هكذا قال : إذا جاء أحدكم . وتابعه جماعة ; ومنهم من يقول : إذا راح أحدكم إلى الجمعة والمعنى واحد .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، وأحمد بن محمد بن عثمان ، وأحمد بن محمد بن موسى ، ومحمد بن عبد الله بن زكرياء ; قالوا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17001محمد بن عقيل ، حدثنا حفص بن إبراهيم بن طهمان ، عن أيوب ومنصور ومالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013957إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل . [ ص: 145 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم ، حدثنا خالد بن نزار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن مالك ومنصور ومحمد بن عبد الله وأيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013958من أتى الجمعة فليغتسل . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، وحسن بن رشيق ، والعباس بن مطرح الأزدي ، قالوا : حدثنا محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، حدثنا مطرف وإسماعيل ( قال ) : وقرأت على عبد الله بن نافع ; قالوا : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013956قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل .
روى هذا الحديث عن نافع جماعة ; ورواه أيضا سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ; ومنهم من يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن حفصة ، عن النبي عليه السلام . [ ص: 146 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم بن سهل الحافظ ، قال حدثنا الحسين بن جعفر الزيات ، قال حدثنا يوسف بن يزيد ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12437إسماعيل بن مسلمة بن قعنب ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013956إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وممن روى هذا الحديث ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مالك ، وأيوب ، وعبيد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16374وعبد العزيز بن أبي رواد ، ومنصور بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16872ومالك بن مغول ، والضحاك بن عثمان ، وليث بن سليم ، nindex.php?page=showalam&ids=15689ووحجاج بن أرطاة ، وأشعث كلهم عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012908من جاء منكم الجمعة فليغتسل . ، ورواه معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013956إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل . [ ص: 147 ] ورواه الزبيدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، أنه أخبره ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1012908من جاء منكم الجمعة فليغتسل . وروى nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ; بينما هو يخطب يوم الجمعة ، إذ جاء رجل فجلس ; فقال عمر : لم تحتبسون عن الجمعة ، فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت . فقال عمر : الوضوء أيضا ؟ ألم تسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013957إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ؟
وروى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بينما هو قائم يوم الجمعة يخطب ، فذكر مثل هذا سواء ; قال في آخره والوضوء أيضا ; وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل . وقد رواه جماعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب كذلك مسندا .
واختلف فيه عن مالك ، فرواه عنه جمهور أصحابه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، أن عمر - مرسلا . ورواه بعضهم عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن عمر - متصلا ، وقد ذكرنا ذلك كله في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم من كتابنا هذا ، وذكرنا كثيرا من أسانيد هذه الآثار هناك ، [ ص: 148 ] واستوعبنا القول في وجوب غسل الجمعة وسقوطه ، ومن رآه سنة ، وكيف الوجه فيه بما للعلماء في ذلك من إذنه هنالك أيضا ، فلا وجه لإعادة شيء من ذلك هاهنا .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن حفصة في هذا الباب ، فحدثناه عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11821محمد بن الهيثم أبو الأحوص ، قالا جميعا ، حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15294المفضل بن فضالة ، عن عياش بن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن حفصة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1013959على كل محتلم الرواح إلى الجمعة ، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل .
وهذا موضع اختلف العلماء فيه ; فذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد - على اختلاف عنه إلى أن الغسل لا يكون للجمعة إلا عند الرواح إليها متصلا بالرواح ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري إلى أن من اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه من غسلها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ; وبه قال أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ; صاحب مالك ، وقال أبو يوسف : إذا اغتسل بعد الفجر ثم أحدث فتوضأ ثم شهد الجمعة ، لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل . قال أبو يوسف : إن كان الغسل ليوم فاغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسله تام ، وإن كان الغسل للصلاة ، فإنما شهد الجمعة على وضوء .
وقال مالك : من اغتسل عند الرواح ثم أحدث فتوضأ وشهد الجمعة أجزأه غسله ، وإن اغتسل أول النهار ويريد به الجمعة ، لم يجزه من غسل الجمعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرها ، أجزأه من غسل الجمعة . فهذا يدل على أن الغسل [ ص: 150 ] عنده لليوم لا للرواح إلى الجمعة ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الغسل هو الرواح إلى الجمعة فإن اغتسل لغيره بعد الفجر لم يجزه من الجمعة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الغسل للجمعة سنة . فمن اغتسل بعد الفجر للجنابة ولها أجزأه ، وإن غسل لها دون الجنابة وهو جنب لم يجزه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون : وإذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل ، فهذا يشبه مذهب مالك ، ويشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
قال أبو عمر : حجة من جعل الغسل للرواح متصلا به ، حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ، وحديث حفصة المذكور في هذا الباب ، وحجة من جعل الغسل لليوم حديث جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما - وهو يوم الجمعة . حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد الواسطي ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره حرفا بحرف .
فأما قوله في هذا الحديث ، وغيره غسل يوم الجمعة واجب ، فقد مضى القول في سقوط وجوبه من جهة الأثر والنظر [ ص: 151 ] بالدلائل الواضحة في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم من كتابنا هذا ، والأصل أن لا فرض إلا بيقين ; وأما من ذهب إلى أن الغسل لليوم فليس بشيء ، لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الجمعة في باقي اليوم ، لم يكن مغتسلا ، وأنه غير مصيب في فعله ، فدل هذا على أن الغسل للرواح إلى الصلاة ; وإذا حملت الآثار على هذا صحت ولم تتعارض ، فهذا أولى ما في هذا الباب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، عن الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث ، أيغتسل أم يجزئه الوضوء ؟ فقال يجزئه ، ولا يعيد الغسل ، ثم قال ما سمعت في هذا حديثا أعلى من حديث ابن أبزى ; قال أبو بكر : حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث بعد الغسل فيتوضأ ، ولا يعيد غسلا ، وأجمع العلماء على أن غسل الجمعة ليس بواجب ، إلا طائفة من أهل الظاهر قالوا بوجوبه ، وشددوا في ذلك ; وأما سائر العلماء والفقهاء فإنما هم فيه على قولين : أحدهما أنه سنة ، والآخر أنه مستحب ، وأن الأمر به كان لعلة فسقط والطيب يجزئ [ ص: 152 ] عنه ، وقد بينا هذه المعاني من أقوالهم فيما سلف من كتابنا هذا عند ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم .
واختلف الفقهاء فيمن اغتسل للجمعة ، وهو جنب ولم يذكر جنابته . فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك يجزئ من غسل الجنابة وإن لم ينو الجنابة - وكان ناسيا لها ; وممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة ، وأشهب ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، ومطرف ، وابن نافع ، وهؤلاء من جلة أصحاب مالك ; وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15215أبو إبراهيم المزني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإليه ذهب ، وقالت طائفة أخرى من أهل العلم : إن ذلك لا يجزئه حتى ينوي غسل الجنابة ويكون ذاكرا لجنابته ، قاصدا إلى الغسل منها ، وممن ذهب إلى هذا ابن القاسم ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أصحابه : وإليه ذهب داود بن علي ; ولم يختلف قول مالك وأصحابه ، أن من اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة معها أنه غير مغتسل للجمعة ، ولا يجزئه من غسل الجمعة إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بن عبد العزيز ، أنه قال : يجزيه غسل الجنابة من غسل الجمعة ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن أشهب ، وكذلك ذكر البرقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : المغتسل للجنابة يوم الجمعة يجزئه من غسل الجمعة ، ومن الجنابة جميعا - إذا نوى غسل الجنابة ، وإن لم ينو الجمعة . [ ص: 153 ] وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة وللجمعة جميعا في وقت الرواح أن ذلك يجزئه منهما جميعا ، وأن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة ، ولا يضره اشتراك النية في ذلك ، إلا قوما من أهل الظاهر شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل ; وقد روي مثل هذا في رواية شذت ، عن مالك ( وللحجة عليهم موضع غير هذا ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ينوي به غسل الجمعة ; فقال : أرجو أن يجزئه منهما جميعا ، فقلت له يروى عن مالك أنه قال ( لا ) يجزئه عند واحد منهما ، فأنكره قال أبو بكر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12214أحمد بن أبي شعيب ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى وهو ابن أعين ، عن ليث ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا .