nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين يكنى أبا بكر ، وهو مولى لأنس بن مالك الأنصاري ، وهو أحد أئمة التابعين من أهل البصرة ، ولد قبل قتل عثمان بسنتين ، وتوفي سنة عشر ومائة ، وقد ذكرنا الاختلاف في اسم nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في كتابنا من الصحابة .
[ ص: 342 ] وفيه أن اليقين لا يجب تركه للشك حتى يأتي يقين يزيله ، ألا ترى أن ذا اليدين كان على يقين من أن فرض صلاتهم تلك أربع ركعات ، وكانت إحدى صلاتي العشي كما روي ، فلما أتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غير تمامها ، وأمكن في ذلك القصر من جهة الوحي ، وأمكن الوهم - لزمه الاستفهام ليصير إلى يقين يقطع به الشك .
وفيه السجود بعد السلام لمن عرض له مثل هذا في صلاته ، أو لمن زاد فيها ساهيا ؛ قياسا عليه ، وسنذكر اختلاف الفقهاء في سجود السهو في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، وفي باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج إن شاء الله .
[ ص: 343 ] وفيه أن سجدتي السهو يكبر فيهما ، وأنهما على هيئة سجود الصلاة ، وليس في حديث مالك هذا السلام من سجدتي السهو ، وذلك محفوظ في غيره ، وسنذكر ذلك في هذا الباب إن شاء الله .
وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ينكر أن يكون رسول الله - صلى الله عليه - سجد يوم ذي اليدين ، ولا وجه لقوله ذلك ; لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه - في هذا الحديث وغيره أنه سجد يومئذ بعد السلام .
قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم رحمه الله أن عبد الله بن جعفر بن الورد حدثهم ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن عراء بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1010281أن النبي - صلى الله عليه - سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام .
وقد زعم بعض أهل الحديث أن في هذا الحديث دليلا على قبول خبر الواحد ، وقد ادعى المخالف أن فيه حجة على من قال بخبر الواحد ، والصحيح أنه ليس بحجة في قبول خبر الواحد ولا في رده .
وفيه أيضا دليل على أن الكلام في الصلاة إذا كان فيما يصلحها وفيما هو منها لا يفسدها ، عمدا كان أو سهوا إذا كان فيما يصلحها .
وقد اختلف في هذا المعنى جماعة الفقهاء من أصحابنا وغيرهم على ما نبنيه إن شاء الله .
وفيه أن من تكلم في الصلاة وهو يظن أنه قد أتمها ، وهو عند نفسه في غير صلاة أنه يبني ، ولا تفسد صلاته ، فأما قول مالك وأصحابه في هذا الباب فإنهم اختلفوا فيه واضطربت أقاويلهم ورواياتهم فيه عن مالك ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، عن ابن القاسم ، عن مالك قال : لو أن قوما صلى بهم رجل [ ص: 344 ] ركعتين وسلم ساهيا ، فسبحوا به فلم يفقه ، فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة : إنك لم تتم فأتم صلاتك ، فالتفت إلى القوم ، فقال : أحق ما يقول هذا ؟ فقالوا : نعم ، قال : يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ، ويصلون معه بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم ولا شيء عليهم ، ويفعلون في ذلك ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذي اليدين ، هذا قول ابن القاسم في كتاب المدونة ، وروايته عن مالك ، وهو المشهور من مذهب مالك ، وإياه يقلد nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، واحتج له في كتاب رده على محمد بن الحسن ، وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم قال عيسى : سألت ابن القاسم عن إمام فعل اليوم كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذي اليدين ، وتكلم أصحابه على نحو ما تكلم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذي اليدين ، فقال ابن القاسم : يفعل كما فعل النبي عليه السلام يوم ذي اليدين ، ولا يخالفه في شيء من ذلك لأنها سنة سنها ، زاد العتبي في هذه عن عيسى ، عن ابن القاسم : وليرجع الإمام فيما شك فيه إليهم ويتم معهم ، ويجزيهم .
قال عيسى : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : لا يجوز لأحد من الناس اليوم ما جاز لمن كان يومئذ مع النبي صلى الله عليه ; لأن ذا اليدين ظن أن الصلاة قد قصرت فاستفهم عن ذلك ، وقد علم الناس اليوم أن قصرها لا ينزل ، فعلى من تكلم الإعادة ، قال عيسى : فقرأته على ابن القاسم ، فقال : ما أرى في هذا حجة ، وقد قال لهم رسول الله - صلى الله عليه - : كل ذلك لم يكن ، فقالوا له : بلى ، فقد كلموه عمدا بعد علمهم أنها لم تقصر ، وبنوا معه .
[ ص: 345 ] وقال يحيى ، عن ابن نافع : لا أحب لأحد أن يفعل مثل ذلك الفعل اليوم ، فإن فعل لم آمره أن يستأنف ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة موسى بن طارق ، عن مالك مثل قول ابن نافع خلاف رواية ابن القاسم عنه ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد المومن قال : حدثنا المفضل بن محمد الجندي قال : حدثنا علي بن زياد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة قال : سمعت مالكا يستحب إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يبني ، قال : وقال لنا مالك : إنما تكلم رسول الله - صلى الله عليه - وتكلم أصحابه معه يومئذ لأنهم ظنوا أن الصلاة قد قصرت ، ولا يجوز ذلك لأحد اليوم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن مالك في سماعه ، أنه قيل له : أبلغك أن ربيعة صلى خلف إمام فأطال التشهد ، فخاف ربيعة أن يسلم ، وكان على الإمام السجود قبل السلام ، فكلمه ربيعة ، وقال له : إنهما قبل السلام ؟ فقال : ما بلغني ، ولو بلغني ما تكلمت به ، أيتكلم في الصلاة .
[ ص: 346 ] قال أبو عمر : تحتمل رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هذه أن يكون مالك رجع فيها عن قوله الذي حكاه عنه ابن القاسم إلى ما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة ، ويحتمل أن يكون أنكر هذا من فعل ربيعة من أجل أنه لم يكن يلزمه عنده الكلام فيما تكلم فيه ; لأن أمر سجود السهو خفيف في أن ينقل ما كان منه قبل السلام فيجعل بعد السلام ، فكأن ربيعة عند مالك تكلم فيما لم يكن ينبغي له أن يتكلم فيه ، ورأى كلامه كأنه في غير شأن الصلاة ، وذهب ربيعة إلى أنه تكلم في شأن الصلاة وصلاحها ، والله أعلم .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي الباجي قال : أخبرني أبي ، وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي قال : أخبرنا عبد العزيز بن مدرك قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين قال : أصحاب مالك كلهم على خلاف قول مالك في مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك ، وغيرهم يأبونه ، ويقولون : إنما كان هذا أول الإسلام ، فأما الآن فقد عرف الناس صلاتهم ، فمن تكلم فيها أعادها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : وقد قيل إن ذا اليدين استشهد يوم بدر ، وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان عام خيبر .
قال أبو عمر : قد قال جماعة من المتقدمين ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح في موت ذي اليدين ، وليس عندنا كذلك ، وإنما المقتول ببدر ذو الشمالين ، وسنبين القول في ذلك بعد هذا في هذا الباب إن شاء الله .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، عن ابن القاسم ، في رجل صلى وحده ، ففرغ عند نفسه من الأربع ، فقال له رجل إلى جنبه : إنك لم تصل إلا ثلاثا فالتفت [ ص: 347 ] إلى آخر فقال : أحق ما يقول هذا ؟ قال : نعم ، قال : تفسد صلاته ، ولم يكن ينبغي له أن يكلمه ولا يلتفت إليه ، وهذه المسألة عند أكثر المالكيين البغداديين وغيرهم محمولة من قول ابن القاسم على أن المصلي إنما يجوز له الكلام في إصلاح الصلاة للضرورة الدافعة إليه إذا كان في صلاة جماعة ، ولا يجوز ذلك للمنفرد ; لأنه لا يوجد بد لمن سبح به ولم يفقه بالتسبيح ، أن يكلم ويفصح له بالمراد للضرورة الداعية إلى ذلك في إصلاح الصلاة تأسيا بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه يوم ذي اليدين .
قال أبو عمر : فكانوا يفرقون في هذه المسألة بين الجماعة وبين المنفرد ، فيجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومن معه ما لا يجيزونه للمنفرد .
وكان غير هؤلاء منهم يحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في هذه المسألة على خلاف من قوله في استعمال حديث ذي اليدين ، كما اختلف قول مالك في ذلك ، ويذهبون إلى جواز الكلام في إصلاح الصلاة للمنفرد والجماعة ، ويقولون : لا فرق بين أن يكلم الرجل في إصلاح الصلاة من معه فيها ، وبين أن يكلم من ليس معه فيها ، إذا كان ذلك في شأن إصلاحها وعملها ، كما أنه لا فرق بين أن يكلم رجل من معه فيها ومن ليس فيها معه بكلام في غير إصلاحها - في أن ذلك يفسدها .
قالوا : وإذا كانت العلة شأن إصلاح الصلاة ، فالمنفرد قد شملته تلك العلة ، فلا يخرج عنها ، قالوا : وقد تكلم النبي صلى الله عليه وأصحابه يوم ذي اليدين في شأن الصلاة وبنوا على ما صلوا ، ولو كان بين المنفرد [ ص: 348 ] والجماعة فرق لبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولقال : إنما هذا لمن كان مع إمامه خاصة دون المنفرد ، ولما سكت عن ذلك لو اختلف حكمه ، والله أعلم .
قال أبو عمر : من حجة من ذهب إلى الوجه الأول ممن يقول بقول ابن القاسم في هذا الباب أن النهي عن الكلام في الصلاة على ما ورد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره إنما خرج على رد السلام في الصلاة ، وعلى مجاوبة من جاء فسأل بكم سبق من الصلاة ؟ وعلى من عرضت له حاجة فأمر بها وهو في صلاة ، وقد كان في مندوحة عن ذلك حتى يفرغ من صلاته ، فعلى هذا خرج النهي عن الكلام في الصلاة ، وجاء خبر ذي اليدين بجواز الكلام في إصلاح الصلاة إذا لم يوجد بد من الكلام ، فوجب استعمال الأخبار كلها ، وإلا يسقط بعضها ببعض ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بهذا التخريج والتوجيه ، والله أعلم .
وهذا ليس للمنفرد ; لأن المنفرد قد أمر بالبناء على يقينه ، فكان له في ذلك مندوحة عن الكلام ; لأن الكلام إنما جاز فيما لا يوجد منه مندوحة ، والله أعلم .
فهذا ما لمالك وأصحابه في رواية ابن القاسم وغيره في مسألة ذي اليدين ، وأما سائر العلماء فنحن نذكر ما صح في ذلك عندنا عنهم أيضا بعون الله .
أما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عنه أنه قال : ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته ، فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه ، وقال في موضع آخر : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين : [ ص: 349 ] إنما تكلم ذو اليدين وهو يرى أن الصلاة قد قصرت ، وتكلم النبي عليه السلام وهو دافع لقول ذي اليدين ، فكلم القوم فأجابوه ; لأنه كان عليهم أن يجيبوه .
وذكر الخرقي أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فيمن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته إلا الإمام خاصة ، فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقال : لا يشك مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة ، وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله ، ولم يقبل رسول الله - صلى الله عليه - من ذي اليدين إذ سأل غيره ، ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه ، فيكونون مثله - يعني مثل ذي اليدين - واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ، ولم يسمع النبي - صلى الله عليه - من رد عليه ، فلما لم يسمع النبي عليه السلام من رد عليه ، كان في معنى ذي اليدين من أنه لم يدر أقصرت الصلاة أم نسي رسول الله ؟ فأجابه ، ومعناه معنى ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه ، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه - لما أخبروه ، فقبل قولهم لم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم ، قال : فلما قبض [ ص: 350 ] رسول الله - صلى الله عليه - تناهت الفرائض فلا يزاد فيها ولا ينقص منها أبدا ، قال : فهذا فرق ما بيننا وبينه إذا كان أحدنا إماما اليوم .
قال أبو عمر : فالذي حصل عليه قول مالك وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، في هذه المسألة مما لا يختلفون فيه أن الكلام والسلام ساهيا في الصلاة لا يفسدها ولا يقدح في شيء منها ، وتجزئ منه سجدتا السهو ، وليستا هاهنا بواجبة فرضا عند واحد منهم ، ومن نسيهما ولم يسجدهما لم تضره ، ويسجدهما عند مالك وأصحابه متى ما ذكر ، وإنما الخلاف بين مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن مالكا يقول : لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في إصلاحها وشأنها ، وهو قول ربيعة وابن القاسم إلا ما روي عنه في المنفرد .
وأجمع المسلمون طرا أن الكلام عامدا في الصلاة إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته - يفسد الصلاة ، إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد بذلك صلاته ، وهو قول ضعيف في النظر لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين .
وقال معاوية بن الحكم : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010284إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة ، ومن أجله يمنع من الاستيناف ، فمن قطع صلاته لما يراه من الفضل في إحياء نفس أو ما كان يشمل ذلك استأنف صلاته ولم يبن ، هذا هو الصحيح إن شاء الله .
قال أبو عمر : وأما العراقيون nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يفسدها على أي حال كان ، سهوا أو عمدا لصلاح الصلاة كان أو لغير ذلك .
واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في السلام فيها ساهيا قبل تمامها ، فبعضهم أفسد صلاة المسلم ساهيا ، وجعله كالمتكلم ساهيا ، وبعضهم لم يفسدها بالسلام فيها ساهيا ، وكلهم يفسدها بالكلام ساهيا وعامدا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وعطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
[ ص: 352 ] وزعم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا في قصة ذي اليدين منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم اللذين ذكرنا ، قالوا : وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بيان أن الكلام كان مباحا في الصلاة ثم نسخ ، قالوا : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ناسخ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين ، قالوا : وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة متأخر الإسلام ، فإنه أرسل حديث ذي اليدين ، كما أرسل حديث " من أدركه الفجر جنبا فلا صوم له " ثم أضافه إلى من حدثه به إذ سئل عنه ، قالوا : وكان كثير الإرسال ، وجائز للصاحب إذا أخبره الصحابة بشيء أن يحدث به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يقل سمعت ، ألا ترى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما لا يكاد يحصى كثرة من الحديث ، ومعلوم أنه لم يسمع منه إلا أحاديث يسيرة ، وقالوا : ألا ترى إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول : ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن منه ما سمعنا ومنه ما أخبرنا أصحابنا ، وكل حديث مقبول عند جماعة العلماء على كل حال ، قالوا : فغير نكير أن يحدث nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بقصة ذي اليدين وإن لم يشهدها ، قالوا : ومما يدل على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة منسوخ أن ذا اليدين قتل يوم بدر لا خلاف بين أهل السير في ذلك ، قالوا : فيوم ذي اليدين كان قبل يوم بدر ، واحتجوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن العمري ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن إسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان بعد موت ذي اليدين ، قالوا : وهذا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مع علمه بالأثر والسير ، وهو الذي لا نظير له في ذلك يقول : إن قصة ذي اليدين كانت قبل بدر ، حكاه معمر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ثم استحكمت الأمور بعد ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . [ ص: 353 ] وجماعة أهل السير ، قالوا : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان بمكة في حين منصرفه من أرض الحبشة ، وذلك قبل الهجرة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان بالمدينة في قصة ذي اليدين ، وهذا ما لا يدفعه حامل أثر ، ولا ناقل خبر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود شهد بعد قدومه من أرض الحبشة بدرا ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة إنما كان إسلامه عام خيبر .
قال أبو عمر : هو كما قالوا ، إلا أن من ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه - قال له في حين رجوعه من أرض الحبشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1010286إن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة - فقد وهم ولم يحفظ ، ولم يقل ذلك غير nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود ، وهو عندهم سيئ الحفظ كثير الخطأ في الأحاديث ، والصحيح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه لم يكن إلا بالمدينة ، وبالمدينة نهي عن الكلام في الصلاة بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم الأنصاري أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمروا بالسكوت في الصلاة ونهوا عن الكلام فيها ، وقد روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بما يوافق هذا ولا يدفعه ، وهو الصحيح لأن السورة مدنية ، وتحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة .
قال سفيان : هذا أجود ما وجدنا عند عاصم في هذا الوجه ، وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال : حدثنا أحمد بن مطرف قال : حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010288كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه - في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة ، فذكر مثله سواء .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16719عمرو بن مرزوق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010289أتيت النبي صلى الله عليه وهو يصلي ، فسلمت عليه ، فلم يرد علي ، فلما قضى صلاته ، قال : إن الله يحدث لنبيه ما شاء ، وإن مما أحدث له ألا تكلموا في الصلاة فلم يقل nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في هذا الحديث عن عاصم أن ذلك كان في حين انصراف nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من أرض الحبشة ، وقد روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من غير طريق عاصم ، وليس فيه المعنى الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره عن عاصم ، بل فيه ما يدل على أن معناه ومعنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم سواء .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولا بعده ، والنظر يشهد أنه قبله إن شاء الله على ما نبينه في هذا الباب .
والحديث حدثناه محمد بن إبراهيم بن سعيد قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن [ ص: 356 ] عيسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قالا جميعا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد قال nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب في حديثه ، قال : حدثني الحارث بن شبيل ، وقال أبو داود في حديثه : عن الحارث بن شبيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010291كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ، اللفظ لحديث أبي داود ، ففي هذا الحديث وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود دليل على أن المنع من الكلام كان بعد إباحته في الصلاة ، وأن الكلام فيها منسوخ بالنهي عنه والمنع منه .
وأما قولهم إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يشهد ذلك لأنه كان قبل بدر ، وإسلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كان عام خيبر ، فليس كما ذكروا ، بلى إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أسلم عام خيبر ، وقدم المدينة في ذلك العام ، وصحب النبي - صلى الله عليه - نحو أربعة أعوام ، ولكنه قد شهد هذه القصة وحضرها ; لأنها لم تكن قبل بدر ، وحضور nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يوم ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ الثقات ، وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكره ، فهذاnindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قد ذكر في موطئه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010292صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر فسلم في ركعتين ، وذكر الحديث .
هكذا حدث به ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، وابن بكير ، nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن داود بالإسناد المذكور ، ولم يقل يحيى صلى لنا في حديث مالك عن داود هذا ، وإنما قال : صلى رسول [ ص: 357 ] الله صلى الله عليه ، وسقط أيضا عن بعضهم قوله " لنا " ، وشهود nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لذلك وقوله : صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه ، و : صلى بنا رسول الله ، و : بينما نحن مع رسول الله ، صلى الله عليه . كل ذلك في قصة ذي اليدين محفوظ عند أهل الإتقان .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، عن إبراهيم بن يعقوب ، عن الحسن بن موسى ، عن شيبان بإسناده مثله سواء ، وحدثني محمد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11996الفضل بن الحباب القاضي بالبصرة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار قال : حدثني ضمضم بن جوس الهفاني قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010294صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه - إحدى صلاتي العشي ، وذكر الحديث .
[ ص: 358 ] حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا أحمد بن مطرف قال : حدثنا سعيد بن عثمان قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى قال : قال من سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه - إحدى صلاتي العشي ، وذكر الحديث .
قال : فقيل لمحمد : سلم في السهو ؟ قال : لم أحفظ من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولكن نبئت أن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : ثم سلم ، قال أبو داود : كل من روى هذا الحديث لم يقل : " فأومأوا " إلا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد .
قال أبو عمر : وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه - إحدى صلاتي العشي ، ثم ذكر مثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب سواء ، ولم يقل : " فأومأوا " أخبرنيه عبد الله بن محمد قال : أخبرنا عبد الحميد بن أحمد قال : حدثنا الخضر بن داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر السهمي قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، فذكره .
قال أبو عمر : فحصل nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وضمضم بن جوس كلهم يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا الحديث : صلى بنا رسول الله ، وكذلك رواه العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن أبي [ ص: 360 ] هريرة ، وقد روي هذا الحديث أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن رجل من الصحابة يقال له أبو العريان بمثل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومعناه ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14798أبو جعفر العقيلي قال : حدثنا محمد بن عبيد بن أسباط قال : أخبرنا أبو نعيم قال : أخبرنا أبو خلدة قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، فقلت : أصلي وما أدري أركعتين صليت أم أربعا ، فقال : حدثني أبو العريان أن رسول الله صلى الله عليه صلى يوما ودخل البيت ، وكان في البيت رجل طويل اليدين ، وكان رسول الله - صلى الله عليه - يسميه ذا اليدين ، فقال ذو اليدين : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ قال : لم تقصر ولم أنس ، قال : بل نسيت الصلاة ، قال : فتقدم فصلى بهم ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر ورفع رأسه ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر ورفع رأسه .
ولم يحفظ لي أحد : سلم بعد ، أم لا ، وقد قيل إن أبا العريان المذكور في هذا الحديث هو nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8044ومعاوية بن حديج ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، وابن مسعدة رجل من الصحابة ، وكلهم لم يحفظ عن النبي عليه السلام ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرا .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، nindex.php?page=showalam&ids=17360ويزيد بن زريع ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين .
وأما حديث ابن مسعدة ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عثمان بن أبي سليمان ، عن ابن مسعدة صاحب الجيوش ، أن النبي - صلى الله عليه - صلى الظهر أو العصر ، فسلم في ركعتين ، فقال له ذو اليدين : أخففت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال النبي عليه السلام : ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : صدق يا رسول الله ، فأتم بهم الركعتين ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس بعدما سلم ، وابن مسعدة هذا اسمه عبد الله ، معروف في الصحابة ، قد روى عن النبي عليه السلام أنه سمعه يقول : إني قد بدنت ، فمن فاته ركوعي أدركه في بطء قيامي وروي عنه حديث ذي اليدين ، وهو معدود في المكيين ، وحسبك في هذا الحديث بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ثم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وغيرهم ، وهو من الأحاديث التي لا مطعن فيها لأحد ، وإنما اختلفوا في تأويل شيء منه .
وأما قولهم إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغير صحيح ، وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين ، ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين مقتول ببدر ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل يوم بدر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قتل يوم [ ص: 363 ] بدر خمسة رجال من قريش من المهاجرين : nindex.php?page=showalam&ids=136عبيدة بن الحارث ، وعامر بن أبي وقاص ، وذو الشمالين ، وابن بيضاء ، ومهجع مولى عمر بن الخطاب .
قال أبو عمر : إنما قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إنهم من قريش ; لأن الحليف والمولى يعد من القوم ، فمهجع مولى عمر ، وذو الشمالين حليف بني زهرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غبشان بن سليم بن مالك بن أفضى بن حارثة بن عمرو بن عامر ، من خزاعة حليف لبني زهرة .
قال أبو عمر : فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن ذكرنا معه من حضورهم تلك الصلاة ، وأن المتكلم بذلك الكلام إلى النبي - صلى الله عليه - رجل من بني سليم ، كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد تقدم ذكرنا لذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : رجل طويل اليدين يقال له الخرباق ، وممكن أن يكون رجلان أو ثلاثة يقال لكل واحد منهم ذو اليدين ، وذو الشمالين ، ولكن المقتول يوم بدر غير الذي تكلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سها فسلم من اثنتين ، وهذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه .
أخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال : حدثنا الخضر بن داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17072مسددا يقول : الذي قتل يوم بدر إنما هو ذو الشمالين ابن عبد عمرو حليف [ ص: 364 ] لبني زهرة ، وهذا ذو اليدين رجل من العرب كان يكون بالبادية ، فيجيء فيصلي مع النبي صلى الله عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : ذكر لأيوب البناء بعد الكلام ، فقال : أليس قد تكلم النبي عليه السلام يوم ذي اليدين ؟ .
قال أبو عمر : فإن قال قائل : إن حديث ذي اليدين مضطرب ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة يقولان : سلم من اثنتين ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين يقول : من ثلاث ركعات ، nindex.php?page=showalam&ids=8044ومعاوية بن حديج يقول : إن المتكلم nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ، قيل له : ليس اختلافهم في موضع السلام من الصلاة عند أحد من أهل العلم بخلاف يقدح في حديثهم ; لأن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام ، ولا فرق عند أهل العلم بين المسلم من ثلاث أو من اثنتين ; لأن كل واحد منهما لم يكمل صلاته .
وأما ما ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن حديج من ذكر nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ، فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمه وغيره ، وليس في أن يكلمه طلحة وغيره ما يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا ، فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع ، وكلهم اتفقوا في أن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام لمن ظن أنه قد أتم .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث أنه ذو الشمالين ، فلم يتابع عليه ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري على أنه المقتول يوم بدر ، وقد اضطرب على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري [ ص: 365 ] في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ; لأنه مرة يرويه ، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه - ركع ركعتين ، هكذا حدث به عنه مالك ، وحدث به مالك أيضا عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بمثل حديثه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عنه أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه - صلى ركعتين ثم سلم ، وذكر الحديث ، وقال فيه : فأتم ما بقي من صلاته ، ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك الرجل في صلاته حين لقنه الرجل ، قال صالح : قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فأخبرني هذا الخبر nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : وأخبرني به nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال : كل قد حدثني بذلك ، قالوا : صلى رسول الله بالناس الظهر فسلم من ركعتين ، وذكر الحديث .
وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ولم يخبرني رجل منهم أن رسول الله - صلى الله عليه - سجد سجدتي السهو ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقول : إذا عرف الرجل ما يبني من صلاته فأتمها ، فليس عليه سجدتا السهو ، لهذا الحديث ، [ ص: 366 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريح : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عمن يقنعان بحديثه ، أن النبي عليه السلام صلى ركعتين في صلاة الظهر أو العصر ، فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ وذكر الحديث ، ورواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهذا اضطراب عظيم من nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في حديث ذي اليدين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج في كتاب التمييز له : قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب إن رسول الله لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهو خطأ وغلط .
وقد ثبت عن النبي عليه السلام أنه سجد سجدتي السهو ذلك اليوم من أحاديث الثقات nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وغيره .
قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من أهل العلم والحديث المنصفين فيه عول على حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في قصة ذي اليدين لاضطرابه فيه ، وأنه لم يتم له إسنادا ولا متنا ، وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن ، فالغلط لا يسلم منه أحد ، والكمال ليس لمخلوق ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي - صلى الله عليه - فليس قول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : إنه المقتول يوم بدر ، حجة ; لأنه قد تبين غلطه في ذلك ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، فذكر خبر ذي اليدين قال : فأدركه ذو اليدين أخو بني سليم .
قال أبو عمر : ذو الشمالين المقتول يوم بدر خزاعي ، وذو اليدين الذي شهد سهو النبي عليه السلام سلمي ، ومما يدل على أن ذا اليدين ليس هو [ ص: 367 ] ذا الشمالين المقتول ببدر ، ما أخبرناه عبد الله بن محمد قال : أخبرنا عبد الحميد بن أحمد قال : حدثنا الخضر بن داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر قال : حدثنا معدي بن سليمان السعدي البصري قال : حدثني شعيب بن مطير ، ومطير حاضر يصدقه بمقالته ، قال : يا أبتاه أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشب ، فأخبرك أن رسول الله - صلى الله عليه - صلى بهم إحدى صلاتي العشي ، وهي العصر ، فصلى ركعتين ثم سلم ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه أبو بكر ، وعمر ، وخرج سرعان الناس ، فلحقه ذو اليدين ، وأبو بكر وعمر مبتديه ، فقال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : ما قصرت الصلاة ، وما نسيت ، ثم أقبل رسول الله ، وثاب الناس ، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثني أبي ، قال : أخبرنا أحمد بن خالد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14765أبو الحسن أحمد بن عبد الله قال : حدثنا أحمد بن عبد الله قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا معدي بن سليمان قال : حدثنا شعيب بن مطير ، ومطير حاضر يصدقه بمقالته ، فذكر مثل ما تقدم سواء إلى آخره .
[ ص: 368 ] وأخبرنا أحمد بن عبد الله أن أباه أخبره ، قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14765أبو الحسن أحمد بن عبد الله قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا أبو سليمان معدي بن سليمان صاحب الطعام ، قال : كنا بوادي القرى ، فقيل إن هاهنا شيخا قديما قد بلغ بضعا ومائة سنة ، فأتيناه فإذا رجل يقال له مطير ، وإذا ابن له يقال له شعيب ابن ثمانين سنة ، فقلنا لابنه : قل له يحدث بحديث ذي اليدين ، فثقل على الشيخ ، فقال ابنه : أليس حدثتنا أن ذا اليدين تلقاك بذي خشب ، فقال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي ، وهي العصر ، ثم ذكر معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر .
أخبرنا أحمد بن عبد الله قال : أخبرنا أبي ، قال : أخبرنا أحمد بن خالد قال : حدثنا أحمد بن عبد الله قال : سمعت العباس بن يزيد يقول : حدثني معدي بن سليمان الحناط ، وكانوا يرون أنه من الأبدال ، فهذا يبين لك أن ذا اليدين عمر عمرا طويلا وأنه غير المقتول ببدر .
وفيما قدمنا من الآثار الصحاح كفاية لمن عصم من العصبية .
وقد قيل إن ذا اليدين عمر إلى خلافة معاوية ، وأنه توفي بذي خشب ، فالله أعلم ، ولو صح للمخالفين ما ادعوه من نسخ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بتحريم الكلام في الصلاة ، لم يكن لهم في ذلك حجة ; لأن النهي عن الكلام في الصلاة إنما توجه إلى العامد القاصد لا إلى الناسي ; لأن النسيان متجاوز عنه ، [ ص: 369 ] والناسي ، والساهي ليسا ممن دخل تحت النهي لاستحالة ذلك في النظر ، فإن قيل : فإنكم تجيزون الكلام في الصلاة عامدا إذا كان في شأن إصلاحها ، قيل لقائل ذلك : أجزناه من باب آخر قياسا على ما نهي عنه من التسبيح في غير موضعه من الصلاة ، وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلي من صلاته لمستدركه ، واستدلالا بقصة ذي اليدين أيضا في ذلك ، والله أعلم .
وهذا المعنى قد نزع به أبو الفرج وغيره من أصحابنا ، وفيما قدمنا كفاية إن شاء الله .
وقد تدخل على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه مناقضة في هذا الباب ; لقولهم إن المشي في الصلاة لإصلاحها عامدا جائز كالراعف ومن يجري مجراه عندهم للضرورة إلى خروجه وغسل الدم عنه ووضوئه عندهم ، وغير جائز فعل مثل ذلك في غير إصلاح الصلاة وشأنها ، فكذلك الكلام يجوز منه لإصلاح الصلاة وشأنها ما يجوز لغير ذلك ؛ إذ الفعلان منهي عنهما ، والله أعلم .
وممن قال من السلف بمعنى حديث ذي اليدين ورأى البناء جائزا لمن تكلم في صلاته ساهيا ، عبد الله بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعروة ، وعطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء مثل ذلك ، وقال بقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذا الباب nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وروي عن قتادة أيضا مثله ، والحجة عندنا في سنة رسول الله - صلى الله عليه - فهي القاضية فيما اختلف فيه ، وبالله التوفيق .
وفي هذا الحديث أيضا إثبات حجة مالك وأصحابه في قولهم إذا نسي الحاكم حكمه ، فشهد عليه شاهدان نفذه وأمضاه ، وإن لم يذكره ; لأن [ ص: 370 ] النبي عليه السلام رجع إلى قول ذي اليدين ومن شهد معه إلى شيء لم يذكره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا ينفذه حتى يذكر حكمه به على وجهه .
وفيه أن سجدتي السهو يسلم منهما ، ويكبر في كل خفص ورفع فيهما ، وهذا موجود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، في قصة ذي اليدين من وجوه ثابتة ، وسنذكر اختلاف الفقهاء في سجود السهو وموضعه من الصلاة في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ويأتي منه ذكر في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن ابن بحينة إن شاء الله .
واختلف المتأخرون من الفقهاء في رجوع المسلم ساهيا في صلاته إلى تمام ما بقي عليه منها ، هل يحتاج في ذلك إلى إحرام أم لا ؟ فقال بعضهم : لا بد أن يحدث إحراما يجدده لرجوعه إلى تمام صلاته ، وإن لم يفعل لم يجزه ، وقال بعضهم : ليس ذلك عليه ، وإنما عليه أن ينوي الرجوع إلى تمام صلاته ، فإن كبر لرجوعه فحسن ; لأن التكبير شعار حركات المصلي ، وإن لم يكبر فلا شيء عليه ; لأن أصل التكبير في غير الإحرام إنما كان [ ص: 371 ] لإمام الجماعة ثم صار سنة بمواظبة رسول الله - صلى الله عليه - حتى لقي الله ، وسنذكر هذا المعنى ممهدا ، في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، وعن علي بن حسين إن شاء الله .
وإنما قلنا أنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمها فلا شيء عليه وإن لم يكبر ; لأن سلامه ساهيا لا يخرجه عن صلاته ولا يفسدها عليه عند الجميع ، وإذا كان في صلاة يبني عليها فلا معنى للإحرام هاهنا ، لأنه غير مستأنف لصلاته ، بل هو متم لها بان فيها ، وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام المبتدئ وحده ، وبالله التوفيق .