قد جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقه ، وإن لم يكن تفسيره مرفوعا فهو من قبل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحسبك . وبهذا التأويل قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما ، وهو الأجل المجهول ، ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز ، وقد جعل الله الأهلة مواقيت للناس ، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيع إلى مثل هذا من الأجل ، وأجمع المسلمون على ذلك ، وكفى بهذا علما . وقال [ ص: 314 ] آخرون في تأويل هذا الحديث : معناه بيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة . هذا قول أبي عبيد ; قال أبو عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية : هو نتاج النتاج ، وبهذا التأويل قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه . وقد فسر بعض أصحاب مالك هذا الحديث بمثل ذلك أيضا ، وهو بيع أيضا مجتمع على أنه لا يجوز ولا يحل ; لأنه بيع غرر ومجهول ، وبيع ما لم يخلق ، وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز في بيوع المسلمين ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المجر ، وهو بيع ما في بطون الإناث ، ونهى عن المضامين والملاقيح ، وأجمعوا أنه بيع لا يجوز .
قال أبو عبيد : المضامين : ما في البطون ، وهي الأجنة ، والملاقيح : ما في أصلاب الفحول ، وهو تفسير nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب . ذكر مالك في موطئه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان يقول : لا ربا في الحيوان ، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث : عن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة ، والمضامين : ما في بطون الإناث ، والملاقيح : ما في ظهور الجمال ، وقال غيره : المضامين : ما في أصلاب الفحول ، والملاقيح : ما في بطون الإناث ، وكذلك قال أبو عبيد ، واحتج بقول الشاعر :
[ ص: 315 ]
ملقوحة في بطن ناب حائل
.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب شاهدا بأن الملاقيح ما في البطون لبعض الأعراب :
منيتني ملاقحا في الأبطن تنتج ما تنتج بعد أزمن
.
وكيف كان ، فإن بيع هذا كله باطل لا يجوز عند جماعة علماء المسلمين ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الملامسة والمنابذة ، فكيف بمثل هذا من بيع ما لم يخلق ؟ ( وهذا كله ) يدخله المجهول والغرر ، وأكل المال بالباطل ، وفي حكم الله ورسوله تحريم هذا كله ، فإن وقع شيء من هذا البيع فسخ إن أدرك ، فإن قبض وفات رد إلى قيمته يوم قبض لا يوم تبايعا بالغا ما بلغ ، كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ، وإن أصيب قبل القبض فمصيبته من البائع أبدا ، وقد مضى تفسير الملامسة وغيرها فيما سلف من كتابنا هذا ، والحمد لله .