قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فأخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : فكنت فيمن رجمه ، فلما أذلقته الحجارة هرب ، فأدركناه بالحرة فرجمناه ، هكذا قال عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سعيد وأبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وبعضه عن جابر ، وقد جوده إن شاء الله .
وقد روى هذا الحديث في رجم الأسلمي - وهو ماعز - جماعة من الصحابة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، رواه عنه ابن عمه عبد الرحمن بن الصامت وأبو سلمة ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله روي عنه من طرق شتى ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس روي عنه أيضا من وجوه كثيرة ، nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة ، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، ونعيم بن هزال ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، وبريدة الأسلمي ، وأكثرهم يقول : إنه اعترف [ ص: 107 ] أربع مرات . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ثلاث مرات ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة أنه اعترف مرتين ، ثم أمر به فرجم ، هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وإسرائيل وأبو عوانة ، عن سماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة .
واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا ، فقال مالك والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : إذا أقر مرة واحدة حد ، وهو قول داود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، ومن حجتهم ما روي من الآثار المذكور فيها الرجم بإقرار مرتين وثلاثا ، وهو دون الأربع ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف : قوله - صلى الله عليه وسلم - : واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ، ولم يقل : إن اعترفت أربع مرات ، فكل اعتراف على ظاهر هذا الحديث يوجب الرجم مرة كان أو أكثر .
وقد أجمعوا أن الإقرار في الحقوق يجب بالمرة الواحدة ، وكذلك الحدود في القياس ، وليس الشهادات من باب الإقرار [ ص: 108 ] في ( شيء ) ، لإجماعهم على أن الإقرار في الحقوق لا يجب تكراره مرتين قياسا على الشاهدين ، وكذلك لا يجب الإقرار في الزنا أربع مرات قياسا على الشهود الأربعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : لا يجب الرجم بالإقرار حتى يقر بالزنا أربع مرات في مجالس مفترقة ، وهو أن يغيب عن مجلس القاضي حتى لا يراه ، ثم يعود فيقر .
وقال الحسن بن حي : يقر أربع مرات ولم يذكر مجالس مفترقة .
وقال أبو يوسف ومحمد : يحد في الخمر بإقراره مرة واحدة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا يحد حتى يقر مرتين في موطنين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ومحمد بن الحسن : إذا أقر مرة واحدة في السرقة صح إقراره ، وقال أبو يوسف : لا يصح حتى يقر مرتين .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن مجالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن جابر قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إنه قد زنا فقال : أما لهذا أحد ؟ فردوه ، ثم جاء ثلاث مرات فقال : أما لهذا أحد ؟ فردوه ، فلما كانت الرابعة قال : [ ص: 110 ] ارجموه ، فرماه ورميناه وفر واتبعناه . قال عامر : فقال لي جابر : فهاهنا قتلناه .
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال : حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا عبد الملك بن أبجر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14747العباس بن الوليد قال : حدثنا أبو عوانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=1013412أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ماعزا حتى شهد وأقر أربع مرات ثم أمر برجمه .
قال أبو عمر : في بعض هذه الأحاديث ما يدل على أن إقراره كان في مجالس مفترقة ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ما يدل على أنه أقر على نفسه في مجلس واحد مرتين أو أربع مرات أعرض ( عنه ) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها في الثلاث ، وبعضهم يقول : شهد على نفسه أربع شهادات ، والآثار في ذلك كثيرة طرقها جدا قد ذكرها المصنفون وفيما ذكرنا منها كفاية ، وإنما غرضنا أن نذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب متصلا لا غير ، ولكنا ذكرنا غيره ; لأنه من حجة المخالف وفيما ذكرنا من الحجة لمذهبنا شفاء إن شاء الله .
واختلف الفقهاء أيضا في رجوع المقر بالزنا وشرب الخمر ، وما ليس من حقوق الآدميين ، فقال مالك والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي [ ص: 112 ] ( nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ) nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : يقبل رجوع المقر بالزنا والسرقة وشرب الخمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : لا يقبل رجوعه في شيء من ذلك كله .
قال أبو عمر : إذا أقر الرجل بسرقة من مال رجل ، فأنكر الرجل المقر له ذلك ولم يدعه وكذب السارق أو أقر بسرقة من مال غائب ، ثم رجع لم يقطع ; لأنه لا حق لآدمي هاهنا ، وحكمه حكم المقر بالزنا .
واختلف قول مالك في المقر بالزنا أو شرب الخمر يقام عليه الحد ، فيرجع تحت العذاب فمرة قال : إذا أقيم عليه أكثر الحد أتم عليه ; لأن رجوعه ندم منه ، ومرة قال : يقبل منه رجوعه أبدا ، ولا يضرب بعد رجوعه ويرفع عنه ، وهو قول [ ص: 113 ] ابن القاسم ، وعليه الناس ; لأنه محال أن يقام حد بغير إقرار ولا بينة ، وإذا أكذب نفسه قبل تمام الحد فما بقي من الحد لا يتم عليه ; لأنه حينئذ يضرب بغير إقرار ولا بينة ، وظهور المسلمين ودماؤهم حمى إلا بيقين ، ولا وجه لقول من جعل رجوعه ندما ، لإجماعهم على أن رجوعه قبل أن يقام عليه الحد ليس بندم ، ولا فرق في القياس والنظر بين أول الحد وآخره ، وإذا جاز أن يقبل بعد سوط واحد جاز أن يقبل بعد سبعين والله أعلم .
قال أبو عمر : ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجابر ونعيم بن هزال ونصر بن دهر وغيرهم ، أن ماعز بن مالك لما رجم ومسته الحجارة هرب فأتبعوه ، فقال لهم : ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتلوه رجما . وذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013415فهلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل إذا رجع ، والله أعلم .
[ ص: 114 ] وقال : إنه لفي أنهار الجنة ينغمس فيها .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ( ح ) .