رواه nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام عن مالك ومعمر ، وبحر السقاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه مسندا ، فأخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=17317يحيى بن سلام على مالك ولم يتابع عنه على ذلك ، ووصله معمر ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ويقولون : إنه من خطأ معمر ، ومما حدث به بالعراق من حفظه ، وصحيح حديثه ما حدث به ظاهرا من كتبه : حدثنا خلف بن سعيد [ ص: 55 ] قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013357أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة وأسلمن معه فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا .
قال أبو داود : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بهذا الحديث فقال : قيس بن الحارث مكان nindex.php?page=showalam&ids=14059الحارث بن قيس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم : هذا هو الصواب ، يعني : قيس بن الحارث .
قال أبو داود : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمرذل عن قيس بن الحارث بمعناه .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا أحمد بن عمرو قال : حدثنا ابن سنجر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين قال : حدثنا شريك فذكره .
قال أبو عمر : الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة ، وليست أسانيدها بالقوية ، ولكنها لم يرو شيء يخالفها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والأصول تعضدها ، والقول بها والمصير إليها أولى ، وبالله التوفيق .
وقد اختلف الفقهاء في ذلك : فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : إذا أسلم الكافر - كتابيا كان أو غير كتابي - وعنده عشر نسوة أو خمس نسوة ، أو ما زاد على أربع ، اختار منهن أربعا ، ولا يبالي كن الأوائل أو الأواخر على ما روي في هذه الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك إذا أسلم وتحته أختان ، اختار أيتهما شاء ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي روي عنه في الأختين أن الأولى امرأته .
[ ص: 59 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأبو يوسف : يختار الأوائل ، فإن تزوجن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن .
وقال الحسن بن حي : يختار الأربع الأوائل ، فإن لم يدر أيتهن أول ، طلق كل واحدة منهن تطليقة حتى تنقضي عدتهن ، ثم يتزوج منهن أربعا إن شاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12234أحمد بن المعذل : سئل عبد الملك عن رجل أسلم وعنده عشر نسوة ، قال : يفارق ستا ويقيم على أربع ، وتلك السنة التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثقفي . قال عبد الملك : فإن وجد الاثنتين من الأربع أختيه ، قال : يكون له من الست اثنتان ; لأنه لم يطلق إنما ظن السلطان أنه قد أبقى له أربعا ففسخ ما سوى ذلك بتخييره إياه ، ثم انكشف أن منهن أختين له ، فينبغي أن يرد إلى تخييره ، كما لو كن عنده أمسك أربعا وفسخ ما سوى ذلك .
قال أحمد : يعني تخييره من الست اثنتين ; لأنه رجل كان عنده ثماني نسوة ، فكان عليه أن يفارق أربعا فغلط [ ص: 60 ] عليه السلطان فنزع منه ستا ; لأن أختيه من الرضاعة لم يكونا زوجتيه ، قيل لعبد الملك : فلم تزوجن ؟ قال : إذ لا يكون له إليهن سبيل ; لأنه أحلهن لمن نكحهن . قال : وإن كان خفي على الحاكم فإنه حكم قد فات ، وقيل : النكاح لم يفت ، فمن هناك رد عليه ، قال : وإذا تزوجت فهي مثل المطلقة لم تبلغها الرجعة ، فتزوجت وهي زوجة للأول ففاتت ومضى ذلك ، قال : ولو أسلم وعنده أختان من نسب أو رضاع أو امرأة وعمتها - كان ذلك كله كأنما عقده - وهو مسلم عقدا واحدا .
قال ابن القاسم : وإن مس واحدة ولم يمس الأخرى لم يكن له أن يختار التي لم يمس ، وامرأته هاهنا التي قد مس . قال : وأخبرني من أثق به عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أنه قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها أنه إن لم يكن أصاب واحدة منهما [ ص: 61 ] اختار أيتهما شاء ، وإن وطئ إحداهما أقام على التي وطئ وفارق الأخرى ، وإن مسهما جميعا فارقهما جميعا ولم تحل له واحدة منهما أبدا .
قال إسماعيل : كل ملك لا يجوز لمسلم أن يستأنفه ، فإنه لا يجوز للذي أسلم أن يقيم عليه . قال : وحدثني أبو ثابت قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346ابن أبي حبيب أن مجوسيا أسلم وكان تحته امرأة وابنتها ، فكتب فيه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن له في النساء سعة ، ففرق بينهما وبينه ، ثم لا يرتجع منها شيئا .
قال عبد الله : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي أن nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن رجل من المجوس أسلم وعنده امرأة وابنتها أسلمتا معه ، فكتب إليه عمر أن يطلقهما جميعا ، وقال : لا أحب أن يمسك واحدة منهما وقد اطلع ذلك المطلع منهما .
[ ص: 62 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس : قال مالك في المشرك يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أنه يختار منهن أربعا - ولا يبالي أوائل كن أو أواخر - هو في ذلك بالخيار .
قال مالك : وذلك أنه لو مات من الأوائل أربع أو أكثر أو أقل جاز له أن يحبس من الأواخر أربعا ، ولو كان كما يقول هؤلاء لم يصح أن يحبس الأواخر إذا مات الأوائل ; لأن نكاحهن فاسد في قولهم .
قال ابن نافع : وكان ابن أبي سلمة يقول : يحبس الأوائل . أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود ( ح ) nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير عن أبيه قال : سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1013364عن الضحاك بن فيروز ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، إني أسلمت وتحتي أختان ، قال : طلق أيتهما شئت ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن أبي وهب الجيشاني ، سمع الضحاك بن فيروز عن أبيه مثله سواء .