التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
576 [ ص: 112 ] محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني مدني ثقة توفي سنة تسع وثلاثين ومائة لمالك عنه حديثان . [ ص: 113 ] حديث أول لمحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة .

مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس فيما دون خمسة أوسق في التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة .


( قال أبو عمر : ) هكذا هذا الحديث عند جميع الرواة عن مالك في الموطأ ، وفي الموطأ أيضا لمالك عن عمرو بن [ ص: 114 ] يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء . وهذا الإسناد عند أهل العلم بالحديث أصح من الأول ; لأنه اختلف على محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة في حديثه ، ولم يختلف على عمرو بن يحيى ( بن عمارة ) الحديث ليحيى بن عمارة ، والد عمرو بن يحيى ، عن أبي سعيد الخدري محفوظ ، ولم يرو هذا الحديث أحد من الصحابة بإسناد صحيح غير أبي سعيد الخدري . وحديثه الصحيح عنه ما رواه يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، وأما محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، وأبوه ، وأخوه عبد الرحمن فليسوا بالمشاهير ، ولم يخرج أبو داود ، ولا البخاري حديث مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة هذا في الزكاة للاختلاف عليه فيه ، وخرجا حديث عمرو بن يحيى عن أبيه ، عن أبي سعيد من رواية مالك وغيره . [ ص: 115 ] ومن اضطراب هذا الحديث ، واختلاف إسناده ما أخبرناه عبد الله بن محمد بن أسد قال : حدثنا حمزة بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن يحيى بن حبان ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، وكانا ثقة ، عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن ، وعباد بن تميم ، وكانا ثقة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ( ذود ) من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق ( من التمر ) صدقة . وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال : أخبرنا محمد بن معاوية قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن يحيى بن عمارة ، وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر ، ولا فيما دون خمس أواق من الورق ، ولا فيما دون خمس من الإبل . قال أبو عمر : اتفق أبو إسحاق ، والوليد بن كثير على مخالفة مالك في هذا الحديث ، فجعله عن محمد هذا عن يحيى بن عمارة ، وعباد بن تميم عن أبي سعيد ، وجعله مالك عن محمد [ ص: 116 ] عن أبيه عن أبي سعيد ، وهو عند أكثر أهل العلم بالحديث وهم من مالك ، والله أعلم . وفي ( هذا ) الحديث معان من الفقه جليلة اختلف الفقهاء فيها ، وسنذكرها على ما يجب من ذكرها إن شاء الله تعالى في باب عمرو بن يحيى من كتابنا هذا ، وبالله توفيقنا . ( ونذكر هناك أيضا ما فيه من شرح غريب أو معنى مستغلق إن شاء الله ) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أسد ، قال : سمعت حمزة بن محمد الحافظ يقول : لا تصح هذه السنة عن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا عن أبي سعيد الخدري . قال : وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه معمر عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وليسا بصحيحين . قال أبو عمر : أما حديث محمد بن مسلم فحدثناه عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن محمد البرتي ، قال : حدثنا أبو حذيفة : موسى بن مسعود قال : حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار [ ص: 117 ] قال : كان جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ، وفي الرقة حتى تبلغ مائتي درهم . انفرد به محمد بن مسلم من بين أصحاب عمرو بن دينار ، وما انفرد به فليس بالقوي ، وأما حديث معمر فذكره عبد الرزاق ، عن معمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية