( قال أبو عمر : ) زاد بعضهم عن مالك في هذا الحديث بهذا الإسناد يعني فضل مائها ، وهو تفسير لم يختلف في جملته ، واختلف في تفسيره ، ولا أعلم أحدا من رواة الموطأ عن مالك أسند عنه هذا الحديث ، وهو مرسل عند جميعهم فيما علمت هكذا .
( وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أبي صاعد عن أبي علي الجرمي عن أبي صالح كاتب الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013658نهى أن يمنع نقع بئر ، وهذا الإسناد ، وإن كان قريبا عن مالك فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة موسى بن طارق عن مالك أيضا .
[ ص: 124 ] كذلك إلا أنه في الموطأ مرسل عند جميع رواته ، والله أعلم ) ، وقد أسنده عن أبي الرجال nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، وغيره ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013657لا يمنع نقع بئر : هو ما تبقى فيها من الماء بعد منفعة صاحبها ) ، وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد قال : حدثنا أحمد بن عمر وحدثنا عبيد بن عمرو ، ومحمد بن عبد الملك قالا : حدثنا عبد الله بن مسرور قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013658نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع نقع بئر يعني فضل مائها .
هكذا جاء هذا التفسير في نسق الحديث مسندا ، وهو كما جاء فيه لا خلاف في ذلك بين العلماء فيما علمت على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وغيره ، وفيما أذن لنا nindex.php?page=showalam&ids=13763أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الإخميمي أن نرويه عنه ، وأجاز لنا ذلك ، وأخبرنا به بعض أصحابنا عنه ، قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن موسى [ ص: 125 ] بن أبي مالك المعافري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013658نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمنع نقع ( بئر ) يعني فضل مائها .
أخبرنا عبد العزيز بن عبد الرحمن قال : حدثنا أحمد بن مطرف ، وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ( قال : حدثنا سعيد بن عثمان قال ) : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013659ينهى أن يمنع نقع بئر ، يعني فضل الماء وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013660أنه نهى أن يمنع نقع ماء بئر .
[ ص: 126 ] ( قال أبو عمر : كان nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة يقول في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013657لا يمنع نقع بئر : هو أن لا يمنع الماء قبل أن يسقى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : تفسير قوله لا يمنع نقع بئر ، هو ما بقي فيها من الماء بعد منفعة صاحبها .
ومنها حديث جابر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن أبي جريج عن أبي الزبير ، عن جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013663نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء .
وحدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا سعيد بن السكن قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد عن [ ص: 128 ] nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : سمعت أبا صالح ، يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013666ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء فمنعه ابن السبيل وذكر الحديث .
أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا محمد بن إسحاق القاضي قال : حدثنا أحمد بن مسعود الزبيري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وحدثنا أحمد بن عبد الله : حدثنا الميمون بن حمزة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قالا جميعا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بمعنى واحد ، قال : معنى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الماء ، وعن بيع فضل الماء ، وأنه نهى عن منع فضل الماء هو - والله أعلم - أن يباع الماء في المواضع التي جعله الله فيها ، وذلك أن يأتي الرجل الرجل له البئر أو العين أو النهر ليشرب من مائه ذلك ، وليسقي دابته ، وما أشبه هذا فيمنعه ذلك ، فهذا هو المنهي عنه ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013667لا يمنع فضل الماء ( وأما قول رسول الله - صلى الله [ ص: 129 ] عليه وسلم - لا يمنع فضل الماء ) ليمنع به الكلأ فمعنى ذلك أن يأتي الرجل بدابته ، وماشيته إلى الرجل له البئر ، وفيها فضل عن سقي ماشيته فيمنعه صاحب البئر السقي ، يريد بيع فضل مائه منه ، فذلك الذي نهى عنه من ( بيع ) فضل الماء ، وعليه أن يبيح غيره فضل مائه ليسقي ماشيته ; لأن صاحب الماشية إذا منع أن يسقي ماشيته لم يقدر على المقام ببلد لا يسقي فيه ماشيته فيكون منعه الماء الذي يملك منعا للكلأ الذي لا يملك .
ودلت السنة على أن مالك الماء أحق بالتقدم في السقي من غيره ; لأنه أمر بأن لا يمنع الفضل ، والفضل هو الفضل عن الكفاف والكفاية ، ودلت السنة على أن المنع الذي ورد في فضل الماء هو منع شفاه الناس ، والمواشي أن يشربوا فضلا عن حاجة صاحب الملك من الماء ، وأن ليس لصاحب الماء منعهم .
وأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك متفقة تفسرها السنة المجتمع عليها ، وإن كانت الأحاديث بألفاظ شتى ، قال : وإن كان هذا في ماء البئر كان فيما هو أكثر من ماء البئر أولى أن لا يمنع من الشفة ، قال : ولو أن رجلا أراد من رجل له بئر فضل مائه من تلك البئر ليسقي بذلك زرعه لم يكن له ذلك ، وكان لمالك البئر منعه من ذلك ; لأن النبي [ ص: 130 ] - صلى الله عليه وسلم - إنما أباحه في الشفاه التي يخاف مع منع الماء منها التلف عليها ، ولا تلف على الأرض ; لأنها ليست بروح فليس لصاحبها أن يسقي إلا بإذن رب الماء . قال : وإذا حمل الرجل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره ; لأنه مالك لما حمل منه ، وإنما يبيع تصرفه بحمله قال : وكذلك لو جاء رجل على شفير بئر فلم يستطع أن ينزع بنفسه لم يكن باس أن يعطي رجلا أجرا ، وينزع له ; لأن نزعه إنما هو إجارة ليست عليه ، هذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وأما جملة قول مالك وأصحابه في هذا الباب فذلك أن كل من حفر في أرضه أو داره بئرا فله بيعها ، وبيع مائها كله ، وله منع المارة من مائها إلا بثمن ، إلا قوما لا ثمن معهم ، وإن تركوا إلى أن يردوا ماء غيره هلكوا فإنهم لا يمنعون ، ولهم جهاده إن منعهم ذلك ، وأما من حفر من الآبار في غير ملك معين لماشية أو شفة ، وما حفر في الصحاري كمواجل المغرب ، وأنطابلس ، وأشباه ذلك فلا يمنع أحد فضلها ، وإن منعوه حل له قتالهم ، فإن لم يقدر المسافرون على دفعهم حتى ماتوا عطشا فدياتهم على عواقل المانعين ، والكفارة من كل نفس على كل رجل من أهل الماء المانعين مع وجيع الأدب .
[ ص: 131 ] وكره مالك بيع فضل ماء مثل هذه الآبار من غير تحريم ، قال : ولا بأس ببيع فضل ماء الزرع من بئر أو عين ، وبيع رقابهما قال : ولا يباع أصل بئر الماشية ، ولا ماؤها ، ولا فضله يعني الآبار التي تحفر في الفلاة للماشية والشفاه ، وأهلها أحق بريهم ، ثم الناس سواء في فضلها إلا المارة أو الشفة أو الدواب فإنهم لا يمنعون .
قال أبو عمر : أما البئر تنهار للرجل ، وله عليها زرع أو نحوه من النبات الذي يهلك بعدم الماء الذي اعتاده ، ولا بد له منه ، وإلى جنبه بئر لجاره يمكن أن يسقي منها زرعه ، فقد قال مالك وأصحابه : إن صاحب تلك البئر يجبر على أن يسقي جاره بفضل مائه زرعه الذي يخاف هلاكه إذا لم يكن على صاحب الماء فيه ضرر بين ، وعلى هذا المعنى تأول مالك قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013657لا يمنع نقع بئر يعني بئر الزرع ، واختلف أصحابه هل يكون ذلك بثمن أو بغير ثمن ؟ فقال بعضهم : يجبر ويعطى الثمن ، وقال بعضهم : يجبر ولا ثمن له ، وجعلوه كالشفاه من الآدميين والمواشي ، فتدبر ما أوردته عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومالك تقف على المعنى الذي اختلفا فيه من ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه في هذا الباب كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء ، وقالوا : لكل من له بئر في أرضه المنع من الدخول [ ص: 132 ] إليها إلا أن يكون للشفاه ، والحيوان إذا لم يكن لهم ماء فيسقيهم قالوا ، وليس عليه سقي ( زرع ) جاره ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إنما جاء الحديث في منع الماء لشفاه الحيوان ، وأما الأرضون فليس يجب ذلك على الجار في فضل مائه ) ، .
وذكر ابن حبيب قال : ومما يدخل في معنى لا يمنع نقع بئر ولا يمنع ، وهو بئر البئر تكون بين الشريكين يسقي منها هذا يوما ، وهذا يوما وأقل ، وأكثر ، فيسقي أحدهما يومه فيروي نخله أو زرعه في بعض يومه ، ويستغني عن السقي في بقية اليوم أو يستغني في يومه كله عن السقي فيريد صاحبه أن يسقي في يومه ذلك ، قال ذلك له ، وليس لصاحب اليوم أن يمنعه من ذلك ; لأنه ليس له منعه مما لا ينفعه حبسه و لا يضره تركه .
قال أبو عمر : قول ابن حبيب هذا حسن ، ولكنه ليس على أصل مالك ، وقد قال : - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013045لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ، وقد مضى القول في هذا المعنى ، وما للعلماء فيه من التنازع في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج من كتابنا هذا ، والحمد لله .
قال ابن حبيب : ومن ذلك أيضا أن تكون البئر لأحد الرجلين في حائطه فيحتاج جاره ، وهو لا شركة له في البئر [ ص: 133 ] إلى أن يسقي حائطه بفضل مائها ، فذلك ليس له إلا أن تكون بئره تهورت فيكون له أن يسقي بفضل ماء جاره إلى أن يصلح بئره ، ويقضي له بذلك ، وتدخل حينئذ في تأويل الحديث لا يمنع نقع البئر قال : وليس للذي تهورت بئره أن يؤخر إصلاح بئره ، ولا يترك والتأخير ، وذلك في الزرع الذي يخاف عليه الهلاك إن منع السقي إلى أن يصلح البئر قال : فأما أن يحدث على البئر عملا من غرس أو زرع ليسقيه بفضل ماء جاره إلى أن يصلح بئره فليس ذلك له قال لي مطرف ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون عن مالك ، وفسره لي أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ بن الفرج ، وأخبرني أن ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن القاسم وأشهب ، وروايتهم عن مالك .
واختلفوا أيضا في التفاضل في الماء ، فقال مالك : لا بأس ببيع الماء متفاضلا ، وإلى أجل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وقال محمد بن الحسن : هو مما يكال ، ويوزن فعلى هذا القول لا يجوز عنده فيه التفاضل ، ولا النسا ، وذلك عنده فيه ربا ; لأن علته في الربا الكيل والوزن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز بيع الماء متفاضلا ، ولا يجوز فيه الأجل ، وعلته في الربا أن يكون مأكولا جنسا ، وقد مضى القول في أصولهم في علل الربا في غير موضع من كتابنا هذا فلا وجه لإعادته هاهنا