هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ ، عن مالك فيما علمت ، وكذلك رواه أصحاب نافع كلهم ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي - عليه السلام - مثله سواء اتفقوا كلهم على أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يسمع من النبي - عليه السلام - قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014247ويهل أهل اليمن من يلملم .
قال أبو عمر : أجمع أهل العلم بالحجاز والعراق والشام وسائر أمصار المسلمين فيما علمت على القول بهذه الأحاديث واستعمالها لا يخالفون شيئا منها ، واختلفوا في ميقات أهل العراق ، وفيمن وقته ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم : ميقات أهل العراق وناحية المشرق كلها ذات عرق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن أهلوا من العقيق ، فهو أحب إلينا ، وقال منهم قائلون : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه [ ص: 141 ] هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق ، لأن العراق في زمانه افتتحت ، ولم يكن في العراق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وقال آخرون : هذه غفلة من قائلي هذا القول بل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ دار كفر كما كانت العراق يومئذ دار كفر فوقت المواقيت لأهل النواحي ، لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق ، وغيرهما من البلدان ولم تفتح الشام ، ولا العراق جميعا إلا على عهد عمر ، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السير ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : منعت العراق دينارها ودرهمها ، ومنعت الشام إردبها ومديها وقفيزها بمعنى ستمنع عند أهل العلم ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ، وقال - عليه السلام - : زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا [ ص: 143 ] nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن محمد بن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014259وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المشرق العقيق .
قال أبو عمر : كل عراقي ، أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع وكره مالك - رحمه الله - أن يحرم أحد قبل الميقات ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين إحرامه من البصرة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=16447عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات وكره nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح الإحرام من الموضع البعيد ، وهذا من هؤلاء - والله أعلم - كراهية أن يضيق المرء على نفسه ما قد وسع الله عليه ، وأن يتعرض لما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه ، وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ، لأنه زاد ، ولم ينقص ويدلك على ما ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى المواقيت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم أجاز الإحرام قبلها من موضع بعيد ، هذا كله [ ص: 144 ] قول إسماعيل ، قال : وليس الإحرام مثل عرفات والمزدلفة التي لا يجاز بهما موضعهما قال : والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة ، والتابعين كثير ، قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر الحوضي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة أن رجلا أتى عليا ، فقال : أرأيت قول الله - عز وجل - : وأتموا الحج والعمرة لله ، قال علي : أن تحرم من دويرة أهلك .
قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أهل من بيت المقدس ، وقال : لولا أن يرى معاوية أن بي غير الذي بي لجعلت أهل منه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : المواقيت رخصة وتوسعة يتمتع المرء بحله حتى يبلغها ، ولا يتجاوزها والإحرام قبلها فيه فضل لمن فعله وقوي عليه ، ومن أحرم من منزله ، فهو حسن لا بأس به .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وجماعة من السلف أنهم قالوا في قول الله - عز وجل - : وأتموا الحج والعمرة لله قالوا : إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك .
[ ص: 145 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12915أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي ، قال : حدثنا جدي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال : حدثنا سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16971محمد بن سوقة ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وسئل ما تمام العمرة ؟ فقال : أن تحرم من أهلك وأحرم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس من الشام وأحرم nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين من البصرة وأحرم nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود من القادسية ، وكان الأسود ، وعلقمة وعبد الرحمن بن يزيد ، وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم .
قال أبو عمر : أحرم عبد الله بن عمر من بيت المقدس عام الحكمين وذلك أنه شهد التحكيم بدومة الجندل ، فلما افترق nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري من غير اتفاق نهض إلى بيت المقدس ، ثم أحرم منها بعمرة ، ومن أقوى الحجج لما ذهب إليه مالك في هذه المسألة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم من بيته بحجته وأحرم من ميقاته الذي وقته لأمته - صلى الله عليه وسلم - ، وما فعله ، فهو الأفضل - إن شاء الله - .
ومن حجتهم أيضا أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أحرموا من المواضع البعيدة وهم فقهاء الصحابة ، وقد شهدوا إحرام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته من ميقاته وعرفوا مغزاه ومراده ، وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته - صلى الله عليه وسلم - .
واختلف الفقهاء في الرجل المريد للحج والعمرة يجاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر أقرب إلى مكة مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة حتى يحرموا من الجحفة فتحصيل مذهب مالك أن من فعل ذلك فعليه دم ، وقد اختلف في ذلك أصحاب مالك ، فمنهم من أوجب الدم ، ومنهم من أسقطه ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على إيجاب الدم في ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : لو أحرم المدني من ميقاته كان أحب إليهم ، فإن لم يفعل وأحرم من الجحفة ، فلا شيء عليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة ، ولم يوجب الدم في ذلك .
وقد روي عن عائشة أنها كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة .
[ ص: 148 ] وقال ابن القاسم : قال لي مالك : كل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه مثل أن يمر أهل الشام ، وأهل مصر من العراق قادمين فعليهم أن يهلوا من ذات عرق ميقات أهل العراق ، وكذلك إن قدموا من اليمن أهلوا من يلملم ، وإن قدموا من نجد ، فمن قرن ، وكذلك جميع أهل العراق ، ومن مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ذلك البلد إلا أن مالكا ، قال لي غير مرة في أهل الشام ، وأهل مصر إذا مروا بالمدينة ، فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ، قال ابن القاسم : لأنها طريقهم ، قال مالك : والفضل لهم في أن يحرموا من ميقات أهل المدينة ، واختلفوا فيمن جاوز الميقات ، وهو يريد الإحرام فأحرم ، ثم رجع إلى الميقات ، فقال مالك : إذا جاوز الميقات ، ولم يحرم منه فعليه دم ، ولا ينفعه رجوعه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، وقال مالك : من أراد الحج والعمرة فجاوز الميقات ، ثم أحرم وترك الإحرام من الميقات فليمض ، ولا يرجع مراهقا كان أو غير مراهق وليهرق دما قال : وليس لمن تعدى الميقات فأحرم أن يرجع إلى الميقات فينقض إحرامه ، قال إسماعيل : لأنه قد وجب عليه الدم لتعديه ما أمر به ، فلا وجه لرجوعه .
[ ص: 149 ] وقال مالك : من جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا فليرجع إلى الميقات إن لم يخف فوات الحج ، ولا شيء عليه ، وإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه ، وكان عليه دم لما ترك من الإحرام من الميقات .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأبو يوسف ومحمد : إذا رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدم لبى ، أو لم يلب .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم ، وإن لم يلب لم يسقط عنه الدم ، وكلهم يقول إنه إن لم يرجع وتمادى فعليه دم . وللتابعين في هذه المسألة أقاويل هذه أحدها أنه لا شيء على من ترك الميقات هذا قول عطاء والنخعي وقول آخر أنه لا بد له أن يرجع إلى الميقات إذا تركه ، فإن لم يرجع حتى قضى حجه ، فلا حج له .
هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وقول آخر ، وهو أن يرجع إلى الميقات كل من تركه ، فإن لم يفعل حتى تم حجه رجع [ ص: 150 ] إلى الميقات ، وأهل منه بعمرة روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، فهذه الأقاويل الثلاثة شذوذ ضعيفة عند فقهاء الأمصار ، لأنها لا أصل لها في الآثار ، ولا تصح في النظر .
واختلفوا في العبد يجاوز الميقات بغير نية إحرام ، ثم يحرم ، فقال مالك : أيما عبد جاوز الميقات ، ولم يأذن له سيده في الإحرام ، ثم أذن له بعد مجاوزته الميقات فأحرم ، فلا شيء عليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : عليه دم لتركه الميقات ، وكذلك إن عتق .
واضطرب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة فمرة قال في العبد : عليه دم لتركه الميقات كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقال في الكافر يجاوز الميقات ثم يسلم : لا شيء عليه ، قال وكذلك الصبي يجاوزه ، ثم يحتلم فيحرم : لا شيء عليه ، وقال مرة أخرى : لا شيء على العبد ، وعلى الصبي والكافر يسلم : الفدية إذا أحرما من مكة ، قال : عليهم ثلاثتهم دم ، وهو تحصيل مذهبه .
قال أبو عمر : الصحيح - عندي - في هذه المسألة أنه لا شيء على واحد منهم ، لأنه لم يخطر بالميقات مريدا للحج [ ص: 151 ] ، وإنما تجاوزه وهو غير قاصد الحج ، ثم حدثت له حال بمكة فأحرم منها فصار كالمكي الذي لا دم عليه عند الجميع .
وقال مالك : من أفسد حجته ، فإنه يقضيها من حيث كان أحرم بالحجة التي أفسد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهذا عند أصحابهما على الاختيار .
واتفق مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور على أن من مر بالميقات لا يريد حجا ، ولا عمرة ، ثم بدا له في الحج ، أو العمرة ، وهو قد جاوز الميقات ، أنه يحرم من الموضع الذي بدا له منه الحج ، ولا يرجع إلى الميقات ، ولا شيء عليه .
وقال أحمد وإسحاق يرجع إلى الميقات ويحرم منه .
وأما حديث مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع محتملة ، عند أهل العلم على أنه مر بميقاته لا يريد إحراما ثم بدا له فأهل منه ، أو جاء إلى الفرع من مكة ، أو غيرها ، ثم بدا له في الإحرام .
هكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وغيره في معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ومعلوم أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى حديث المواقيت ومحال أن [ ص: 152 ] يتعدى ذلك مع علمه به ، فيوجب على نفسه دما ، هذا لا يظنه عالم - والله أعلم - .
وأجمعوا كلهم على أن من كان أهله دون المواقيت ، أن ميقاته من أهله حتى يبلغ مكة ، على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وفي هذه المسألة أيضا قولان شاذان ، أحدهما nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، قال : يحرم من موضعه ، فإن لم يفعل ، فلا يدخل الحرم إلا حراما ، فإن دخله غير حرام فليخرج من الحرم وليهل من حيث شاء من الحل ، والقول الآخر لمجاهد ، قال : إذا كان الرجل منزله بين مكة والميقات أهل من مكة .