[ ص: 386 ] قال أبو عمر : هكذا قال يحيى : عند أكثر شيوخنا يحني على المرأة ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وابن بكير بالحاء ، وقد قيل عن كل واحد منهما : يجني بالجيم ، وقال أيوب : عن نافع يجافي عنها بيده ، وقال معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يجافي بيده ، والصواب فيه عند أهل اللغة يجنأ عن المرأة بالهمز أي يميل عليها يقال : منه جنأ يجنأ جنأ وجنوءا إذا مال ، والأجنأ المنحني ويجنأ ويتجنى بمعنى واحد .
وفي هذا الحديث من الفقه سؤال أهل الكتاب عن كتابهم ، وفي ذلك دليل على أن التوراة صحيحة بأيديهم ولولا ذلك ما سألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( عنها ) ، ولا دعا بها ، وفيما ذكرنا دليل على أن الكتاب الذين كانوا يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله هي كتب أحبارهم وفقهائهم ورهبانهم كانوا يصنعون لهم كتبا من آرائهم وأهوائهم ويضيفونها إلى الله عز وجل ، ولهذا وشبهه من إشكال أمرهم نهينا عن التصديق بما حدثونا به وعن التكذيب بشيء [ ص: 387 ] من ذلك لئلا نصدق بباطل أو نكذب بحق وهم قد خلطوا ، ومن صح عنده شيء من التوراة بنقل مثل ابن سلام ، وغيره من أحبار اليهود الذين أسلموا جاز له أن يقرأه ويعمل بما فيه إن لم يكن مخالفا لما في شريعتنا من كتابنا وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - . ألا ترى إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حين قال لكعب إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران بطور سيناء فاقرأها آناء الليل ، وآناء النهار ، وقد أفردنا لهذا المعنى بابا في كراهية مطالعة كتب أهل الكتاب ( ذكرناه في آخر ) كتاب العلم يشفي الناظر فيه إن شاء الله .
وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنهم كانوا يكذبون على توراتهم ويضيفون كذبهم ذلك إلى ربهم وكتابهم ، لأنهم قالوا : إنهم يجدون في التوراة أن الزناة يفضحون ويجلدون محصنين كانوا بالنكاح أو غير محصنين ، وفي التوراة غير ذلك من رجم الزناة المحصنين .
وفيه دليل على أن شرائع من قبلنا شرائع لنا إلا بما ورد في القرآن ، أو في سنة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - نسخه وخلافه ، وإنما يمنعنا من مطالعة التوراة ، لأن اليهود الذين بأيديهم التوراة غير مؤتمنين عليها إنما غيروا وبدلوا منها ، ومن علم منها ما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16850لكعب الأحبار جاز له مطالعتها . [ ص: 388 ] وفيه دليل على ما اليهود عليه من الخبث ، والمكر ، والتبديل ، وفيه إثبات الرجم ، والحكم به على الثيب الزاني وهو أمر أجمع أهل الحق وهم الجماعة أهل الفقه ، والأثر عليه ، ولا يخالف فيه من يعده أهل العلم خلافا ، وقد ذكرنا المعنى الذي اختلف فيه أهل العلم منه في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبيد الله وذلك الجلد مع الرجم ، وجمعهما على الثيب فلا معنى لإعادة شيء من ذلك هاهنا .
وفيه أن أهل الكتاب ، وسائر أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا ورضوا بحكم حاكمنا حكم بينهم بما في شريعتنا كان ذلك موافقا لما عندهم ، أو مخالفا ، وأنزلهم في الحكم منزلتنا ، وعلى هذا عندنا كان حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالرجم على اليهوديين ، لأنه قد رجم ماعزا ، وغيره من المسلمين ومعلوم أنه إنما رجم من رجم من المسلمين بأمر الله وحكمه ، لأنه كان لا ينطق عن الهوى ، ولا يتقدم بين يدي الله ، وإنما يحكم بما أراه الله فوافق ذلك ما في التوراة ، وقد كان عنده بذلك علم فلذلك سألهم عنه - والله أعلم - .
وممن قال ذلك مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه وهو قول عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، والنخعي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وجملة مذهب مالك في هذا الباب أن ترك الحكم بين أهل الذمة أحب إليه ويردون إلى أهل دينهم ، وإن حكم بينهم إذا تحاكموا إليه حكم بحكم الإسلام وهو مخير في ذلك إن شاء نظر ، وإن شاء لم ينظر ، ولا يعرض لهم في تعاملهم بالربا ، ولا في فساد بيع ولكن من امتنع منهم من دفع ثمن ، أو مثمون في البيع حكم بينهم ، لأن هذا من التظالم قال : والذين حكم بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكونوا أهل ذمة ، وقال يحيى بن عمر : إذا رضي الذميان بحكمه أخبرهم بما يحكم به ، فإن رضياه حكم ، وإن أبى أحدهما ترك ، وإن كانا أهل ملتين حكم بينهما ولو كره ذلك أحدهما ، وقاله [ ص: 390 ] nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وذكر العتبي في كتاب السلطان من المستخرجة قال عيسى : قال ابن القاسم : إن تحاكم أهل الذمة إلى حكم المسلمين ورضيا به جميعا فلا يحكم بينهم إلا برضى من أساقفتهم ، فإن كره ذلك أساقفتهم فلا يحكم بينهم ، وإن رضي أساقفتهم بحكم الإسلام ، وأبى ذلك الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم المسلمون ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله وعليه أن يقيمه لقول الله ( وهم صاغرون ) قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : هذا أشبه من قوله في كتاب الحدود لا يحدون إذا جاءوا إلينا في حد لله وأرفعهم إلى أهل دينهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وما كانوا يدينون به فلا يجوز حكمنا عليهم بإبطاله إذا لم يرتفعوا إلينا ، ولا يكشفوا عما استحلوا ما لم يكن ضررا على مسلم أو معاهد أو مستأمن غيرهم ، فإن جاءت امرأة منهم تستعدي بأن زوجها طلقها ، أو آلى منها حكمت عليه حكمي على المسلمين . ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنا بنصرانية فكتب إليه أقم الحد على المسلم ورد النصرانية إلى أهل دينها قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وأخبرنا معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بمعنى واحد قال : مضت أن يردوا في حقوقهم ودعاويهم ومعاملاتهم [ ص: 391 ] وموازينهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حد فيحكم بينهم فيه بكتاب الله قال الله عز وجل ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) .
قال أبو عمر : وقال آخرون واجب عليه أن يحكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا إليه وزعموا أن قوله ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) ناسخ للتخيير المذكور في الآية قبل هذا ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومجاهد وعكرمة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، والسدي وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : إذا جاءت المرأة والزوج عليه أن يحكم بينهما بالعدل ، فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم ، وقال أبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بل يحكم ، وكذلك اختلف أصحاب مالك على هذين القولين إذا شكا أحد الزوجين الذميين ، وأبى صاحبه من التحاكم بينهما ، والمشهور من مذهب مالك في الذميين يشكو أحدهما ويأبى صاحبه من التحاكم عندنا أنا لا نحكم بينهما إلا بأن يتفقا جميعا على الرضا بحكمنا ، فإن كان ظلما ظاهرا منعوا من أن يظلم بعضهم بعضا ، وقد قال مالك وجمهور أصحابه في الذمي ، أو المعاهد ، أو المستأمن يسرق من مال ذمي أنه يقطع كما يقطع لو سرق من مال مسلم ، لأن ذلك من الخيانة فلا يقروا عليها ، ولا على التلصص [ ص: 392 ] قال أبو عمر : الصحيح في النظر عندي ألا يحكم بنسخ شيء من القرآن إلا ما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له ، ولا يحتمل التأويل ، وليس في قوله عز وجل ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) دليل على أنها ناسخة للآية قبلها ، لأنها يحتمل معناها أن يكون ، ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) إن حكمت ( ولا تتبع أهواءهم ) فتكون الآيتان متدافعتين ، واختلف الفقهاء أيضا في اليهوديين الذميينذا زنيا هل يحدان أم لا فقال مالك : إذا زنى أهل الذمة ، أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين ويدخلوا عليهم الضرر فيمنعهم السلطان من الإضرار بالمسلمين قال : وإنما رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين ، لأنه لم يكن لهم يومئذ ذمة وتحاكموا إليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : يحدان إذا زنيا كحد المسلم وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال في كتاب الحدود إن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم ، أو ندع ، فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا وجلدنا البكر مائة وغربناه عاما ، وقال في كتاب الجزية لا خيار للإمام ولا للحاكم إذا جاءوه في حد لله وعليه أن يقيمه عليهم لقول الله عز وجل : [ ص: 393 ] ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ، والصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام ، وهذا القول اختيار nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني واختار غيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القول الأول ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حين ذكر قول مالك إنما رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين ؛ لأنهم لم تكن لهم ذمة وتحاكموا إليه قال : ولو لم يكن واجبا عليهم لما أقامه النبي عليه السلام قال : وإذا كان من لا ذمة له قد حده النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزنا فمن له ذمة أحرى بذلك قال : ولم يختلفوا أن الذمي يقطع في السرقة .
قال أبو عمر : لو تدبر من احتج بهذا الحديث ما احتج به منه لم يحتج به ، لأنه في درج الحديث تفسير قوله عز وجل ( إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ) يقول : إن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا وذلك دليل على أنهم حكموه لا أنه قصرهم على ذلك الحكم وذلك بين أيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره ، فإن قال قائل إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من حديث مالك ، وغيره ليس فيه أن الزانيين حكما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا رضيا بحكمه قيل له حد الزاني حق من حقوق الله على الحاكم إقامته ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم ويقيم حدودهم عليهم وهو الذي حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - والله أعلم - .
ألا ترى إلى ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن اليهود جاءوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : إن رجلا منهم وامرأة زنيا ثم [ ص: 397 ] حكموا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فإذا كان من إليه إقامة الحد هو الذي حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا وجه للاعتبار بحكم الزانيين فيما ليس لهما ، ولا لأحدهما .
ففي هذا الآثار كلها دليل على أنه إنما حكم في اليهوديين بما حكم من أجل أنه حكم وتحوكم إليه ورضي به ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق إن ذلك كان حين قدم المدينة وذلك يدل على أن اليهود لم يكن لهم يومئذ ذمة كما قال مالك : رحمه الله ، وعبد ابن شهاب أيضا في هذا الباب ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014172شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أمر برجمهما فلما رجما رأيته يجافي بيده عنها ليقيها الحجارة رواه معمر ، وغيره عنه ، والحكم كان فيهم بشهادة لا باعتراف وذلك محفوظ من حديث جابر .
قال أبو عمر : هذا خبر إنما يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، وليس بالقوي ، وقد اختلف عليه فيه فروي عنه موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وهو الصحيح من قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لا من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12601أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن أباه أخبره ، قال : حدثنا عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لم ينسخ من المائدة إلا هاتان الآيتان ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) نسختها ، ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) وقوله ( ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ) نسختها ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا موسى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله ( فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) قال : نسختها ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) ، وقد [ ص: 404 ] روى يونس بن بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ) قال : نزلت في بني قريظة وهي محكمة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) قالا : إن شاء حكم ، وإن شاء لم يحكم .
حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع فذكره ، حدثنا أحمد بن قاسم ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، قال : حدثنا موسى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي قالا : إن شاء حكم ، وإن شاء أعرض ، وقد مضى القول فيمن تابعهم على هذا القول ، ومن خالفهم فيه من العلماء في صدر هذا الباب ، والوجه عندي فيه التخيير لئلا يبطل حكم من كتاب الله بغير يقين لأن قوله ( وأن احكم بينهم ) محتمل للتأويل يعني إن حكمت ، وآية التخيير محكمة ، نص لا تحتمل التأويل ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وأبو سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16929ومحمد بن ثور ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في قوله ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) قال : مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حد ليحكم [ ص: 405 ] بينهم فيه فيحكم بينهم بكتاب الله عز وجل قال معمر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16556عدي بن أرطاة إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم بما في كتاب الله ، وذكر سنيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن العوام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي في قوله ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) قال : بالرجم .
قال أبو عمر : حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خصوص له - والله أعلم - بدليل قوله " يحكم بها النبيئون الذين أسلموا " ، وقال عز وجل ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) ولقوله ( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) ولأنا لا نعلم من ذلك ما علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما حكم في اليهوديين بحكم الله في شريعته وكان ذلك موافقا لما في التوراة ، والحمد لله .