1619 [ ص: 115 ] حديث حادي عشر من مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى من كان عنده علم من الدية أن يخبرني ، فقام الضحاك بن قيس الكلابي فقال : كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ، فقال له عمر : ادخل الخباء حتى آتيك ، فلما نزل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أخبره الضحاك فقضى بذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وكان قتل ابن أشيم خطأ .
[ ص: 116 ] هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك فيما علمت في الموطأ وغيره ، ورواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وهو صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن عمر قد تكلمنا فيها في غير هذا الموضع ، وأنها تجري مجرى المتصل وجائز الاحتجاج بها عندهم ; لأنه قد رآه ، وقد صحح بعض العلماء سماعه منه ، وولد nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر .
وقال سعيد : ما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقضية ولا أبو بكر ولا عمر إلا وأنا أحفظها ، وهذا الحديث عند جماعة أهل العلم صحيح معمول به غير مختلف فيه ، سنة مسنونة عندهم ، فأغنى ذلك عن الإكثار والبيان ، والله المستعان .
حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ( ح ) .
وحدثنا أحمد بن عبد الله قال : حدثنا الميمون بن حمزة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( ح ) .
[ ص: 117 ] وأخبرنا أحمد بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17284وهب بن مسرة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قالوا : حدثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها ، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان nindex.php?page=hadith&LINKID=1013419أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث امرأة أشيم من دية زوجها .
[ ص: 118 ] وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن عمر مثله سواء وزاد فيه : وكان قتل أشيم خطأ . وهذا يحتمل أن يكون قوله " وكان قتل أشيم خطأ " من قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أيضا ، ويحتمل أن يكون من قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كما قال مالك وهو المعروف من nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب إدخاله كلامه في الأحاديث كثيرا ، وهو الذي يشبه أن يكون من قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كما قال مالك ، لا من قول سعيد .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس قال : كان قتل أشيم خطأ ، وهو غريب من حديث مالك جدا .
حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيون قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان مشكدانة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس قال : كان قتل أشيم خطأ ، هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17091مشكدانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أنس .
[ ص: 119 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قوله كما في الموطأ .
قال أبو عمر : هكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن الضحاك بن سفيان أخبر بهذا الخبر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وهذا بين في حديث مالك nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وغيرهم في هذا الحديث ، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة حتى كتب إليه الضحاك ، وهو عندي وهم ، وإنما الحديث : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الضحاك ، لا أن الضحاك كتب ( بذلك ) إلى عمر ، ألا ترى إلى حديث مالك وغيره : فقال الضحاك حين نشدهم عمر وأخبر [ ص: 120 ] به عمر ، وقال له : ادخل الخباء حتى آتيك ، فلما نزل عمر أخبره الضحاك . وفي حديث غيره : من كان عنده علم فليقم ، فقام الضحاك ، وهذا كله يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وهم في قوله : " حتى كتب إليه الضحاك " ، وأن الصحيح ما قاله مالك وغيره .
وقد روى زفر بن وثيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، أن الذي أخبر بهذا الحديث عمر ، زرارة بن جزي رجل من الصحابة ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال : أخبرنا يوسف بن أحمد قال : حدثنا محمد بن عمرو بن موسى قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن الوليد الأنطاكي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14656محمد بن المبارك الصوري قال : حدثنا صدقة بن خالد قال : حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أن زرارة بن جزي قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب nindex.php?page=hadith&LINKID=1013422إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته .
[ ص: 121 ] وهذا الحديث لا تقوم به الحجة ، وليس مما يعارض به حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وأصح ما في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن الضحاك بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وفيه أن القياس لا يستعمل مع وجود الخبر وصحته ، وأن الرأي لا مدخل له في العلم مع ثبوت السنة بخلافه ، ألا ترى عمر قد كان عنده في رأيه أن من يعقل يرث الدية ، فلما أخبره الضحاك بما أخبره رجع إليه وقضى به واطرح رأيه .
وفيه إثبات العمل بخبر الواحد ، وفيه ما يبين مذهب عمر في خبر الواحد أنه عنده مقبول معمول به ، وأن مراجعته لأبي موسى في حديث الاستئذان لم يكن إلا للاستظهار أو لغير ذلك من الوجوه التي قد بيناها في كتاب العلم فأغنى ذلك [ ص: 122 ] عن ذكرها هاهنا ، ولا خلاف بين الفقهاء والفراض في هذا الباب ، وجاء فيه عن الحسن البصري وحده أن الإخوة للأم والمرأة والزوج لا يرثون من الدية شيئا ، وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، وروي عنه أيضا أنه قال : قد ظلم من لم يورث بني الأم من الدية .