( قال أبو عمر : ) هذا ( ما ) لا خلاف فيه بين أهل العلم كلهم يقول : إن من كان له عذر أو اشتكى مرضا أنه جائز له الركوب في طوافه بالبيت ، وفي سعيه بين الصفا ، والمروة ، واختلفوا في جواز الطواف راكبا لمن لم يكن له عذر أو مرض على ما ذكرنا عنهم في باب nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، من [ ص: 100 ] كتابنا هذا فلا حاجة لإعادته هاهنا ، وكلهم يكره الطواف راكبا للصحيح الذي لا عذر له ، وفي ذلك ما يبين أن طواف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راكبا في حجته إن صح ذلك عنه كان لعذر ، والله أعلم . وقد أوضحنا ذلك ، ومضى القول فيه هناك ، وبالله العصمة والتوفيق . وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن النساء في الطواف يكن خلف الرجال كهيئة الصلاة ، وفيه الجهر بالقراءة في التطوع بالنهار ، وقد قيل : إن طواف nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كان سحرا ، وقد ذكرنا الاختلاف في رميها ذلك اليوم ، وطوافها بعده فيما سلف من كتابنا هذا في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، والحمد لله . وفيه إباحة دخول البعير المسجد ، وذلك والله أعلم ; لأن بوله طاهر ، ولو كان بوله نجسا لم يكن ذلك ; لأنه لا يؤمن منه أن يبول . وقيل : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما صلى إلى جانب البيت يومئذ من أجل أن المقام كان حينئذ ملصقا بالبيت قبل أن ينقله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من ذلك المكان إلى الموضع الذي هو به اليوم من صحن المسجد . [ ص: 101 ] قال أبو عمر : ما أدري ( ما ) وجه هذا القول ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد روى عن أبيه عن جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=1013641أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما طاف في حجته أتى المقام ، فصلى عنده ركعتين ، ثم أتى الحجر فاستلمه ، ثم خرج إلى الصفا فبدأ منها بالسعي . وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في باب بلاغات مالك من هذا الكتاب ، والوجه عندي في صلاته إلى جانب البيت ; لأن البيت كله قبلة ، وحيثما صلى المصلي منه إذا جعله أمامه كان جائزا ، والله أعلم .