمد بن فطيس حدثنا [ ص: 41 ] خالد بن يزيد بن سنان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن الحسن قال : اقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن المأموم يقرأ فيما أسر فيه الإمام بأم القرآن ، وسورة ، وبأم القرآن في الأخريين ، وما جهر فيه الإمام لا يقرأ من خلفه إلا بأم القرآن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي : وكذلك يقول الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يقرأ فيما أسر ، وفيما جهر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، عن العباس بن الوليد بن يزيد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال : يقرأ خلف الإمام فيما أسر ، وفيما جهر ، وقال : فإذا جهر فأنصت ، وإذا سكت فاقرأ يعني في سكتاته بين القراءتين .
قال أبو عمر :
روى الحسن ، عن سمرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له سكتات حين يكبر يفتتح الصلاة ، وحين يقرأ فاتحة الكتاب ، وإلى ذلك ذهب هؤلاء .
فذهب هؤلاء إلى أن الإمام يسكت سكتات على ما في هذه الآثار ، ويتحين المأموم تلك السكتات من إمامه في إمامته فيقرأ فيها بأم القرآن .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى ، ويسكت بعد قراءته لفاتحة الكتاب ; ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب ، فإن لم يفعل فاقرأ [ ص: 43 ] معه بفاتحة الكتاب ، وأسرع القراءة ، هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور مثله .
وأما مالك فأنكر السكتتين ، ولم يعرفهما ، وقال : لا يقرأ مع الإمام إذا جهر قبل قراءته ، ولا بعدها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر ، ولا إذا فرغ من قراءة أم القرآن ، ولا يقرأ أحد خلف إمامه .
قال أبو عمر :
من حجة من ذهب مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في هذا الباب ، ما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قالوا بهذا على عمومه في الإمام ، والمأموم ; لأنه لم يخص إماما من مأموم ، ولا منفرد .
قالوا : ولما لم ينب ركوع الإمام ، ولا قيامه ، ولا إحرامه ، ولا سجوده ، ولا تسليمه ، عن ركوع المأموم ، ولا عن قيامه ، ولا عن إحرامه ، ولا عن تسليمه ، فكذلك لا تنوب قراءته في أم القرآن عن قراءته .
وحدثنا أحمد بن فتح قال : حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري حدثنا محمد بن عمرو البزار حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، وهو ابن علية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه .
وحدثناه أحمد بن فتح حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13863أحمد بن عمرو البزار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن ميمون ، عن أبي عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013140أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مناديا ينادي ألا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قالوا : وهذا على عمومه في كل أحد مأموما كان أو إماما أو منفردا .
أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن مكحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما انصرف قال لنا : هل تقرءون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة ؟ ؟ قلنا : : نعم قال : : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن ، ورواه زيد بن خالد ، عن مكحول ، عن نافع بن محمود ، عن عبادة ، ونافع هذا مجهول ، ومثل هذا الاضطراب لا يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء ، وليس في هذا الباب ما لا مطعن فيه من جهة الإسناد غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، عن عبادة ، وهو محتمل للتأويل .
ومعلوم أن القراءة في النفس ما لم يحرك بها اللسان فليست بقراءة ، وإنما هي حديث النفس بالذكر ، وحديث النفس متجاوز عنه ; لأنه ليس بعمل يؤاخذ عليه فيما نهي أن يعمله أو يؤدي عنه فرضا فيما أمر بعمله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي : إن كانت قراءة الإمام بغير أم القرآن قراءة لمن خلفه ، فينبغي أن تكون أم القرآن كذلك ، وإن كانت لا تكون قراءة لمن خلفه ، فقد نقص من خلف الإمام عما سن من القراءة للمصلين ، وحرم من ثواب القراءة بغير أم الكتاب ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل قال : والذي يصلي [ ص: 47 ] خلف الإمام حكمه في القراءة حكم من قرأ ; لأن الله عز وجل قد أشرك بين القارئ وبين المستمع المنصت ، فهما شريكان في الأجر ، وكذلك الذي يخطب يوم الجمعة والمستمع لخطبته قال : وكذلك جاء عن عثمان .
وقال آخرون : منهم nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : لا يقرأ مع الإمام لا فيما أسر ، ولا فيما جهر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وجماعة من التابعين بالعراق ، وروي ذلك أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وعلي ، وسعد ، هؤلاء ثبت ذلك عنهم من جهة الإسناد ، واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال : قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب خاص ، وواقع على من صلى وحده ، أو كان إماما ، فأما من صلى وراء إمام ، فإن قراءة الإمام له قراءة ، واستدلوا على صحة قولهم بأن الجمهور قد أجمعوا على أن الإمام إذا لم يقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم ، فدل على أن قراءة الإمام قراءة لهم .
حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا قال سفيان : لمن يصلي وحده ، واحتجوا بحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [ ص: 48 ] قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013144من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ، وهذا حديث رواه جابر الجعفي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي عليه السلام .
وجابر الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب لا يحتج بمثله .
وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهادي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، عن النبي عليه السلام ، ولم يسنده غير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو سيئ الحفظ عند أهل الحديث ، وقد خالفه الحفاظ فيه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، وجرير ، فرووه عن nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد مرسلا ، وهو الصحيح فيه الإرسال ، وليس مما يحتج به ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن أبي يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17170موسى بن أبي عائشة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، عن أبي الوليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، فأدخل بين nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، وبين جابر أبا الوليد هذا ، وهو مجهول لا يعرف ، وحديثه هذا لا يصح .
لم يرو هذا الحديث أحد من رواة الموطأ مرفوعا ، وإنما هو في الموطأ موقوف على جابر من قوله ، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام برفعه ، عن مالك ، ولم يتابع على ذلك .
[ ص: 49 ] والصحيح فيه أنه من قول جابر ، ولسنا نذكر الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة ، ومن بعدهم ، ولكن الحجة عند التنازع الكتاب والسنة لا ما سواهما .
واحتج أيضا من ذهب مذهب الكوفيين في هذا الباب بما حدثناه أحمد بن فتح بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13863أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، nindex.php?page=showalam&ids=14923وعمرو بن علي قالا : حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا يونس بن إسحاق ، عن أبيه ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013146كانوا يقرءون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : خلطتم علي القرآن .
قال أبو عمر :
هذا يحتمل أن يكون هذا في صلاة الجهر ، وهو الظاهر ; لأنهم لا يخلطون إلا برفع أصواتهم ، فلا حجة فيه للكوفيين ، وكذلك من قال : إنما نهاهم عما عدا فاتحة الكتاب بعيد قوله ، وغير ظاهر معناه في هذا الحديث .
واحتج أيضا من ذهب مذهب الكوفيين في ترك القراءة خلف الإمام ، بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن علي بن صالح بن الأصبهاني ، عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن علي قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة .
قال أبو عمر :
هذا الخبر لو صح كان معناه من قرأ مع الإمام فيما [ ص: 50 ] جهر فيه بالقراءة فقد أخطأ الفطرة ; لأنه حينئذ خالف الكتاب والسنة ، فكيف وهو خبر غير صحيح ، لأن المختار وأباه مجهولان ، وقد عارض هذا الخبر عن علي ما هو أثبت منه ، وهو خبر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عبد الله بن أبي رافع ، عن علي ، وقد ذكرناه في هذا الباب .
واحتجوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وغيره ، عن داود بن قيس قال : أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال : حدثني موسى بن سعيد بن زيد بن ثابت أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : من قرأ مع الإمام فلا صلاة له ، وهذا يحتمل أن يكون من قرأ مع الإمام فيما جهر فيه بالقراءة ، على أنهم قد أجمعوا أنه من قرأ مع الإمام على أي حال كان ، فلا إعادة عليه ، فدل ذلك على فساد ظاهر حديث زيد هذا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما كانا لا يقرآن خلف الإمام ، وهذا حديث منقطع ، ويحتمل أن يكون أراد فيما جهر فيه دون ما أسر .
وقد ذكرنا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا من أصح الطرق عنه ، والحمد لله .
وأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أنه قال : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر ، فمنقطع لا يصح ، ولا نقله ثقة .
[ ص: 51 ] وكذلك كل ما روي عن علي في هذا الباب فمنقطع لا يثبت ، ولا يتصل ، وليس عنه فيه حديث متصل غير حديث عبد الله بن أبي ليلى ، وهو مجهول ، وزعم بعضهم أنه أخو nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ولا يصح حديثه ، ولا أعلم في هذا الباب صاحبا صح عنه بلا اختلاف أنه قال مثل ما قال الكوفيون إلا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وحده - والله أعلم - .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن داود بن قيس ، عن عبد الله بن مقسم قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أتقرأ خلف الإمام في الظهر ، والعصر ؟ قال : لا ، وأما ما روي عن علقمة ، والأسود أنهما قالا : وددنا أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا فهو صحيح عنهما ، لكنه يحتمل أن يكونا أرادا في الجهر دون السر ، فإن صح عنهما أنهما أرادا السر والجهر ، فقد خالفهما في ذلك من هو فوقهما ، ومثلهما ، وعند الاختلاف يجب الرد إلى كتاب الله ، وسنة رسوله ، وقد بينا ، وأوضحنا ما صح من السنة ، وما ورد به الكتاب في أول هذا الباب ، والحمد لله .
رواه معمر ، وغيره ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، قالوا : معنى هذا الحديث ، وهو حديث صحيح ، أن القراءة خلف الإمام فيما يسر به تكره ، ولا تجوز .
[ ص: 52 ] ( ومعنى قوله خالجنيها أي نازعنيها ، والمخالجة هنا عندهم كالمنازعة ، فحديث عمران هذا كحديث ابن أكيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولا تكون المنازعة إلا فيما جهر فيه المأموم وراء الإمام ، ويدلك على ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو راوي الحديث في ذلك : اقرأ بها في نفسك يا فارسي قاله في حديث العلاء ) .
قال أبو عمر :
ليس في هذا الحديث دليل على كراهية ذلك ; لأنه لو كرهه لنهى عنه ، وإنما كره رفع صوت الرجل بسبح اسم ربك الأعلى في صلاة سنتها الإسرار بالقراءة .
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال : حدثنا سليمان بن الأشعث قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، ومحمد بن كثير العبدي قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013152أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ، فجاء رجل فقرأ خلفه بـ سبح اسم ربك الأعلى ، فلما فرغ قال : أيكم قرأ ؟ ؟ قالوا : : رجل . قال : قد عرفت أن بعضكم خالجنيها قال أبو الوليد في حديثه : قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : قلت لقتادة : أليس يقول سعد : أنصت للقرآن قال : ذلك إذا جهر به .
وقال ابن كثير في حديثه : قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : قلت لقتادة : كأنه كرهه قال : لو كرهه نهى عنه .
وقد اختلف العلماء في حكم القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه الإمام بالقراءة ، فكرهها الكوفيون ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وغيره من الكوفيين ، وحجتهم ما ذكرنا .
وقال سائر فقهاء الحجاز ، والعراق ، والشام منهم مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وغيرهم ، يقرأ مع الإمام في كل ما يسر فيه ، وحجتهم ما قدمنا ذكره في هذا الباب .
ثم اختلف هؤلاء في وجوب القراءة هاهنا إذا أسر الإمام ، فذهب أكثر أصحاب مالك إلى أن القراءة عندهم خلف الإمام فيما أسر به الإمام سنة ، ولا شيء على من تركها إلا أنه قد أساء ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر الطبري : قال : القراءة فيما أسر فيه الإمام سنة مؤكدة ، ولا تفسد صلاة من تركها ، وقد أساء .
ذكر ابن خويز منداد أن القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام فيما أسر فيه بالقراءة واجبة ، وكذلك قال [ ص: 54 ] nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري ، وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، وذكر إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن أسامة بن زيد قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه فقال : إن قرأت فلك في رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أسوة ( وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة ) .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : إني أحب أن أشغل نفسي بالقراءة فيما لا يجهر به الإمام ، عن حديث النفس في الظهر والعصر ، والثالثة من المغرب ، والأخريين من العتمة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : القراءة فيما أسر فيه الإمام واجبة ، ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب أقل شيء إذا أسر الإمام بالقراءة ; لأن الإنصات إنما يكون عند الجهر بالقراءة لقوله فاستمعوا له وأنصتوا ، ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013123ما لي أنازع القرآن ، وقد ارتفعت هاته العلة في صلاة السر ، فوجب على كل مصل أن يقرأ لنفسه في صلاته ، ولا ينوب عند واحد منهم قراءة الإمام عن قراءة المأموم ولا تجزيه ، كما لا ينوب ولا يجزي عنه عندهم إحرامه ، وركوعه ، وسجوده ، عن إحرام المأموم ، وركوعه ، وسجوده .
[ ص: 55 ] وقد تقدم في هذا الباب الحجة لهم فأغنى عن إعادتها هاهنا .
قال أبو عمر :
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في القراءة خلف الإمام ثلاثة أقوال :
أحدها : أن يقرأ مع الإمام فيما أسر وفيما جهر ، والثاني : يقرأ معه فيما جهر بأم القرآن فقط ، ويتبع سكتات الإمام قبل وبعد . والثالث : لا يقرأ معه فيما جهر ، ويقرأ معه فيما أسر .
وذكر ابن خويز منداد قولا رابعا مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يقرأ مع الإمام فيما أسر ، ولا فيما جهر .
وهذا القول الرابع عند أصحابه غير مشهور ، وأصحابه اليوم لا يذكرون في المسألة إلا قولين : أحدهما : لا بد للمأموم من قراءة أم القرآن على كل حال فيما أسر وفيما جهر ، ( والثاني : يقرأ معه فيما أسر ، ولا يقرأ معه فيما جهر ) ، وهذا هو القول عندنا ، وبالله التوفيق .