[ ص: 189 ] هكذا هذا الحديث ليحيى في الموطأ ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وهو غلط ، وخطأ مفرط ، لم يتابعه أحد من رواة الموطأ فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ) ، وإنما هو في الموطأ لمالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، إلا أن رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده ، فمنهم من يرويه ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : إلا رواة الموطأ اختلفوا في قطعه وإسناده فمنهم من يرويه عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يذكر عمرة ، ومنهم من يرويه ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة لا يذكر عائشة ، ومنهم من يرويه ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة يصله بسنده .
وأما رواية يحيى ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فلم يتابعه أحد على ذلك ، وإنما هذا الحديث لمالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة لا عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عمرة كذلك رواه مالك ، وغيره ، وجماعة عنه ، ولا يعرف هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب لا من حديث مالك ، ولا من حديث غيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وهو من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد محفوظ صحيح سنده ، وهذا الحديث مما فات يحيى سماعه عن مالك في الموطأ فرواه عن زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون ، وكان ثقة ، عن مالك ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قد سمع الموطأ منه بالأندلس ، ومالك [ ص: 190 ] يومئذ حي ثم رحل فسمعه من مالك حاشى ورقة في الاعتكاف لم يسمعها أو شك في سماعها من مالك ، فرواها عن زياد ، عن مالك ، وفيها هذا الحديث ، فلا أدري ممن جاء هذا الغلط في هذا الحديث ، أمن يحيى أم من زياد ؟ ، ومن أيهما كان ذلك ؟ فلم يتابعه أحد عليه ، وهو حديث مسند ثابت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة مسندا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ، وأخبرنا النعمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013272كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، وكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله ، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء ، فأذنت لها ، فضربت خباء ، فلما رأته nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش ضربت خباء آخر ، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى الأخبية فقال : ما هذا ؟ فقال : آلبر تردن بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ، ثم اعتكف عشرا من شوال .
هذا الحديث أدخله مالك وغيره من العلماء في باب قضاء الاعتكاف ، وهو أعظم ما يعتمد عليه من فقهه ، ومعنى ذلك عندي - والله أعلم - أن رسول [ ص: 193 ] الله - صلى الله عليه وسلم - كان قد نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ، فلما رأى ما كرهه من تنافس زينب ، وحفصة ، وعائشة في ذلك ، وخشي عليهن أن تدخل نيتهن داخلة ، وما الله أعلم به فانصرف ، ثم وفى الله بما نواه من فعل البر ، فاعتكف عشرا من شوال ، وفي ذلك جواز الاعتكاف في غير رمضان .
وأما قوله في حديث مالك : آلبر يقولون بهن ؟ فيحتمل أي أيظنون بهن البر ؟ فأنا أخشى عليهن أن يردن الكون معي ، ولا يردن البر خالصا ، فكره لهن ذلك .
وعلى هذا يخرج قوله في غير حديث مالك : آلبر يردن أو تردن ؟ كأنه تقرير وتوبيخ بلفظ الاستفهام ، أي : ما أظنهن يردن البر أو ليس يردن البر - والله أعلم - .
وقد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره لأزواجه الاعتكاف لشدة مؤنته ; لأن ليله ونهاره سواء ، قال مالك رحمه الله : لم يبلغني أن أبا بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، ولا أحدا من سلف هذه الأمة اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن ، وذلك - والله أعلم - لشدة الاعتكاف .
ولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث كان مذهبا ، ولولا أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف ، لقطعت بأن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائز .
وما أظن استيذانهن محفوظا - والله أعلم - ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة حافظ ، وقد قال في هذا الحديث : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
وفي هذا الحديث من الفقه : أن الاعتكاف يلزم بالنية مع الدخول فيه ، وإن لم يكن في حديث مالك ذكر دخوله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الاعتكاف الذي قضاه ; لأن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وغيره لهذا الحديث أن [ ص: 194 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه ، فلما صلى الصبح يعني في المسجد ، وهو موضع اعتكافه ، نظر فرأى الأخبية ، والاعتكاف إنما هو الإقامة في المسجد فكأنه - والله أعلم - كان قد شرع في اعتكافه لكونه في موضع اعتكافه مع عقد نيته على ذلك ، والنية هي الأصل في الأعمال ، وعليها تقع المجازات ، فمن هنا - والله أعلم - قضى اعتكافه ذلك في شوال - صلى الله عليه وسلم - .
قال : وحدثنا معتمر قال : ركبت البحر فأصابتنا ريح شديدة فنذر قوم معنا نذورا ، ونويت أنا شيئا لم أتكلم به ، فلما قدمت البصرة سألت أبا سليمان التيمي فقال : يا بني فء به ، فغير نكير أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى الاعتكاف من أجل أنه كان قد نوى أن يعمله ، وإن لم يدخل فيه ; لأنه كان أوفى الناس لربه بما عاهده عليه ، وأبدرهم إلى طاعته ; فإن كان دخل فيه فالقضاء واجب عند العلماء لا يختلف في ذلك الفقهاء .
وإن كان لم يدخل فيه فالقضاء مستحب لمن هذه حاله عند أهل العلم ; مندوب إليه أيضا مرغوب فيه .
ومن العلماء من أوجب قضاءه عليه من أجل أنه كان عقد عليه نيته ، والوجه عندنا ما ذكرنا .
[ ص: 195 ] ومن جعل على المعتكف قضاء ما قطعه من اعتكافه قاسه على الحج التطوع يقطعه صاحبه عمدا أو مغلوبا ، وسيأتي القول في حكم قطع الصلاة التطوع ، والصيام التطوع ، وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب مرسل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في هذا الكتاب .
وقد احتج بهذا الحديث بعض من كره للنساء الاعتكاف في المسجد ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن النساء يعتكفن ؟ قال : نعم قد اعتكف النساء .
واختلف الفقهاء في مكان اعتكاف النساء فقال مالك : تعتكف المرأة في مسجد الجماعة ، ولا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ، ولا تعتكف في مسجد الجماعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : اعتكاف المرأة في بيتها أفضل منه في المسجد ; لأن صلاتها في بيتها أفضل ، وهو قول إبراهيم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المرأة ، والعبد ، والمسافر يعتكفون حيث شاءوا ; لأنه لا جمعة عليهم .
قال منصور : يعني من المساجد ; لأنه لا اعتكاف عنده إلا في مسجد .
قال أبو عمر :
من حجة من أجاز اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن عائشة هذا ; لأن فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف فأذن لهن ; فضربن أخبيتهن في [ ص: 196 ] المسجد ، ثم منعهن بعد لغير المعنى الذي أذن لهن من أجله - والله أعلم - .
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إنما جاز لهن ضرب أخبيتهن في المسجد للاعتكاف ، من أجل أنهن كن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وللنساء أن يعتكفن في المسجد مع أزواجهن ، وكما أن للمرأة أن تسافر مع زوجها ، كذلك لها أن تعتكف معه .
وقال : من لم يجز اعتكافهن في المسجد أصلا ، إنما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الاعتكاف إنكارا عليهن .
قال : ويدل على ذلك قوله : آلبر يردن ؟ قال : وقد قالت عائشة : لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد .
وأما قولهم في هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بإسناده : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ، ثم دخل في معتكفه فلا أعلم من فقهاء الأمصار من قال به إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وقد قال به طائفة من التابعين ، وهو ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
ذكر الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه فقال : يدخله قبل غروب الشمس ، فيكون يبتدئ ليلته .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله ، وروي عن عائشة : لا اعتكاف إلا بصوم ، ولم يختلف عنها في ذلك .
واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، فروي عنهما القولان جميعا ، ولم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه لا اعتكاف إلا بصوم .
واختلف عن النخعي فروي عنه الوجهان أيضا جميعا .
ومن حجة من أجازه بغير صوم : أن اعتكاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في رمضان ، ومحال أن يكون صوم رمضان لغير رمضان .
ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صومه عند مالك ، وأصحابه .
ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه ، وأن ليله داخل في اعتكافه ، وليس الليل بموضع صوم ، فكذلك نهاره ، وليس بمفتقر إلى الصوم ، فإن صام فحسن .
قال : وسمعته مرة أخرى يسأل عن المعتكف في أي وقت يدخل معتكفه ؟ فقال : قد كنت أحب له أن يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت فيه ، ويبتدئ .
ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن عائشة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداة قيل له : فمتى يخرج ؟ قال : يخرج منه إلى المصلى .
[ ص: 198 ] وقد اتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة على خلاف هذا الحديث ، إلا أنهم اختلفوا في وقت دخول المعتكف المسجد ليلا ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم : إذا وجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس .
قال مالك : وكذلك من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر دخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا قال لله علي اعتكاف يوم ، دخل قبل طلوع الفجر ، وخرج قبل غروب الشمس خلاف قوله في الشهر .
وقال زفر بن الهذيل بن سعد : يدخل قبل طلوع الفجر ، والشهر ، واليوم سواء عندهم ، لا يدخل إلا قبل طلوع الفجر ، وروي مثل ذلك عن أبي يوسف .
قال أبو عمر :
الليالي تبع للأيام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بظاهر حديث عائشة هذا قال : يصلي في المسجد الصبح ثم يقوم إلى معتكفه .
وما أظنه تركه - والله أعلم - إلا أنه رأى الناس على خلافه .
وأجمع مالك ، وأصحابه على أن المرأة إذا نذرت اعتكاف شهر فمرضته أنها لا تقضيه ، ولا شيء عليها .
واختلفوا إذا حاضته ، فقال ابن القاسم : تقضيه ، وتصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك ، فإن لم تفعل استأنفت .
[ ص: 199 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13347محمد بن عبدوس : الفرق بين المرض والحيض أن المريضة تمرض الشهر كله ، والحائض لا تحيض الشهر كله ، وأقصى ما تحيض منه خمسة عشر يوما ، فإذا وجب عليها بعضه ، وجب كله .
قال أبو عمر :
هذه حجة من يسامح نفسه ، ويكلم من يقلده ، وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى الكلام عليها .
وقد سوى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بين حكم الحيض والمرض ، وقال : إنما عليها إذا طهرت من حيضتها اعتكاف بقية المدة إن بقي منها شيء في المرض والحيض جميعا ، وما مضى فليس عليها قضاؤه ، وهو ظاهر قول مالك في الموطأ .
، وقد قال مالك فيمن نذرت صوم يوم بعينه : إنها إن مرضت أو حاضت فأفطرت لذلك فلا قضاء عليها ، فإن أفطرت لغير عذر ، وهي تقوى على الصيام فعليها القضاء ، فحكم الاعتكاف عندي مثل ذلك .
وهو قول الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر .
وأما قوله في هذا الحديث : حتى اعتكف عشرا من شوال ، ففيه أن الاعتكاف في غير رمضان جائز كما هو في رمضان ، وهذا ما لا خلاف فيه .
إلا أن العلماء اختلفوا في صوم المعتكف هل هو واجب عليه أم لا ؟ فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا اعتكاف إلا بصوم ، وهو قول الليث .
[ ص: 200 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية : الاعتكاف جائز بغير صوم ، وهو قول الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز كلهم قالوا : ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : الصوم يجب على المعتكف ، فعاوده السائل فقال : يصوم ، وهو أكثر ما روي فيه .
وقد مضى معنى الاعتكاف ، وسننه ، وكثير من أصول مسائله في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، والله ، وبالله التوفيق .
وأما وقت خروج المعتكف من اعتكافه فسنذكره ، ونذكر ما للعلماء فيه من الأقاويل في باب nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهاد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .
[ ص: 201 ] وقد روي في هذا الباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب حديث غريب حدثنا محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13713عمر بن الحسن بن علي الشيباني أخبرنا عبد الله بن إسماعيل القرشي حدثنا محمد بن يوسف بن محمد بن سوقة حدثنا علي بن الربيع بن الركين بن الربيع ، عن عسلة الفزاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن علي بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013283أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجاور في المسجد العشر الأواخر من رمضان .
قال أبو الحسن : هذا حديث صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وهو غريب من حديث مالك ، لم يكتبه مالك إلا بهذا الإسناد .