( قال أبو عمر : ) هكذا روى يحيى ، وجمهور رواة الموطأ هذا الحديث عن مالك إلا ابن بكير فإنه قال فيه : عن مالك عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1010716أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة ، والمحاقلة . فزاد ذكر المحاقلة في هذا الحديث بهذا الإسناد ، ثم ذكر تفسير المزابنة وحدها كما ذكر يحيى ، وغيره ، إلا أنه قال : والمزابنة : بيع الرطب بالثمر كيلا ، والمعنى واحد ; لأن المعنى هو ما دام رطبا في رءوس الأشجار ، فإذا يبس وجذ فهو تمر ، وروى ( هذا الحديث ) [ ص: 308 ] أيوب عن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن المزابنة ، ولم يذكر المحاقلة ، وقال : المزابنة : أن يبيع الرجل ثمرته بكيل ; إن زاد فلي ، وإن نقص فعلي ، وهذا تفسير معنى المزابنة كله ، وقد مضى تمهيده في باب داود .
هكذا ذكره أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1013809أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة ، والمزابنة : اشتراء التمر بالثمر كيلا ، واشتراء الحنطة بالزرع كيلا . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا [ ص: 309 ] قاسم قال : حدثنا بكر بن حماد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا يحيى فذكره .
ولا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذكر في هذه الأحاديث تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله ، أو مرفوعا ، وأقل ذلك أن يكون من قوله ، وهو راوي الحديث فيسلم له فكيف ، ولا مخالف في ذلك ، وكذلك كل ما كان في معنى ما جرى ذكره في هذه الأحاديث من الجزاف بالكيل في الجنس الواحد المطعوم أو الرطب باليابس من جنسه .
وكل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعضه جزافا بكيل ، ولا جزافا بجزاف لعدم المماثلة المأمور بها في ذلك ، ولمواقعة القمار ، وهو الزبن على ما تقدم شرحه في باب nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ألا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا يباع إلا مثلا بمثل ، إذا بيع منه مجهول بمجهول أو معلوم بمجهول أو رطب بيابس فقد دخل في ذلك التفاضل وجهل المماثلة ، وما جهلت حقيقة المماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل فدخل في ذلك الربا ; لأن الحديث ورد في مثل ذلك ، أن من زاد أو [ ص: 310 ] ازداد فقد أربى ، وفي ذلك قمار وخطر أيضا ، وهذا كله تقتضيه معنى المزابنة ( فإن وقع البيع في شيء من المزابنة فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده ، فإن قبض وفات رجع صاحب الثمرة بمكيلة ثمره على صاحب الرطب ، ورجع صاحب الرطب بقيمة رطبه على صاحب الثمر يوم قبضه بالغا ما بلغ ، وما كان منه قبل قبضه فمصيبته من صاحبه ) .
وأما قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013810الثمر بالتمر فإن الرواية فيه الكلمة الأولى بالثاء المنقوطة بثلاث مع تحريك الميم ، وهو ما في رءوس النخل رطبا فإذا جذ ويبس قيل له تمرا بالتاء المنقوطة باثنتين مع تسكين الميم .
ويدخل في هذا المعنى بيع الرطب باليابس من جنسه ، وبيع الجزاف بالمكيل ، وبيع ما جهل بمعلوم أو مجهول ، فقف على هذه الأصول ، وسيأتي تمهيد معنى بيع الرطب بالتمر ، وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب عبد الله بن يزيد ، عند قوله - صلى الله عليه وسلم - أينقص الرطب إذا يبس ؟ إن شاء الله .
قال أبو عمر : هذا أصل هذا الباب ، وهو يقتضي المماثلة في الجنس الواحد ، ويحرم الازدياد فيه ، وأما النسيئة في بيع الطعام بالطعام جملة ، فذلك غير جائز عند جمهور العلماء ; لقوله عليه السلام : البر بالبر ربا إلا ها ، وها ، فالجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين : الزيادة والنسيئة ، والجنسان يدخلهما الربا من وجه واحد ، وهو النسيئة . وقد أوضحنا هذا الأصل في مواضع من كتابنا هذا ، والحمد لله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، وعبد الوارث قالا : حدثنا قاسم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا أبو ثابت قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن [ ص: 312 ] nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وأبو سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تبايعوا التمر بالتمر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : وحدثني سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .