هكذا روى هذا الحديث جمهور أصحاب مالك مرسلا ، ورواه أبو عاصم النبيل ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ، عن جده قال : قيل لصفوان : من لم يهاجر هلك ، وساق الحديث على ما في الموطأ ، ولم يقل أحد فيما علمت في هذا الحديث ، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ، عن جده غير أبي عاصم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان ، عن أبيه : أن صفوان إلخ .
ورواه أبو علقمة الفروي ، عن مالك كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار عنه بإسناده سواء .
حدثنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، عن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم .
حدثني أبو عيسى العباس بن أحمد الأزدي ، وأبو محمد الحسن [ ص: 217 ] بن رشيق ، ونصر بن علي البزار قالوا : حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار المدائني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فذكره ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث شبابة ، عن محمد بن أحمد بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن شبابة ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان ، عن أبيه فذكره .
هكذا nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان ، عن أبيه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : جائز أن يسمع nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان بن أمية ، عن أبيه ، ومن صفوان بن عبد الله ، عن جده ، وذلك غير مستنكر nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب في أحاديثه عن غير هذين ممن يحدث عنه .
وغير مستنكر سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان قتل مع عبد الله بن الزبير في اليوم الذي قتل فيه من سنة ثلاث وسبعين ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري يومئذ سنه أربع عشرة سنة ; لأن مولده كان في السنة التي قتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنه ، وهي سنة إحدى وستين قال : فإن قال قائل : قد يجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان هذا هو عبد الله بن صفوان بن عبد الله قيل له : ما نعلم لصفوان بن عبد الله ابنا أخذ عنه شيئا من العلم ، وإنما nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان هذا هو nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان بن أمية .
[ ص: 218 ] قال أبو عمر :
قد روى هذا الحديث عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=7246وقيس بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=15681وحبيب المعلم ، وحميد بن قيس كلهم ، عن عطاء .
أخبرناه عبد الله بن محمد بن يحيى ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قالا : حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا أبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن طارق بن المرقع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية فذكره حرفا بحرف .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده مثله سواء .
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية ممكن ; لأنه أدرك زمن عثمان .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن زهير ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : أدركت سبعين شيخا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وقد قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا توفي ، وهو ابن بضع وسبعين سنة ، في سنة ست ومائة .
قال : فإذا كان سنه هذا فغير ممكن سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية ; لأن صفوان توفي سنة ست وثلاثين .
وقيل : كانت وفاته بمكة عند خروج الناس إلى الجمل .
[ ص: 220 ] وقد روي هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وعكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ذكره البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12318الأشعث بن سوار ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وأجمعوا على ذلك ، وفي إجماعهم على أن لا قطع على خائن ولا مختلس دليل على مراعاة الحرز .
وقال أهل الظاهر ، وبعض أهل الحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في رواية عنه : كل سارق يقطع ، سرق من حرز ، وغير حرز لأن الله أمر بقطع السارق أمرا مطلقا ، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - المقدار ، ولم يذكر الحرز .
[ ص: 222 ] قال أبو عمر :
الحجة عليهم ما ذكرنا ، وبالله توفيقنا .
واختلف الفقهاء في أبواب من معاني الحرز يطول ذكرها ، فجملة قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأصحابهم أن السارق من غير حرز لا قطع عليه .
وجملة قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الحرز : أن الحرز كل ما يحرز به الناس أموالهم إذا أرادوا التحفظ بها ، وهو يختلف باختلاف الشيء المحروز ، واختلاف المواضع ، فإذا ضم المتاع في السوق إلى موضع ، وقعد عليه صاحبه فهو حرز .
وكذلك إذا جعل في ظرف فأخرج منه ، وعليه من يحرزه .
أو كانت إبل قطر بعضها إلى بعض ، أو أنيخت في صحراء حيث ينظر إليها ، أو كانت غنما في مراحها ، أو متاعا في فسطاط ، أو بيتا مغلقا على شيء أو مقفولا عليه .
وكل ما تنسبه العامة إلى أنه حرز على اختلاف أزمانها وأحوالها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ورداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه ، فقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - سارقه .
مذهب المالكيين ، والشافعيين في هذا الباب متقارب جدا .
ولا سبيل إلى إيراد مسائل السرقة على اختلاف أنواع الحرز ، وقد ذكرنا هاهنا جملا تكفي ، ومن أراد الوقوف على الفروع نظر في كتب الفقهاء ، وبان له ما ذكرناه ، وبالله التوفيق .
كما أنه لو غصب جارية ثم نكحها قبل أن يقام عليه الحد لم يسقط ذلك الحد عنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ويختلفون في هذه المسألة لو كانت الهبة قبل أن يؤتى بالسارق إلى الإمام ، فقال أهل الحجاز منهم مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يقطع ، ووافقهم على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
وقال أبو يوسف : في هذا لا يقطع .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن فقالا : لا يقطع في شيء من ذلك ، مع وقوع مالكه على السرقة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وبعد أن يرفع إليه .
[ ص: 224 ] ومعنى قوله عندهم : فهلا قبل أن تأتيني به هلا كان ما أردت من العفو عنه قبل أن تأتيني به ; فإن الحدود إذا لم أوت بها ، ولم أعرفها لم أقمها ، وإذا أتتني لم يجز العفو عنها ، ولا لغيري ; هذا معناه - والله أعلم - .
وقد احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالزاني توهب له الأمة التي زنى بها ، أو يشتريها ، أن ملكه الطارئ لا يزيل الحد عنه ، فكذلك السرقة .
ألا ترى أنهم قد أجمعوا على أن السارق لو أقر بسرقة عند الإمام يجب في مثلها القطع سرقها من رجل غائب أنه يقطع وإن لم يحضر رب السرقة ، ولو كان لرب السرقة في ذلك مقال لم يقطع حتى يحضر فيعرف ما عنده فيه .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما : لا يخاصمه في ذلك أحد إلا رب الثوب ، ولا يسمع من غيره في ذلك بينة ، ولا خصومة في ذلك بينه وبين من يدعي عليه حتى يأتي رب الثوب أو وكيله في ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، ومالك : كل من خاصمه في ذلك من الناس كان خصما له ، وسمعت بينته ، فإن قبلت قطع ، وإن لم يأت بمدفع ، وهذه المسائل كلها في معنى الحديث فلذلك ذكرناها وبالله التوفيق .