453 [ ص: 303 ] حديث ثاني عشر لإسحاق ، عن رافع بن إسحاق .
مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء ، وكان يقال له مولى أبي طلحة ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بمصر يقول : والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه .
هكذا قال مالك في هذا الحديث " مولى لآل الشفاء " وقال في الحديث الذي قبله " مولى الشفاء " فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى عنه ، وقد قال عن مالك في الموضعين جميعا طائفة من الرواة " مولى الشفاء " وقال آخرون عنه في الموضعين جميعا " مولى آل الشفاء " وقال قوم كما قال يحيى ، وهذا إنما جاء من مالك ، والشفاء اسم امرأة من الصحابة من قريش ، وهي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد من بني عدي بن كعب ، وهي أم سليمان بن أبي خيثمة ، وقد ذكرناها في كتابنا في الصحابة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة يقول : عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن رافع بن إسحاق مولى أبي أيوب ، وكان مالك يقول : وكان يقال له مولى أبي طلحة ، وهو من تابعي أهل المدينة ، ثقة فيما نقل وحمل ، وحديثه هذا حديث متصل صحيح .
[ ص: 304 ] وفيه من الفقه أن على من سمع الخطاب أن يستعمله على عمومه إذا لم يبلغه شيء يخصه ; لأن أبا أيوب سمع النهي من رسول الله - صلى الله عليه - عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط ، مطلقا غير مقيد بشرط ، ففهم منه العموم ، فكان ينحرف في مقاعد البيوت ، ويستغفر الله أيضا ، ولم يبلغه الرخصة التي رواها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيوت .
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال : أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر الطائي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب الطائي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب يبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010242لا تستقبلوا القبلة بغائط وبول ، ولا تستدبروها قال أبو أيوب : فقدمنا الشام ، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة ، فننحرف عنها ونستغفر الله ، وهكذا يجب على كل من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصه أو ينسخه .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا عفان ، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال : أخبرنا محمد بن بكر بن داسة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قالا جميعا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد قال : حدثنا عمرو بن يحيى ، عن أبي زيد ، عن معقل بن أبي معقل [ ص: 305 ] الأسدي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010243نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تستقبل القبلتان ببول أو بغائط ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن عمرو بن يحيى بإسناده مثله ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ، عن سليمان ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين يكرهون أن نستدبر إحدى القبلتين أو نستقبل بغائط أو بول - الكعبة وبيت المقدس - .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : إن ناسا يقولون : إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس ، وقد اختلف في متن هذا الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن حماد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قالا جميعا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010244رأيت النبي عليه السلام قاعدا على لبنتين يقضي حاجته متوجها نحو القبلة .
قال أبو عمر : هذه الرواية فيها موافقة لما قاله مالك من استقبال بيت المقدس ، وهذا إن شاء الله أثبت الروايات في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 307 ] وقد تابع مالكا على ما قاله من ذلك الثقفي ، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ، وقد ذكرنا ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، والحمد لله .
وقد قال المروزي : رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر في هذا الحديث تشهد لما قاله مالك ، والثقفي ، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ، في ذكر بيت المقدس خاصة .
قال أبو عمر : لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدا لحاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة ، أو مستقبل القبلة ، على حسب ما مضى من الرواية في ذلك ، واستحال أن يأتي ما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - علمنا أن الحال التي استقبل فيها القبلة بالبول واستدبرها غير الحال التي نهى عنها ، فأنزلنا النهي عن ذلك في الصحاري ، والرخصة في البيوت ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في البيوت ، ولم يصح لنا أن يجعل أحد الخبرين ناسخا للآخر ; لأن الناسخ يحتاج إلى تاريخ أو دليل لا معارض له ، ولا سبيل إلى نسخ قرآن بقرآن ، أو سنة بسنة ، ما وجد إلى استعمال الآيتين أو السنتين سبيل .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17063مروان الأصفر قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها ، فقلت : يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ،ذكره أبو داود ، عن محمد بن يحيى [ ص: 308 ] بن فارس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16231صفوان بن عيسى ، عن الحسن بن ذكوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17063مروان الأصفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقد فسره nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي كما ذكرنا نحوا من تفسير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=16527وعبيد الله بن موسى ، عن عيسى بن أبي عيسى الخياط ، وهو عيسى ابن مسيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال له : قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : حانت مني التفاتة ، فرأيت النبي عليه السلام في كنيفه مستقبل القبلة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : صدق nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وصدق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في البرية ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الكنف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أما كنفكم هذه فلا قبلة فيها ، هذا لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .
وحدثنا خلف بن أحمد ، حدثنا أحمد بن مطرف ، حدثنا أيوب بن سليمان ، ومحمد بن عمر بن لبابة قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16332عبد الرحمن بن إبراهيم قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن عيسى الخياط ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010248رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كنيفه مستقبل القبلة ، قال [ ص: 309 ] يحيى : وأخبرنا عيسى الخياط ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010249لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، قال عيسى : فذكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي ، فقال : صدق nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وصدق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أما قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذلك في الصحراء لا يستقبلها ولا يستدبرها ، وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فالكنيف بيت صنع للتبرز ليس فيه قبلة ، استقبل حيث شئت .
قال أبو عمر : هذا قول مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون يذهبون إلى أن لا يجوز استقبال القبلة بالبول والغائط لا في الصحاري ولا في البيوت ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، واحتجوا بحديث أبي أيوب وسائر الأحاديث الواردة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول وهي كثيرة ، رواها جماعة من الصحابة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف ، nindex.php?page=showalam&ids=4708وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، وسليمان .
ورد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حديث جابر ، وحديث عائشة الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة في هذا الباب ، وضعف حديث جابر ، وتكلم في حديث عائشة بأنه انفرد به خالد بن أبي الصلت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن عائشة ، وقال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنما فيه نسخ استقبال بيت المقدس واستدباره بالغائط والبول ، قال : هذا الذي لا أشك فيه ، وأشك في الكعبة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال : من ذهب إلى حديث عائشة - يعني حديث خالد بن أبي الصلت - فإن مخرجه حسن ، ولكنه [ ص: 310 ] يعجبني أن يتوقى القبلة ، وأما بيت المقدس فليس في نفسي منه شيء أنه لا بأس به .
قالوا : وهذا يبين أن النهي عن ذلك منسوخ ، وذكروا ما رواه خالد بن أبي الصلت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن عائشة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن خالد بن أبي الصلت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010250ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قوم [ ص: 311 ] يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة ، قالت : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فعلوها ، استقبلوا بمقعدي القبلة ، قالوا : فلما تعارضت الآثار في هذا الباب لم يجب العمل بشيء منها لتهاترها كالبينتين المتعارضتين .
قالوا : والأصل أن لا حظر إلا ما يرد به الخبر عن الله أو عن رسوله مما لا معارض له ، روي هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، حكاه أبو صالح عن الليث ، عن ربيعة ، وقال به قوم ، منهم داود وأصحابه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير .
واحتج بعض من ذهب هذا المذهب بما ذكرنا من حديث جابر ، وحديث عائشة ، وزعموا أن النسخ فيها واضح لما كان عليه الأمر من كراهية ذلك ، وقالوا : ليس خالد بن أبي الصلت بمجهول ; لأنه روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16874والمبارك بن فضالة ، وواصل مولى ابن عيينة ، وكان عاملا nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز ، فكيف يقال فيه مجهول ؟ وذكروا حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يستقبل القبلة بالغائط والبول ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15561بكر بن مضر ، عن جعفر ، عن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن عائشة أنها كانت تنكر قولهم : إذا خرج أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة .
قال أبو عمر : ليس الإنكار بحجة ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما وصفناه ، وأما ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فمحمله عندنا على أن ذلك في البيوت ، وقد بان ذلك برواية nindex.php?page=showalam&ids=17063مروان الأصفر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 312 ] والصحيح عندنا الذي يذهب إليه ما قاله مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن في ذلك استعمال السنن على وجوهها الممكنة فيها دون رد شيء ثابت منها ، وليس حديث جابر بصحيح عنه فيعرج عليه ; لأن أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن قتادة ، عن النبي عليه السلام على خلاف رواية أبان بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن جابر ، وهو حديث لا يحتج بمثله .
وحديث عائشة قد دفعه قوم ، ولو صح لم يكن فيه خلاف لما ذهبنا إليه ; لأن المقعد لا يكون إلا في البيوت ، وليس بذلك بأس عندنا في كنف البيوت ، وإنما وقع نهيه والله أعلم على الصحاري والفيافي والفضاء دون كنف البيوت ، وخرج عليه حديثه - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان متبرز القوم ، ألا ترى إلى ما في حديث الإفك من قول عائشة رحمها الله : وكانت بيوتنا لا مراحيض لها ، وإنما أمرنا أمر العرب الأول ، يعني البعد في البراز .
وقال بعض أصحابنا : إن النهي إنما وقع على الصحاري لأن الملائكة تصلي في الصحاري ، وليس المراحيض كذلك .
وأما قوله في الحديث " كيف أصنع بهذه الكرابيس " فهي المراحيض ، واحدها كرباس ، مثل سربال وسرابيل ، وقد قيل إن الكرابيس مراحيض الغرف ، وأما مراحيض البيوت ، فإنها يقال لها الكنف ، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث " فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه " دليل على أن القبل يسمى فرجا ، وأن الدبر أيضا يسمى فرجا .
[ ص: 313 ] وقد اختلف الفقهاء في وضوء من مس ذكره أو دبره على ما سنذكره في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله .