قال أبو عمر : كل ما في هذا الحديث فمجتمع عليه من أهل العلم أنه لا يلبسه المحرم ما دام محرما .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله سواء .
[ ص: 104 ] رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وإبراهيم بن سعد ، وغيرهم وليس هذا الحديث عند مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وفي معنى ما ذكر في هذا الحديث من القمص والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله بأسره ، فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم عند جميع أهل العلم ، وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء ، وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل ، والخمر ، والخفاف ، وأجمعوا أن الطيب كله لا يجوز للمحرم أن يقربه متطيبا به زعفرانا كان أو غيره ، وإنما اختلفوا فيمن تطيب قبل إحرامه هل له أن يبقي الطيب على نفسه ، وهو محرم أم لا ، وقد ذكرنا ما للعلماء في ذلك في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا - والحمد لله - ، وأجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه ، وأنه ليس له أن يغطي رأسه لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحرم عن لبس البرانس والعمائم ، وهذا ما لا خلاف - والحمد لله - فيه .
قال أبو داود : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=14810ويحيى بن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - على ما قال الليث . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة موسى بن طارق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع موقوفا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 106 ] قال أبو عمر : رفعه صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا أيضا فهذا يصحح ما رواه الليث nindex.php?page=showalam&ids=15667وحاتم بن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=14810ويحيى بن أيوب .
وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ، ورخصت [ ص: 108 ] فيهما عائشة أيضا ، وبه قال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ومحمد بن الحسن ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد يشبه أن يكون مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، لأنه كان يقول إحرام المرأة في وجهها ، وقال مالك : إن لبست المرأة القفازين افتدت nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان في ذلك أحدهما تفتدي والآخر لا شيء عليها .
روى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق .
[ ص: 109 ] وقد يحتمل أن يكون ما روي عن أسماء في ذلك كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن محرمون ، فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رءوسنا وإذا جاوزنا الراكب رفعناه .
وأجمعوا أن الرجل المحرم لا يخمر رأسه على ما تقدم ذكرنا له ، واختلفوا في تخميرة وجهه فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : ما فوق الذقن من الرأس على المحرم أن لا يغطيه وإلى هذا ذهب مالك ، وأصحابه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن الشيباني ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير أنهم كانوا يغطون وجوههم وهم محرمون .
ذكر مالك في موطئه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، قال : أخبرني القرافصة بن عمير الحنفي أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه ، وهو محرم .
[ ص: 110 ] وعن عبد الله بن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان بالعرج ، وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد ، فقال لأصحابه كلوا ، فقالوا : ولا تأكل ، فقال : إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعيد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أنهم أجازوا للرجل المحرم أن يغطي وجهه .
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال ابن القاسم : كره مالك للمحرم أن يغطي وجهه ، وأن يغطي ما فوق ذقنه ، لأن إحرامه عنده في وجهه ورأسه قيل لابن القاسم ، فإن فعل ، قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان .
وفي موضع آخر من كتاب ابن القاسم قيل أرأيت محرما غطى وجهه ورأسه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن [ ص: 111 ] نزعه مكانه ، فلا شيء عليه ، وإن تركه ، فلم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى .
قلت : وكذلك المرأة إذا غطت وجهها ؟ قال : نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا ، وإن كانت لا تريد سترا ، فلا تسدل .
واختلفوا في استظلاله على دابته ، أو على المحمل فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : أصح لمن أحرمت له ، وبعضهم يرفعه عنه وكره مالك ، وأصحابه أن يستظل المحرم على محمله ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يستظل ، وهو محرم ، وأنه أجاز ذلك للمحرم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد ، وهو قول ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه ، وقال مالك : إن استظل المحرم في محمله افتدى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا شيء عليه .
وفي الموطأ سئل مالك عما ذكر عن النبي - عليه السلام - أنه قال : من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ، فقال مالك : لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ، قال : ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين وقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذلك كقول مالك ويرون على من لبس السراويل ، وهو محرم الفدية وسواء عند مالك وجد الإزار ، أو لم يجد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود إذا لم يجد المحرم إزارا لبس السراويل ، ولا شيء عليه ، وحجة [ ص: 113 ] من ذهب إلى هذا ما حدثناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014235السراويل لمن لم يجد الإزار ، والخف لمن لم يجد النعلين .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر وعبد الوارث قالا : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11867أبو الشعثاء جابر بن زيد ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014236سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو يخطب على المنبر يقول : من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل .
[ ص: 114 ] وروى زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
واختلفوا فيمن لم يجد نعلين هل يلبس الخفين ، ولا يقطعهما فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14971وسعيد بن سالم القداح ، وطائفة من أهل العلم غيرهما إلى أن من لم يجد نعلين لبس الخفين ، ولم يقطعهما وإلى هذا ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال عطاء : وفي قطعهما فساد ، وقال أكثر أهل العلم : إذا لم يجد المحرم نعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين ، وممن قال بهذا : nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وجماعة من التابعين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد زاد على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شيئا نقصه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحفظه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وذلك قوله : وليقطعهما أسفل من الكعبين والمصير إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أولى ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك أن من لبس خفين مقطوعين أو غير مقطوعين إذا كان واجدا للنعلين فعليه الفدية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا فدية عليه إذا لبسهما مقطوعين ، وهو واجد [ ص: 115 ] للنعلين ، قال : ومن لبس السراويل افتدى على كل حال وجد إزارا ، أو لم يجد إلا أن يفتق السراويل .
واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيمن لبس الخفين مقطوعين ، وهو واجد للنعلين فمرة قال : عليه الفدية ، ومرة قال : لا شيء عليه ، وقال مالك : من ابتاع خفين ، وهو محرم فجربهما وقاسهما في رجله فلا شيء عليه ، وإن تركهما حتى منعه ذلك من حر ، أو برد ، أو مطر افتدى .
قال أبو عمر : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقطع الخفين حتى للمرأة المحرمة ، وهذا شيء لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت ، ولا بأس بلباس المحرمة الخفاف عند جميعهم ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه انصرف عن ذلك .
حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : حدثني سالم nindex.php?page=hadith&LINKID=1014237أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها [ ص: 116 ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان أرخص للنساء في الخفين فترك ذلك .
قال أبو عمر : هذا إنما كان من ورع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وكثرة اتباعه ومع هذا فإنه استعمل ما حفظ على عمومه حتى بلغه فيه الخصوص .
قال أسد ، وأبو ثابت nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ، وأبو زيد قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبه في [ ص: 117 ] القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ، ولا يزره عليه ؟ قال : نعم قلت : فكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه ، قال : لا ، قيل له : فلم كره أن يدخل منكبيه في القباء إذا لم يدخل فيه ، ولم يزره ؟ قال : لأن ذلك دخول في القباء ولباس له فلذلك كرهه .
قال أبو عمر : كان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه ، وأبو ثور يقولون : لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال عطاء : لا بأس أن يتردى به .
وجملة قول مالك ، وأصحابه أن المحرم إذا أدخل كتفيه في قباء افتدى ، وإن لم يدخل كتفيه ، فلا شيء عليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا فدية عليه إلا أن يدخل فيه يديه ، وقال مالك : إن عقد إزاره على عنقه افتدى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا شيء عليه .
[ ص: 118 ] قال أبو عمر : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره الهميان والمنطقة للمحرم ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أجاز ذلك للمحرم ، وكذلك روي عن عائشة أنها قالت : أوثق عليك نفقتك وأجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم وعن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق مثل ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ليس له أن يعقد السيور ولكن يدخل بعضها في بعض .
وقال مالك : أحب ما سمعت إلي في ذلك ما حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية : قد أجمعوا على أن المحرم ليس له أن يعقد الهميان والإزار على وسطه والمنطقة مثل ذلك .
واختلفوا في المحرم يعصب رأسه وجسده عن ضرورة ، فقال مالك : لا يفعل ذلك أحد إلا من ضرورة ، فإن فعل ذلك من غير ضرورة فعليه الفدية وسواء في ذلك عنده الرأس والجسد .
[ ص: 119 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه إن عصب رأسه يوما إلى الليل فعليه صدقة ، وإن عصب بعض جسده ، فلا شيء عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من عصب رأسه فعليه الفدية ، وكذلك إذا شد السير على رأسه ، أو حمل خرجه على رأسه ، قال : ولا بأس أن يضع يده على رأسه .
وقال مالك : لا بأس أن يحمل المحرم خرجه وجرابه على رأسه إذا كان فيه زاده ، واحتاج إلى ذلك كما أرخص له في حل منطقة نفسه ، قال : وأما لو تطوع بحمله ، أو آجر نفسه على ذلك لكان عليه الفدية ، قال : والأطباق والغراير والأحرجة في ذلك سواء .
وجملة قول مالك أنه سواء في المحرم لبس ناسيا ، أو عامدا ، أو تطيب ، أو حلق ناسيا ، أو عامدا لضرورة أو غير ضرورة عليه في ذلك كله الكفارة ، وهو مخير فيها إن شاء صام ثلاثة أيام ، وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل مسكين ، وإن شاء ذبح شاة ، قال مالك : وإنما يكون الصيام والطعام مكان الهدي في فدية الأذى وجزاء الصيد ، قال : وأما دم المتعة ، أو الهدي الواجب على [ ص: 120 ] من عجز ، عن المشي ، أو وطئ أهله ، أو فاته الحج ، أو رجل ترك شيئا من الحج فجبره بالدم ، أي شيء كان المتروك من حجه ، فإن هذا كله إذا لم يجد الهدي فيه من وجب عليه صام فقط وليس في شيء من ذلك إطعام .
قال ابن القاسم : والصوم في هذا كله كصوم المتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هذا كله إذا لم يجد الهدي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهما كل من لبس عامدا ، أو تطيب عامدا ، فليس بمخير في الكفارة ، وإنما عليه الدم قالوا : فإن كان ذلك من ضرورة ، فهو مخير على حسبما تقدم عن مالك إن شاء صام ، وإن شاء نسك بشاة ، وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين على حديث nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيمن لبس ، أو تطيب ناسيا قولان أحدهما لا فدية عليه والآخر عليه الفدية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : الناسي والعامد في وجوب الفدية سواء .
وقال داود : لا فدية عليه إن لبس من ضرورة ، وإنما عليه الفدية إن لبس عامدا وإن حلق رأسه لضرورة فعليه الفدية ، وإن حلق شعر جسده ، فلا فدية عليه لضرورة ، ولا لغير ضرورة .
[ ص: 121 ] قال أبو عمر : من لم ير على اللابس الناسي والجاهل شيئا استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية في الأعرابي الذي أحرم ، وعليه جبة وصفرة خلوق فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنزع الجبة وغسل الخلوق ، ولم يأمره بفدية ، وقد ذكرنا هذا الخبر وأحكامه في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا ومن أوجب الفدية على الناسي ، وغيره فحجته أن الفدية إنما وردت فيمن فعلها من ضرورة وذلك محفوظ في قصة nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة فالضرورة ، وغير الضرورة والنسيان ، وغيره في ذلك سواء ، لأنه إذا وجبت على من فعل ذلك من ضرورة فأحرى أن تجب على من فعل ذلك من غير ضرورة والناسي قياس على المضطر والعامد أحرى بذلك وأولى .
واختلفوا فيمن لبس ، أو تطيب في مواطن ، فقال مالك : إن لبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة ، وما أشبه ذلك من الثياب في فور واحد وكانت حاجته إلى ذلك كله في فور واحد فعليه كفارة واحدة ، وكذلك إن تطيب مرارا في موطن واحد وفور واحد فعليه فدية واحدة ، وإن كان ذلك في أحوال مختلفة فعليه لكل مرة فدية ، فدية ، وبه قال [ ص: 122 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( ، وقال محمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أيضا ليس عليه إلا كفارة واحدة ما لم يكفر ، فإن كفر ، ثم صنع شيئا من ذلك فعليه كفارة أخرى ، وقد روي عن مالك أنه عليه في كل ما يلبس ، أو يتطيب فدية بعد فدية أبدا ، وأما الثوب المصبوغ بالورس والزعفران ، فلا خلاف بين العلماء أن لباس ذلك لا يجوز للمحرم على ما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا فإن غسل ذلك الثوب حتى تذهب ريح الزعفران منه وخرج عنه ، فلا بأس به عند جميعهم أيضا .
وكان مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه يكره الثوب الغسيل من الزعفران والورس إذا بقي فيه من لونه شيء ، وقال : لا يلبسه المحرم ، وإن غسله إذا بقي فيه شيء من لونه إلا أن لا يجد غيره ، فإن لم يجد غيره صبغه بالمشق وأحرم فيه ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد ، عن أبي معاوية ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث ، فقال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014239ولا تلبسوا ثوبا مسه ورس ، أو زعفران إلا أن يكون غسيلا .
[ ص: 123 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=12518ابن أبي عمران : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وهو يتعجب من الحماني كيف يحدث بهذا الحديث ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : هذا - عندي - ، ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث ، عن أبي معاوية كما قال الحماني : والورس نبات يكون ظاهرا كشبه العصفر صبغه ما بين الصفرة والحمرة ورائحته طيبة .
واختلفوا في العصفر فجملة مذهب مالك ، وأصحابه أن العصفر ليس بطيب ويكرهون للحاج استعمال الثوب الذي ينتفض في جلده ، فإن فعل فقد أساء ، ولا فدية عليه عندهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : العصفر طيب ، وفيه الفدية على من استعمل شيئا منه في اللباس ، وغيره إذا استعمله ، وهو محرم ، فهذه جمل ما في هذا الحديث من الأحكام - والحمد لله - على عونه لا شريك له .