633 [ ص: 337 ] حديث موف أربعين لنافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له .
وقد مضى تفسير قوله : فإن غم عليكم في باب nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن زيد ومضى هناك كثير من معاني هذا الباب مما لا يعاد هاهنا ، وهكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب نافع ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قالوا فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010362فإن غم عليكم فاقدروا له ، وكذلك رواه سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي عليه السلام ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1010362فإن غم عليكم فاقدروا له ، وكذلك رواه مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، وسنذكره في بابه إن شاء الله . [ ص: 338 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا الحديث فقال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين . لم يقل فاقدروا له ، والمحفوظ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فاقدروا له ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال شهر رمضان nindex.php?page=hadith&LINKID=1014131إذا رأيتموه فصوموا ثم إذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما . قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014132إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين . فهذا ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وروى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة [ ص: 339 ] ، وأبو بكرة وطلق الحنفي ، وغيرهم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدد ثلاثين . بمعنى واحد ، وقد ذكرنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما سلف من كتابنا ( هذا ) في باب nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن زيد ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فروي عنه من وجوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج ومحمد بن زياد ، وغيرهم ، وهي ثابتة وسائر الطرق في هذا الحديث كلها حسان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وذكر مالك في موطئه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا وأردفه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فكأنه - والله أعلم - ذهب إلى أن معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قوله فاقدروا له أن يكمل شعبان ثلاثين يوما إذا غم الهلال على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وعلى هذا المذهب جمهور أهل العلم أن لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان ، واليقين في ذلك رؤية الهلال ، أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما ، وكذلك لا يقضى بخروج رمضان إلا بمثل ذلك أيضا من اليقين ، وهذا أصل مستعمل عند أهل العلم أن لا تزول عن أصل أنت عليه إلا بيقين مثله ، وأن لا يترك اليقين [ ص: 340 ] بالشك قال الله عز وجل : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) يريد - والله أعلم - من علم منكم بدخول الشهر ، والعلم في ذلك ينقسم قسمين أحدهما ضروري ، والآخر غلبة ظن فالضروري أن يرى الإنسان الهلال بعينه في جماعة كان أو وحده ، أو يستفيض الخبر عنده حتى يبلغ إلى حد يوجب العلم ، أو يتم شعبان ثلاثين يوما ، فهذا كله يقين بعلم ضرورة ، ولا يمكن للمرء أن يشكك في ذلك نفسه ، وأما غلبة الظن فأن يشهد بذلك شاهدان عدلان ، وهذا معنى قول الله عز وجل ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وهو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010362فإن غم عليكم فاقدروا له عند أكثر أهل العلم أن لا يصام رمضان ، ولا يفطر منه إلا برؤية صحيحة ، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما ، وإنما وجب أن يكون ذلك عند العلماء كذلك ، لأن الشهر معلوم أنه قد يكون تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين يوما هذا مما يعلم عيانا واضطرارا ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1014133نحن أمة أمية لا نكتب ، ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة ، والشهر [ ص: 341 ] هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين يوما ، وقد ذكرنا هذا الخبر ومثله في باب nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عند قوله - صلى الله عليه وسلم - : الشهر تسع وعشرون ، وذكرنا في باب nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن زيد خبر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لما nindex.php?page=hadith&LINKID=1014134صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين فلما كان معلوما أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين ، وقد يكون ثلاثين قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010362فإن غم عليكم فاقدروا له . يريد - والله أعلم - بأن يكملوا العدة ثلاثين يوما ، أو يرى الهلال قبل ذلك لتسع وعشرين ، وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروايتهم تفسير حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قوله فاقدروا له فواجب أن لا يصام يوم الشك على أنه من رمضان ، وأن لا يقضى بدخول شهر إلا بيقين رؤيته ، أو تمام عدده ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فله مذهب ذهب إليه وتأوله في معنى ما رواه من قوله - صلى الله عليه وسلم - فاقدروا له وأكثر أهل العلم في ذلك على خلافه ، وسنذكر مذهبه في ذلك عنه ونذكر من تابعه عليه بعد في هذا الباب إن شاء الله .
وقال أهل اللغة فاقدروا له كقوله قدروا له يقال : قدرت الشيء ، وقدرته وأقدرته . [ ص: 342 ]
قال أبو عمر : أما صوم يوم الشك تطوعا فقد مضى القول فيه في باب nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن زيد ، وأما صومه على أن يكون من رمضان إن ظهر الهلال خوفا أن يكون من رمضان وهل يجزئ ذلك إن ثبت أنه من رمضان أم لا فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا فجملة قول مالك ، وأصحابه في ذلك أن يوم الشك لا يصام على الاحتياط خوفا أن يكون من رمضان ويجوز صومه تطوعا ، ومن صامه تطوعا ، أو احتياطا ثم ثبت أنه من رمضان وكان عليه قضاؤه ، وإن أصبح فيه ينوي الفطر ، ولم يأكل أو أكل ثم صح أنه من رمضان كف عن الأكل في بقية يومه وقضاه ، وإن أكل بعد علمه بذلك لم يكن عليه كفارة إلا أن يقصد الانتهاك من حرمة اليوم عالما بما في ذلك من الإثم فيكفر حينئذ إن كان لم يأكل فيه شيئا حتى ورد أنه من رمضان ثم أكل متعمدا منتهكا لحرمة الشهر ، وقد مضى القول فيما يجب على من أفطر عامدا في رمضان بأكل أو غيره بأتم ما يكون في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن ، والحمد لله . ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا داود بن قيس قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال : إذا كان مغيما يتحرى أنه من رمضان فلا يصمه ، وقال الوليد [ ص: 343 ] بن مزيد قلت nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي إن صام رجل آخر يوم من شعبان تطوعا ، أو خوفا أن يكون من رمضان ثم صح أنه من رمضان أيجزئه ؟ قال : نعم لصومه ، وقال : الحسن بن حي أكره صوم يوم الشك ، فإن صامه أحد على ذلك فعليه القضاء إن ثبت أنه من رمضان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية لا ينبغي لأحد أن يتقدم رمضان بصوم ، فإن فعل ثم صح أنه من رمضان أجزأ عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إذا أصبح الرجل في اليوم الذي يشك فيه ، ولم ينو الصوم ثم بلغه أنه من رمضان قال : يتم صومه ويقضي يوما مكانه . قال : فإن أصبح في ذلك اليوم وهو ينوي الصوم ، وقال : أنظر فإن كان من رمضان صمت وإلا لم أصم ، فأصبح على ذلك أنه من رمضان قال : يجزئه إذا نوى ذلك من الليل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى من صام يوم الشك على أنه من رمضان لم يجزه وعليه الإعادة ، وروي عن عمر وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة وعمار ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك النهي عن صيام يوم الشك مطلقا ، وروي أيضا مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وأبي وائل ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والنخعي وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15635جعفر بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد قال : [ ص: 344 ] سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين يقول : لأن أفطر يوما من رمضان لا أتعمده أحب إلي من أن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين خرجت في اليوم الذي يشك فيه فلم أدخل على أحد يؤخذ عنه العلم إلا وجدته يأكل إلا رجلا كان يحسب ويأخذ بالحساب ولو لم يعلم ذلك كان خيرا له ، وقال مالك : كان أهل العلم ينهون عن صيامه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجب صوم رمضان حتى يستيقن بدخوله ، ولا يصام يوم الشك على أنه من رمضان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ، ولم يأكل ، ولم يشرب حتى علم أنه من شهر رمضان فأتم صومه رأيت أن عليه إعادة صوم ذلك اليوم ، وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده إذا أصبح لا ينوي ( صيامه من شهر رمضان قال : وكذلك لو أصبح ينوي ) صومه متطوعا من رمضان ، ولا أرى رمضان يجزئه إلا بإرادته - والله أعلم - .
قال : ولا فرق عندي بين الصوم ، والصلاة في هذا المعنى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأبو يوسف ومحمد لو أن رجلا في أول يوم من شهر رمضان ، ولا ينوي أنه من شهر رمضان وينوي بصيامه التطوع ثم علم بعد [ ص: 345 ] ذلك أن يومه ذلك من رمضان ، فإنه يجزئ عنه صيامه ، وليس عليه قضاء ذلك اليوم ، وقالوا : لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في أول يوم من شهر رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان ويظن أنه من شعبان فاستبان له قبل انتصاف النهار أنه من رمضان ، فإنه يجزئ عنه إن لم يكن أكل ، أو شرب قبل أن يستبين له ، وقالوا : إن علم أن ذلك اليوم من رمضان بعدما انتصف النهار ، فإنه يصوم بقية يومه وعليه قضاء ذلك اليوم قالوا : ولو كان هذا الصيام قضاء من رمضان ، أو من صيام كان عليه ، فإنه لا يجزئه ، لأنه قد أصبح مفطرا قالوا : ويجزئه أن يتطوع به ، ولا يجزئه من شيء واجب عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور لو أن رجلا أصبح ينوي الفطر في أول يوم من شهر رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان ويرى أنه من شعبان فاستبان له أنه من شهر رمضان قبل أن ينتصف النهار لم يجزه عن شهر رمضان وكان عليه قضاء ذلك اليوم قال : ولو نوى بصوم ذلك اليوم التطوع وهو لا يعلم أنه من رمضان لم يجزه أيضا وكان عليه قضاؤه .
قال أبو عمر : أما من ذهب إلى إبطال ( صوم ) من عقد نيته على تطوع عن الواجب ، أو صام يوم الشك يقين أنه من رمضان فالحجة له قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ ص: 346 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=1014135الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ ما نوى . ، وقد صح أن التطوع غير الفرض ، فمحال أن ينوي التطوع ويجزئه عن الفرض ، ومن جهة النظر أيضا فرض رمضان قد صح بيقين فلا يجوز أداؤه بشك ووجه آخر وهو أنهم قد أجمعوا على أن من صلى أربعا بعد الزوال متطوعا ، أو شاكا في دخول الوقت أنه لا يجزئه ذلك من صلاة الظهر فكذلك هذا - والله أعلم - .
وأما ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية فحجتهم أن رمضان لا يحتاج إلى نية ، ولا يكون صومه تطوعا أبدا ، كما أن من صام شعبان ينوي به رمضان لا يكون عن رمضان ، ولا يكون في رمضان صوم عن غيره ، لأنه وقت لا تحيل فيه النية العمل .
قال أبو عمر : قد قال بكلا القولين جماعة من التابعين وممن قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ولكن القول الأول أصح وأحوط من جهة الأثر والنظر إن شاء الله . والله الموفق للصواب ، وقد ذكرنا ما للعلماء من التنازع في وجوب النية ، والتبييت [ ص: 347 ] في ( صيام الفرض والتطوع في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال ) : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني مزاحم قال : خطب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال : انظروا هلال رمضان ، فإن رأيتموه فصوموا ، وإن لم تروه فأكملوا ثلاثين يوما . قال : وأصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر ، ولم يروا الهلال فجاءهم الخبر بأن قد رئي الهلال قال : فكلم الناس عمر وبعث الحرس في العسكر من أصبح صائما فليتم صومه فقد وفق له ، ومن أصبح مفطرا لم يذق شيئا فليتم بقية يومه ، ومن كان طعم شيئا فليتم ما بقي من يومه وليقض يوما مكانه ، وإني لعقت لعقا من عسل ، فأنا صائم بقية يومي ثم أبدله بعد ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في معنى ما رواه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1010362فإن غم عليكم فاقدروا له شيء لم يتابعه على تأويله ذلك فيما علمت إلا nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر مثل ذلك ، وروي عن عائشة نحوه وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول : إذا لم ير الهلال ، ولم يكن في السماء غيم ليلة ثلاثين من شعبان وكان صحوا أفطر الناس ، ولم يصوموا ، وإن كان في السماء غيم في تلك الليلة [ ص: 348 ] أصبح الناس صائمين وأجزأهم من رمضان إن ثبت بعد أن الشهر تسع وعشرون وربما كان شعبان حينئذ تسعا وعشرين ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تصوم اليوم الذي يغمى على الناس فيه ، وروي عن عائشة أنها قالت ، لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ، وأما الرواية بذلك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه إذا كان سحاب أصبح صائما ، وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا قال : وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه مثله ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل صيام يوم الشك واجب وهو مجزئ من رمضان إن ثبت أنه من رمضان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16907محمد بن الجهم ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا سعيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014136إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له . قال نافع : فكان ابن عمر يبعث مساء ثلاثين من شعبان من ينظر [ ص: 349 ] له الهلال ، فإن كان صحوا ورآه صام ، وإن لم يره لم يصم ، وإن حال بينه وبينه قتر أصبح صائما .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014137الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا مضى لشعبان تسع وعشرون نظر له الهلال ، فإن رئي فذاك ، وإن لم يروا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا ، وإن حال دون منظره سحاب ، أو قتر أصبح صائما قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفطر مع الناس ، ولا يأخذ بهذا الحساب .
قال أبو عمر : هذا الأصل ينتقض على من أصله ، لأن من أغمي عليه هلال رمضان فصام على فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثم أغمي عليه هلال شوال لا يخلو أن يكون يجزئ على [ ص: 350 ] احتياطه خوفا أن يفطر يوما من رمضان ، أو يترك احتياطه ، فإن ترك احتياطه نقض ما أصله ، وإن جرى على احتياطه صام واحدا وثلاثين يوما ، وهذا خلاف ما أمر الله به عند الجميع ولكنه ، وإن كان كما وصفنا ، فإن لأصحابنا مثله من الاحتياط كثيرا في الصلاة مثل قولهم يتمادى ويعيد ويسجد سجدتي السهو وهو خلاف ما أمر الله به من الخمس وهو يشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الباب ويشبه أيضا أعمال مالك في مواضع من الطهارة ، والطلاق ، والله الموفق للصواب .
وقد كان بعض جلة التابعين فيما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين يذهب في هذا الباب إلى اعتباره بالنجوم ، ومنازل القمر وطريق الحساب وذهب بعض فقهاء البصريين إلى أن معنى قوله عليه السلام فاقدروا له ارتقاب منازل القمر وهو علم كانت العرب تعرف منه قريبا من علم العجم .
قال أبو عمر : من ذهب إلى هذا المذهب يقول في معنى قوله عليه السلام فاقدروا له : إن التقدير في ذلك ( يكون ) إذا غم على الناس ليلة ثلاثين من شعبان بأن يعرف مستهل الهلال في شعبان في أول ليلة ويعلم أنه يمكث فيها ستة أسباع ساعة [ ص: 351 ] ثم يغيب وذلك في أدنى مفارقته الشمس ، ولا يزال في كل ليلة يزيد على مكثه في الليلة التي قبلها ستة أسباع ساعة فإذا كان في الليلة السابعة غاب في نصف الليل وإذا كان ليلة أربع عشرة تأخر ستة أسباع ساعة ، ولا يزال في كل ليلة يتأخر طلوعه عن الوقت الذي طلع فيه في الليلة التي قبلها ستة أسباع إلى أن يكون طلوعه ليلة ثمان وعشرين مع الغداة ، فإن لم ير صبح ثمان وعشرين علم أن الشهر ناقص ، وإنه من تسع وعشرين ، وإن رئي علم أنه تام ، وإن عدته ثلاثون يوما ، وقال : وقد يتعرف أيضا بمكث الهلال في ليالي النصف الأول من الشهر ومغيبه من الليل وأوقات طلوعه ليالي النصف الآخر من الشهر وتأخره عن أول الليل بضرب آخر من العلم والعمل عندهم ، ويتعرف أيضا من المنازل ، فإن الهلال إذا طلع أول ليلة من شعبان في الشرطين فكان شعبان ناقصا طلع في البطين ونحو هذا .
[ ص: 352 ] قال أبو عمر : يمكن أن يكون ما قاله هذا القائل على التقريب ، لأن أهل التعديل والامتحان ينكرون أن يكون هذا حقيقة ولذا لم يكن حقيقة وكانت الحقيقة عندهم فيما لم توقف الشريعة عليه ، ولا وردت به سنة وجب العدول عنه إلى ما سن لنا وهدينا له ، وفيما ذكر هذا القائل من الضيق ، والتنازع ، والاضطراب ما لا يليق أن يتعلق به أولو الألباب وهو مذهب تركه العلماء قديما وحديثا للأحاديث الثابتة عن النبي عليه السلام : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين . ولم يتعلق أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك ، وإنما هو شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن الشخير ، وليس بصحيح عنه - والله أعلم - .
ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه ، ولمخالفة الحجة له ، وقد تأول بعض فقهاء البصرة في معنى قوله في الحديث فاقدروا له نحو ذلك ، والقول فيه واحد ، وقال ابن قتيبة في قوله فاقدروا له أي فقدروا السير والمنازل وهو قول قد ذكرنا شذوذه ومخالفة أهل العلم له ، وليس هذا من شأن ابن قتيبة ، ولا هو ممن يعرج عليه في هذا الباب ، وقد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ، ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصيام [ ص: 353 ] ويبيته ويجزئه ، والصحيح عنه في كتبه وعند أصحابه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية أو شهادة عادلة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما . حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17110معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن أبي قيس قال : سمعت عائشة تقول nindex.php?page=hadith&LINKID=1014138كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من شعبان ، ولا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان ، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن ربعي ، عن بعض أصحاب النبي عليه السلام قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014139لا تصوموا الشهر حتى تكملوا العدد ، أو تروا الهلال ثم صوموا ، ولا تفطروا حتى تكملوا العدة ، أو تروا الهلال . وهذان الحديثان ينتجان ببطلان تأويل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومذهبه وكذلك آثار هذا الباب ، والله يوفق من يشاء للصواب . [ ص: 354 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - .
قال أبو عمر : أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان ، واختلفوا في هلال رمضان فقالمالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية لا يقبل في هلال رمضان ، ولا شوال إلا شاهدا عدل رجلان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه في رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد عدل إذا كان في السماء علة ، ( وإن لم يكن في السماء علة ) لم يقبل إلا شهادة العامة ، ولا يقبل في هلال شوال وذي الحجة إلا شهادة عدلين يقبل مثلهما في الحقوق ، وإن كان في السماء علة وهو قول داود هكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه في كتابه الكبير في الخلاف اشترط العدالة ، ولم يذكر المرأة ، وذكر عنه في الشهادة على هلال رمضان شاهد واحد مسلم [ ص: 355 ] أو امرأة مسلمة لم يشترط العدالة ، وفي الشهادة على هلال شوال رجل وامرأتان كسائر الحقوق ، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة فحكى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عنه أنه قال : إن شهد على رؤية هلال رمضان رجل عدل ( واحد ) رأيت أن أقبله للأثر الذي جاء فيه ، والاحتياط والقياس ألا يقبل إلا شاهدان قال : ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا عدلين ، وقال في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ، ولا يصام رمضان ولا يفطر منه بأقل من شاهدين حرين مسلمين عدلين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل من رأى هلال رمضان وحده صام ، فإن كان عدلا صوم الناس بقوله ، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين ، ولا يفطر إذا رآه وحده .
قال أبو عمر : لم يختلف العلماء فيمن رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصوم ، لأنه متعبد بنفسه لا بغيره ، وعلى هذا أكثر العلماء لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يشتغل به ، ومن رأى هلال شوال وحده أفطر عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وروي عن مالك أنه لا يفطر للتهمة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري أنه لا يفطر ومثله قول الليث وأحمد لا يفطر من رآه وحده ، واستحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يخفي [ ص: 356 ] فطره ، وقال مالك : من رأى هلال رمضان وحده فأفطر فعليه الكفارة مع القضاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا كفارة عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على أصله في الأكل ، فإن وطئ كفر عنده وكان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، والنخعي يقولان لا يصوم أحد إلا مع جماعة الناس ، وقال الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين يفعل الناس ما يفعل إمامهم .
قال أبو عمر : قد مضى القول ممهدا في الهلال يرى قبل الزوال ، أو بعد الزوال في باب nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن زيد وأجمع العلماء على أنه إذا ثبت أن الهلال من شوال رئي بموضع استهلاله ليلا وكان ثبوت ذلك ، وقد مضى من النهار بعضه أن الناس يفطرون ساعة [ ص: 359 ] جاءهم الخبر الثبت في ذلك ، فإن كان قبل الزوال صلوا العيد بإجماع من العلماء وأفطروا ، وإن كان بعد الزوال فاختلف العلماء في صلاة العيد حينئذ فقال مالك وأصحابه لا تصلى صلاة العيد يوم العيد لا فطر ولا أضحى ، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن صلاة العيد إذا لم تصل في يوم العيد حتى تزول الشمس لم تصل بعد ، وقال أبو يوسف ومحمد يصلي بهم من الغد فيما بينه ، وبين الزوال ولو كان في الأضحى صلى بهم في اليوم الثالث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري يخرجون في الفطر من الغد ، وقال الحسن بن حي لا يخرجون من الغد في الفطر ويخرجون في الأضحى ، وقال الليث يخرجون في الفطر ، والأضحى من الغد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا لم تثبت الشهادة في الفطر إلا بعد الزوال لم تصل صلاة العيد بعد الزوال ، ولا من الغد إلا أن يثبت في ذلك حديث .