( قال أبو عمر : هكذا رواه جماعة الحفاظ الأثبات من رواة الموطأ عن مالك فيما علمت ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون فإنهما روياه عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن أسامة بن زيد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وكذلك حدث به المعافى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، والصحيح في هذا الحديث طرح [ ص: 157 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من إسناده ، وإنما هو لكريب عن أسامة بن زيد ) وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن أسامة مثل رواية مالك سواء ، ولم يخالف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة فيما علمت ، ورواه إبراهيم بن عقبة ، واختلف عليه فيه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة ، ومحمد بن أبي حرملة جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن أسامة بن زيد ، أدخلا بين nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب وبين أسامة nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن أسامة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن محمد بن أبي حرملة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب ، عن أسامة لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، فدل ذلك كله على ضعف رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وصحة رواية مالك ومن تابعه ، وأن ليس nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ذكر صحيح ( في هذا الحديث ، والله أعلم .
وفي هذا الحديث من الفقه ، الوقوف بعرفة يوم عرفة ، ثم الدفع منها بعد غروب الشمس على يقين من مغيبها ليلة النحر إلى المزدلفة ، وهذا ما لا خلاف فيه ، والوقوف المعروف بعرفة بعد صلاة الظهر والعصر في مسجد عرفة جميعا في أول وقت الظهر [ ص: 158 ] إلى غروب الشمس ، والمسجد معروف ، وموضع الوقوف بجبال الرحمة معروف ، وليس المسجد موضع وقوف ; لأنه فيما أحسب من بطن عرنة الذي أمر الواقف بعرفة أن يرتفع عنه ، وهذا كله أمر مجتمع عليه لا موضع للقول فيه .
وأما قوله في هذا الحديث : نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء فهذا عندي - والله أعلم - أنه استنجى بالماء أو اغتسل به من بوله ، وذلك يسمى وضوءا في كلام العرب ; لأنه من الوضاءة التي هي النظافة ، ومعنى قوله لم يسبغ الوضوء ; أي لم يكمل وضوء الصلاة ، لم يتوضأ للصلاة ، والإسباغ الإكمال فكأنه قال : لم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ولكنه توضأ من البول . هذا وجه هذا الحديث عندي ، والله أعلم .
وقد قيل : إنه توضأ وضوءا خفيفا ، ليس بالبالغ وضوءا بين وضوءين لصلاة واحدة ، وليس هذا اللفظ في حديث مالك ، ومالك أثبت من رواه ، فلا وجه للاحتجاج برواية غيره عليه .
وقد قيل في ذلك : إنه توضأ على ( بعض ) أعضاء الوضوء ( ولم ) يكمل الوضوء [ ص: 159 ] للصلاة على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا أجنب ليلا ، وأراد النوم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، وربما مسح برأسه ، ونام ، وهو لم يكمل الدفع للصلاة ، وهذا عندي وجه ضعيف لا معنى له ، ولا يجب أن يضاف مثله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولعل الذي حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يضبط .
والوضوء على الجنب عند النوم غير واجب ، وإنما هو ندب ( لأنه ) لا يرفع فيه حدثه ، وفعله سنة وخير ، وليس من دفع من عرفة إلى المزدلفة يجد ما يتوضأ به وضوءا يشتغل به عن النهوض إلى المزدلفة ، والنهوض إليها من أفضل أعمال البر .
فكيف يشتغل عنها بما لا معنى له ؟ ! ألا ترى أنه لما حانت تلك الصلاة في موضعها نزل فأسبغ الوضوء لها ؟ أي توضأ لها كما يجب ، فالوضوء الأول عندي الاستنجاء بالماء ( لأنه لم يحفظ عنه قط أنه توضأ لصلاة واحدة مرتين ، وإن كان يتوضأ لكل صلاة ، ويحتمل قوله : الصلاة أي توضأ لها ، إذ رآه اقتصر على الاستنجاء ويحتمل غير ذلك ) والله أعلم .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، حدثنا سفيان عن عمرو قال : سمعت ابن الحويرث يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013689كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج من الغائط ( فأتى بطعامه ) فقيل له : ألا تتوضأ ؟ فقال : ما أصلي فأتوضأ ، وهذا بين أنه كان عليه السلام لا يتوضأ وضوء الصلاة إلا للصلاة ، وأنه لا يتوضأ كلما بال وضوء الصلاة ) [ ص: 161 ] وفي هذا الحديث أيضا من الفقه أن الإمام إذا دفع بالحاج ، والناس معه لا يصلون المغرب في تلك الليلة إلا مع العشاء في وقت واحد بالمزدلفة ، وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يصليهما حتى يأتي جمعا ، وله السعة في ذلك إلى نصف الليل ، فإن صلاهما دون جمع أعاد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن صلاهما قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة ، وسواء صلاهما قبل مغيب الشفق أو بعده ، عليه أن يعيدهما إذا أتى المزدلفة ، وحجة هؤلاء كلهم قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث لأسامة : " الصلاة أمامك " يعني بالمزدلفة ، واختلف عن أبي يوسف ومحمد ، فروي عنهما مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وروي عنهما : إن صلى بعرفات أجزأه ، وعلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا ينبغي أن يصليهما قبل جمع فإن فعل أجزأه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأحمد وإسحاق ، وروي ذلك عن عطاء وعروة وسالم والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه قال : لا صلاة إلا بجمع . ولا مخالف له من الصحابة فيما علمت [ ص: 162 ] قال أبو عمر : قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : " الصلاة أمامك " يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يصليهما إلا هناك ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : خذوا عني مناسككم ولم يصلهما إلا بالمزدلفة ، فإن كان له عذر فعسى الله أن يعذره ، وأما من لا عذر له فواجب أن لا تجزئه صلاته قبل ذلك الموضع على ظاهر هذا الحديث ، ومن أجاز الجمع بينهما قبل المزدلفة أو بعدها في غيرهما فإنه ذهب إلى أنه سفر ، وللمسافر الجمع بين الصلاتين على ما ذكرنا من أحكامهم وأقوالهم في كيفية الجمع بينهما للمسافر فيما سلف من كتابنا هذا ، وله أن لا يجمع بينهما ، لا يختلفون في ذلك للمسافر بغير عرفة والمزدلفة .
قال مالك : يجمع الرجل بين الظهر والعصر يوم عرفة إذا فاته ذلك مع الإمام ، قال : وكذلك المغرب والعشاء يجمع أيضا بينهما بالمزدلفة من فاته ذلك مع الإمام .
قال : وإن احتبس إنسان دون المزدلفة لموضع عذر جمع بينهما أيضا قبل أن يأتي المزدلفة ، ولا يجمع بينهما حتى يغيب الشفق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام يعني صلاتي عرفة ، وصلاتي المزدلفة ، قال : وأما من صلى وحده [ ص: 163 ] فلا يصلي كل صلاة منهما إلا لوقتها ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : قال : إن صليت في رحلك فصل كل صلاة لوقتها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو يوسف ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق : جائز أن يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع الإمام ، ومن صلى وحده إذا كان مسافرا ، وعلتهم في ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جمع بينهما من أجل السفر فلكل مسافر الجمع بينهما ، وكان عبد الله بن عمر يجمع بينهما وحده ، وهو قول عطاء .
وقد ذكرنا حكم الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ، وحكم الأذان بينهما والإقامة ، ومن أجاز أن تناخ الإبل ، وغير ذلك بينهما ، ومن لم يجز ذلك ، وما للعلماء في ذلك كله من الأقوال والاعتلال من جهة الأثر ، والنظر في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن سالم من كتابنا هذا فلذلك لم نذكره هاهنا ، وبالله توفيقنا .
وفي هذا الحديث أيضا دلالة واضحة على أن الجمع في ذلك توقيف منه - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 164 ] ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - لأمامة حين قال له : الصلاة يا رسول الله فقال له : " الصلاة أمامك " يريد موضع الصلاة أمامك ، وهذا بين لا إشكال فيه ، وهو أمر مجتمع عليه ، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من السنة لمن جمع بين الصلاتين أن لا يتنفل بينهما .
( روى nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن عكرمة قال : اتخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتخذتموه مصلى يعني الشعب ) .