ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة عن أيوب بإسناده ، بلفظ حديث مالك ومعناه ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، مثله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013849البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار قال وربما قال نافع : أو يقول أحدهما لصاحبه اختر . ورواه [ ص: 8 ] nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي عليه السلام فقال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013850ما لم يتفرقا أو يكون خيار .
ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013851كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا قال : إلا بيع الخيار وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013852المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا . من وجوه كثيرة : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، nindex.php?page=showalam&ids=88وأبي برزة الأسلمي ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام ، وغيرهم .
وأجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنه من أثبت ما نقل الآحاد العدول . واختلفوا في القول به والعمل بما دل عليه : فطائفة استعملته وجعلته أصلا من أصول الدين في البيوع ، وطائفة ردته ; فاختلف الذين ردوه في تأويل ما ردوه به ، وفي الوجوه التي بها دفعوا العمل به .
فأما الذين ردوه : فمالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما ، لا أعلم أحدا رده غير هؤلاء ، إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ; [ ص: 9 ] فأما مالك - رحمه الله - ( فإنه ) قال في موطئه لما ذكر هذا الحديث : وليس لهذا عندنا حد معروف ، ولا أمر معمول به . واختلف المتأخرون من المالكيين في تخريج وجوه قول مالك هذا ، فقال بعضهم : دفعه مالك - رحمه الله - بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به ، وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه ، ومثل هذا يصح فيه العمل ، لأنه مما يقع متواترا ولا يقع نادرا فيجهل ; فإذا أجمع أهل المدينة على ترك العمل به ، وراثة بعضهم عن بعض ، فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من خبر الواحد ، والأقوى أولى أن يتبع
وقال بعضهم لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب ، وهما أجل فقهاء أهل المدينة ، روي عنهما منصوصا ( العمل به ) ، ولم يرو عن أحد من أهل المدينة - نصا - ترك العمل به إلا عن مالك ، وربيعة ، وقد اختلف فيه عن ربيعة ; وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب - وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك - [ ص: 10 ] ينكر على مالك اختياره ترك العمل به ; حتى جرى منه لذلك في مالك قول خشن ، حمله عليه الغضب ، ولم يستحسن مثله منه ; فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة ؟ هذا ما لا يصح القول به ; وقال هذا القائل في معنى قول مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف ، ولا أمر معمول به ، إنما أراد الخيار ، لأنه قال ذلك بإثر قوله : إلا بيع الخيار ، وأراد مالك بقوله هذا ليس عندنا في المدينة في الخيار حد معروف ، ولا أمر معمول به فيه - إنكارا لقول أهل العراق وغيرهم القائلين بأن الخيار لا يكون في جميع السلع - إلا ثلاثة أيام ، والخيار عند مالك ، وأهل المدينة ، يكون ثلاثا وأكثر ، وأقل - على حسب اختلاف حال المبيع ، وليس الخيار عنده في الحيوان ، كهو في الثياب ، ولا هو في الثياب كهو في العقار ، وليس لشيء من ذلك حد بالمدينة لا يتجاوز - كما زعم المخالف ; قال : فهذا معنى ما أراد مالك - رحمه الله - بقوله : وليس لهذا عندنا حد معروف ، ولا أمر معمول به ، أي ليس للخيار واشتراطه عندنا حد لا يتجاوز في العمل به سنة ، كما زعم من خالفنا ; قال وأما حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=1013853البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإنما رده اعتبارا ونظرا واختيارا ، مال فيه إلى بعض أهل بلده كما صنع في سائر مذهبه . [ ص: 11 ]
قال أبو عمر : قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره ، وأكثره تشغيب ، لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له ; ومن جملة ذلك أنهم نزعوا بالظواهر ، وليس ذلك من أصل مذهبهم ، فاحتجوا بعموم قول الله عز وجل ( أوفوا بالعقود ) قالوا : وهذان قد تعاقدا وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد ; وبعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1013826من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . قالوا فقد أطلق بيعه إذا استوفاه قبل التفريق وبعده . وبأحاديث كثيرة مثل هذا فيها إطلاق البيع دون ذكر التفرق ، وهذه ظواهر وعموم لا يعترض بمثلها على الخصوص والنصوص . وبالله التوفيق .
وقالوا قد يكون التفرق بالكلام ، كعقد النكاح وشبهه ، وكوقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقا ; والتفرق في لسان العرب معروف أيضا ، كما هو بالأبدان ; واعتلوا بقول الله عز وجل ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وقوله ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ) وبقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تفترق أمتي لم يرد بأبدانهم ، قالوا ولما كان الاجتماع بالأبدان لا يؤثر في البيع ; كذلك الافتراق لا يؤثر في البيع ; وقالوا إنما أراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013855المتبايعان بالخيار المتساومين قال : ولا يقال لهما متبايعان ، إلا ما داما في حال فعل التبايع ، فإذا وجب البيع لم يسميا متبايعين ، وإنما يقال كانا متبايعين ، مثل ذلك المصلي ، [ ص: 13 ] والآكل ، والشارب ، والصائم ، فإذا انقضى فعله ذلك ، قيل وكان آكلا ، ومصليا ، وشاربا ; ولم يقل إنه صائم ، أو مصل ، أو آكل ، أو شارب - إلا مجازا ، أو تقريبا واتساعا ، وهذا لا وجه له في الأحكام ، قالوا فهذا يدل على أنه أراد بقوله البيعان بالخيار ما لم يفترقا nindex.php?page=hadith&LINKID=1013857والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا - المتساومين . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف القاضي ، أنه قال : هما المتساومان . قال فإذا قال : بعتك بعشرة ، فللمشتري الخيار في القبول في المجلس قبل الافتراق ، وللبائع خيار الرجوع في قوله قبل قبول المشتري ; وعن nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان نحوه أيضا . وقال محمد بن الحسن : معنى قوله في الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=1013853البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أن البائع إذا قال قد بعتك ، فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت ; وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله كسائر فعله في أخبار الآحاد ، كان يعرضها على الأصول المجتمع عليها عنده ، ويجتهد في قبولها أو ردها ; فهذا أصله في أخبار الآحاد ، وروي عنه أنه كان يقول في رد هذا الحديث : أرأيت إن كانا في سفينة ، أرأيت إن كانا في سجن ، أو قيد كيف يفترقان ؟ إذن فلا يصح بين هؤلاء بيع أبدا . وهذا مما عيب به nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وهو أكبر عيوبه ، وأشد ذنوبه ، عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه ، [ ص: 14 ] باعتراضه الآثار الصحاح ، ورده لها برأيه ; وأما الإرجاء المنسوب إليه ، فقد كان غيره فيه أدخل ، وبه أقول ; لم يشتغل أهل الحديث من نقل مثالبه ، ورواية سقطاته ، مثل ما اشتغلوا به من مثالب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; والعلة في ذلك ما ذكرت لك لا غير ; وذلك ما وجدوا له من ترك السنن . وردها برأيه ; أعني السنن المنقولة بأخبار العدول الآحاد الثقات . والله المستعان .
وقال مالك لا خيار للمتبايعين - إذا عقد البيع بكلام وإن لم يفترقا . وذكر ابن خواز منداد عن مالك في معنى البائعين بالخيار ما لم يفترقا . نص ما ذكرناه عن محمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; كان nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يرى البيع جائزا ، وإن لم يفترقا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وعبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ، nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك : إذا عقد المتبايعان بيعهما ، فهما جميعا بالخيار في إتمامه وفسخه ما داما في مجلسهما ، ولم يفترقا بأبدانهما ، والتفرق في ذلك كالتفرق في الصرف سواء . [ ص: 15 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ; وروي ذلك عن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=88وأبي برزة الأسلمي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، ومعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14429ومسلم بن خالد الزنجي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : هما بالخيار ما لم يفترقا إلا بيوع ثلاثة : بيع السلطان للغنائم ، والشركة في الميراث ، والشركة في التجارة ; فإذا صافقه في هذه الثلاثة ، فقد وجب البيع وليسا فيه بالخيار . قال : وحد الفرقة ; أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ، وهو قول أهل الشام . وقال الليث : التفرق أن يقوم أحدهما .
قال أبو عمر : قد أكثر الشافعيون في بطلان ما اعتل به المالكيون والحنفيون في هذه المسألة ، فمن جملة ذلك أنهم قالوا : لا حجة فيما نزع به المخالف من قول الله عز وجل : ( أوفوا بالعقود ) ، لأن هذا عموم تعترضه ضروب من التخصيص ، وإن ما يجب أن توفي به من العقود ما كان عقدا صحيحا في الكتاب والسنة ، أو في أحدهما ; وما لم يكن كذلك فليس يجب الوفاء به ; ألا ترى أنهما لو عقدا بيعا في الطعام قبل أن يستوفى ، أو عقد بيع على شيء من الربا ، أو على شيء [ ص: 16 ] من البيوع المنهي عنها المكروهة ، التي وردت السنة بإبطالها - هل كان يجب الوفاء بشيء من ذلك ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ولا طاعة إلا في المعروف
وأما ما اعتلوا به من ظواهرالآثار فغير لازم ، لأن البيع لا يتم إلا بالافتراق ، فلا وجه لما قالوه ; وأما اعتلالهم بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله فإن هذا معناه إن صح على الندب ; بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - : من أقال مسلما أقال الله عثرته وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على ظاهر الحديث ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - وهو الذي روى حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا - إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلا ثم رجع ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أيضا ما يدل على أنه لا بيع بينهما ، وأن كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا . [ ص: 17 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا مطلب بن شعيب ، قال حدثنا أبو صالح ، وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا قتيبة بن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013859المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال حدثنا إسحاق بن محمد القروي ، قال حدثنا مالك عن سمي بن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013860من أقال نادما في بيع أو قال بيعته أقاله الله يوم القيامة وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر ، عن محمد [ ص: 18 ] ابن واسع ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( بمثله ) . فهذا يدل على أن ذلك ندب . وقوله لا يحل لفظة منكرة ، فإن صحت فليست على ظاهرها ، لإجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء ، وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى : ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله .
فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب ، وإلا فهو باطل بإجماع ; وأما ما اعتلوا به من أن الافتراق قد يكون بالكلام ، وأنه جائز أن يكون أريد بذكر الافتراق في هذا الحديث - الافتراق بالكلام ، فيقال لهم خبرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع ، وتم به البيع ، أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره ؟ فإن قالوا هو غيره ، فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل ولأنه ليس ثم ذلك وإن قالوا هو ذلك الكلام بعينه ، قيل لهم كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم بيعهما ، به افترقا ، وبه انفسخ بيعهما ، هذا ما لا يفهم ولا يعقل ، والاجتماع ضد [ ص: 19 ] الافتراق ، فكيف يجوز أن يكون الكلام الذي اجتمعا به ، افترقا به نفسه ، هذا عين المحال والفاسد من المقال .
وأما قولهم المتساومان في معنى المتبايعين ، فلا وجه له ، لأنه لا تكون حينئذ في الكلام فائدة ; ومعلوم أن المتساومين بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ، ما لم يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي ، فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة ، وهذا ما لا يظنه ذو لب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وأما اعتلالهم بتسمية الفاعل بفعله الدائم ما دام يفعله ، كالمصلي والآكل ، وشبه ذلك ; فيدخل عليهم أن هذا لا يصح إلا في الأفعال المتعلقة بواحد كالصوم ، والصلاة ، والأكل ، والشرب ، وما أشبه ذلك ; أما الأفعال التي لا تتم إلا من اثنين كالمبايعة ، والمقاتة ، والمبارزة ، وما أشبه ذلك ; فلا يجوز أن يتم الاسم إلا وهو موجود منهما جميعا ، ويدخل عليهم أيضا أن السارق ، والزاني ، وما أشبههما ; لا يقع عليهما الاسم إلا بعد تمام الفعل الموجب للحد ، وما دام الاسم موجودا ، فالحد واجب ، إن لم يقم حتى يقام .
وأما قولهم لما لم يكن لاجتماع الأبدان تأثير في البيع ، فكذلك الافتراق بالأبدان لا يؤثر في البيع ، فيدخل عليهم أن [ ص: 20 ] التبايع لما لم يكن فيه بد من الكلام ، ثم ذكر عقبه التفريق ، علم أنه أريد به غير الكلام ; ويدل على ذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي روى الحديث ، وعلم مخرجه والمراد من معناه ; ومثل هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة بن عبيد الله في الصرف لا تفارقه ولا إلى أن يلج بيته . وهو المفهوم من لسان العرب ، والمعروف من مرادها في مخاطباتها بالافتراق افتراق الأبدان ، وغير ذلك مجاز وتقريب واتساع . وبالله التوفيق .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013853البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار قال وربما قال نافع أو يقول أحدهما اختر .
وحدثنا عبد الوارث ، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، وحدثنا عبد الوارث أيضا ، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا [ ص: 21 ] nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال حميد ، حدثنا يحيى بن عبيد الله ، قال أخبرني نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013861كل بيعين أحدهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون خيارا .
وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، قال حدثنا أبو نعيم ، قال حدثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013864كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن قتادة ، أنه سمعه من أبي الخليل ، عن عبيد الله بن الحارث ، عنه ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبيد الله بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإن [ ص: 23 ] صدقا وبينا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا ، محقت البركة من بيعهما .
وأما حديث سمرة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي ، nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة ، nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، وغيرهم ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013853البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبعضهم يزيد فيه ، أو يكون بيعهما على خيار .
واختلف العلماء في معنى قوله : - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : إلا بيع الخيار وقوله أو يكون بيعهما عن خيار فقال قائلون : هذا الخيار المشترط من كل واحد منهما على حسب ما يجوز من ذلك ، كالرجل يشترط الخيار ثلاثة أيام أو نحوها ، ( فإن المسلمين على شروطهم ) ; وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وجماعة ، وقال آخرون : معنى قوله إلا بيع الخيار ، وقوله إلا أن يكون بيعهما عن خيار ونحو هذا ، هو أن يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه : اختر إنفاذ البيع أو فسخه ، فإن اختار إمضاء البيع ، تم البيع بينهما ، وإن لم يتفرقا ; هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، [ ص: 24 ] وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : هما بالخيار أبدا ، قالا هذا القول أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما .
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال حدثنا حماد عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضي ، قال : غزونا غزوة فنزلنا منزلا ، فباع صاحب لنا فرسا بغلام ، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما ، فلما أصبحا من الغد وحضر الرجل ، قام إلى فرسه ليسرجه فندم ، فأتى صاحبه فقال : بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأتيا nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة في ناحية العسكر ، فقصا عليه القصة ، فقال : أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : البيعان بالخيار ما لم [ ص: 25 ] يفترقا قال nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان : وحدث جميل أنه قال : ما أراكما افترقتما .
قال أبو عمر : جميل بن مرة يكنى أبا الوسمي ، بصري ، ثقة ، عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وغيره ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وجماعة ، وأبو الوضي السحتني ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح تابعي ، ثقة ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=88أبا برزة ، والحسن بن علي ، وغيرهما ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، وجميل بن مرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حديث أبي برزة هذا قال فيه جميل بن مرة ، عن أبي الوضي : باع صاحب لنا فرسا ، وقال فيه : أقمنا يومنا وليلتنا ، فلما كان من الغد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن أبي الوضي ، أنهم اختصموا إلى أبي برزة في جارية - وفيه : فبات المشتري مع [ ص: 26 ] البائع ، فلما أصبح قال لا أرضاها ، وبعضهم يقول فيه فقام معها ، قال أبو جعفر : ولا شك إذا كانا قد أقاما بعد تبايعهما يوما وليلة أنهما قد قاما إلى غائط ، أو بول ، أو صلاة ، أو قام إلى إسراج الفرس ، وقد قام معها في قصة الجارية ، وهذا عند الجميع تفرق ; قال : فمعنى قول أبي برزة في التفرق هاهنا التفرق بالبيع . لأن أحدهما أدى البيع والآخر جحده .
قال أبو عمر : الصحيح في حديث أبي برزة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013853البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وغير ذلك تأويل أبي برزة ، والمراد من الحديث قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في تأويله غير ما ذهب إليه أبو برزة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أفقه من أبي برزة وروايته أصح ، وحديثه أثبت ، وهو الذي عول عليه أكثر الفقهاء في هذا الباب ; قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا مطلب بن شعيب ، قراءة عليه ، قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال حدثني الليث ، قال حدثني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كنا إذا تبايعنا كان [ ص: 27 ] كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان ، قال فتبايعت أنا وعثمان مالا لي بالوادي بمال كثير ( بخيبر ) قال فلما بايعته طفقت على عقبي القهقرى ، خشية أن يرد لي عثمان البيع قبل أن أفارقه .
وأما قوله في حديث مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور : إلا بيع الخيار ، فقد مضى ما للعلماء في تأويل هذه اللفظة ; واختلفوا في شرط الخيار ومدته ، فقال مالك : يجوز شرط الخيار شهرا أو أكثر ، هكذا حكى ابن خواز منداد عنه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، كلهم يقول بجواز اشتراط الخيار شهرا أو أكثر والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترط فيه الخيار ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وإسحاق ، ولم يفرقوا بين أجناس المبيعات ; وذكر ابن القاسم ، وغيره ، عن مالك قال : يجوز شرط الخيار في بيع الثوب - اليوم ، واليومين ، وما أشبه ذلك ; وما كان أكثر من ذلك فلا خير فيه ، وفي الجارية يكون أبعد من ذلك قليلا : الخمسة أيام ، والجمعة ، ونحو ذلك ; وفي الدابة اليوم ، وما أشبهه ، يركبها ليعرف ويختبر ويستشير [ ص: 28 ] فيها ، وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه ، ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشتري ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة ، قال : وما بلغنا فيه وقت إلا أنا نحب أن يكون ذلك قريبا إلى ثلاثة أيام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهما : يجوز البيع في الأشياء بشرط الخيار للبائع والمشتري ثلاثة أيام ، إلا فيما يجب تعجيله في المجلس ، نحو الصرف ، والسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجوز اشتراط الخيار أكثر من ثلاث في شيء من الأشياء ، فإن فعل فسد البيع ; قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولولا الخبر ما جازت الثلاثة ولا غيرها في الخيار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا يجوز اشتراط الخيار للبائع بحال ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن اشترط البائع الخيار فالبيع فاسد ; قال ويجوز شرط الخيار للمشتري عشرة أيام وأكثر . وقال الحسن بن حي : إذا اشترى الرجل الشيء فقال له البائع اذهب فأنت فيه بالخيار ، فهو فيه بالخيار أبدا ، حتى يقول قد رضيت ، وقال : ما أدري ما الثلاث إذا باعه فقد رضي ؟ وإن كانت جارية بكرا فوطئها فقد رضي ، وقال عبيد الله بن الحسن : [ ص: 29 ] لا يعجبني طول الخيار ، وكان يقول للمشتري الخيار ما رضي البائع ، ولا يجوز عند مالك النقد في بيع الخيار ، فإن اشترط النقد في بيع الخيار فالبيع فاسد ، وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا ، لا يجب نقد الثمن مع بقاء الخيار ، فإن اشترط نقد الثمن مع بقاء الخيار ، فالشرط فاسد ، والبيع صحيح .
قال أبو عمر : أما الخبر الذي يزعم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لولاه ما جاز اشتراط الخيار للبائع أصلا ، ولا للمشتري ، وإنما أجازه ثلاثا من أجله ; فحديث nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والناس عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن منقذا شج في رأسه مأمومة في الجاهلية ، فحبلت لسانه ، فكان مخدعا في البيع ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بع وقل ولا خلابة ، ثم أنت بالخيار ، ثلاثا من بيعك .
وحديث أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17240وهشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013865من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 30 ] - مثله ، وسنذكر المصراة والحكم فيها ، وما للعلماء في ذلك ، في باب nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد من كتابنا هذا - إن شاء الله . وجماعة الفقهاء بالحجاز ، والعراق ، يقولون : إن مدة الخيار إذا انقضت قبل أن يفسخ من له الخيار البيع ، تم البيع ولزم ; وبه قال المتأخرون من الفقهاء أيضا : nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وغيره ، إلا أن مالكا قال : إذا اشترط المشتري الخيار لنفسه ثلاثا ، فأتى به بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار ، أو من الغد ، أو قرب ذلك ، فله أن يرد ، وإن تباعد ذلك لم يرد ; وهو رأي ابن القاسم . قال مالك : إن اشترط أنه إن غابت الشمس من آخر أيام الخيار فلم يأت بالثوب ، لزم البيع ، فلا خبر في هذا البيع ، وهذا مما انفرد به أيضا رحمه الله ; وحجة من أجاز الخيار واشترطه أكثر من ثلاث ; قوله - صلى الله عليه وسلم - : المسلمون على شروطهم .
قال أبو عمر : ومن هذا الباب أيضا اختلافهم في لفظ الإيجاب والقبول ، فقال مالك : إذا قال بعني سلعتك بعشرة ، فقال بعتك ، صح البيع ، ولا يحتاج الأول أن يقول : قد قبلت . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البيوع ، إلا أنه قال : في النكاح إذا [ ص: 31 ] قال له : قد زوجتك ، وقال قد قبلت . لم يصح حتى يقول المتزوج زوجني ابنتك ، ويقول الآخر قد زوجتكها ; ويقول المتزوج : قد قبلت نكاحها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إذا قال بعني سلعتك بكذا ، فقال الآخر قد بعتك لم يصح ، إلا أن يقول الأول قد قبلت ، وهو قول ابن القاسم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، إذا قال زوجني ، فقال قد زوجتكها ، كان تزويجا ; ولا يحتاج إلى قبول الزواج بعد ذلك ، قال : فرقوا بين البيع والنكاح .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن قوله في البيوع أيضا مثل قوله في النكاح ، ولم يختلف قوله في النكاح .
وقال الحسن بن حي : إذا قال أبيعك هذا الثوب بثمن - ذكره ، فقال المشتري : قد قبلت ، فالبائع بالخيار إن شاء ألزمه ، وإن شاء لم يلزمه .
وعن مالك في هذا الباب مسألة يخالفه فيها الجماعة الفقهاء فيما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، قال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه : إذا قال بكم سلعتك ؟ فيقول مائة دينار ، فيقول الرجل أخذتها ، فيقول : [ ص: 32 ] لا أبيعك . وقد كان أوقفها للبيع ، فإنه يحلف بالله ما ساومه على الإيجاب في البيع ، ولا على الركون ، وإنما ساومه وهو يريد غير الركون ، فإن حلف كان القول قوله ، وإن لم يحلف لزمه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي : ما ذكر ابن القاسم عن مالك ; بأنه يصدق أنه لم يرد به عقد بيع في الخطاب الذي ظاهره البيع ، فإذا لم نعلم أحدا من أهل العلم قاله غيره ، وجاز الخيار عند مالك وأصحابه ( إلى غير مدة معلومة ) ، إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة ، ويجعل السلطان له في ذلك من الخيار ما يكون في مثل تلك السلعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة ، فسد البيع كالأجل الفاسد سواء ; فإن أجازه في الثلاث ، جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإن لم يجزه حتى مضت الثلاث ، لم يكن له أن يجيز .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : له بعد الثلاث . وقياس قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عندي في هذه المسألة ; أن يكون البيع فاسدا ، ولا يجوز وإن أجازه في الثلاث . [ ص: 33 ] وقالت طائفة ، منهم الحسن بن حي ، وغيره : جائز اشتراط الخيار بغير مدة ، ويكون الخيار أبدا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : إذا لم يضرب للخيار وقتا معلوما كان البيع صحيحا والثمن حالا ، وكان له الخيار في الوقت ; إن شاء أمضى ، وإن شاء رد ; وعند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعبيد الله بن الحسن : يورث الخيار ، ويقوم ورثة الذي له الخيار مقامه إن مات في أيام الخيار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يبطل الخيار بموت من له الخيار ويتم البيع ، وعند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : هلاك المبيع في أيام الخيار من البائع منه مصيبة ، والمشتري أمين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إذا كان الخيار للبائع خاصة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كان الخيار للمشتري فعليه الثمن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع فالمشتري ضامن للقيمة ، وإن كان الخيار للمشتري فعليه الثمن ، وقد تم البيع ، على كل حال بالهلاك ; وحكى الربيع مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيما حكى المازني عنه : لأيهما كان الخيار ، فالمشتري ضامن للقيمة إذا هلك في يده بعد قبضه [ ص: 34 ] له ، وهذا كله على أصولهم في هلاك المبيع بعد القبض عند المشتري على ما تقدم عنهم ذكره في الباب قبل هذا ، فهذه أمهات مسائل الخيار وأصوله ، وأما الفروع في ذلك فلا تكاد تحصى ، وليس في مثل كتابنا تتقصى .