قال أبو عمر ، لا خلاف عن مالك فيما علمت في إرسال هذا الحديث ، وقد روي مسندا من هذا الوجه وغيره .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013668نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى ينجو من العاهة : حدثنا أحمد بن محمد قال : حدثنا أحمد بن الفضل ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن منير قال : حدثنا هاشم بن [ ص: 135 ] يونس ، قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثنا الليث قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1010527نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13215ابن سراقة : فسألت عبد الله بن عمر متى ذلك ؟ قال : طلوع الثريا .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا اللفظ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تذهب عاهتها من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد ، وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة كلها صحاح ثابتة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وحتى تزهي ، وحتى تحمر ، وحتى تطعم ، وحتى تخرج من العاهة ألفاظ كلها محفوظة ، ومعناها واحد .
والمعنى فيها أن تنجو من العاهة ، وهي الجائحة في الأغلب ; لأن الثمار إذا بدا صلاحها نجت من العاهة جملة واحدة [ ص: 136 ] ولكنها إذا بدا طيبها كان أقرب إلى سلامتها ، وقلما يكون سقوط ما يسقط منها إلا قبل ذلك .
ثم ما اعتراها من جائحة من السماء أو غيرها فقد مضى القول في ذلك كله ، واختلاف العلماء فيه ، في باب nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل من كتابنا هذا ، فلا حاجة إلى إعادته هاهنا .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد عن عسل بن سفيان عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - : إذا طلعت الثريا صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد . وقد ذكرنا هذا الخبر ، ومضى القول فيه في باب nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، والحمد لله . وطلوع الثريا صباحا لاثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيار ، وهو شهر مايه .
وفي هذا الحديث مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حميد عن أنس أرأيت إن منع الله الثمرة ، فيم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ دليل واضح على جواز بيع الثمار كلها قبل بدو صلاحها على القطع في الوقت ; لأنها إذا قطعت في الوقت أمنت فيها العاهة ، ولم يمنع الله المشتري شيئا أراده .
ومن هذا جواز بيع القصيل وشبهه على القطع ، وهذا أمر لم يختلف فيه ، قال مالك : لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا [ ص: 137 ] على القطع ، وكذلك القصيل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : فإذا اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها ، فسواء اشترط تبقيتها أو لم يشترط ، البيع صحيح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح ، وبعد بدو الصلاح إذا لم يشترط التبقية والقطع ، ولكن باعها وسكت ، وإن اشترط تبقيتها فسد العقد سواء باعها قبل بدو الصلاح أو بعده ، وقال محمد بن الحسن : إذا تناهى عظمه فشرط تركه جاز استحسانا .
قال أبو عمر : جعل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم - حتى تنجو من العاهة ردا لقوله حتى يبدو صلاحها فقال ما ذكرنا ، واحتج أيضا بالنهي عن بيع الغرر ، وجعل مالك وجمهور الفقهاء ذلك كله معنى واحدا ، وحملوه على الأغلب في أنها تسلم حينئذ ( في الأغلب ) ، والله أعلم .
والحجة لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ومن قال بقولهما عموم قوله عز وجل ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) مع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : حتى يبدو صلاحها ، وحتى غاية يقتضي هذا القول أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها جوازا مطلقا سواء شرط التبقية أو لم يشترط ، والله أعلم .
وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي عن بيع الثمر قبل أن يزهي ، فقال : لولا ما قال الناس فيه ما رأيت به بأسا .