[ ص: 207 ] قال أبو عمر : لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه ، وقد روى هذا الحديث عن مخرمة غير واحد ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب جماعة ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا جماعة ، وفي ألفاظ الأحاديث عنهم من طرقهم اختلاف كثير ، وفي هذا الحديث من الفقه جواز مبيت الغلام عند ذي رحمه المحرم منه ، وهذا ما لا خلاف فيه ، وفيه مراعاة التحري في الألفاظ والمعاني ، والوسادة هنا الفراش وشبهه ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( كان ) ، والله أعلم مضطجعا عند رجلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو رأسه .
وفيه قراءة القرآن على غير وضوء ; لأنه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله ، ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأ ، ثم توضأ بعد وصلى ، ومن هذا المعنى ، والله أعلم ، أخذ عمر قوله الذي قال ( له ) أتقرأ وأنت على غير وضوء ؟ فقال له عمر : أفتاك بهذا مسيلمة ؟ وكان الرجل - فيما زعموا - من بني حنيفة قد صحب مسيلمة الحنفي الكذاب ، ثم هداه الله للإسلام بعد ، وأظنه كان يتهم بأنه قاتل nindex.php?page=showalam&ids=3161زيد بن الخطاب باليمامة شهيدا ، وقد ذكرنا خبره في كتاب الصحابة .
( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا موسى بن [ ص: 208 ] إسماعيل قال : أنبأنا أبو هلال قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة قال : أحدث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بولا أو غائطا فذكر الله ، أو تلا آيات من كتاب الله ، فقال له أبو مريم الحنفي : يا أمير المؤمنين تقرأ القرآن وقد أحدثت ؟ ! فقال له عمر : إنه ليس بدين ابن عمك ( مسيلمة ) أو قال : من علمك هذا ؟ مسيلمة ؟ وذكر مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجته ، ثم رجع وهو يقرأ ، فقال له رجل : لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ ، فقال عمر : من أنبأك بهذا ؟ أمسيلمة ؟ وفيه ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التواضع ، والنوم كيف أمكنه ( وأما قوله قام إلى شن معلق ، فالشن القربة الخلق ، والإداوة الخلق ، يقال لكل واحد شنة وشن ، وجمعها شنان ، ومنه الحديث : فدسوا له الماء في الشنان ; يعني الأداوى [ ص: 209 ] والقراب . وفيه قيامه بالليل بالقرآن في الصلاة - صلى الله عليه وسلم - وقيام الليل سنة مسنونة لا ينبغي تركها ، فطوبى لمن يسر لها وأعين عليها ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عمل بها ، وندب إليها روى nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى عن nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة انجفل إليه الناس ، فكنت فيمن خرج ينظر إليه ، فلما تبينت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب ، فكان أول ما سمعته يقول : أيها الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ، وقد روي عن بعض التابعين أن قيام الليل فرض ، ولو كقدر حلب شاة ، وهو قول متروك .
والعلماء على خلافه ، والذي عليه العلماء من الصحابة والتابعين ، وفقهاء المسلمين أن ذلك فضيلة لا فريضة ، ولو كان قيام الليل فرضا لكان مقدارا مؤقتا معلوما كسائر الفرائض ، وقد روى قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة أنه قال لها : حدثيني عن قيام الليل ، فقالت : ألست تقرأ يا أيها المزمل ؟ قال : فقلت : بلى ، قالت : فإن أول هذه السورة [ ص: 210 ] نزلت ، فقام أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انتفخت أقدامهم ، وحبس خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا ، ثم أنزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013733أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم ، وأفضل الصلاة بعد الفريضة الليل ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أبي بشر عن حميد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ، وفيه رد على من لم يجز للمصلي أن يؤم أحدا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينو إمامة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد قام إلى جنبه فأتم به ، وسلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( فيه ) سنة الإمامة إذ نقله عن شماله إلى يمينه .
وفي هذه المسألة أقوال : أحدها هذا ، وقد ذكرنا فساده ، وقال آخرون : أما المؤذن والإمام إذا أذن فدعا الناس إلى الصلاة ثم انتظر فلم يأته أحد فتقدم وحده ، وصلى فدخل رجل فجائز له أن يدخل معه في صلاته ، ويكون إمامه ; لأنه قد دعا الناس إلى الصلاة ، ونوى الإمامة ، وقال آخرون : جائز لكل من افتتح الصلاة وحده أن يكون إماما لمن ائتم به [ ص: 211 ] في تلك الصلاة ; لأنه فعل خير لم يمنع الله منه ولا رسوله ، ولا اتفق الجميع على المنع منه ، وأما قوله في هذا الحديث : فصلى ركعتين ، ثم ركعتين ، الحديث ، فإن ذلك محمول عندنا على أنه كان يجلس في كل اثنتين ، ويسلم منهما بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013713صلاة الليل مثنى ، ومحال أن يأمر بما لا يفعل - صلى الله عليه وسلم - وقد روي في هذا الخبر أنه كان يسلم من كل اثنتين من صلاته تلك ، وروي عنه غير ذلك ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الليل مثنى مثنى يقضي على كل ما اختلف فيه من ذلك .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : ثم أوتر ، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ، فإن الآثار اختلفت في اضطجاعه المذكور في هذا الحديث فروي أن ذلك كان بعد وتره قبل ركعتي الفجر ، وروي أن ذلك كان بعد ركوعه ركعتي الفجر ، ورواية مالك لذلك في هذا الحديث كروايته لذلك أيضا في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن عائشة ، وقد مضى القول في ذلك ، وفي الاضطجاع ، ومن عده سنة ، ومن أبى من ذلك ، وما روي فيه من الآثار في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من كتابنا هذا فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا .
[ ص: 212 ] وأما قوله في هذا الحديث أعني قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم قمت إلى جنبه ; يعني رسول الله فوضع يده اليمنى على رأسي ، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها ، فمعناه أنه قام عن يساره فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعله عن يمينه ، وهذا المعنى لم يقمه مالك في حديثه هذا ، وقد ذكره أكثر الرواة لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب من حديث مخرمة وغيره ، وذكره جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا في هذا الحديث ، وهي سنة مسنونة مجتمع عليها ; لأن الإمام إذا قام معه واحد لم يقم إلا عن يمينه .
قال أبو عمر : أكثر ما روي عنه من ركوعه في صلاته بالليل - صلى الله عليه وسلم - ما روي في هذا الخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب هذا ، وما كان مثله ، وليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى ، وإنما الصلاة خير موضوع ، وفعل بر ، وقربة ، فمن شاء استكثر ، ومن شاء استقل ، والله يوفق ويعين من يشاء برحمته لا شريك له .
[ ص: 215 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا أحمد بن أسامة قال : حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013740بت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنام ، ثم قام فقضى حاجته ، ثم أخذ كفا من ماء فمسح به وجهه وكفيه ، ثم قام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح : روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب نحوا من ثمانية لم يقولوا ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي هذا الحديث عن عبد الحميد عن يحيى بن عباد عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن أبي عباس بألفاظ خلاف مذهب أهل المدينة ، وذكر فيه أنه أوتر بخمس لم يجلس بينهن ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم يذكر ذلك ، وروايته أولى .