مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك .
هكذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة .
وبهذا الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب خاصة منقطع ، وهو في الموطأ مسند متصل من طريق قد ذكرناها فيما سلف من كتابنا هذا .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ومعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وغيرهم من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
حدثنا محمد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار قال : حدثنا عبد الحميد فذكره .
قال صالح : قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وأخبرني هذا الخبر nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخبرنيه nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال : [ ص: 204 ] كل حدثني بذلك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013288صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس الظهر فسلم من اثنتين ، وذكر الحديث ، وقال فيه : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ولم يخبرني رجل منهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد سجدتي السهو .
فكان nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقول : إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها ، فليس عليه سجود سهو .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد ، هكذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب إن ذلك قبل بدر ، وإنه ذو الشمالين .
وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من رواية مالك ، وغيره من وجوه كثيرة غير ما ذكر في ذلك كله .
وقد أوضحنا ذلك كله ، وشرحناه ، وبسطناه في باب أيوب من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته هاهنا ، ولم نذكر في باب أيوب اختلاف العلماء في كيفية السلام من الصلاة ، ونذكره هنا لقوله في هذا الحديث فسلم من اثنتين ، ولقوله في آخره فأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من الصلاة ثم سلم .
اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية السلام من الصلاة ، واختلفت الآثار في ذلك أيضا ، واختلف أئمة الفتوى بالأمصار في وجوه السلام من الصلاة ، وهل هو من فروضها أم لا ؟ فقال مالك ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : يسلم المصلي من الصلاة نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة ، السلام عليكم ، ولا يقل ورحمة الله ، وقال سائر أهل [ ص: 206 ] العلم : يسلم تسليمتين الأولى عن يمينه يقول فيها : السلام عليكم ورحمة الله ، وممن قال بهذا كله : nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وأبو جعفر الطبري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك : يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم بتسليمة واحدة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، عن مالك : أنه سئل عن تسليم المصلي وحده فقال : يسلم واحدة عن يمينه ، فقيل له : وعن يساره فقال : ما كانوا يسلمون إلا واحدة ، وإن من الناس من يفعله ، وقال مرة أخرى : إنما حدثت التسليمتان من زمن بني هاشم ، فقال مالك : والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه ، وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله ، وقال عنه ابن القاسم : من صلى لنفسه يسلم عن يمينه ويساره ، وقال : وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يتيامن بها قليلا ، واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام فمرة قال : يسلم عن يمينه ويساره ثم يرد على الإمام ومرة قال : يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه .
قال أبو عمر :
الذي تحصل من مذهب مالك رحمه الله أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ويتيامن بها قليلا ، والمصلي لنفسه يسلم اثنتين ، والمأموم يسلم ثلاثا إن كان عن يساره أحد .
[ ص: 207 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : أدركت الأئمة ، والناس يسلمون تسليمة واحدة تلقاء وجوههم السلام عليكم ، وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه ، وعن يساره .
قال أبو عمر :
روى nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد ، عن أبيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة السلام عليكم .
هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت بإسناده .
وأما حديث عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013293أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلا يصح مرفوعا لأنه لم يرفعه إلا وهب بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، وهو ضعيف ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره .
اختلف القائلون بالتسليمتين في وجوبهما فرضا ، فقالت طائفة منهم : كلا التسليمتين سنة ، ومن لم يأت بالسلام بعد أن يقعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته .
قالوا : وإنما السلام إعلام بانقضاء الصلاة وتمامها .
واحتجوا بأن السلام إذا وضع في غير موضعه كالكلام فكذلك هو في آخر الصلاة .
وممن قال ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأكثر أهل الكوفة إلا الحسن بن حي ، فإنه أوجب التسليمتين جميعا بقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013295تحليلها التسليم ثم بين بفعله كيف التسليم .
وقال آخرون منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : التسليمة الأولى يخرج بها من صلاته واجبة ، والأخرى سنة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كنت إماما فسلم عن يمينك وعن يسارك السلام عليكم ورحمة الله ، فإن كنت غير إمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك وعن يسارك ، تنوي به الملائكة ، ومن معك من المسلمين .
[ ص: 209 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : نأمر كل مصل أن يسلم عن يمينه وعن يساره ، إماما كان أو منفردا أو مأموما ، ويقول في كل واحدة منهما : السلام عليكم ورحمة الله ، وينوي بالأولى من عن يمينه ، وبالثانية من عن يساره ، وينوي المأموم الإمام بالتسليمة التي إلى ناحيته في اليمين أو في اليسار قال : ولو اقتصر على تسليمة واحدة لم يكن عليه إعادة .