قد مضى القول في معنى هذا الحديث ، وما كان مثله في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا ، ولا خلاف بين فقهاء الأمصار ، وأهل العلم بالآثار في القول ، به فلا يجوز عند جميعهم [ ص: 190 ] بيع درهم بدرهمين ، ولا دينار بدينارين ( بيد ) ، وعلى ذلك جميع السلف إلا nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس فإنه كان يجيز بيع الدرهم بالدرهمين ، والدينار بالدينارين بيد ، ويقول حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013715إنما الربا في النسيئة .
[ ص: 191 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا الباب وغيره ، والأحاديث كثيرة في ذلك جدا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن جماعة أصحابه إلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وغيرهم يطول ذكرهم ، وليس في خلاف السنة عذر لأحد ( إلا لمن ) جهلها ، ومن جهلها مردود إليها محجوج بها على أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه رجع عن قوله في ذلك في الصرف بما حدثه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف قوله ( رواه ) معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي سعيد ( وابن عباس ) ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد قال : كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما .
( وقد مضى في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أحاديث في هذا الباب ، والحمد لله ) فلا وجه لإعادة القول فيه هاهنا ، ومن تأمله في باب حميد كفاه إن شاء الله