هكذا رواه جماعة الرواة ، عن مالك ، ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث أيضا ; لأنه لم يسم الرجل الذي سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأسقط من الإسناد رجلا ، والرجل الذي لم يسمه هو nindex.php?page=showalam&ids=12331أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .
وهذا الحديث يرويه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12331أمية بن عبد الله بن خالد بن عبد الله بن أسيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 162 ] كذلك رواه معمر بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد من غير رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12331أمية بن عبد الله بن خالد ، فجعل موضع عبد الله بن أبي بكر عبد الملك بن أبي بكر فغلط ، ووهم .
nindex.php?page=showalam&ids=13283ولابن شهاب ، عن عبد الملك بن أبي بكر غير هذا الحديث روي عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قوله : إني لأصلي في الثوب الواحد ، وإن ثيابي لعلى المشجب ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبيهما لا تجهل .
هكذا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الرحمن بن أمية ، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12331أمية بن عبد الله ، وهو من غلط الكاتب - والله أعلم - .
[ ص: 163 ] وإنما قلنا إن ذلك في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ; لأنا وجدناه في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري ، وغيره عنه كذلك .
وكذلك ذكره الذهلي محمد بن يحيى ، وقال : لا أدري هذا الوهم أمن معمر جاء أم من عبد الرزاق ؟
قال أبو عمر :
هو عندي من كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق - والله أعلم - .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا مطلب بن شعيب قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أخبره : أنه سأل عبد الله بن عمر فذكره .
[ ص: 164 ] وذكر النيسابوري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب بن سعيد مولى الحطة قال : حدثني أبي ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=12331أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أخبره أنه سأل عبد الله بن عمر بهذا الخبر .
قال أبو عمر :
nindex.php?page=showalam&ids=12331أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد كان عاملا nindex.php?page=showalam&ids=16491لعبد الملك بن مروان على خراسان ، وله إخوة كثيرة ذكرهم أهل النسب ، ومن أعمامه من يسمى أمية بن خالد ، ولخالد بن أسيد جده بنون كثير أيضا أسنهم عبد الرحمن بن خالد .
وقصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة من أربع إلى اثنتين إلا المغرب في أسفاره كلها آمنا لا يخاف إلا الله تعالى .
فكان ذلك منه سنة مسنونة - صلى الله عليه وسلم - زيادة منه في أحكام الله كسائر ما سنه وبينه مما ليس له في القرآن ذكر مما لو ذكرنا بعضه لطال الكتاب بذكره ، وهو ثابت عند أهل العلم أشهر من أن يحتاج فيه إلى القول في غير موضعه .
والدليل على أن قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة مسنونة مع ما تقدم من حديث هذا الباب ، ما حدثنا عبد الله بن [ ص: 166 ] محمد بن أبي بكر حدثنا أبو داود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013249قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : إقصار الناس الصلاة اليوم ، وإنما قال الله عز وجل ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقد ذهب ذلك ، فقال : عجبت مما عجبت منه ، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته .
قال أبو داود ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15821خشيش بن أصرم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فذكر بإسناده مثله قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : عبد الرحمن بن أبي عمار ، وعبد الله بن بابيه مكيان ثقتان .
قال أبو عمر :
اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في اسم ابن أبي عمار ، فروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15821خشيش بن أصرم أنه قال فيه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار فيما ذكر أبو داود .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنه قال فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي عمار ، ولذلك قال فيه محمد بن بكر البرساتي ، nindex.php?page=showalam&ids=12063وأبو عاصم النبيل ، nindex.php?page=showalam&ids=15748وحماد بن مسعدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت عبد الله بن أبي عمار ، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس ، nindex.php?page=showalam&ids=11816وأبو إسحاق الفزاري ، عن ابن أبي عمار لم يقل عبد الله ، ولا عبد الرحمن .
[ ص: 167 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار كما قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، وهو الصواب إن شاء الله لا شك فيه .
فروي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار بن جريج وغيره .
وأما أبوه عبد الله بن أبي عمار فروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، وعكرمة بن خالد ، ويوسف بن ماهر ، ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، وأما عبد الله بن بابيه ، ويقال ابن باباه ، ويقال ابن بابي ، فرجل مكي أيضا مولى آل حجير بن أبي إهاب ، يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، وأبو الزبير ، وابن نجيح ، وكلهم ثقات .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وبلغني أنه إنما أوفاها عثمان أربعا بمنى فقط من أجل أن أعرابيا ناداه في مسجد الخيف بمنى فقال : يا أمير المومنين ما زلت أصليهما ركعتين منذ رأيتك عام الأول ، فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أنما الصلاة ركعتان .
قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : زعموا أن عثمان إنما أتم في سفره ; لأنه تزوج بمنى فصلى أربعا .
قال : nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يقول : إذا قدمت على أهلك أو ماشية لك فأتم الصلاة ، قال : وقال بعض الناس : لا إنما صلى خلفه أعرابي ركعتين ، فجعل يصلي أبدا ركعتين ، فبلغه ذلك ، فصلى أربعا ليعرف الناس كيف الصلاة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : وحدثنا عفان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : حدثنا أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أن عثمان أتم الصلاة ; لأن الأعراب حجوا ، فأراد أن يعلمهم أن الصلاة أربع .
[ ص: 170 ] قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء قال : قلت له فيما جعل القصر ، وقد أمن الناس ؟ يعني : فما لهم يقصرون آمنين ؟ قال : السنة قلت : رخصة قال : نعم .
قال : وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار : أما قوله ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فإنما ذلك إذا خافوا ، وسن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الركعتين فهما وفاء ، وليس بقصر .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يصرح بأنهما سنة ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار مثله ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا علي بن محمد قال : حدثنا أحمد بن داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، وعثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : أن رجلا قال : عجبت من عائشة حين كانت تصلي أربعا في السفر ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : عليك بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من الناس من لا يعاب .
قال أبو عمر :
قول القاسم هذا في عائشة يشبه قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب حيث قال ليس من عالم ، ولا شريف ، ولا ذو فضل إلا وفيه عيب ، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه ، ومن كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله .
[ ص: 171 ] قال أبو عمر :
وقد قال قوم في إتمام عائشة أقاويل ليس منها شيء يروى عنها ، وإنما هي ظنون ، وتأويلات لا يصحبها دليل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : تأولت ما تأول عثمان ، وهذا ليس بجواب موعب ، وأضعف ما قيل في ذلك : إنها أم المؤمنين ، وإن الناس حيث كانوا بنوها ، وكان منازلهم منازلها ، وهذا أبعد ما قيل في ذلك من الصواب ، وهل كانت أما للمؤمنين ، إلا أنها زوج أبي المؤمنين - صلى الله عليه وسلم - ، وهو الذي سن الغزو في أسفاره في غزواته وحجه وعمره - صلى الله عليه وسلم - .
أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقرئ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12915أحمد بن جعفر المنادي حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد القطان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله عز وجل ( هؤلاء بناتي ) قال : كل نبي أبو أمته .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، عن سفيان ، عن طلحة ، عن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كان يقرأ هذه الآية ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ، وهو أب لهم ، وأزواجه أمهاتهم .
وأخبرنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) قال : لم يكن بناته ، ولكن نساء أمته ، وكل نبي هو أبو أمته .
[ ص: 172 ] وأحسن ما قيل في قصر عائشة ، وإتمامها ، أنها أخذت برخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتري الناس أن الإتمام ليس فيه حرج ، وإن كان غيره أفضل ( فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) ، ولعلها كانت تذهب إلى أن القصر في السفر رخصة ، وإباحة ، وأن الإتمام أفضل فكانت تفعل ذلك ، وهي التي روت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013257أنه لم يخير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما .
فلعلها ذهبت إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يختر القصر في أسفاره إلا توسعة على أمته ، وأخذا بأيسر أمر الله .
وبنحو هذا القول ذكرنا جواب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح فيما تقدم عنه أن القصر سنة ، ورخصة ، وهو الذي روى عن عائشة ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتم في سفره ويقصر .
وقد أتم جماعة في السفر منهم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، وعائشة ، وقد عاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عثمان بالإتمام وهو بمنى ، ثم لما أقام الصلاة عثمان مر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فصلى خلفه فقيل له في ذلك فقال : الخلاف شر ، ولو أن القصر عنده فرض ما صلى خلف عثمان أربعا .
[ ص: 173 ] أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا طلحة ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : كان قد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صام وأفطر ، وأتم وقصر في السفر .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم حدثنا عبد الوهاب قال : أنبأنا طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن عائشة أنها قالت : كل ذلك كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام وأفطر ، وقصر الصلاة وأتم .
وقد روى زيد العمي وطلحة بن عمرو ، وإن لم يكن ممن يحتج به فإنه ممن يستظهر به ، عن أنس قال : كنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نسافر فيتم بعضنا ، ويقصر بعضنا ، ويصوم بعضنا ، ويفطر بعضنا ، فلا يعيب أحد على أحد .
وإن كان زيد العمي ، وطلحة بن عمرو ممن لا يحتج بهما ، فإن الأحاديث الثابتة ، والاعتبار بالأصول تصحح ما جاء به مع فعل عائشة رحمها الله تعالى .
فإن قال قائل : ما معنى قول عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر ، فزيد في صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى ، قيل له : أما ظاهر هذا القول فيدل على أن الركعتين في السفر فرض ، ولكن الآثار ، والنظر ، والاعتبار كل ذلك يدل ما دل عليه ظاهر الحديث ، وسنبين ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .
[ ص: 174 ] وقد أوردنا في هذا الباب ما فيه بيان لمن تدبر ، وحسبك بتوهين ظاهر حديث عائشة ، وخروجه عن ظاهره مخالفتها له ، وإجماع جمهور فقهاء المسلمين أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم .
ومن الدليل أيضا على أن القصر في السفر سنة وتوسعة ، وإن كان ما ذكرنا في هذا الباب كافيا ، حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013261سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قلت : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) ، وقد آمن الناس فقال : عجبت مما تعجب منه ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته .
وهذا كله يدل على أن القصر سنة وتوسعة ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد كلهم قال : سنة مسنونة ، ولم يقل واحد منهم : إنها فريضة ، وقد ذكرنا الأخبار عنهم فيما تقدم من هذا الباب فتدبره .
ومعلوم أن الصلاة ركن عظيم من أركان الدين ، بل أعظم أركانه بعد التوحيد ، ومحال أن يضاف إلى أحد من الصحابة الذين أتموا في أسفارهم ، وإلى سائر السلف الذين فعلوا فعلهم أنهم زادوا في فرضهم عامدين ما يفسد عليهم به فرضهم .
[ ص: 175 ] هذا ما لا يحل لمسلم أن يتأوله عليهم ، ولا ينسبه إليهم .
وقد حكى أبو مصعب ، عن مالك ، وأهل المدينة في مختصره قال : القصر في السفر سنة للرجال والنساء ، وحسبك بهذا في مذهب مالك مع أنه لم يختلف قوله أن من أتم في السفر يعيد ما دام في الوقت ، وذلك استحباب عند من فهم لا إيجاب ، أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا عبد الله بن عثمان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ قال : حدثنا الربيع بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : القصر في الخوف مع السفر بالقرآن والسنة ، والقصر في السفر من غير خوف بالسنة .
الكفر هاهنا كفر النعمة ، وليس بكفر ينقل عن الملة كأنه قال : كفر لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي [ ص: 176 ] - صلى الله عليه وسلم - ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته كما في امتثال عزيمته - صلى الله عليه وسلم - .
والكلام في هذا على قول المعتزلة والخوارج يطول ، وليس هذا موضعه لخروجنا عما له قصدنا ، وبالله توفيقنا .
واختلف الفقهاء فيمن صلى أربعا في السفر عامدا أو ساهيا ، فقال مالك : من صلى في سفر تقصر فيه الصلاة أربعا أعاد في الوقت صلاة سفر ، ولم يفرق بين عامد وناس ، هذه رواية ابن القاسم ، قال ابن القاسم : ولو رجع إلى بيته في الوقت لأعادها أربعا قال : ولو أحرم مسافر ، وهو ينوي أربعا ثم بدا له فسلم من اثنتين لم يجزه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن مالك في مسافر أم قوما فيهم مسافر ومقيم ، فأتم الصلاة بهم جاهلا قال : أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا ، وهذا قد يحتمل أن تكون الإعادة في الوقت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : من صلى أربعا ناسيا لسفره أو لإقصاره أو ذاكرا لذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : أو جاهلا فليعد في الوقت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فيمن صلى في سفر أربعا متعمدا : بئس ما صنع ، وقضت عنه ، ثم قال للسائل : لا أبا لك ترى أصحاب محمد تركوها لأنها ثقلت عليهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القصر في غير الخوف سنة ، وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة ، ومن صلى أربعا فلا شيء عليه ، ولا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة عن السنة ، كما لا أحب لأحد نزع خفيه رغبة عن السنة ، وليس للمسافر أن يصلي ركعتين إلا أن ينوي القصر مع الإحرام ، فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا .
قال أبو عمر :
قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الباب أعدل الأقاويل إن شاء الله ، وقول مالك قريب منه نحوه ; لأن أمره بالإعادة في الوقت استحباب [ ص: 178 ] وكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في هذا الباب قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت له : للرجل أن يصلي في السفر أربعا قال : لا يعجبني ثم قال : السنة ركعتان .
وأما قول الكوفيين فضعيف لا أصل له إلا أصل لا يثبت ، وقد أوضحنا فساد أصلهم ، واعتبارهم القعود مقدار التشهد في غير هذا الموضع .
ومما يدل على ما اخترناه إتمام من أتم من الصحابة ، ولم ينكر ذلك عليه ، وقد أخبر الله عنهم أنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، فما لم ينكروه وأقروه فحق وصواب .
وقلنا : إن القصر أولى لأنه المشهور من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفره ، وهو فعل أكثر الصحابة والتابعين ، فإن تكن رخصة ، ويسرا ، وتوسعة ، فلا وجه للرغبة عنها ، فإن الله قد أحب أن تقبل رخصته وصدقته ونأتيها ، وإن تكن فضيلة فهو الذي ظننا ، وكيف كانت الحال ، فامتثال فعله في كل ما أبيح لنا أفضل إن شاء الله .
وعلى هذا قال جماعة من أهل العلم : إن المسح أفضل من الغسل لأنه كان يمسح - صلى الله عليه وسلم - على خفيه ، وهو المبين لعباد الله عز وجل مراد الله من كتابه ، وهو الهادي إلى صراط مستقيم صراط الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 179 ] أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16324عبد الرحمن بن أبان بن عثمان قال : حدثنا محمد بن يحيى بن عبد العزيز ، وأخبرنا خلف بن سعيد قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال : أخبرنا أحمد بن خالد قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء قال : لا أعلم أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوفي الصلاة في السفر إلا nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وعائشة ، فإنهما كانا يوفيان الصلاة في السفر ويصومان ، قال : وسافر سعد في نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأوفى سعد الصلاة وصام ، وقصر القوم وأفطروا ، فقالوا لسعد : كيف نفطر ونقصر الصلاة ، وأنت تتمها وتصوم فقال : دونكم أمركم فإني أعلم شأني قال : فلم يحرمه سعد عليهم ، ولم ينههم عنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فقلت لعطاء : فأي ذلك أحب إليك قال : قصرها ، وكل ذلك قد فعله الصالحون ، والأخيار .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أنبأنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة : أنها كانت تتم في السفر .
قال : وأنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عاصم ، عن أبي قلابة أنه كان يقول : إن صليت في السفر أربعا ، فقد صلى من لا بأس به ، وإن صليت ركعتين فقد صلى من لا بأس به .
واختلف الفقهاء أيضا في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والليث : أربعة برد ، وهو قول ابن [ ص: 180 ] عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قال مالك : ثمانية وأربعون ميلا ، ومسيرة يوم وليلة ، وهو قول الليث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ستة وأربعون ميلا بالهاشمي ، أو يوم وليلة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : اليوم التام ، وهذه كلها أقاويل متقاربة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : لا يقصر أحد في أقل من مسيرة ثلاثة أيام ولياليها .
واختلفوا أيضا فيمن له أن يقصر فقال مالك : من خرج إلى الصيد متلذذا لم أحب له أن يقصر ، ومن خرج في معصية لم يجز له أن يقصر ، ومن كان الصيد معاشه قصر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن سافر في معصية فلا يقصر ، ولا يمسح مسح المسافر ، وهو قول داود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا يقصر مسافر إلا في حج أو عمرة أو غزو .
[ ص: 181 ] ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو قول داود إلا أن داود قال : في حج أو عمرة أو غزو .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد بن حنبل قول آخر مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من سافر في غير معصية قصر ، ومسح .
وقصر علي رضي الله عنه في خروجه إلى صفين ، وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى ماله بالطائف فقصر الصلاة .
وقال نافع : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يطالع ماله بخيبر فيقصر الصلاة ، وأكثر الفقهاء على إباحة القصر للمسافر تاجرا ، وفي أمر أبيح له الخروج إليه .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول في رجل خرج في بعث إلى بعض المسلمين : يقصر ويفطر في رمضان في مسيره ذلك ، وافق ذلك طاعة أو معصية .
واختلف أصحاب داود في ذلك فقال بعضهم بقوله : لا قصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد ، وقال بعضهم : للعاصي أن يقصر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يقصر المسافر عاصيا كان أو مطيعا .
واختلفوا في مدة الإقامة فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عنه .
[ ص: 182 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إذا نوى إقامة خمس عشرة يوما أتم ، وإن كان أقل قصر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن داود بن هند عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم ، وإن نوى أقل قصر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قول ثالث : إذا أقام ثلاثا أتم .
وعن السلف في هذه المسألة أقاويل متباينة منها : إذا أزمع المسافر على مقام اثنتي عشرة أتم الصلاة رواه نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال نافع : وهو آخر فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقوله .
وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : من أقام عشر ليال أتم الصلاة .
والطرق عنهما في ذلك ضعيفة ، وبذلك قال محمد بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وعبد الله بن عتبة : من أقام أكثر من خمس عشرة أتم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وروي عن الحسن : أن المسافر يصلي ركعتين أبدا حتى يدخل مصرا من الأمصار .
[ ص: 183 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا أجمع المسافر مقام إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر ، وإن زاد على ذلك أتم .
فهذه تسعة أقوال في هذه المسألة ، وفيها قول عاشر : أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه أو ينزل وطنا له .
وروي عن أنس : أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة .
وقال أبو مجلز : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : آتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر ، والثمانية طالبا حاجة فقال : صل ركعتين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي : أقمنا بسجستان ، ومعنا رجال من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سنتين نصلي ركعتين .
وأقام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين ، وكان الثلج حال بينهم وبين القفول .
وأقام nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بالسلسلة سنتين ، وهو عامل عليها يصلي ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السنة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة حدثنا معاوية بن عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن منصور ، عن شقيق قال : خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق إلى السلسلة حين استعمل عليها فلم يزل يقصر حتى بلغ ، ولم يزل يقصر في السلسلة حتى رجع ، فقلت : يا أبا عائشة ما يحملك على هذا ، قال : اتباع السنة .
[ ص: 184 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو حمزة نصر بن عمران : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إنا نطيل المقام بالغزو بخراسان فكيف ترى ؟ قال : صل ركعتين ، وإن أقمت عشر سنين .
محمل هذه الأحاديث عندنا على من لا نية له في الإقامة لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدد المتقاربة ، وإنما ذلك مثل أن يقول : أخرج اليوم أخرج غدا ، وإذا كان هكذا فلا عزيمة هاهنا على الإقامة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن حديث أنس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام عشرا يقصر الصلاة فقال : قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة لصبح رابعة قال : فرابعة ، وخامسة ، وسادسة ، وسابعة ، وثامنة التروية ، وتاسعة ، وعاشرة ، قال : فإنما حسب أنس مقامه بمكة ومنى لا وجه لحديث أنس غير هذا .
قال أحمد : فإذا قدم لصبح رابعة قصر ، وما قبل ذلك يتم قال : أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - اليوم الرابع ، والخامس ، والسادس ، والسابع ، وصلى الصبح بالأبطح في اليوم الثامن ، فهذه إحدى وعشرون صلاة قصر فيها في هذه الأيام ، وقد أجمع على إقامتها ، فمن أجمع أن يقيم كما أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر ، فإن أجمع على أكثر من ذلك أتم .
قلت له : فلم لا تقصر فيما زاد على ذلك ؟ قال : لأنهم اختلفوا فنأخذ بالاحتياط ، ونتم .
[ ص: 185 ] قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : فإذا قال : أخرج اليوم أخرج غدا يقصر قال : هذا شيء آخر هذا لم يعزم .
ومعلوم أن الهجرة إذا كانت مفترضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا يجوز ولا يحل ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه ، وتهذيب أسبابه ، ولم يحكم لها بحكم المقام ، ولا جعلها في حيز الإقامة ; لأنها لم تكن دار مقام ، فإذا لم يكن كذلك ، فما زاد على الثلاثة أيام إقامة لمن نواها ، وأقل ذلك أربعة أيام ، ومن نوى إقامة ثلاثة أيام فما دونها فليس بمقيم ، وإن نوى ذلك ، كما أنه لو نوى إقامة ساعة أو نحوها لم يكن بساعته تلك داخلا في حكم المقيم ، ولا في أحواله .
ومن الحجة أيضا في ذلك أن عمر رضي الله عنه حين أجلى اليهود جعل لهم إقامة ثلاثة أيام في قضاء أمورهم ، وإنما نفاهم عمر لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يبقى دينان بأرض العرب .
ألا ترى أنهم لا يجوز تركهم بأرض العرب مقيمين بها ، فحين نفاهم عمر ، وأمرهم بالخروج ، لم يكن عنده الثلاثة أيام إقامة .
[ ص: 186 ] وهذا بين لمن لم يعاند ، ويصده عن الحق هواه وعماه .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا يحيى بن عبد المجيد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وحفص بن عبد الرحمن بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد يحدث nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي : أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=1013268سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : يقيم المهاجر قال سفيان : بعد نسكه ثلاثا قال حفص : بعد الصدر ثلاثا .
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي إن شاء الله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013269يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا قال عبد الله : قال أبي : ما كان أشد على nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أن يقول : حدثنا .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور لقوله في هذه المسألة بأن قال : لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر فيها ، واختلفوا في الأربع فما فوقها ، كان عليه أن يتم ، وذلك أن فرض التمام لا يزول باختلاف .
واختلف الفقهاء أيضا في المسافر يدخل في [ ص: 187 ] في صلاة المقيم فقال مالك : إذا أدرك منها ركعة صلى صلاة المقيم ، وإن لم يدرك ركعة صلى ركعتين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي على اختلاف عنهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأصحابهم : يصلي صلاة مقيم ، وإن أدركه في التشهد ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، والحسن ، وإبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، ومكحول ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
واختلفوا أيضا في مسافر صلى بمقيمين ، فقال مالك : إذا سلم المسافر ، فأحب إلي أن يقدموا رجلا يتم بهم ، وفي ذلك سعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : يصلون فرادى ، ولا يقدمون أحدا .
وحجتهم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة : أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، وقد فعله عمر ، ولم يأمر أن يتم أحدهم بهم .
واختلفوا أيضا في المسافر يؤم قوما فيهم مسافرون ومقيمون فيحدث بعد ركعة فيقدم مقيما ، فقال مالك : يصلي المقيم تمام صلاة الأول ثم يشير إلى من خلفه بالجلوس ثم يقوم وحده فيتم صلاته أربعا ثم يقعد ، ويتشهد ، ويسلم من خلفه من المسافرين ، ويقوم من خلفه من المقيمين فيتموا لأنفسهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة [ ص: 188 ] وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يتم المستخلف صلاة الأول ثم يتأخر ، ويقدم مسافرا يسلم بهم فيسلم معه المسافرون ، ويقوم المقيمون فيقضون وحدانا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : يتمون كلهم صلاة مقيم .
قال أبو عمر :
مسائل السفر تكثر جدا ، وإنما ذكرنا منها ما كان في معنى حديثنا ، وما يعين على فتح ما انغلق منها من معناه ، وبالله التوفيق .