هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت ، وقد روي عن عبد العزيز بن يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة مسندا ، ولا يصح ذلك عن مالك والله أعلم .
وقد روي عن مطرف nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة كذلك مسندا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة ، وكذلك رواه القدامي ، ولا يصح عنه عن مالك إلا ما في الموطأ ، وهو حديث اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، فرواه مالك كما ترى ، ورواه جعفر بن برقان وسفيان بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=16206وصالح بن أبي الأخضر ، وإسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة قالت : كنت أنا وحفصة صائمتين - الحديث مثله سواء بمعناه - مسندا .
قال أبو عمر : مدار حديث nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد على يحيى بن أيوب ، وهو صالح وإسماعيل بن إبراهيم متروك الحديث ، وجعفر بن برقان في nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ليس بشيء ، nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين nindex.php?page=showalam&ids=16206وصالح بن أبي الأخضر في حديثهما عن [ ص: 68 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري خطأ كثير ، وحفاظ أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يروونه مرسلا ، منهم مالك ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة .
هكذا روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عنه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15689وحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة وحفصة .
حدثنا محمد بن رشيق قال : حدثنا أحمد بن سليمان البغدادي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15462الهيثم بن خلف الدوري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق الهمداني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15689وحجاج بن أرطاة ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1013368أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأهدي لهما هدية ، فدخل عليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أفطرتا ، فأمرهما أن يقضيا يوما مكانه ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن هذا الحديث ليس هو عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان قال : سمعناه من nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح ( بن أبي ) الأخضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة قالت : أصبحت أنا وحفصة [ ص: 69 ] صائمتين ، فأهدي لنا طعام محروص عليه ، فذكر الحديث . قال سفيان : فسألوا ( nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ) وأنا شاهد : أهو عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ؟ قال : لا .
قال أبو عمر : أظن السائل الذي أشار إليه بالذكر nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في هذا الحديث هو nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ; لأنه قد سأل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن هذا الحديث وبين العلة فيه .
[ ص: 70 ] وهكذا هو في المصنف في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14282الدبري سواء حرفا بحرف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : فقلت له - يعني nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : أسمعته من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ؟ قال : لا ، إنما أخبرنيه رجل بباب nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، أو رجل من جلساء nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان .
وروي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا بمثل ذلك حديث منكر ، وأحسن حديث في هذا الباب إسنادا حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن حيوة ، عن ابن الهادي ، عن زميل مولى عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن عائشة إلا أن غير جرير إنما يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقد تقدمت علل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في ذلك ، وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن عائشة ذكر متطوعتين ، ولكنه [ ص: 71 ] محمول على ذلك ; لأنه معلوم أنهما لو كان صيامهما واجبا ما أفطرتا ، ولو أفطرتا ما احتاجتا إلى نقل القضاء في ذلك ، والله أعلم .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح ، عن ابن الهادي قال : حدثني زميل مولى عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة فذكره سواء حرفا بحرف .
قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في هذا الباب ، فقال مالك وأصحابه : من أصبح صائما متطوعا فأفطر متعمدا فعليه القضاء . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحجتهم ما قد ذكرنا في هذا الباب من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق : أستحب له أن لا يفطر ، فإن أفطر فلا قضاء عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أحب إلي أن يقضي .
واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : فمنهم من قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومنهم من قال بقول صاحبهم ، والفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون : إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شيء ، فلا قضاء عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية : المتطوع عليه القضاء إذا أفطر ناسيا أو عامدا قياسا على الحج . قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن رجل أصبح صائما متطوعا فبدا له فأفطر ، أيقضيه ؟
[ ص: 73 ] فقال : إن قضاه فحسن ، وأرجو أن لا يجب عليه شيء ، قيل له : فالرجل يدخل في الصلاة متطوعا أله أن يقطعها . فقال : الصلاة أشد ، فلا يقطعها ، قيل له : فإن قطعها أيقضيها ؟ فقال : إن قضاها خرج من الاختلاف .
اختلف في هذا الحديث على سماك وغيره ، وهذا الإسناد أصح إسناد لهذا الحديث ، وما خالفه فلا يعرج عليه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كذلك عن سماك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : وكان سماك يقول : حدثني ابنا أم هانئ ، فرويته عن أفضلهما .
قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد وعبد المجيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا . قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعبد المجيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك أمثالا : رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب ، أو صلى ركعة [ ص: 76 ] ثم لم يصل أخرى ، فله ما احتسب ، قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعبد المجيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا .
قال : وأخبرنا عبد المجيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مثله .
وذكر هذه الآثار كلها nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء وعن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، وعن أبي الزبير سواء .
وذكر عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبيد الله ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الصوم كالصدقة أردت أن تصوم فبدا لك ، أو أردت أن تصدق فبدا لك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : وأخبرنا إسرائيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من أصبح صائما متطوعا ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء ، وهو قول سليمان ، [ ص: 77 ] nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعطاء ، واختلف فيها عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وهو أحد قوليه .
ذكر ابن أبي كبشة عن شريك ، أنه أخبره عن سالم - يعني الأفطس - أنه صنع طعاما فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير فقال : إني صائم ، فحدثه بحديث سلمان أنه فطر nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء فأفطر .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على من أدخل عليه الحجة بالإجماع في حج التطوع والعمرة أنه ليس لأحد الخروج منهما بعد الدخول فيهما ، وإن من خرج منهما قضاهما ، وأن الصيام قياس عليه بأن قال : الفرق بين ذلك أن من أفسد صلاته أو صيامه أو طوافه كان عاصيا لو تمادى في ذلك فاسدا ، وهو بالحج مأمور بالتمادي فيه فاسدا ، ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده ثم يقضيه ، وليس كذلك الصوم والصلاة .
حدثنا عبد الله بن محمد قال : أخبرنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن طلحة بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة ، عن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل علي قال : هل عندكم من طعام ؟ فإذا قلنا لا قال إني صائم ، [ ص: 78 ] فدخل علينا يوما فقلنا : يا رسول الله ، أهدي لنا حيس فحبسناه لك ، فقال : أدنيه ، فأصبح صائما وأفطر .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن طلحة بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أيضا عن طلحة بن يحيى ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن عائشة ، وكذلك رواه أبو الأحوص وشريك والحديث لطلحة بن يحيى ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة ومجاهد جميعا ، عن عائشة ، قد جمعهما في هذا الإسناد عن طلحة بن يحيى - nindex.php?page=showalam&ids=14948القاسم بن معن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
[ ص: 79 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : من قال في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أو غيره عن طلحة بن يحيى " كنت أردت الصوم ولكن أصوم يوما مكانه " ، فقد أخطأ . قال : وقد رواه جماعة عن طلحة بن يحيى فلم يذكر أحد منهم " ولكن أصوم يوما مكانه " .
قال أبو عمر : طلحة بن يحيى انفرد بهذا الحديث ، وما انفرد به فليس بحجة عند جميعهم لضعفه .
ومن حجة مالك ومن قال بقوله في إيجاب القضاء على المتطوع إذا أفسد صومه عامدا مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في قصة عائشة وحفصة المذكور في هذا الباب قول الله - عز وجل - : ولا تبطلوا أعمالكم ، وقوله تبارك وتعالى : ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ، وليس من أفطر عامدا بعد دخوله في الصوم بمعظم لحرمة الصوم ، وقد أبطل عمله الذي أمر الله بتمامه ونهاه عن إبطاله ، والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده ، وقد قال الله - عز وجل - : ثم أتموا الصيام إلى الليل ، وهذا يقتضي عمومه الفرض والنفل كما قال - عز وجل - : وأتموا الحج والعمرة لله .
وروي : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013381فإن شاء أكل ، وإن كان صائما فليدع وروي : فليصل يريد فليدع ، وروي في هذا الحديث أيضا وإن كان صائما فلا يأكل فلو كان الفطر في التطوع حسنا لكان أفضل ذلك وأحسنه في إجابة الدعوة التي هي سنة مسنونة ، فلما لم يكن ذلك كذلك علم أن الفطر في التطوع لا يجوز .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه ، وفي هذا ما يدل على أن المتطوع لا يفطر ولا يفطر غيره ; لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها ما احتاجت إلى إذنه ، ولو كان مباحا كان ذلك لا معنى له ، والله أعلم .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في المفطر متعمدا في صوم التطوع أنه قال : ذلك اللاعب بدينه ، أو قال : بصومه .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه دعي إلى طعام وهو صائم فقال : لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن أفطر .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16827قزعة بن سويد قال : حدثني معروف بن أبي معروف أن عطاء صنع لهم طعاما بذي طوى ، فقربه إليهم وعطاء صائم ومجاهد صائم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير صائم ، فأفطر عطاء ومجاهد ، وقال سعيد : لأن تختلف الشفار في جوفي أحب إلي من أن أفطر . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير خلاف ذلك على ما تقدم .
قال أبو عمر : الاحتياط في أعمال البر أولى ما قيل به في ذلك ، وبالله التوفيق .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إن أفطر المتطوع من غير عذر فعليه القضاء ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ومكحول ، وهو قول مالك وأصحابه ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .