هكذا قال يحيى : في هذا الحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد وتابعه ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، وابن بكير في بعض الروايات عنه من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة عدل ، ولم يقل : فكان له مال يبلغ ثمن العبد ، وقد تابعه بعضهم أيضا ، عن مالك ، ومن ذكر هذه الكلمة فقد حفظ وجود ، ومن لم يذكرها سقطت له ، ولم يقم الحديث ، ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه [ ص: 266 ] اللفظة مستعملة صحيحة ، وأن التقويم لا يكون إلا على الموسر الذي له مال يبلغ ثمن العبد كما قال هؤلاء في الحديث يحيى ، ومن تابعه ، وهذا الصحيح الذي لا شك فيه ، وقد جود مالك رحمه الله حديثه هذا ، عن نافع وأتقنه وبان فيه فضل حفظه وفهمه وتابعه على كثير من معانيه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر .
وأما أيوب فلم يقمه ، وشك منه في كثير ، وهذا حديث في ألفاظه أحكام عجيبة منها ما اتفق عليه أهل العلم ، ومنها ما اختلفوا فيه ، وقد اختلف في كثير من ألفاظه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعن سالم ابنه وعن نافع مولاه ونحن نذكر ما بلغنا من ذلك ونذكر ما للعلماء في تلك المعاني من التنازع ، والوجوه بأخصر ما يمكننا وبالله توفيقنا لا شريك له .
فأما رواية أيوب ، عن نافع في هذا الحديث فحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16707عمرو بن زرارة ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014070من أعتق نصيبا ، أو قال : شقصا ، أو قال : شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة [ ص: 267 ] عدل فهو عتيق ، وإلا فقد عتق منه ما عتق . قال أيوب : وربما قال : نافع هذا في الحديث وربما لم يقله فلا أدري أهو في الحديث أم ( لا ) ، قال : حدثنا نافع من قبله فقد عتق منه ما عتق وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال : أخبرنا سليمان بن الأشعث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود العتكي ، قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث قال : فلا أدري أهو في الحديث أم شيء قاله نافع ، وإلا فقد عتق منه ما عتق .
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن يحيى ومحمد بن محمد وأحمد بن عبد الله قالوا : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا الحسن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014071من أعتق شركا في عبد ، أو مملوك فهو [ ص: 268 ] عتيق . قال أيوب : قال نافع : وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب : فلا أدري أهو في الحديث ، أو قول نافع ؟ .
قال أبو عمر : كان أيوب يشك في هذه الكلمة من هذا الحديث قوله ، وإلا فقد عتق منه ما عتق ، وهذه أيضا كلمة توجب حكما كثيرا ، وقد اختلفت فيها الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واختلف فيها علماء الأمصار على ما سنبينه من تهذيب ألفاظ هذا الحديث إن شاء الله .
وقد كان بعض من ينكر قوله فقد عتق ما عتق يحتج بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال قال نافع : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فإن لم يكن له مال سعى العبد قال : فلو كان في الخبر فقد عتق منه ما عتق ما جعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على العبد سعاية قال : وقد رواه جويرية ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يذكر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014073وإلا فقد عتق منه ما عتق ، وقد روى هذه اللفظات ، وهذه الكلمات أعني قوله ، وإلا فقد عتق منه ما عتق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر وهو معنى ما جاء به nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن نافع في هذا الحديث ، ومن شك فليس بشاهد ، ومن حفظ ، ولم يشك فهو الشاهد الذي يجب [ ص: 269 ] العمل بما جاء به ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد يقول : مالك أثبت عندي في نافع من أيوب ، وغيره ، وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر مالكا على هذه الزيادة ، وإن كان قد اختلف فيها على عبيد الله فبعضهم يسوقها عنه ، وبعضهم يقصر عنها ، ومن قصر ولم يذكر ، فليس بشاهد .
فهؤلاء كلهم قد ذكروا هذه الكلمات في هذا الحديث ، عن عبيد الله قوله وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق كما قال مالك : وهذا الموضع هو موضع الحكم على المعتق المعسر الذي لا مال له ، وفيه نفي الاستسعاء ، وفي هذا الموضع اختلفت الآثار وفقهاء الأمصار وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=15535وبشر بن المفضل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بإسناده لم يذكرا فيه الحكم في المعتق المعسر ، وإنما قالا : [ ص: 271 ] من أعتق شركا له في عبد فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه لم يزيدا على هذا المعنى ، ومن قصر عما جاء به غيره فليس بحجة ، والحجة فيه أثبت المثبت الحافظ العدل المتقن لا فيما قصر ، عن المقصر ، وقد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بإسناده ، وقال فيه ، فإن لم يكن له مال عتق نصيبه ، وهذا موافق لما قال أبو أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس nindex.php?page=showalam&ids=15800وخالد الواسطي nindex.php?page=showalam&ids=16996ومحمد بن عبيد الطنافسي ، عن عبيد الله وهو الصحيح لاجتماع الجماعة الحفاظ من أصحاب عبيد الله على ذلك ، ولموافقة ما جاء به من ذلك مالك رحمه الله .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمود بن خالد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعنى حديث عبيد الله قاله أبو داود .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا حمزة بن محمد وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن نافع أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014077من أعتق نصيبا في إنسان كلف عتق ما بقي [ ص: 272 ] منه ، فإن لم يكن له مال فقد جاز ما صنع . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014078من أعتق نصيبا له في إنسان كلف عتق ما بقي . قال نافع : فإن لم يكن عنده ما يعتقه جاز ما صنع ذكره النسوي ، عن حسين بن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير وروى هذا الحديث معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى nindex.php?page=showalam&ids=15662وجويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وداود العطار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فذكروا كلهم الحكم في الموسر أنه يقوم ويعتق عليه إن كان له مال ، وسكتوا ، عن الحكم في المعسر فلم يقولوا ، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق كما قال مالك ، وعبيد الله ، ولم يزيدوا على حكم الموسر ، وفي رواية معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد ، وبعضهم يقول فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أقيم ما بقي ، والمعنى واحد ، وهذا لفظ يوجب تقويمه على أنه معتق نصفه ، أو معتق بعضه ، وأما ما ذكرنا من اختلاف الآثار في هذه الكلمة الموجبة لنفوذ عتق نصيب المعتق المعسر دون شيء من استسعاء ، وغيره ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة روى في هذا المعنى ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف [ ص: 273 ] ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، واختلف في حديثه أيضا في ذلك أكثر من الاختلاف في هذا وهو حديث يدور على قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، واختلف أصحاب قتادة عليه في الاستسعاء وهو الموضع المخالف لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من رواية مالك ، وغيره ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12529أبو يحيى بن أبي مسرة ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014079أيما عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا قوم عليه ، وإلا سعى العبد غير مشقوق عليه .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أبو العباس الكديمي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014080من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه من ماله ، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه . وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، nindex.php?page=showalam&ids=16513وعبدة بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16637وعلي بن مسهر nindex.php?page=showalam&ids=16925ومحمد بن بشر ويحيى بن أبي عدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة سواء حرفا بحرف ، ولم يختلف [ ص: 274 ] على nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة في هذا الحديث في ذكر السعاية فيه على حسبما ذكرنا وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان العطار ، عن قتادة على مثل ذلك . حدثناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان يعني العطار قال : حدثني قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014081من أعتق شقصا له في مملوك فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال ، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه .
قال أبو داود : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم وموسى بن خلف ، عن قتادة بإسناده مثله ، وذكر فيه السعاية رواه nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام ، عن قتادة بإسناده مثله لم يذكروا فيه السعاية أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود قالا جميعا ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014082من أعتق شقصا من مملوك عتق من ماله [ ص: 275 ] إن كان له مال . هكذا قال : ابن المثنى : قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك لم يذكر النضر بن أنس وهو خطأ منه ، أو من nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، وغيره ، عن هشام ، عن قتادة ، عن النضر ، عن بشير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما رواه ( سائر ) أصحاب قتادة .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15762حمزة بن محمد بن علي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب النسائي قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1014083في المملوك بين الرجلين فيعتق ( أحدهما ) نصيبه قال : يضمن . أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق بن داسة التمار ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود سليمان بن الأشعث ( بن إسحاق ) ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير قال : أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=1014084أن رجلا أعتق [ ص: 276 ] شقصا من غلام فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه وغرمه بقية ثمنه .
وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن أبان وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا ابن سويد بن منجوف ، قال : حدثنا روح قالا جميعا ، حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014085من أعتق شقصا له من مملوك فهو حر من ماله إن كان له مال . وقال روح : عتق من ماله إن كان له مال .
قال أبو عمر : فاتفق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام على ترك ذكر السعاية في هذا الحديث ، والقول قولهم في قتادة عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم ، وأصحاب قتادة الذين هم حجة فيه هؤلاء الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي ، nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة ، فإن اتفقوا لم يعرج على من خالفهم في قتادة ، وإن اختلفوا نظر ، فإن اتفق منهم اثنان ، وانفرد واحد فالقول [ ص: 277 ] قول الاثنين لا سيما إن كان أحدهما nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وليس أحد بالجملة في قتادة مثل nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، لأنه كان يوقفه على الإسناد ، والسماع ، وهذا الذي ذكرت لك قول جماعة أهل العلم بالحديث ، وقد اتفق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه وتابعهما همام ، وفي هذا تقوية لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو حديث مدني صحيح لا يقاس به غيره وهو أولى ما قيل به في هذا الباب وبالله التوفيق .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن أبي ، عن ابن التلب ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1014086أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي عليه السلام ، وهذا عند جماعة العلماء على المعسر ، لأن الموسر لم يختلفوا في تضمينه ، وأنه يلزمه في العتق إلا ما لا يلتفت إليه من شذوذ القول ونحن نذكر ما انتهى إلينا من اختلاف العلماء في ذلك هنا إن شاء الله .
ومثل حديث ابن التلب ، عن أبيه في هذا الباب قصة nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد ذكرناها في باب nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم من كتاب الصحابة ، والحمد لله .
وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب ، فإن مالكا ، وأصحابه يقولون إذا أعتق المليء الموسر شقصا له في عبد فلشريكه أن يعتق بتلا وله أن يقوم ، فإن أعتق نصيبه كما أعتق شريكه قبل التقويم كان الولاء بينهما كما كان الملك [ ص: 278 ] بينهما وما لم يقوم ويحكم بعتقه فهو في جميع أحكامه كالعبد ، وإن كان المعتق لنصيبه من العبد عديما لم يعتق غير حصته ونصيب الآخر رق له ويخدم العبد هذا يوما ويكسب لنفسه يوما ، أو يقاسمه كسبه ، وإن كان العتق مليا ببعض شريكه قوم عليه قدر ما معه ينوي بقية النصيب لربه ويقضى عليه في ذلك كما يقضى في سائر الديون الثابتة اللازمة والجنايات ، ويباع عليه شوار بيته وما له بال من كسوته ، والتقويم أن يقوم نصيب صاحبه يوم العتق قيمة عدل ثم يعتق عليه ، وكذلك قال داود ، وأصحابه في هذه المسألة ( إلا ) أنه لا يعتق عليه حتى يؤدي القيمة إلى شريكه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من أعتق شركا له في عبد قومك عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق قال : وهكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ويحتمل قوله عليه السلام في عتق الموسر معنيين أحدهما أنه يعتق مع دفع القيمة ، والآخر أنه يعتق إذا كان المعتق موسرا في حين العتق ، وسواء أعسر بعد ذلك قبل التقويم أم لا ويكون العبد حرا كله بالعتق في حين العتق ، فإن قوم عليه في الوقت أخذ ماله [ ص: 279 ] ، وإن تركه حتى أعسر اتبعه بما قد ضمن قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في القول الأول قال في كتاب الوصايا ، وقال في كتاب اختلاف الحديث يعتق كله يوم تكلم بالعتق ، وكذلك قال في ( كتاب ) اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وقال : أيضا إن مات المعتق أخذ بالذمة من رأس المال لا يمنعه الموت حقا لزمه كما لو جنى جناية ، والعبد حر في شهادته وحدوده وميراثه وجناياته قبل القيمة وبعدها قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : قد قطع بأن هذا المعنى أصح في أربعة مواضع وهو القياس على أصله ، وقد قال : لو أعتق الثاني كان عتقه باطلا ، وفي ذلك دليل على زوال ملكه ، لأنه لو كان ملكه لنفذ عتقه ، وتحصيل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما قاله في الجديد أنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرا عتق جميعه حين أعتقه وهو حر من يومئذ ويورث وله ولاؤه ، ولا سبيل للشريك على العبد وعليه قيمة نصيب شريكه كما لو قتله وجعل عتقه إتلافا . هذا كله إن كان موسرا في حين العتق للشقص ، وسواء أعطاه القيمة أو منعه ، وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه ، أو يخدمه يوما ويخلي لنفسه يوما ، ولا سعاية عليه .
قال أبو عمر : من حجة من ذهب إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أيوب ، عن نافع [ ص: 280 ] ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من أعتق نصيبا له في عبد ، فإن كان له مال يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014087من أعتق شركا في مملوك وكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو يعتق كله ، ومنهم من يقول عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1014088من أعتق شقصا له في عبد ضمن لشريكه في ماله إن كان له مال قالوا : فقوله - صلى الله عليه وسلم - : فهو يعتق كله . وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014090فهو عتيق . يوجب أن يكون عتيقا كله في وقت وقوع العتق ، ولا ينتظر به قضاء ، ولا تقويم إذا كان المعتق موسرا لتثبت له حرمة الحرية من ساعته في جميع أحكامه اتباعا للسنة في ذلك ، لأنه معلوم أن التقويم ، والحكم ( به ) إنما هو تنفيذ لما قد وجب بالعتق في حينه ، ومن حجة مالك ، ومن تابعه على ما ذكرنا من قوله في هذا الباب في العبد المعتق بعضه أنه لا يعتق على معتق حصته منه حتى يقوم ويحكم بذلك عليه فإذا تم ذلك نفذ عتقه حينئذ فمن حجتهم في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد قالوا : فلم يقض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعتق العبد [ ص: 281 ] إلا بعد أن يأخذ الشركاء حصصهم فمن أعتقه قبل ذلك فقد خالف نص السنة في ذلك قالوا : ومعلوم أنه يعتق على الإنسان ما يملكه لا ملك غيره ، وإنما يملكه بأداء القيمة إلى شريكه إذا طلب الشريك ذلك ألا ترى أنه لو كان معسرا لا يحكم عليه بعتق ، وفي ذلك دليل واضح على استقرار ملك الذي لم يعتق بغير عتق شريكه لنصيبه وإذا كان ملكه مستقرا استحال أن يعتق على الآخر ما لم يملكه فإذا قوم عليه وحكم بأداء القيمة إليه ملكه ونفذ عتق جميعه بالسنة في ذلك ، والسنة في هذا كالسنة في الشفعة ، لأن ذلك كله نقل ملك بعوض تراض أحكمته الشريعة وخصته إذا طلب الشريك أو الشفيع ما لهما من ذلك ، وليس ما رواه أيوب من قوله فهو عتق مخالفا لما رواه مالك بل هو مجمل فسره مالك في روايته ومبهم أوضحه ، لأنه يحتمل قوله فهو عتيق كله أو فهو معتق كله أي بعد دفع القيمة إلى الشركاء وأكثر أحوالهم في ذلك أن يحتمله الحديث الوجهين جميعا فإذا احتملهما فمعلوم أن العبد رقيق بيقين ، ولا يعتق إلا بيقين ، واليقين ما اجتمع عليه من حريته بعد دفع القيمة وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن المعتق لحصته من عبد [ ص: 282 ] بينه وبين غيره وهو معسر في حين تكلم بالعتق أنه لا شيء عليه من سعاية ولا غيرها ، وأنه لا يعتق من تلك الحصة وهو قول مالك في عتق المعسر وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأبي عبيد وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وقال مالك : إن مات المعتق الموسر قبل أن يحكم عليه بعتق الباقي لم يحكم على ورثته بعتق ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحكم بعتقه إذا مات ولو أتى على تركته إلا أن يعتق في المرض فيقوم في الثلث ، وقال سفيان : إن كان للمعتق حصته من العبد مال ضمن نصيب شريكه ، ولم يرجع به على العبد ، ولا سعاية على العبد وكان الولاء له ، وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه ، وسواء نقص من نصيب الآخر ، أو لم ينقص ويسعى العبد في نصف قيمته حينئذ ، وكذلك قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وفي قولهم يكون العبد كله حرا ساعة أعتق الشريك نصيبه ، فإن كان موسرا ضمن لشريكه قيمة نصف عبده ، وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك الذي لم يعتق ، ولا يرجع على أحد بشيء ، والولاء كله للمعتق وهو بمنزلة الحر في جميع أحكامه ما دام في سعايته من يوم أعتق يرث ويورث . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى مثله إلا أنهما جعلا للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر ، وقد جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه جعل المعتق [ ص: 283 ] بعضه حرا في جميع أحكامه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر ، فإن الشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه كما أعتق صاحبه وكان الولاء بينهما ، وإن شاء استسعى في نصف قيمته ويكون الولاء بينهما ، وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد يستسعيه فيه إن شاء ويكون الولاء كله للشريك وهو عبد ما بقي عليه من السعاية شيء ، وإن كان المعتق معسرا فالشريك الآخر بالخيار إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها ، والولاء بينهما ، وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه ، والولاء بينهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : العبد المستسعى ما دام عليه سعاية بمنزلة المكاتب في جميع أحكامه ، فإن مات أدى من ماله لسعايته ، والباقي لورثته ، وقد ذكرنا الاختلاف في هذه المسألة في المكاتب في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة في قصة nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يعتق العبد كله على المعتق حصته ويتبع بقيمة حصة شريكه موسرا كان أو معسرا ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر مثل أبي يوسف .
قال أبو عمر : لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا الباب ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لم يقل بواحد من الحديثين على وجهه وكل قول خالف السنة فمردود ، والله المستعان . [ ص: 284 ] وقد قيل في هذه المسألة أقوال غير ما قلنا شاذة ليس عليها أحد من فقهاء الأمصار أهل الفتيا اليوم منها قول nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن عبد الرحمن قال : فمن أعتق حصة له من عبد إن العتق باطل موسرا كان المعتق أو معسرا ، وهذا تجريد لرد الحديث أيضا وما أظنه عرف الحديث ، لأنه لا يليق ذلك ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن بعضهم أنه جعل قيمة حصة الشريك في بيت المال ، وهذا أيضا خلاف السنة وعن الشعبي ، وإبراهيم أنهما قالا : الولاء للمعتق ضمن أو لم يضمن ، وهذا أيضا خلاف قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014091الولاء لمن أعطى الثمن . فهذا حكم من أعتق حصة له من عبد بينه ، وبين غيره .
وأما من أعتق حصة من عبده الذي لا شركة فيه لأحد معه ، فإن عامة العلماء بالحجاز ، والعراق يقولون يعتق عليه كله ، ولا سعاية عليه إلا أن مالكا قال : إن مات قبل أن يحكم عليه لم يحكم عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يعتق منه ذلك النصيب ويسعى لمولاه في بقية قيمته موسرا كان ، أو معسرا وخالفه أصحابه فلم يروا في ذلك سعاية وهو الصواب وعليه الناس ، والحجة في ذلك أن السنة لما وردت بأن يعتق عليه نصيب شريكه كان أحرى بأن يعتق عليه فيه ملكه ، لأنه موسر به مالك [ ص: 285 ] له ، وهذه سنة وإجماع ، وفي مثل هذا قالوا : ليس لله شريك ، وقد جاء عن الحسن يعتق الرجل من عبده ما شاء ، وهذا نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وروي مثله عن علي رضي الله عنه وبه قال أهل الظاهر ، كما يهب من عبده ما شاء ورووا في ذلك خبرا عن إسماعيل بن أمية ، عن أبيه ، عن جده أنه أعتق نصف عبد فلم ينكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عتقه ذكره أبو داود في السنن .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعبيد الله بن الحسن مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة سواء ، ومن الحجة أيضا في إبطال السعاية حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند الموت ، وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأعتق ثلثهم وأرق الثلثين ، ولم يستسعهم ، وقال الكوفيون في هذه أيضا يعتق العبيد كلهم ويسعون في ثلثي قيمتهم للورثة فخالفوا السنة أيضا برأيهم ، وسنذكر هذا الحديث وما للعلماء في معناه من الأقوال في باب nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد إن شاء الله .
قال أبو عمر : قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014094طعام مثل طعام مجتمع على استعماله ، ( والقول به ) في كل مطعوم مأكول ، أو موزون مأكول ، أو مشروب إنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته على ما ذكرناه في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عند ذكر حديث أبي رافع فاعلم ذلك ، وقال أبو عمر : المثل لا يوصل إليه إلا بالاجتهاد كما أن القيمة تدرك بالاجتهاد ، وقد أجمعوا على المثل في المكيلات ، والموزونات متى وجد المثل ، واختلفوا في العروض ، وأصح حديث في ذلك حديث نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيمن أعتق شقصا له في عبد أنه يقوم عليه دون أن يكلف الإتيان بمثله ، وقيمة العدل في الحقيقة مثل ، وقد قال العراقيون في قول الله عز وجل : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) أن القيمة مثل في هذا الموضع ، وأبى ذلك أهل الحجاز وللكلام في ذلك موضع غير هذا . [ ص: 289 ] واختلف الذين لم يقولوا بالسعاية في توريث المعتق بعضه إن مات له ولد وتوريثه منه فروي ، عن علي رضي الله عنه قال : يرث ويورث بقدر ما أعتق منه وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله وبه قال : nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي ، والمزني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الحديث يورث منه بقدر حريته ، ولا يرث هو وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال : لا يرث ، ولا يورث وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في العراقي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج فإذا لم يورث احتمل أن يجعل ماله في بيت المال وجعله مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم باقيه ، وقال أهل النظر من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغيرهم هذا غلط ، لأنه ليس لمالك باقيه على ما عتق منه ولاء ، ولا رحم ، ولا ملك ، وهذا صحيح وبالله التوفيق .