لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ، ولا في متنه ، ولا في قوله فيه من المسلمين إلا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد وحده ، فإنه روى هذا الحديث عن مالك ، ولم يقل فيه من المسلمين ، وسائر الرواة عن مالك قالوا : عنه فيه من المسلمين ، وكذلك هو في الموطأ عند جميعهم فيما علمت ، وقد زعم بعض الناس أنه لا يقول : فيه أحد من المسلمين غير مالك ، وذكره أيضا أحمد بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، وليس كما ظن الظان ، وقد قاله غير مالك جماعة ولو انفرد به مالك لكان حجة يوجب حكما عند أهل العلم فكيف ، ولم ينفرد به ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . [ ص: 313 ] ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورواه كثير بن فرقد ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كلهم قالوا فيه من المسلمين ، وذكر أحمد بن خالد أن بعض أصحابه حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي عليه السلام بهذا الحديث ، وقال فيه من المسلمين .
قال أبو عمر : هذا عند أهل العلم بالحديث خطأ على أيوب لا شك فيه ، والمحفوظ عن أيوب فيه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل ابن علية nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16012وسلام بن أبي مطيع ، nindex.php?page=showalam&ids=16440وعبد الله بن شوذب ، nindex.php?page=showalam&ids=16501وعبد الوارث بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة كلهم رواه عن أيوب لم يقل فيه من المسلمين عنه واحد منهم وأحمد بن خالد ثقة مأمون رضي ، وإنما جاء هذا من بعض أصحابه الذي حدثه - والله أعلم - . [ ص: 314 ] وأما nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه من المسلمين عنه أحد فيما علمت أيضا غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ورواه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=15535وبشر بن المفضل nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس ، nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=16996ومحمد بن عبيد الطنافسي لم يقل واحد منهم فيه عنه من المسلمين ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16374وابن أبي رواد ، ( وغيرهم أيضا ) ، عن نافع فلم يقولوا فيه من المسلمين .
فأما حديث أيوب فحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد يعني ابن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014117فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة رمضان على الذكر والأنثى ، والحر ، والمملوك صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . قال عبد الله : فعدل الناس نصف صاع من بر بصاع من تمر قال : وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، nindex.php?page=showalam&ids=14430وسليمان بن داود العتكي قالا : حدثنا حماد ، عن أيوب [ ص: 315 ] ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله حرفا بحرف إلى آخره ليس فيه من المسلمين .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا حامد بن يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014118صدقة الفطر صاع من تمر ، أو صاع من شعير . قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع شعير قال نافع : فكان عبد الله بن عمر يخرج زكاة الفطر ، عن الصغير من أهله ، والكبير ، والحر ، والعبد .
قال أبو عمر : هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن أيوب في الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فلما كان معاوية ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=16374ابن أبي رواد فيه ، عن نافع فلما كان عمر ويأتي ذلك في هذا الباب إن شاء الله .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر فحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15535وبشر بن المفضل قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال : حدثني نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=1014120أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد بشر ، والذكر والأنثى قال أبو داود : وهو صحيح في حديث أيوب وعبيد الله الذكر والأنثى .
قال أبو عمر : قد سقط لقوم عن أيوب ولقوم عن عبيد الله في هذا الحديث الذكر والأنثى ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ .
قال أبو عمر : لم يقل أحد من أصحاب نافع عنه في هذا الحديث فيما علمت " أو سلت ، أو زبيب " إلا nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد ، وقال فيه : فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل [ ص: 318 ] نصف صاع مكان تلك الأشياء ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة يقول : فيه فلما كان معاوية وقول nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عندي أولى - والله أعلم - لأنه أحفظ وأثبت من nindex.php?page=showalam&ids=16374ابن أبي رواد .
وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا الميمون بن حمزة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلمة بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا فهد بن سليمان وطاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي قالا : حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال : أخبرني يحيى بن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث مالك سواء .
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ، وعبد الله بن محمد بن علي ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز ومحمد بن محمد بن أبي دليم قالوا : حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكر ، عن الليث ، عن كثير [ ص: 320 ] بن فرقد ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014125زكاة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد لهذا الحديث ، عن مالك فحدثنا أحمد بن محمد بن أحمد ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل الخفاف ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر بن محمد الفريابي وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سميد ، قال : حدثنا محمد بن معاوية وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13706الحسن بن الخضر الأسيوطي قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قالا جميعا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014126فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على الذكر والأنثى ، والحر والمملوك صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب في حديثه قال : فعدل الناس إلى نصف صاع بر . وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد في حديثه قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يخرج ، عن غلمان له وهم غيب . هكذا روى هذا الحديث قتيبة ، عن مالك لم يقل [ ص: 321 ] فيه من المسلمين ، وزاد عنه ألفاظا لم يذكرها غيره عنه في الموطأ من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفعله وأظنه خلط عليه حديث مالك بحديث غيره - والله أعلم - والمحفوظ فيه عن مالك من المسلمين .
وفي هذا الحديث من الفقه معان اختلفت العلماء في بعضها وأجمعوا على بعضها فأول ذلك أنهم اختلفوا في زكاة الفطر هل هي فرض واجب ، أو سنة مؤكدة ، أو فعل خير مندوب إليه فجمهور العلماء ، وجماعة الفقهاء على أنها فرض واجب فرضه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : وقال قائلون : هي سنة مؤكدة ، ولا ينبغي تركها ، وقال بعضهم : هي فعل خير ، وقد كانت واجبة ثم نسخت . روي هذا ( القول ) عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15177محمد بن عبد الله بن المبارك وأخبرنا أحمد بن محمد قال : أخبرنا أحمد بن الفضل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير ، قال : حدثنا أبو [ ص: 322 ] كريب قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة ، عن أبي عمار الهمداني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014127أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ، ولم ينهنا ونحن نفعله .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12171عمرو بن شرحبيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة قال : كنا نصوم عاشوراء ونؤدي صدقة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ، ولم ننه عنه ونحن نفعله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر الطبري : أجمع العلماء جميعا لا اختلاف بينهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصدقة الفطر ثم اختلفوا في نسخها فقال : nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة كان النبي عليه السلام يأمرنا بها قبل نزول الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ، ولم ينهنا عنها ونحن نفعله قال : وقال جل أهل [ ص: 323 ] العلم هي فرض لم ينسخها شيء قال : وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : حدثنا بقول مالك يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، عن مالك قال : هي فرض ، وفي سماع زياد بن عبد الرحمن من مالك قال مالك : سئل عن تفسير قول الله عز وجل : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) هي التي قرنت بالصلاة قال : فسمعته يقول : هي زكاة الأموال كلها من الذهب ، والورق ، والثمار ، والحبوب ، والمواشي وزكاة الفطر وتلا ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) ، وذكر أبو التمام قال : قال مالك : زكاة الفطر واجبة وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق ، فإنه قال : سنة مؤكدة .
قال أبو عمر : اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في هذه المسألة فقال بعضهم : هي سنة مؤكدة ، وقال بعضهم : هي فرض واجب وممن ذهب إلى مذاهبهم nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج ، وكذلك اختلف أصحاب داود بن علي فيها أيضا على قولين : أحدهما أنها فرض واجب ، والآخر أنها سنة مؤكدة ، وسائر العلماء على أنها واجبة .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الحديث فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر ، ( وقد قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، وقد ذكرنا حديث أبي سعيد فيما سلف من كتابنا [ ص: 324 ] من باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ) ، فإنه يحتمل وجهين : أحدهما وهو الأظهر فرض بمعنى أوجب ، والآخر فرض بمعنى قدر من المقدار كما تقول فرض القاضي نفقة اليتيم أي قدرها وعرف مقدارها ، والذي أذهب إليه أن لا يزال قوله " فرض " على معنى الإيجاب إلا بدليل الإجماع وذلك معدوم في هذا الموضع ، وقد فهم المسلمون من قوله عز وجل ( فريضة من الله ) ونحو ذلك أنه شيء أوجبه وقدره وقضى به ، وقال الجميع للشيء الذي أوجبه الله هذا فرض وما أوجبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعن الله أوجبه ، وقد فرض الله طاعته وحذر عن مخالفته ، ففرض الله وفرض رسوله سواء إلا أن يقوم الدليل على الفرق بين شيء من ذلك فيسلم حينئذ للدليل الذي لا مدفع فيه وبالله التوفيق .
والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا ، لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ ، أو ضرب من الشذوذ ولعل جاهلا أن يقول : إن زكاة الفطر لو كانت فريضة لكفر من قال : إنها ليست بفرض كما لو قال في زكاة المال المفروضة ، أو في الصلاة المفروضة إنها ليست بفرض كفر فالجواب عن هذا ومثله أن ما ثبت فرضه من جهة الإجماع الذي يقطع كفر دافعه [ ص: 325 ] ، لأنه لا عذر له ( فيه ) وكل فرض ثبت بدليل لم يكفر صاحبه ولكنه يجهل ويخطأ ، فإن تمادى بعد البيان ( له ) هجر ، وإن لم يبن له عذر بالتأويل ألا ترى أنه قد قام الدليل الواضح على تحريم المسكر ولسنا نكفر من قال بتحليله ، وقد قام الدليل على تحريم نكاح المتعة ونكاح السر ، والصلاة بغير قراءة ، وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد إلى أشياء يطول ذكرها من فرائض الصلاة ، والزكاة ، والحج ، وسائر الأحكام ولسنا نكفر من قال بتحليل شيء من ذلك ، لأن الدليل في ذلك يوجب العمل ، ولا يقطع ، والأمر في هذا واضح لمن فهم ، وقد ذكر أبو داود ، وغيره من حديث عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014128فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ، والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
واختلف الفقهاء في الوقت الذي بإدراكه تجب زكاة الفطر على مدركه فذكر أبو التمام قال : تجب زكاة الفطر عند مالك بإدراك أول جزء من يوم الفطر في إحدى الروايتين عنه قال : وقال العراقي تجب بآخر جزء من ليلة الفطر وأول جزء من يوم الفطر قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجب حتى يدرك جزءا من آخر نهار رمضان وجزءا من ليلة الفطر .
قال أبو عمر : أما نصوص أقوالهم في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر فقال مالك : في رواية ابن القاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، وغيرهما عنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ، وذكروا عنه مسائل إن لم تكن فهي تناقض على أصله هذا منها أنهم رووا عنه في المولود يولد ضحى يوم الفطر أنه يخرج عنه أبوه زكاة الفطر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وغيره عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه لو أدى زكاة الفطر صبيحة يوم الفطر ثم ولد له في ذلك اليوم مولود ، أو اشترى عبدا رأيت أن يخرج عن المولود ، والعبد زكاة الفطر قال : وهو في الولد أبين قال : ومن أسلم [ ص: 327 ] يوم الفطر فعليه صدقة الفطر ، واختلف قوله في العبد يباع يوم الفطر فقال مرة يزكي عنه المبتاع ثم قال : بل البائع واختاره ابن القاسم ، ولم يختلف قوله أن من ولد له مولود بعد يوم الفطر أنه لا يلزمه فيه شيء ، وهذا إجماع منه ومن سائر العلماء ، وقال الليث إذا ولد المولود بعد صلاة الفطر فعلى أبيه عنه زكاة الفطر قال : وأحب ذلك للنصراني يسلم ذلك الوقت واجبا عليه ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه فلم يختلف قولهم إنها تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري فكل من كان عنده ممن يلزمه عنه زكاة الفطر قبل طلوع الفجر من ذلك اليوم فقد وجبت عليه الزكاة عنه ، ومن جاء بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما تجب زكاة الفطر عمن كان عنده وكان حيا في شيء من اليوم الآخر من رمضان وغابت عليه الشمس من ليلة شوال ، فإن ولد له أو ملك عبدا بعد غروب الشمس من ليلة الفطر فلا زكاة في شيء من ذلك ، وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، عن مالك أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، وقال : الليث في هذه المسألة نحو قول مالك في رواية ابن القاسم على ما تقدم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : من أدرك ليلة الفطر فعليه زكاة الفطر ، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول ببغداد إنما تجب زكاة الفطر بطلوع الفجر من يوم الفطر ثم رجع إلى ما [ ص: 328 ] ذكرنا عنه بمصر ، ومثل قوله البغدادي قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه - بقوله المصري - سواء .
، وقال بعض أهل العلم تجب زكاة الفطر في المولود والعبد وغيرهم إلى أن تصلى صلاة العيد فمن ولد له ، أو مملوكا بعد ذلك في ذلك اليوم فلا شيء عليه فيه .
واختلف الفقهاء أيضا في وجوبها على الفقراء فروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك أنه قال في رجل له عبد لا يملك غيره قال : عليه فيه زكاة الفطر قال مالك : والذي ليس له إلا معيشة خمسة عشر يوما ، أو نحوها ، والشهر ونحوه عليه زكاة الفطر ( قال مالك ) : وإنما هي زكاة الأبدان . وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن زكاة الفطر لا تجب على من ليس عنده ، وروي عن مالك أيضا أن عليه صدقة الفطر ، وإن كان محتاجا ، وروي عنه أنه من كان له أن يأخذ صدقة الفطر فليس عليه أن يؤدي عن نفسه ، وذكر أبو التمام قال مالك : زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي يفضل عن قوته صاع كوجوبها على الغني قال : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال أبو عمر : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه لا تجب زكاة الفطر على من يحل له أخذ الصدقة المفروضة ويحل عندهم أخذها لمن ليس له مائتا درهم على ما ذكرنا عنهم فيما سلف من كتابنا هذا ، فلا تلزم زكاة الفطر عندهم إلا على [ ص: 329 ] من ملك مائتي درهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من ملك قوته وقوت من يمونه يومه ذلك وما يؤدي به عنه وعنهم زكاة الفطر أداها عنه وعنهم ، فإن لم يكن عنده بعد قوت اليوم إلا ما يؤدي عن بعض أدى عن بعض ، وإن لم يكن عنده إلا قوت يوم دون فضل فلا شيء عليه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري قال عبيد الله بن الحسن إذا أصاب فضلا عن غدائه وعشائه فعليه أن يأخذ ويعطي صدقة الفطر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية زكاة الفطر واجبة على كل من كان عنده فضل ، عن نفسه وعمن يمون من أهله قال : وهي واجبة على الأطفال ، والكبار من العبيد والأحرار ، قال : وهي واجبة على الرجل في كل من يمون من عياله وعبيده ، وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير ، عن أبيه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014130صدقة الفطر صاع من بر بين اثنين ، أو صاع من تمر ، أو شعير على كل رأس صغيرا كان أو كبيرا غنيا كان أو فقيرا حرا أو عبدا ، فأما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى ، وليس دون nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري [ ص: 330 ] في هذا الحديث من تقوم به حجة ، واختلف عليه فيه أيضا .
وأجمعوا أن الأعراب وأهل البادية في زكاة الفطر كأهل الحضر سواء إلا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعيد ، فإنه قال : ليس على أهل العمود أصحاب المظال والخصوص زكاة الفطر ، وهذا مما انفرد به من بين هؤلاء الفقهاء إلا أنه قد روي مثل قوله ، عن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة .
قال أبو عمر : هؤلاء في الصيام كسائر المسلمين فكذلك يجب أن يكونوا في زكاة الفطر كسائر المسلمين ، واختلفوا في زوجة الرجل هل تزكي عن نفسها ، أو يزكي عنها زوجها ؟ فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور على زوجها أن يخرج زكاة الفطر عنها كما يخرجها عن نفسه وهي واجبة عليه عنها وعن كل من يمون ممن تلزمه نفقته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ليس على الزوج أن يطعم عن زوجته ، ولا عن خادمها وعليها أن تطعم زكاة الفطر ، عن نفسها وعن خادمها قالوا : وليس على الرجل أن يؤدي ، عن أحد إلا عن ولده الصغير وعبيده ، وحجتهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر على [ ص: 331 ] الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والحر والعبد ، فالعبد لا يملك عندهم ، وقد ناقضوا فيه وفي الصغير ، وقال داود هي على الحر والعبد والصغير والكبير ، ولا يؤديها حر عن عبد ، ولا كبير عن صغير ، قال مالك : من لا بد له أن ينفق عليه لزمته عنه صدقة الفطر إن كان العبد مسلما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من أجبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم واحد لها ، فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكي عنهم ولزمها أن تؤدي زكاة الفطر عمن بقي من رقيقها وقول مالك ، وأصحابه في هذا الباب نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ذكر أبو الفرج أن مذهب مالك في صدقة الفطر أنها تلزم الإنسان عن جميع من تلزمه نفقته من ولد ووالد وزوجة وخادمها وتلزمه في عبيده المسلمين ، وكذلك المدبر ، والمكاتب وأم الولد ، والمرهون والمخدم والمبيع بيعا فاسدا .
قال أبو عمر : أما قوله من تلزمه نفقته ، فإنه أراد من يجبر على نفقته بقضاء قاض أن يكون أجيرا ، وأصلهم [ ص: 332 ] في ذلك أنها تجب عليك عمن تلزمك نفقته بنسب كالأبناء الفقراء ، أو الآباء الفقراء وبنكاح وهن الزوجات ، أو ملك رق وهم العبيد ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك قولا ليس عليه في عبيد عبيده ، ولا في أجيره ، ولا في رقيق امرأته إلا من كان منهم يخدمه لا بد له منه ، وإنما يلزمه من ذلك واحد منهم ، لأنه الذي تلزمه نفقته ، وهذا قوله في الموطأ سواء .
فقد نص في الأجير أنه لا تلزم عنه صدقة الفطر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن الليث أنه أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد سمعه يقول : يؤدي الرجل عن أهله ورقيقه ، ولا يؤدي عن الأجير ولكن الأجير المسلم يؤدي عن نفسه قال وأخبرني يونس ، عن ربيعة أنه قال في زكاة الفطر أنا أخرجها عن نفسي وعن ولدي وخادمي ، ولا أخرجها عمن يتبعني ، وإن كان معي ، وقال الليث إذا كانت إجارة الأجير معلومة فليس عليه أن يؤدي عنه ، وإن كانت يده مع يديه أدى عنه ، واختلفوا في العبد الكافر ، والغائب المسلم فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر صدقة الفطر ، وإنما هي على من صام وصلى وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والحسن وحجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم - في [ ص: 333 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا من المسلمين فدل على أن الكفر بخلاف ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وسائر الكوفيين عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده الكافر وهو قول عطاء ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في إيجاب زكاة الفطر عن العبد الكافر بأن قال : قوله عليه السلام من المسلمين يعني من يلزمه إخراج الزكاة عن نفسه وعن غيره ، ولا يكون إلا مسلما ، وأما العبد فلم يدخل في هذا الحديث ، لأنه لا يملك شيئا ، ولا يفرض عليه شيء ، وإنما أريد بالحديث مالك العبد ، وأما العبد فلا يلزمه في نفسه زكاة الفطر ، وإنما تلزم مولاه المسلم عنه ألا ترى إلى إجماع العلماء في العبد يعتق قبل أن يؤدي عنه مولاه زكاة الفطر إنه لا يلزمه إذا ملك بعد ذلك مالا إخراجها ، عن نفسه كما يلزمه إخراج كفارة ما حنث فيه من الأيمان وهو عبد ، وأنه لا يكفرها بصيام ولو لزمته صدقة الفطر لأداها عن نفسه بعد عتقه .
قال أبو عمر : قوله عليه السلام من المسلمين يقضي لمالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وهو النظر أيضا ، لأنه طهرة للمسلمين وتزكية [ ص: 334 ] وهذا سبيل الواجبات من الصدقات ، والكافر لا يتزكى فلا وجه لأدائها عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يؤدي العبد عن نفسه إن كان له مال وهو قول داود ، وقال مالك : يؤدي زكاة الفطر عن مكاتبه ، وحجته ما روي عن النبي عليه السلام وعن جماعة من الصحابة المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم لا زكاة عليه في مكاتبه ، لأنه لا ينفق عليه ، وهو منفرد ، فكسبه دون المولى ، وجائز له أخذ الصدقة .
قال أبو عمر : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يؤدي عن مملوكيه الغيب والحضور ، ولا يؤدي عن مكاتبيه ، ولا مخالف له من الصحابة ، وقال مالك : يؤدي الرجل زكاة الفطر عن مملوكيه ورقيقه كلهم من كان منهم لتجارة أو لغير تجارة رهنا أو غير رهن إذا كان مسلما ، ومن غاب منهم أو أبق فرجا رجعته وحياته زكى عنه ، وإن كان إباقه قد طال وأيس منه فلا أرى أن يزكي عنه قال : وليس له أن يؤدي عن عبيد عبيده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه زكاة الفطر في رقيقه المسلمين كلهم الحضور والغيب الإباق ، وغيرهم لتجارة أو لغير تجارة ، وكذلك العبد المرهون رجا رجعة الغائب منهم ، أو لم يرجها إذا عرف حياتهم ، لأن كلا في ملكه فعليه [ ص: 335 ] الزكاة ( عنه ) حتى يستيقن موته قال : ويزكي عن عبيد عبيده وعبيد عبيد عبيده ، لأنهم كلهم عبيده ، ولا يؤدي عن المكاتب ، ولا على المكاتب أن يؤدي عن نفسه إلا أن تكون الكتابة فاسدة فيؤدي عنه السيد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومن ملك بعض عبد زكى عن نصيبه منه وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يؤدي زكاة الفطر عن عبيده وعبيد عبيده ، لأنهم عبيده كفارا كانوا أو مسلمين ، ولا يؤدي عن مكاتبه ، واختلف قوله في الصدقة ، عن الآبق ، ولم يختلف قوله أن العبد المغصوب ليس على سيده فيه صدقة ، ومال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إلى هذا القول وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه فيه الصدقة إن كان مسلما حتى يستيقن موته ، لأنه على ملكه ، وسيأتي تمام القول في صدقة الفطر عن العبد المعتق بعضه ، وغيره من العبيد في باب nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار من كتابنا هذا إن شاء الله .
وأما الحر الصغير المليء ، فإن مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، وأبا يوسف بن سعيد قالوا : يؤدي عنه أبوه من ماله ، وإن تطوع عنه أبوه من مال نفسه فحسن ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ومحمد بن الحسن يؤدي عنه الأب من مال نفسه قال محمد بن الحسن ، فإن أداها من مال الصغير ضمن قال : ولا [ ص: 336 ] يجب في مال الصغير صدقة يتيما كان أو غير يتيم ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأبو يوسف يؤدي الوصي عن اليتيم صدقة الفطر ، وقال أبو ثور وداود الزكاة على الصغير والكبير في أموالهم لا يؤديها أحد عنهم ، والعبيد عندهما مالكون وصدقة الفطر عليهم واجبة على أنفسهم .
قال أبو عمر : تلخيص وجوه هذه المسائل يطول ، وفيما ذكرنا غنى وكفاية ، فهذا تمهيد القول في وجوب زكاة الفطر ، وعلى من تجب ومتى تجب ، وقد مضى القول في مكيلة زكاة الفطر مستوعبا في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من كتابنا هذا فلا وجه لإعادته هاهنا وبالله التوفيق .