( قال أبو عمر : لم يختلف الرواة للموطأ في إسناد هذا الحديث عن مالك ) ( ورواه إسحاق بن سليمان الرازي عن مالك بإسناده فقال : من لعب بالنردشير ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ) ( وقد روي فيه حديث منكر عن مالك عن نافع عن أبي عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله ، وهذا إسناد عن مالك مظلم ، وهو حديث موضوع باطل ، وأما حديث الموطأ حديث أبي موسى ) هذا فحديث صحيح ، وليس يأتي إلا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري [ ص: 174 ] وسعيد هذا من ثقات التابعين مولى لفزارة ، وابنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند محدث ثقة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن ابن الهادي عن موسى بن ميسرة عن عبد الله ( بن سعيد ) عن nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر عنده النرد فقال : عصى الله ورسوله ، عصى الله ورسوله ، من ضرب بكعابها يلعب بها . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12303إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد فذكره بإسناده ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني أسامة بن زيد أن nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013698من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ، قرأته على عبد الرحمن بن يحيى أن علي بن محمد حدثهم قال : حدثنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني أسامة بن زيد ثم ذكر حديث مالك ( عن مالك ) والضحاك بن عثمان عن موسى بن ميسرة عن nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله ، وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند أن أبا موسى قال : من [ ص: 175 ] لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ، يوقفه على أبي موسى ، والذين رفعوه ثقات يجب قبول زيادتهم ، وفي قول أبي موسى : فقد عصى الله ورسوله ما يدل على رفعه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : أنبأنا أسامة بن زيد يعني الليثي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل فيما أعلم عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013698من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله .
( وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : سمعت عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013701من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله ) وهذا الحديث يحرم اللعب بالنرد جملة واحدة ، لم يستثن وقتا من الأوقات ، ولا حالا من حال فسواء شغل النرد عن الصلاة أو لم يشغل أو ألهى عن ذلك ومثله ، أو لم يفعل شيئا من ذلك على ظاهر هذا الحديث .
والنرد قطع ملونة تكون من خشب البقس ، ومن عظم الفيل ، ومن غير ذلك ، وهو الذي يعرف بالطبل ، ويعرف بالكعاب ، ويعرف أيضا بالأرن ، ويعرف أيضا بالنردشير .
[ ص: 176 ] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا يحيى عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013702من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة عن أبيه رفعه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013702من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، وغيرهم أن نافعا حدثهم : أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا يلعب بالنرد ضربه وكسرها - زاد يونس : وغيره - وأمر بها فأحرقت بالنار قال : وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال : دخل عبد الله بن عمر داره فإذا أناس يلعبون فيها بالنرد قال : فصاح ابن عمر ، وقال : ما لداري يلعب فيها بالأرن قال : وكانت النرد تدعى في الجاهلية بالأرن قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن الحسين بن عمارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16597علي بن الأقمر عن مسروق [ ص: 177 ] بن الأجدع قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إياكم ، وهذه الكعاب الموشومات اللاتي يزحزحن فإنهن من الميسر قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يكره ما يلعب به من الطبل ، والأربعة عشر قال : وحدثني عبد الله بن عمر عن مسعود بن عبد الله بن يسار أن عبد الله بن عمر مر بصبيان يلعبون ( بالكجة ) وهي حفر فيها حصى يلعبون بها قال : فسدها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ونهاهم عنها .
قال : وحدثني يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري قال : لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ ، وذكر ( nindex.php?page=showalam&ids=16670أبو زيد عمر بن شبة قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=12366وإبراهيم بن المنذر قالا : حدثنا عبد العزيز بن عمران قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15176عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال : حدثنا ابن أبي عون الأزدي قال : سمعت عثمان بن أبي سليمان يقول أول من قدم بالنرد إلى مكة أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة فوضعها بفناء الكعبة فلعب بها ، وعلمها ( وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة [ ص: 178 ] في كتابه في سير عثمان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن الجعيد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي سهل عن زبيد بن الصلت أنه سمع عثمان ، وهو على المنبر يقول : أيها الناس ، إياكم والميسر ; يريد النرد ، فإنه ذكر لي أنها في بيوت أناس منكم فمن كانت في بيته فليخرجها ، وليكسرها ، ثم قال ، وهو على المنبر مرة أخرى : أيها الناس إني قد كلمتكم في هذه النرد فلم أركم أخرجتموها ، ولقد هممت بحزم الحطب ، ثم أرسل إلى الذين هي في بيوتهم فأحرقها عليهم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه بلغها أن أهل بيت في دارها عندهم نرد فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري ، وأنكرت ذلك عليهم ) قال أبو عمر : اختلف العلماء في اللعب بالنرد ; فكره ذلك مالك على ما ذكرنا عنه ، ولم يختلف أصحابه في كراهة اللعب بها ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب كراهية اللعب بالنرد ، والشطرنج عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وسعيد [ ص: 179 ] بن المسيب وتبيع ، وأكثرهم فيما تدل ألفاظ الآثار عنهم إنما كرهوا المقامرة بها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أكره اللعب بالنرد للخبر ، واللاعب بالشطرنج ، والحمام بغير قمار ، وإن كرهناه أيضا أخف حالا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : يكره اللعب بالشطرنج والنرد ، والأربعة عشر ، وكل اللهو ( فإن لم يظهر من اللاعب بها كبيرة ، وكانت محاسنه أكثر من مساويه ، قبلت شهادته عندهم ) وقول مالك وأصحابه مثل ذلك ، إلا أن مذهبهم في شهادته أنه لا تجوز شهادة اللاعب بالنرد ، ولا شهادة المدمن على لعب الشطرنج ( وقال بعضهم : النرد والشطرنج سواء ، لا يكره إلا الإدمان عليهما ، وقال بعضهم : الشطرنج شر من النرد فلا تجوز شهادة اللاعب بها ، وإن لم يكن مدمنا ، وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه قال : اللعب بالشطرنج لا خير فيه ، وهي شر من النرد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : هي من الباطل ، ولا أحبها ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن عقيل عنه ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلا تسقط عند أصحابه في مذهبه شهادة اللاعب بالنرد ، ولا بالشطرنج إذا كان عدلا في جميع أحواله ، ولم [ ص: 180 ] يظهر منه سفه ، ولا ريبة ( ولا كبيرة ) إلا أن يلعب بها قمارا ، فإن لعب بها قمارا أو كان بذلك معروفا سقطت عدالته ، وسفه نفسه لأكله ، ولم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم ، وأكثرهم على كراهة اللعب بالنرد على كل حال قمارا أو غير قمار للخبر الوارد فيها ، وما أعلم أحدا أرخص في اللعب بها إلا ما جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ( وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ) فإن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة روى عن يزيد بن أبي خالد قال : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن المغفل ، وهو يلاعب امرأته الخضيراء بالقصاب يعني النردشير ، وروي عن عكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنهما كانا يلعبان بالنرد ، وذكر ابن قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ابن راهويه عن nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عبد ربه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وسئل عن اللعب بالنرد فقال : إذا لم يكن قمارا فلا بأس به . قال إسحاق : إذا لعبه على غير معنى القمار يريد به التعليم ، والمكايدة فهو مكروه ، ولا يبلغ ذلك إسقاط شهادته [ ص: 181 ] قال أبو عمر : ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن اللعب بالنرد ، فأخبر أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله ، فلا معنى لما خالف ذلك ، وكل من خالف السنة فمحجوج بها ، والحق في اتباعها ، والضلال فيما خالفها ، إلا أنه يحتمل اللعب بالنرد المنهي عنه على وجه القمار ، وحمل ذلك على العموم قمارا أو غير قمار أولى وأحوط إن شاء الله .
( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن الفضل بن دلهم قال : كان الحسن يقول : النرد ميسر العجم ) وأما الشطرنج فاختلاف أهل العلم في اللعب بها على غير اختلافهم في اللعب بالنرد ; لأن كثيرا منهم أجاز اللعب بالشطرنج على غير قمار ، وممن رويت الرخصة عنه في اللعب بالشطرنج ما لم يكن قمارا nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وابنه هشام ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، وأبو وائل ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وعلي بن الحسن بن علي ، وجعفر بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وربيعة ، وعطاء كل هؤلاء يجيز اللعب بها على غير قمار ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الشطرنج أنها ميسر ، وهذا محمول [ ص: 182 ] عندنا على القمار لئلا تتعارض الروايات عنه ، ولا يختلف العلماء في أن المقامرة عليها ، وأكل الخطر بها لا يحل ، وإنه من الميسر المحرم ، وفاعل ذلك المشهور به سفيه لا تجوز شهادته ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013704من قال لصاحبه : تعال أقامرك ، فليتصدق قال الوليد : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول : إذا تقامرا بمالين فهو حرام عليهما فليتصدقا به ، فإن كان في قمارهما عتق مملوك نفذ ذلك . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14110الحسن بن رشيق قال : حدثنا علي بن سعيد ( قال ) : حدثنا الصلت بن مسعود قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا بلعب الشطرنج إذا لم يكن قمارا . أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا محمد بن هارون الجوهري قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13172ابن رشدين قال : حدثنا ابن بكير قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : لا بأس بلعب الشطرنج ما لم يكن فيه قمار ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وعطاء قالوا [ ص: 183 ] كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى بالجوز ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله .
( وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها ، ولعب مع أهله في بيته مستترا به مرة في الشهر أو العام لا عليه ، ولا يعلم ( به ) أنه معفو عنه ، غير محرم عليه ، ولا مكروه له ، وأنه إن تخلع به واستهتر فيه سقطت مروءته وعدالته وردت شهادته ، وهو يدلك على أنه ليس بمحرم لنفسه ، وعينه ; لأنه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره ، وليس بمضطر إليه ، ولا مما لا ينفك عنه فيعفى عن اليسير منه ) .