73 مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013204أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة : فذهبت معه بماء ، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ، ثم ذهب ليخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة ، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ، ومسح برأسه ، ومسح على الخفين ، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم ، وقد صلى بهم [ ص: 120 ] التي بقيت ، ففزع الناس ، فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صلاته قال : أحسنتم .
هكذا قال مالك في هذا الحديث ، عن عباد بن زياد ، وهو من ولد nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك .
وهو وهم وغلط منه ، ولم يتابعه أحد من رواة nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، ولا غيرهم عليه ، وليس هو من ولد nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة عند جميعهم .
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى في ذلك أيضا شيئا لم يقله أحد من رواة الموطأ ، وذلك أنه قال فيه عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، ولم يقل أحد فيما علمت في إسناد هذا الحديث ، عن أبيه غير nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وسائر رواة الموطأ ، عن مالك يقولون : عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عباد بن زياد ، وهو من ولد المغيرة بن شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة لا يقولون : عن أبيه المغيرة كما قال يحيى ، ولم يتابعه واحد منهم على ذلك .
كتبت هذا ، وأنا أظن أن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وهم في قوله ، عن أبيه حتى وجدته nindex.php?page=showalam&ids=16349لعبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة ، عن أبيه كما قال يحيى ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، وقد ذكرناه .
[ ص: 121 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال فيه ، عن أبيه كما قال يحيى قال : وهو وهم .
قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عباد بن زياد ، عن رجل من ولد المغيرة ، عن المغيرة قال : فإن كان روح حفظ فقد أتى بالصواب ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يرويه ، عن عباد ، عن المغيرة .
وإسناد هذا الحديث من رواية مالك في الموطأ وغيره إسناد ليس بالقائم ; لأنه إنما يرويه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عباد بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وحمزة ابني nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة .
وربما حدث به nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عباد بن زياد ، عن عروة بن المغيرة ، عن أبيه ، ولا يذكر حمزة بن المغيرة .
وربما جمع حمزة وعروة ابني المغيرة في هذا الحديث ، عن أبيهما المغيرة .
ورواية مالك لهذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عباد بن زياد ، عن المغيرة مقطوعة ، وعباد بن زياد لم ير المغيرة ، ولم يسمع منه شيئا .
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر بن حمدان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17094مصعب بن عبد الله الزبيري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عباد بن زياد من ولد nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، عن أبيه : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى حاجته في غزوة تبوك ) فذكره سواء كما في الموطأ .
وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس قال : حدثني أخي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : حدثني عباد بن زياد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وحمزة ابني المغيرة بن شعبة أنهما سمعا nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة يخبر : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013206أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ على الخفين ثم صلى فيهما .
ولم يذكر مالك عروة بن المغيرة ، ولم يذكر ابن سمعان عبادا ، هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن هؤلاء كلهم جمعهم في إسناد واحد ، ولفظ واحد كما ترى ، إلا ما خص من ذكر مالك في nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وذكر [ ص: 124 ] ابن سمعان في عباد بن زياد من ولد المغيرة إلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب هذه ، وإنما يعرف هذا لمالك .
وأظن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حمل لفظ بعضهم على بعض ، وكان يتساهل في مثل هذا كثيرا .
وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ربما أرسل الحديث ، عن عروة بن المغيرة ، ولا يذكر عباد بن زياد في ذلك ، فمن هنالك لم يذكر ابن سمعان عباد بن زياد - والله أعلم - .
وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وحمزة ابني المغيرة أنهما سمعا المغيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث .
قال : إسماعيل لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس في حديثه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ( عن عباد بن زياد ، وذكره في حديثه ، عن أخيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ) ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان فرواه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فأتقن .
حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر بن حمدان قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر قالا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أخبره : أنه غزا مع [ ص: 126 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك قال المغيرة : فتبرز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وذكر الحديث إلى آخره بمثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في حديث المغيرة هذا إسناد آخر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، وكان لا يحدث به ، عن إسماعيل هذا لصغر سنه إلا عبادا .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن حمزة بن المغيرة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج الحديثان جميعا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فحدثني nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن حمزة بن المغيرة بمثل حديث عباد بن زياد ، وزاد المغيرة : فأردت تأخير nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : دعه ، وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد ، قال المغيرة : فأردت تأخير nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : دعه فهذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب خاصة ، وتمهيده في المسح على الخفين ، وأما طرق حديث المغيرة على الاستيعاب فلا سبيل لنا إليها ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار : روي هذا الحديث عن المغيرة من نحو ستين طريقا .
قال أبي : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : شهد لي nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة على أبيه ، وشهد أبوه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي بإسناده مثله سواء .
وكذلك رواه مجالد ، nindex.php?page=showalam&ids=15926وزكرياء بن أبي زائدة ، وغيرهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي بإسناده مثله .
هذا هو الأصل المجتمع عليه ، قال : لا يمسح على الخفين إلا من أدخل رجليه فيهما طاهرتين .
[ ص: 129 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16994محمد بن عبد الملك قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أيتوضأ أحدنا ، ورجلاه في الخفين ؟ قال : نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان .
حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا الحسن بن سلام السويقي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود الهاشمي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
[ ص: 130 ] ذكرت هذا الإسناد من أجل أنه من رواية فقهاء المدينة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر المزني ، عن حمزة بن المغيرة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، عن حمزة أيضا ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ورواه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة nindex.php?page=showalam&ids=481أبو أمامة الباهلي ، وعمرو بن وهب الثقفي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن عمرو بن وهب .
ورواه أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة عبد الرحمن بن أبي يعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق بن الأجدع ، وقبيصة بن برمة ، وأبو السائب مولى هشام بن زهرة ، وغيرهم .
وحديث عمرو بن وهب الثقفي صحيح من رواية أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، وغيرهما ، وكذلك حديث بكر ، وغيره صحاح ، والحمد لله .
وكلهم يصف ضيق الجبة ، ويصف إمامة nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، والقصة على وجهها بألفاظ متقاربة ، ومعنى واحد ، إلا قليل منهم ممن اختصر القصة ، وقصد إلى الحكم في المسح على الخفين ، وعلى الناصية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك فصالحه أهل أيلة ، وكتب لهم كتابا قال خليفة : وقال المدائني : كان خروجه إليها في غرة رجب ، ولم يختلفوا أن ذلك في سنة تسع .
وفيه آداب الخلاء ، والبعد عن الناس عند حاجة الإنسان ، وفيه على ظاهر حديث مالك وغيره ، وأكثر الروايات ترك الاستنجاء بالماء مع وجود الماء ; لأنه لم يذكر أنه استنجى به ، وإنما ذكر أنه سكب عليه فغسل وجهه يعني لوضوئه .
وقد صح أن الإداوة كانت مع المغيرة ، ولم يذكر في شيء من الآثار أنه ناولها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذهب بها ، ثم لما جاء ردها إليه ، فسكب منها الماء عليه ، بل في قوله فتلقيته بالإداوة تصريح أنها كانت مع المغيرة ، وأن رسول الله - صلى الله [ ص: 132 ] عليه وسلم - تبرز لحاجته دونها ، وفي ذلك ما يوضح لك أنه استنجى بالأحجار بحضرة الماء - والله أعلم - .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وغيره في هذا الحديث : فتبرز لحاجته قبل الغائط ، فحملت معه إداوة وقال معمر : فتخلف ، وتخلفت معه بإداوة .
فإن صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استنجى بالماء يومئذ في نقل من يقبل نقله ، وإلا فالاستدلال من حديث مالك ، وما كان مثله صحيح ، فإن في هذا الحديث ترك الاستنجاء بالماء ، والعدول عنه إلى الأحجار مع وجود الماء .
وقد نزع بنحو هذا الاستدلال جماعة من الفقهاء ، وزعمت منهم طائفة بأن في هذا الحديث الاستنجاء بالماء لما ذكرنا من ألفاظ بعض الناقلين له بذلك ، وذلك استدلال أيضا لا نص ، وأي الأمرين كان ، فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر ، وأطيب ، وأن الأحجار رخصة ، وتوسعة ، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر ، والحضر ، وقد مضى القول في الاستنجاء فيما مضى من كتابنا ، والحمد لله .
وفيه إباحة لبس الضيق من الثياب ، بل ذلك ينبغي أن يكون مستحبا مستحسنا في الغزو لما في ذلك من التأهب ، والانشمار ، والتأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ولباس مثل ذلك في الحضر عندي ليس به بأس .
[ ص: 133 ] وفيه أن العمل الخفيف في الغسل ، والوضوء لا يوجب استينافه ، وكذلك كل عمل إذا كان صاحبه آخذا في طهارته ، ولم يتركها انصرافا عنها إلى غيرها كاستقاء الماء ، وغسل الإناء ، وشبه ذلك .
فإن أخذ المتوضئ في غير عمل الوضوء وتركه ، استأنف الوضوء من أوله إلا أن يكون شيئا خفيفا جدا ، فإن كان شيئا خفيفا فهو متجاوز عنه إن شاء الله .
ولا ينبغي لأحد أن يدخل على نفسه شغلا ، وإن قل وهو يتوضأ حتى يفرغ من وضوئه .
وفيه : أن لا بأس بالفاضل من الرجال والعالم والإمام أن يخدم ، ويعان على حوائجه .
وفيه : أنه لا بأس أن يصب على المتوضئ فيتوضأ ، وذلك عندي - والله أعلم - إذا كان الإناء لا يتهيأ أن يدخل المتوضئ يده فيه .
وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن أول الوقت أفضل بهذا الحديث ، وقال : معلوم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ليشتغل حتى يخرج الوقت كله ، وقال : لو أخرت الصلاة لشيء من الأشياء عن أول وقتها لأخرت لإقامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 134 ] وفضل الصلاة معه ; إذ قدموا nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف في السفر ، وفيما قال : من ذلك عندي نظر .
وفيه فضل عبد الرحمن بن عوف ; إذ قدمه جماعة الصحابة في ذلك الموضع لصلاتهم بدلا من نبيهم - صلى الله عليه وسلم - .
وفيه صلاة الفاضل خلف المفضول .
وفيه حمد من بدر إلى أداء فرضه ، وشكره على ذلك ، وتحسين فعله .
وفيه الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة ، وأهل البدع ، وهو المسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر ، لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز ، والعراق ، والشام ، وسائر البلدان إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين ، وقالوا : إنه خلاف القرآن ، وعسى القرآن نسخه ، ومعاذ الله أن يخالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الله ، بل بين مراد الله منه كما أمره الله عز وجل في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، وقال : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية .
[ ص: 135 ] والقائلون بالمسح جمهور الصحابة ، والتابعين ، وفقهاء المسلمين قديما ، وحديثا ، وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن ؟ أعاذنا الله من الخذلان .
وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة ، واستفاض ، وتواتر ، وأتت به الفرق ، إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول المائدة ، وهذه دعوى لا وجه لها ، ولا معنى .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري رحمه الله قال : أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يمسح على خفيه .
وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وسائر أهل بدر ، والحديبية ، وغيرهم من المهاجرين ، والأنصار ، وسائر الصحابة ، والتابعين أجمعين ، وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار ، وجماعة أهل الفقه والأثر ، كلهم يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر ، للرجال والنساء .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا عبد الله بن الخيار الحمصي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد الثوري قال : مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر الصديق ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة بن الجراح ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وقيس بن [ ص: 138 ] سعد بن عبادة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود الأنصاري ، وخزيمة بن ثابت الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، وصفوان بن عسال ، وفضالة بن عبيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=97وجرير بن عبد الله البجلي .
قال أبو عمر :
ممن روينا عنه أنه مسح على الخفين ، وأمر بالمسح عليهما في الحضر ، والسفر بالطرق الحسان من مصنفnindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، ومصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان ، والمغيرة ، وسليمان ، وبلال ، nindex.php?page=showalam&ids=2546وخزيمة بن ثابت ، وعمرو بن أبي أمية ، وعبد الله بن الحارث بن جرير الزبيري ، وأبو أيوب ، وجرير ، وأبو موسى ، وعمار ، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
ولم يرو عن غيرهم منهم خلاف إلا شيء لا يثبت ، عن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة .
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا عبد الله بن يونس قال : حدثنا نعيم بن [ ص: 139 ] مخلد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا ابن إدريس يعني عبد الله بن إدريس الأزدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16797فطر قال : قلت لعطاء : إن عكرمة يقول : قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : سبق الكتاب الخفين قال عطاء : كذب عكرمة أنا رأيت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يمسح عليهما ، .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول فيمن تأول : إنه لا بأس أن يصلى خلفه إذا كان لتأويله وجه في السنة .
وقال أبو عبد الله : أرأيت لو أن رجلا لم ير المسح على الخفين فقد كان مالك لا يرى المسح على الخفين في الحضر لا ينبغي أن يصلى خلفه ؟ قال : بلى ثم قال : لو أنك لم تر أن تمسح ، وصلى بك رجل يرى المسح ألم تكن تصلي خلفه ؟ ثم قال : لو أن رجلا لم ير الوضوء من الدم الخارج من الجسد ثم صلى ألم تصل خلفه ؟ ثم قال : نحن نرى الوضوء من الدم أفلا نصلي خلف nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ومالك ممن سهل الوضوء من الدم ؟ قال : بلى نصلي .
ثم قال : قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه لا يمسح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعائشة ، وأبي أيوب [ ص: 140 ] قيل لأبي عبد الله : فإن قال رجل : أنا أذهب إلى حديث أبي أيوب : حبب إلي الغسل قال : نحن لا نذهب إلى قول أبي أيوب ، ولكن لو ذهب إليه ذاهب صلينا خلفه .
قال : إلا أن يترك رجل المسح من أهل البدع من الرافضة الذين لا يمسحون ، وما أشبهه فهذا لا نصلي خلفه .
أخبرنا خلف بن سعيد قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رأى nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه ، فأنكر ذلك عبد الله فقال سعد : إن عبد الله أنكر علي أن أمسح على خفي فقال عمر : لا يختلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضأ على خفيه ، وإن جاء من الغائط .
قال : وأخبرنا معمر ، عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر قال nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : عمك أعلم منك يعني nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان ، فامسح عليهما ، وإن جئت من الغائط .
قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أنكرت على nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، وهو أمير بالكوفة المسح على الخفين فقال : أوعلي في ذلك بأس ؟ ، وهو مقيم بالكوفة قال عبد الله : فلما قال ذلك : عرفت أنه يعلم من ذلك ما لا أعلم ، فلم أرجع إليه شيئا ، فلما التقينا عند عمر قال سعد : استفت أباك [ ص: 141 ] فيما أنكرت علي في شأن الخفين ، فقلت له : أرأيت أحدنا إذا توضأ ، وفي رجليه الخفان في ذلك بأس أن يمسح عليهما ؟ ( فقال عمر : لا فقلت : وإن ذهب أحدنا إلى الغائط ليس عليه في ذلك بأس أن يمسح عليهما ؟ ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحدث بمثل حديث نافع إياي ، وزاد عن عمر : إذا أدخلت رجليك فيهما ، وأنت طاهر .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفتي بذلك ، ويعمل به إلى أن مات ، من رواية مالك ، عن نافع عنه ، ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم عنه ، ولا أعلم في الصحابة مخالفا إلا شيء لا يصح ، عن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين ، وكذلك لا أعلم في التابعين أحدا ينكر ذلك ، ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر ، عن مالك ، والروايات الصحاح عنه بخلافه ، وهي منكرة يدفعها موطؤه ، وأصول مذهبه .
[ ص: 143 ] وكذلك رواه أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن الحكم بهذا الإسناد مرفوعا .
وكذلك رواه المقدام بن شريح ، عن أبيه مرفوعا ، ومن رفعه أحفظ ، وأثبت ، وأرفع ممن وقفه ، على أن توقيفه عندي فتيا به ، واستعمال له فكيف يكون قدحا فيه .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=2467خالد بن سعيد قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا يحيكن في صدر امرئ المسح على الخفين ، وإن جاء من الغائط ، فإني كنت من أشد الناس في المسح .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال : وحدثني عبد الله بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن أسامة بن زيد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل دار رجل فتوضأ ، ومسح على خفيه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : قلت لأبي علي عبد العزيز بن عمران بن مقلاص : أمسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خفيه في الحضر ؟ قال : نعم ثم حدثني بهذا الحديث ، عن الشافعي عبد الله بن نافع بإسناد مثله .
[ ص: 144 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، وقال لي أبو مصعب : دار رجل بالمدينة ، وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=15946زيد بن بشر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قد مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسفر ، والحضر اهـ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : هذا صحيح في المسح بالحضر ، والأسواف موضع بالمدينة .
وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد قال : حدثنا حمزة بن محمد الكناني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15863عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، وسليمان بن داود ، عن ابن نافع ، عن [ ص: 145 ] داود بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن أسامة بن زيد فذكر الحديث مثله سواء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس : بالمدينة ، وخالفه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : أبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، وسفيان ، وجرير لا يقولون بالمدينة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : والسباطة : المزبلة ، والمزابل لا تكون إلا في الحضر - والله أعلم - .
[ ص: 146 ] قال أبو عمر :
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ثقة حافظ ليس يرويه غيره ، وقد زاد ما حذفه غيره ، وزيادة مثله واجب قبولها ، وليس في الأصول ما يدفع ما جاء به بل الناس عليه اهـ .
واختلف الفقهاء في كيفية المسح على الخفين ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يمسح ظهورهما وبطونهما ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي نافع : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يمسح على ظهورهما وبطونهما
قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أنه كان إذا توضأ على خفيه يضع إحدى يديه فوق الخف ، والأخرى تحت الخف ، وذكر مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه سئل عن كيفية المسح على الخفين ، فأجابه بنحو ما حكاه عنه معمر .
وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه ، إلا أن مالكا قال : من فعل ذلك يعيد في الوقت قال : ومن مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه ، وكان عليه الإعادة في الوقت ، وبعده عند مالك وجميع أصحابه ، إلا شيئا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه قال : باطن الخفين وظاهرهما سواء ( ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما أعاد في الوقت كمن مسح ظهورهما سواء ) .
وقال عبد الله بن نافع : من مسح ظهورهما ولم يمسح بطونهما أعاد في الوقت ، وبعده .
[ ص: 147 ] والمشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن من مسح ظهورهما ، واقتصر على ذلك أجزأه ، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه ، وليس بماسح ، مثل قول مالك سواء .
وله قول آخر مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن مسح بطونهما ، ولم يمسح ظهورهما أجزأه .
والصحيح في مذهبه أن أعلى الخف يجزئ عن أسفله ، ولا يجزئ مسح أسفله ، وتمام المسح عنده أن يمسح أعلى الخف وأسفله ، وحجة مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في مسح أعلى الخف وأسفله ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15018أحمد بن جعفر بن حمدان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة بن شعبة ، عن المغيرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح أعلى الخف وأسفله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ذكرته nindex.php?page=showalam&ids=16349لعبد الرحمن بن مهدي فذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور قال : حدثت عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة ، وليس فيه المغيرة ، وهذا إفساد لهذا الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده .
وقد حدثنا سعيد بن نصر قال : حدثنا ابن أبي دليم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15889رجاء بن حيوة ، عن كاتب [ ص: 148 ] المغيرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013232عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يمسح أعلى الخفين وأسفلهما .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يمسح أعلاهما ، وأسفلهما .
وحدثنا سعيد حدثنا ابن أبي دليم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية حدثنا حماد بن خالد الخياط ، عن فرج بن فضالة ، عن محمد بن الوليد يعني الزبيري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : إنما هما بمنزلة رجليك ما لم تخلعهما .
وحدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح حدثنا محمد بن عمرو ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يمسح ظهور خفيه وبطونهما .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر حدثنا ابن أبي دليم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان الحمصي حدثني أبي ، عن محمد بن مهاجر ، عن أخيه عمرو بن مهاجر : تضع يدك اليمنى على ظاهر الخف ، واليسرى على باطنه ، قيل nindex.php?page=showalam&ids=13629لابن وضاح : من كلتا رجليه قال : نعم تكون اليسرى من تحت الخف في كلتيهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما ، وقد قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وجماعة ، وهو قول قيس بن سعيد ، وابن عبادة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وغيرهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : هذا منسوخ .
قال أبو عمر :
من أهل العلم من يحمل هذا على المسح على ظهور الخفين ، ويقول : معنى ذكر القدمين هاهنا أن يكونا مغيبين في الخفين فهذا هو المسح الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله .
وأما المسح على القدمين فلا يصح عنه بوجه من الوجوه ، ومن قال : إن هذا الحديث على ظاهره جعله منسوخا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ويل للأعقاب من النار اهـ .
وسنذكر أقاويل العلماء في ذلك ، والحجة لهذا القول عند ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم - : ويل للأعقاب من النار في مرسلات مالك إن شاء الله تعالى .
ومن حجة من قال بمسح أعلا الخفين دون أسفلهما أيضا ; ما حدثناه عبد الله بن محمد بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013235رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظهري الخفين .
وهذا أيضا منقطع ليس فيه حجة ، واختلفوا في توقيت المسح على الخفين ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : لا وقت للمسح على الخفين ، ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له ، قال مالك والليث : المقيم والمسافر في ذلك سواء .
وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
روى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16962محمد بن زياد ، عن زيد بن أبي الصلت قال : سمعت عمر يقول : إذا توضأ أحدكم ثم لبس الخفين ثم أحدث فليمسح عليهما إن شاء ، ولا يخلعهما إلا من جنابة .
[ ص: 151 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : وحدثنا عبد الله بن عمر أن عمر كان لا يجعل للمسح على الخفين وقتا .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن أبي لهيعة ، وعمرو بن الحارث بن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن الحكم البلوي أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح يخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني قال : قدمت على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بفتح من الشام ، وعلي خفان ، فنظر إليهما ثم قال : كم لك منذ لم تنزعهما ؟ قال : فقلت لبستهما يوم الجمعة ، واليوم الجمعة ثمان قال : أصبت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وحدثنا عبد الجبار بن عمر قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب : المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ؟ ، وللمقيم يوم وليلة ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : قد طلبنا ذلك فلم نجد أحدا يوقت لهما وقتا اهـ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه قال : لا أعلم للمقيم أجلا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله بن عمر بن حفص قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى ابن عمر يقول : ليس لمسح الخفين عندنا وقت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسمعت مالكا يقول : ليس عند أهل بلادنا في ذلك وقت ، قال مالك : يمسح عليهما ما لم ينزعهما قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وهذا رأيي الذي آخذ به اهـ .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : امسح على الخفين ما لم تخلعهما لا توقت [ ص: 152 ] وقتا قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحسن مثله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن .
وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارون ، أو بعض الخلفاء التوقيت ، وأنكر ذلك أصحابه ، وروي التوقيت في المسح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة .
منها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح بن هانئ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت ، وصفوان بن عسال ، وأبي بكرة ، وغيرهم ، وروى معمر ، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن زيد بن وهب الجهني قال : كنا بأذربيجان فكتب إلينا عمر بن الخطاب أن نمسح على الخفين ثلاثا إذا نحن سافرنا ، وليلة إذا نحن أقمنا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن نباتة الجعفي ، ) عن عمر قال : للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن أشعب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، عن عمر قال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة .
[ ص: 153 ] وروي عن عمر مثله من وجوه كثيرة غير هذه فيها ضعف .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان ، عن أبي عثمان قال : حضرت سعدا ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر : يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يوم وليلة ، وثبت التوقيت عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود من وجوه .
وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك ، وهو الاحتياط عندي ; لأن المسح ثبت بالتواتر ، واتفق عليه أهل السنة والجماعة ، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم .
فلما قال أكثرهم : إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة ، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها ، فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين ، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ، ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ، ولا فوق اليوم للمقيم .
وقد اختلف أهل التوقيت في شيء من حدود التوقيت ، ومراعاة الحدث ، وعدد الصلوات ، والذي ذكرت لك أولى ما ذهبوا إليه من ذلك ، وبالله التوفيق اهـ .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عمرو بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح بن هانئ مثله سواء ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، وغيرهم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود بإسناده مثله في المسح على الخفين مرفوعا ، وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا إسحاق بن محمد بن حمدان قال : حدثنا زكرياء بن يحيى الساجي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، وابن المثنى قالا : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا المهاجر مولى أبي بكرة ، عن [ ص: 155 ] nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت ثلاثا للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم في المسح على الخفين .
قال أبو يحيى الساجي : مهاجر أبو مخلد هذا صدوق ، ومعروف ، وليس قول من قال فيه : مجهول بشيء ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، وعوف الأعرابي ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن علية ، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي ، وغيرهم ، واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في توقيت المسح على الخفين .
واختلف الفقهاء في الخف المخرق هل يمسح عليه ؟ فقال مالك ، وأصحابه : يمسح إذا كان الخرق يسيرا ، ولم يظهر منه القدم ، وإن ظهر منه القدم لم يمسح .
[ ص: 156 ] وقال ابن خويز منداد : معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ، ومن لبسه ، ويكون مثله يمشى فيه ، وينتفع به .
وبمثل قول مالك في ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري على اختلاف عنهم في ذلك .
وقد روي عن الثوري والطبري إجازة المسح على الخف المخرق جله ، وأما اليسير من الخرق فمتجاوز عنه عند الجمهور منهم .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه تشديد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كان الخرق في مقدم الرجل فلا يجوز أن يمسح عليه إذا بدا منه شيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يمسح على الخف ، وعلى ما ظهر من القدم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاثة أصابع مسح ، ولا يمسح إذا ظهرت ثلاث .
وقال الحسن بن حي : يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب ، فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح اهـ .
قال أبو عمر :
هذا على مذهبهم في المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد .
ولا يجوز المسح على الجوربين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلا أن يكونا مجلدين .
[ ص: 157 ] وهو أحد قولي مالك ، ولمالك قول آخر : أنه لا يجوز المسح على الجوربين ، وإن كانا مجلدين .
واختلف فيمن نزع خفيه ، وقد مسح عليهما ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما : إذا كان ذلك غسل قدميه ، وقال مالك مثل ذلك ، إلا أنهما قالا : إن غسلهما مكانه أجزأه ، وإن أخر غسلهما استأنف الوضوء .
وقال الحسن بن حي : إذا خلع خفيه أعاد الوضوء من أوله ، ولم يفرق بين تراخي الغسل وغيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إذا نزع خفيه بعد المسح صلى كما هو ، وليس عليه غسل رجليه ، ولا استيناف الوضوء ، وروي عنه أنه يغسل رجليه خاصة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في ذلك ثلاث روايات : إحداها : أنه لا شيء عليه مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، والثانية : أنه يعيد الوضوء ، والثالثة : أنه يغسل قدميه .
واختلفوا فيما إذا غسل إحدى رجليه عند لبس خفه ثم غسل الأخرى ، ولبس الخف الآخر ، هل يمسح عليهما إن أحدث ؟ فقال مالك : لا يمسح عليهما ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وحجتهم في ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن عروة بن المغيرة ، عن المغيرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له حين أهوى لينزع خفيه : دع الخفين فإني أدخلت القدمين فيهما ، وهما طاهرتان .
[ ص: 158 ] وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إذا أدخلت رجليك في الخفين ، وهما طاهرتان فامسح عليهما ، وإن جئت من الغائط .
قالوا : فلا يمسح على خفيه إلا من لبسهما بعد تمام طهارته .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والمزني ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وداود : يجزيه أن يمسح .
قالوا : ولا فرق بين أن لا يمسح لابس خفيه حتى يتم غسل رجليه ، وبين أن يغسل رجلا ، ويلبس فيها خفا ثم يغسل رجله الأخرى ، ويلبس الخف الثانية ; لأن الأمر في ذلك سواء .
قالوا : وقد يقاس بأبعد من هذا ، وحسب كل رجل أنها لم تلبس الخف إلا وهي طاهرة بطهر الوضوء ، وقد أجمعوا أنه لو نزع خفه ثم أعادها كان له أن يمسح اهـ .
قال أبو عمر :
قد بقيت أشياء من مسائل المسح لو تقصيناها خرجنا عن شرطنا في تأليفنا ، وبالله توفيقنا .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16960محمد بن زكريا قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا مروان بن عبد الملك قال : حدثنا أبو حاتم الأصمعي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان قال : كان أبي لا يختلف عليه في شيء من الدين إلا أخذ بأشده إلا المسح على الخفين ، فإنه كان يقول : هو السنة ، واتباعها أفضل .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا عبد الله بن أبي حسان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض ، عن المغيرة بن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : من ترك المسح على الخفين فقد ترك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وإني لأحسب ترك ذلك من فعل الشيطان .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أنبأنا المغيرة ، عن إبراهيم قال : مسح أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 161 ] على الخفين ، فمن ترك ذلك رغبة عنهم ، فإنما هو من الشيطان .
قال أبو بكر : وأخبرنا جرير ، عن مغيرة قال : كان إبراهيم في سفر ، فأتى عليهم يوم حار فقال : لولا خلاف السنة لتركت الخفين .