1098 مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013191جاءت الجدة إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله من شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس فقال nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض من شيء ، ولكن هو السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها .
قد مضى القول في عثمان بن إسحاق بن خرشة ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب فقيل : إنه توفي سنة ست وثمانين ، وله ست وثمانون سنة ، كان مولده في أول سنة من الهجرة ، وهو أحد العلماء .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : أدركت الفقهاء بالمدينة أربعة أحدهم nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش [ ص: 93 ] مرة أخرى : أربعة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16491وعبد الملك بن مروان .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن مكحول قال : ما رأيت أحدا أعلم من nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يحمل على nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب لمخالطة السلطان .
حدثني أحمد بن محمد قال : حدثنا أحمد بن الفضل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش يقول : فقهاء المدينة أربعة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعروة ، وقبيصة ، وعبد الملك .
وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12933عبد الله بن محمد بن ناصح قال : حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن ذكوان أو ابن ذكوان قال : أدركت فقهاء المدينة أربعة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16491وعبد الملك بن مروان .
هكذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش في هذا الحديث ذكوان أو ابن ذكوان ، وإنما هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد ، ولم يرو أحد في علم عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أن فقهاء المدينة أربعة على حسب ما ذكرنا غير nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد في كتاب السبعة وغيره أن فقهاء المدينة في وقته من شيوخه سبعة أو أكثر من سبعة ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش إنما حكى ما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان أبي صالح السمان فهو شيخه ، ولكن الناس يقولون : إنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=11863أبا الزناد عبد الله بن ذكوان [ ص: 94 ] وكيف كانت الحال فقد أدرك nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد بالمدينة جماعة كلهم أفقه من nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16491وعبد الملك بن مروان ، وما أعلم أحدا جعل nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان في الفقه كسعيد وعروة إلا ما جاء في هذا الخبر - والله أعلم - .
nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح ذكوان لا يصلح أيضا أن يضاف له هذا الخبر ; لأنه أدرك nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، وغيره من الصحابة ، وكبار التابعين ، ومن هاهنا قال العلماء : إن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش لم يرد بقوله إلا nindex.php?page=showalam&ids=11863أبا الزناد ، فلم يقف على اسمه فقال : ذكوان أو ابن ذكوان .
nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب خزاعي ، وهو قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم بن عبد الله بن كثير بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو خزاعة ، ولأبيه ذؤيب صحبة .
وقد ذكرناه ، وذكرنا الاختلاف في خزاعة في كتاب الصحابة ، والقبائل الرواة ، ومات قبيصة سنة سبع وثمانين فيما قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : مات nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب سنة ستة وثمانين في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان .
وكان قبيصة ممن قاتل يوم الحرة حتى ذهبت عينه ، ويكنى قبيصة أبا إسحاق ، كان من ساكني المدينة ، وكان معلم كتاب ثم تحول إلى الشام ، فصحب nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، وكان على خاتمه ، إليه البريد ، وعرض الكتب الواردة على عبد الملك عليه .
[ ص: 95 ] وأما رواية مالك لهذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب فلم يتابعه أحد على ذلك إلا أبو أويس ، ولم يجوده ، وجاء به على وجهه غيرهما من بين أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12426إسماعيل بن أبان الوراق حدثنا أبو أويس قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن شهاب أن عثمان بن إسحاق بن خرشة حدثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب : أن الجدة جاءت إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ( ورواه معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة فيما روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة كلهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ) تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابن ابنتها ، لم يدخلوا بين nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وبين قبيصة أحدا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى : رواه ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عمن حدثه ، عن قبيصة ومرة قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يحدث ، عن رجل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب : أن الجدة جاءت إلى أبي بكر فذكره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى : والحديث حديث مالك ، وأبي أويس ; لإدخالهما بين nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وقبيصة عثمان بن إسحاق بن خرشة ، قال : وقد حدثني أبو صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني عبد الرحمن بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان أول من ورث الجدتين ، وجمع بينهما في الميراث قال : وهذا مختصر من حديث معمر ، ومالك ، وأبي أويس .
[ ص: 97 ] وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن قبيصة ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك أيضا ، عن أسامة بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن قبيصة ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد أنهما أخبراه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه أخبرهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب الكعبي هذا الحديث بمعنى حديث مالك سواء .
قال أبو عمر :
في هذا الحديث من رواية مالك وغيره من الفقه : أن القضاء إلى الخلفاء أو إلى من استخلفوه على ذلك ، وجعلوه إليه ، وعندهم تطلب الحقوق حتى يوصل إليها ، وفيه دليل على أن أبا بكر لم يكن له قاض ، وهذا أمر لم أعلم فيه خلافا ، وقد اختلف في أول من استقضى ، فذهب العراقيون إلى أن أول من استقضى عمر ، وأنه بعث شريحا إلى الكوفة قاضيا ، وبعث كعب بن سوار إلى البصرة قاضيا .
قال مالك : أول من استقضى معاوية والكلام في هذا طويل ، وليس هذا موضع ذكره .
ولكن للعلماء في القياس كلام قد ذكرت منه ما يكفي في كتاب العلم .
والاستدلال الصحيح من قول أبي بكر وعمر للجدة : ما لك في كتاب الله شيء : على أن الفرائض والسهام في المواريث لا تؤخذ إلا من جهة نص الكتاب والسنة استدلال صحيح .
[ ص: 98 ] ولا خلاف في ذلك بين العلماء فأغنى عن الكلام فيه ، إلا أنهم أجمعوا أن فرض الجدة والجدات السدس لا مزيد فيه بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
والفرائض والسهام مأخوذة من كتاب الله عز وجل ما عدا الجدة ، فإن فرضها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نقل الآحاد على ما ذكرنا في هذا الباب ، ومن إجماع العلماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع : إن الله قد أعطى كل ذي فرض فرضه فلا وصية لوارث .
وفي هذا ما يدل على صحة ما ذكرنا ، وبالله توفيقنا .
واختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في توريث الجدات على ما أصف لك ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يقول : سواء كانت الجدة لأم أو لأب ميراثها السدس ، فإن اجتمعتا فالسدس بينهما ، وكذلك إن كثرت لا يزدن على السدس إذا تساوين في العدد ، فإن قربت التي من قبل الأم كان السدس لها دون غيرها ، وإن قربت التي من قبل الأب كان السدس بينها وبين التي من قبل الأم ، وإن بعدت .
ولا ترث من قبل الأم إلا جدة واحدة ، ولا ترث الجدة أم أب الأم على حال ، ولا يرث مع الأب أحد من جداته ، ولا ترث جدة وابنها حي ، يعني الابن الذي جرها إلى الميراث .
فأما أن تكون جدة أم عم لأب وأم ، فلا يحجبها هذا الابن عن الميراث ، ولا يرث أحد من الجدات مع الأم ، فهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وبه يقول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، إلا أن مالكا [ ص: 99 ] لا يورث إلا جدتين أم أم ، وأم أب ، وأمهاتهما ، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16255وطلحة بن عبد الله بن عوف ، وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=13617وابن هرمز ، وابن أبي ذؤيب ، وهو معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وذلك أنه كان يوتر بركعة فعابه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : أتعيبني أن أوتر بركعة ، وأنت تورث ثلاث جدات .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس سألت مالكا عن اللتين ترثان ، والثالثة التي تطرح وأمهاتها ، فقال : اللتان ترثان أم الأم ، وأم الأب ، وأمهاتهما إذا لم يكونا ، والثالثة التي تطرح أم الجد أب الأب ، وأمهاتها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس : فأما أم أب الأم فلا ترث شيئا .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي لا يورث أكثر من ثلاث جدات ، واحدة من قبل الأم ، والاثنين من قبل الأب ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فكان قوله في الجدات كقول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، إلا أنه كان يورث الدنيا من قبل الأب أو من قبل الأم ، ولا يشرك معها من ليس في قعددها ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فكانا يورثان الجدات الأربع ، وهو قول الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
[ ص: 100 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن إبراهيم أن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : ترث الجدات الأربع قربن أو بعدن .
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ترث الجدات الأربع .
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، عن أيوب ، عن الحسن ، ومحمد أنهما كان يورثان أربع جدات .
قال أبو عمر :
كان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن ما لم تكن جدة أم جدة أو جدتها ، فإن كان ذلك ورث بينهما مع سائر الجدات ، وأسقط أمها أو جدتها .
وقد روي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانتا من جهة واحدة مثل أن تكون أم أب ، وأم أب أب ، فيورث أم الأب ويسقط أم أب الأب .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم يختار هذه الرواية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ويقويها ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فكان يورث الجدة أم أب الأم مع من يحاذيها من الجدات ، وتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الجدة أيضا قول شاذ أجمع العلماء على تركه ، وهو ما رواه إسرائيل ، عن أبي إسحاق أنه سمع من يحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : كل جد ليس دونه من هو أقرب [ ص: 101 ] منه فهو أب ، وكل جدة من قبل الأم ليس دونها أقرب منها فهي بمنزلة الأم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم : ولا نعرف أحدا من أهل العلم ورث جدة ثلثا ، ولو كانت بمنزلة الأم لورثت الثلث .
قال أبو عمر :
أما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الجد أنه كالأب عند عدم الأب ، فعليه أكثر أهل العلم .
، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، وبه قال شريح ، والحسن ، وعبد الله بن عقبة ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وفقهاء البصرة nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، وغيره .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، والمزني ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بن حماد .
واختلف في الجد عن عمر اختلافا كثيرا ، وروي عنه أنه قال : احفظوا عني ثلاثا : لم أقل في الجد شيئا ، ولم أقل في الكلالة شيئا ، ولم أستخلف أحدا .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : أدركت الخليفتين يعني عمر وعثمان يقولان في الجد بقولي ، وهذا أصح عنه ، وأهل المدينة يروون عن عمر أنه كان يقول في الجد بقول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إلا في الأكدرية .
[ ص: 102 ] وروى أهل العراق عنه أنه كان يقاسم الجد بالإخوة إلى السدس ثم يقاسم بينهم إلى الثلث .
وروي عن عثمان أنه جعل الجد أبا ، وروي عنه أنه قال فيه بقول زيد إلا في الخرقاء .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، فإنهم يقاسمون الجد بالإخوة ، وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية مقاسمة الجد الإخوة ، فإنهم مجمعون على أن الجد ليس بأب ، ولا يحجب به الإخوة ، وليس هذا موضع ذكر أقاويلهم في الجد
وقال كقول زيد في الجد مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأبو عبيد ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن .
وقد روي عن محمد بن الحسن أنه وقف في آخر عمره في الجد فلم يقل فيه بقول أحد ، وقال بقوله في الجد nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ، والمغيرة صاحب إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم .
ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الجد ، وقد اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في مسائل من مسائل الجد .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الجدة أنها أم عند عدم الأم ، فلم يتابعه عليه أحد ، وهو شاذ لا يلتفت إليه ، ولا يصح عنه .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : جاءت جدات إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق [ ص: 103 ] فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل : يا خليفة رسول الله أعطيت الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها ، فجعل الميراث بينهما .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد نحوه بمعناه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن ابن ذكوان أن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد قال : إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقعد فشرك بينهما قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال : أدركت nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16255وطلحة بن عبد الله بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار يقولون : إذا كانت الجدة من قبل الأم أقرب فهي أحق به ، وإن كانت أبعد فهما سواء .
قال : وأخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان يقول ذلك .
قال أبو عمر :
وقد ذكرنا هذا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وذكرنا مذهب زيد في أحكام الجدات فيما تقدم من هذا الباب ، وهو قول أهل المدينة ، وإليه ذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وداود كلهم يذهب في الجدات إذا اجتمعت أم الأب ، وأم الأم ، وليس للميت أم ولا أب ، أن أم الأم إن كانت أقعدهما ( كان لها السدس دون أم الأب ، وإن كانت أم الأب أقعدهما ) ، وكانتا مشتركتين في القعدد فالسدس بينهما نصفين .
[ ص: 104 ] وإنما كانت الجدة أم الأم إذا كانت أقعد أولى بالسدس من أم الأب من قبل أنها أقرب للميت ، ألا ترى أن ابنتها ، وهي الأم تمنع الجدات الميراث من أجل قربها ، فكذلك أمها تمنع الجدات إذا لم يكن في درجتها .
فأما إذا بعدت ، وقربت التي من جهة الأب ، فإنهما يشتركان عند nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وقال به أهل المدينة ، وأهل العراق ، وذلك - والله أعلم - لأن أم الأم هي التي ورد فيها النص من السنة ، ومثال ذلك إذا كان الميت ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه ، فالسدس هاهنا لأم أمه ، وإن ترك أم أبيه وأم أم أمه فالسدس بينهما سواء .
ولا يرث عند مالك من الجدات غيرهما .
ومن الحجة في تقوية أم الأم ، أن الأم لما منعت الجدات ، ولم يمنع الأب أم الأم ، دل على أن الجدة من جهة الأم أقوى ; لأنها تدلي بها ، وهي تمنع الجدات ، ولا يمنعها الأب ، والأخرى تدلي بالأب ، والأب لا يحجب أم الأم ، فكيف تحجبها أمه أو تستوي معها .
واختلف العلماء في توريث الجدة ، وابنها حي ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=11871وأبي الطفيل nindex.php?page=showalam&ids=11871عامر بن واثلة أنهم كانوا يورثون الجدة مع ابنها ، وبه قال شريح القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، ومسلم بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، وهو قول فقهاء البصريين ، وبه يقول شريك ، والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
[ ص: 105 ] واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فروي عنه أنه كان يورثها مع من يحاذيها من الجدات ، وروي عنه أنه كان لا يورثها ، وكذلك اختلف فيها عن الحسن .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أيضا قال : أنبأنا شعيب بن سوار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فذكر مثله .
وهذا لو صح لم يكن فيه حجة ; لأنه يحتمل أن يكون أراد الجدة أم الأم ، وابنها حي ، وهو خال الميت ، وهذا ما لا خلاف فيه .
ومما يدل على ضعف هذا الحديث : أن أبا بكر لم يكن عنده علم من الجدة حتى سأل ، فأخبره المغيرة ، وأراد أن لا يعطي الأخرى شيئا ، وقد احتج بهذا إسماعيل ، وفيه نظر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : ورث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جدة مع ابنها .
قال : وأخبرنا معمر ، عن بلال بن أبي بردة : أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها ، وقضى بذلك بلال ، وهو أمير على البصرة .
قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، عن إبراهيم قال : كان عبد الله يقول : لا يحجب الجدات إلا الأم .
[ ص: 106 ] قال أبو عمر :
من حجة من ذهب إلى هذا القول ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وغيره ، عن مكحول ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم أب مع ابنها .
ومن جهة النظر لا يجوز حجبها بالذكور قياسا على الأم ، وأم الأم ، ووجه آخر أن عدم الأب لا يزيدها في فرضها ، وإنما لها السدس على كل حال فكيف يحجبها .
ووجه آخر لما كان الإخوة والأخوات للأم يدلون بالأم ، ويرثون معها ، كانت الجدة كذلك ترث مع الأب ، وإن كانت تدلي به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت : لا ترث الجدة مع ابنها يعنون أنها لا ترث أم الأب مع الأب ، وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وداود ، وأصحابهم .
ومن حجتهم : أن الجد لما كان محجوبا بالأب ، وجب أن تكون الجدة أولى أن تكون به محجوبة ، ولأنها أحد أبوي الأب فوجب أن يحجبها الأب .
ووجه آخر : أنها إذا كانت أم أم لم ترث مع الأم ، فكذلك إذا كانت أم أب لا ترث مع الأب .
ووجه آخر أن ابن العم ، وابن الأخ لا يرث واحد منهما مع أبيه الذي يدلي به إلى الميت ، فكذلك الجدة أم الأب لا ترث مع الأب لأنها به تدلي .
[ ص: 107 ] ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت لم يجعل للجدة شيئا مع ابنها .
وأخبرنا خلف بن سعيد قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أشعث ، وأبي سهل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : كان علي ، وزيد لا يورثان الجدة مع ابنها ، وما قرب من الجدات ، وما بعد منهن جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى ، وإذا كن من مكان واحد ، ورث القربى .
قال : وأخبرني معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أن عثمان لم يورث الجدة إذا كان ابنها حيا ، والناس عليه .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن شريك ، عن جابر ، عن عامر قال : لم يورث أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الجدة مع ابنها إلا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : والناس على ذا ، قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل ، عن بسام بن فضل قال : قال إبراهيم : لا ترث الجدة مع ابنها في قول علي ، وزيد .