[ ص: 190 ] إلى هنا انتهت رواية يحيى ، وعلى ذلك أكثر رواة الموطإ ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن مالك في هذا الحديث ، وأهدى شاة ، فزاد ذكر الشاة وهو غير محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي أيضا في هذا الحديث قوله : من أجل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بعمرة يوم الحديبية .
وذكره يحيى ، وابن بكير ، وابن القاسم ، وغيرهم ، والدليل على أن ذكر الشاة في هذا الحديث غلط أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان مذهبه فيما استيسر من الهدي بقرة دون بقرة ، أو بدنة دون بدنة .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : ما استيسر من الهدي بدنة دون بدنة ، وبقرة دون بقرة ، قال : وأخبرنا مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : ما استيسر من الهدي البدنة والبقرة .
قال أبو عمر : روي عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعلي ، وغيرهم ما استيسر من الهدي شاة ، وعليه العلماء ، وفي هذا [ ص: 191 ] الحديث معان من الفقه منها أنه جائز للرجل أن يخرج حاجا في الطريق المخوف إذا لم يوقن بالسوء ورجا السلامة ، وإن كان مع ذلك يخاف ويخشى وليس ذلك من ركوب الغرر ، ومنها إباحة الإهلال والدخول في الإحرام على هذا الوجه ، فإن سلم ونجا نفذ لوجهه ، وإن منع ، وحصر كان له حكم المحصر على ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل به حين حصر عام الحديبية ، ونحن نذكر هاهنا من أحكام الإحصار بالعدو وبالمرض ، وغيره من الموانع ما فيه شفاء ، وكفاية بحول الله ، فهو أولى المواضع بذكر ذلك من كتابنا هذا - إن شاء الله - .
ثم ننصرف إلى باقي معاني الحديث ، وتوجيهها ، والقول فيها ، ولا ننال شيئا من ذلك إلا بعونه لا شريك له ، فمن ذلك أن مالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، وأصحابهم قالوا : لا ينفع المحرم الاشتراط في الحج إذا خاف الحصر لمرض ، أو عدو .
قال أبو عمر : والاشتراط أن يقول إذا أهل في الحال التي وصفنا : لبيك اللهم لبيك ، ومحلي حيث حبستني من الأرض ، قالمالك : والاشتراط في الحج باطل ، ويمضي على [ ص: 192 ] إحرامه حتى يتمه على سائر أحكام المحصر ، ولا ينفعه قوله : محلي حيث حبستني ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو ثبت حديث ضباعة لم أعده ، وكان محله حيث حبسه الله بلا هدي .
واختلف أصحابه في هذه المسألة إلى اليوم ، فمنهم من يقول ينفعه الاشتراط على حديث ضباعة ، ومنهم من يقول : الاشتراط باطل .
[ ص: 193 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا بأس أن يشترط ، وله شرطه على ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن غير واحد من أصحابه .
قال أبو عمر : جواز الاشتراط في الحج ، عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ، وبه قال علقمة ، وشريح ، وعبيدة ، والأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار ، وعكرمة ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وحجتهم في ذلك حديث ضباعة .
[ ص: 194 ] قال أبو عمر : الإحصار عند أهل العلم على وجوه منها الحصر بالعدو ، ومنها بالسلطان الجائر ، ومنها بالمرض ، وشبهه ، وأصل الحصر في اللغة الحبس والمنع ، قال الخليل ، وغيره : حصرت الرجل حصرا منعته ، وحبسته ، وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض ، أو نحوه هكذا قال : جعل الأول ثلاثيا من حصرت ، وجعل الثاني في المرض رباعيا ، وعلى هذا خرج قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو ، ولم يقل إلا إحصار العدو .
وقالت طائفة يقال : أحصر فيهما جميعا من الرباعي ، وقال : منهم جماعة حصر ، وأحصر بمعنى في المرض والعدو جميعا ، ومعناه حبس ، واحتج من قال بهذا من الفقهاء بقول الله - عز وجل - : ( فإن أحصرتم ) ، وإنما نزلت هذه الآية في الحديبية ، وعلى نحو ذلك أهل العلم في أحكام المحبوس بعدو ، والمحبوس بمرض إلا أن أكثر علماء اللغة يقولون في هذا الفعل من العدو حصره العدو ، فهو محصور ، وأحصره المرض ، فهو محصر ، وأما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى ، فقال مالك : nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما كلهم اتفقوا على أن من أحصره المرض ، فلا يحله إلا [ ص: 195 ] الطواف بالبيت ، ومن حصر بعدو ، فإنه ينحر هديه حيث حصر ، ويتحلل وينصرف ، ولا قضاء عليه إلا أن يكون ضرورة فحج حجة الفريضة ، ولا خلاف بين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومالك في شيء من ذلك .
واحتج مالك بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أحدا من أصحابه عام الحديبية بقضاء العمرة التي صد فيها ، عن البيت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وغيره ، عن مالك من أحصر بعدو وحيل بينه وبين البيت حل من كل شيء ، ونحر هديه ، وحلق رأسه حيث حبس ، وليس عليه قضاء إلا أن يكون لم يحج حجة قط فعليه أن يحج حجة الإسلام ، قال : وأما من أحصر بغير عدو ، فإنه لا يحل دون البيت ، قال : وكذلك كل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض ، أو خطإ من العدد ، أو خفي عليه الهلال ، فهو محصر عليه ما على المحصر ، وكذلك من أصابه كسر ، أو بطن متحرق ، وقال مالك : أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق ، لأن الإحصار عنده في المكي الحبس عن عرفة خاصة ، قال : فإن احتاج المحصر بمرض إلى دواء تداوى به وافتدى ، ويبقى على إحرامه [ ص: 196 ] لا يحل من شيء منه حتى يبرأ من مرضه ، فإذا برئ من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعا ، وسعى بين الصفا والمروة وحل من حجه ، أو من عمرته .
قال أبو عمر : وهذا كله قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا ، قال مالك : وقد أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج ، وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ، ثم يرجعان حلالين ، ثم يحجان عاما قابلا ويهديانقال مالك : فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، قال مالك : وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حل هو وأصحابه بالحديبية ، فنحروا الهدي وحلقوا رءوسهم ، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت ، وقبل أن يصل إليه الهدي قال : ثم لم نعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدا من أصحابه ، ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ، ولا يعودوا لشيء ، قال مالك : وعلى هذا الأمر - عندنا - فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فأما من أحصر بغير عدو ، فإنه لا يحل دون البيت .
[ ص: 197 ] قال أبو عمر : بمثل هذا كله قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أيضا ذهبا جميعا فيمن أحصره العدو إلى قصة الحديبية ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر الهدي في مكانه الذي أحصر وحل ورجع ، وذهبا في الحصر بمرض إلى ما روي عن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير أنهم قالوا : في المحصر بمرض ، أو خطإ في العدد أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت وحكم من كانت هذه حاله عند مالك ، وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرض إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف به وتحلل بعمرة ، وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل ، فإن تحلل بالطواف بالبيت فعليه دم ، ويقضي حجه من قابل ، وإن أقام على إحرامه ، ولم يواقع شيئا مما نهي عنه الحجاج ، فلا هدي عليه ، ومن حجته في ذلك الإجماع من الصحابة على من أخطأ العدد أنه هكذا حكمه لا يحله إلا الطواف بالبيت ، قال مالك : إذا تحلل المريض ، والذي تفوته عرفة بالطواف بالبيت فعليهما القضاء ، وإن كانا متطوعين والحصر عند مالك ، ومن تابعه إنما يكون عن عرفة فقط ، فإذا علم المحصر بعدو ، أو غيره أنه قد فاته الوقوف بعرفة في وقت ، أو انكشف له العدو في زمن لا يصل فيه إلى البيت إلا بعد فوات عرفة ، أو غلب ذلك على ظنه تحلل مكانه ، وانصرف ، وأما [ ص: 198 ] من وقف بعرفة وصد عن مكة ، فهو على إحرامه حتى ينكف العدو ، ثم يطوف ويتم حجه فرضا كان أو تطوعا ، وإن خاف طول الزمان انصرف إلى بلده فمتى أمكنه الرجوع إلى البيت عاد ، فإن كان مس النساء دخل محرما ، وطاف وأهدى ، وإن لم يمس النساء ، ولا الصيد طاف وتم حجه ، وكان ابن القاسم يقول : ليس على من صد عن البيت في حج ، أو عمرة هدي إلا أن يكون ساقه معه ، وهو قول مالك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : عليه الهدي إذا صد عن البيت بعد أن أحرم لابد له منه ينحره كما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدي بالحديبية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن حجة من ذهب مذهب مالك ، وابن القاسم في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نحر يوم الحديبية هديا قد كان أشعره ، وقلده حين أحرم بعمرته ، فلما لم يبلغ ذلك الهدي محله للصد أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنحر ، لأنه كان هديا قد وجب بالإشعار ، والتقليد وخرج لله ، فلم يجز الرجوع فيه ، ولم ينحره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أجل الصيد فلهذا لا يجب عنده على من صد عن البيت هدي .
[ ص: 199 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو أحصر موسر لا يجد هديا مكانه ، أو معسر بهدي ففيها قولان ، أحدهما : لا يحل إلا بهدي ، والآخر : أنه مأمور بأن يأتي بما يقدر عليه ، فإن لم يقدر على شيء خرج مما عليه ، وكان عليه أن يأتي إذا قدر عليه ، ومن قال هذا قال : لا يحل مكانه ، ويذبح إذا قدر ، فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة أن يذبح إلا بها ، وإن لم يقدر ذبح حيث قدر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويقال : لا يجزئ إلا هدي ويقال : يجزئه إذا لم يجد هديا طعام ، أو صيام ، فإن لم يجد الطعام كان كمن لم يجد هديا ، ولا طعاما وإذا قدر أدى أي هدي كان عليه فهذا يبين لك أن الهدي عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على المحصر واجب لإحلاله ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وعليه أكثر العلماء ، والحجة في ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحل يوم الحديبية ، ولم يحلق رأسه حتى نحر الهدي فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر بعدو ذبح هدي متى وجده ، وقدر عليه ، والكلام في هذه المسألة يطول ، وفيما ذكرنا كفاية .
وأما من أحصر بغير عدو من موانع الأمراض ، وشبهها فحكمه عند أهل الحجاز في ذلك ما قد روى مالك ، عن ابن [ ص: 200 ] شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : من حبس دون البيت بمرض ، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، فإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لابد له منها ، أو إلى الدواء صنع ذلك وافتدى .
ومالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة ، عن رجل من أهل البصرة كان قديما قال : خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي ، فأرسلت إلى مكة ، وبها nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، والناس ، فلم يرخص لي أحد في أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ، ثم حللت بعمرة .
ومالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة ، وهو محرم بالحج ، فسأل على الماء الذي كان عليه ، فوجد عليه عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم ، فذكر لهم الذي عرض له ، فكلهم أمره أن يتداوى بما لابد منه ويفتدي ، فإذا صح ، اعتمر فحل من إحرامه ، ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي ، قال [ ص: 201 ] مالك : وعلى ذلك الأمر - عندنا - فيمن حبس بغير عدو ، قال مالك : والمحصر الذي أراد الله - عز وجل - بقوله : ( فإن أحصرتم ) هو المريض ، قال : وإنما جعلنا للمحصر بالعدو أن يحل بالسنة ، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصره العدو فحل ، قال مالك : ولم نجعل له الإحلال بالكتاب ، وإنما جعلناه بالسنة في ذلك ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12234أحمد بن المعذل ، عن مالك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذكر مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قصة أبي أيوب إذ فاته الحج ، وذكر عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قصة هبار بن الأسود إذ فاته الحج أيضا فأمرهما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كل واحد منهما أن يحل بعمل عمرة ، ثم يحج من قابل ويهدي ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ، وهذا أمر مجتمع عليه فيمن فاته الحج بعد أن أحرم به ، ولم يدرك عرفة إلا يوم النحر ، والمحصر عن عرفة بمرض عند مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي كذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15499الوليد بن مزيد عنه ، قال : من أحصر بمرض ، فلا يحل من شيء حتى يحل بالبيت .
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16374وعبد العزيز بن أبي رواد يحدثان عن نافع ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014300خرج nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يريد الحج زمان نزل الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=16414بابن الزبير ، فقيل له : إن كان [ ص: 203 ] بينهما قتال خفنا أن نصد عن البيت ، فقال : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ، إذن أصنع كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشهدكم أني قد أوجبت عمرة حتى إذا كان بظهر البيداء ، قال : ما شأن الحج ، والعمرة إلا واحد ، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرة ، وأهدى هديا اشتراه بقديد ، فانطلق فقدم مكة فطاف بالبيت ، وبالصفا ، والمروة ، ولم يزد على ذلك لم يحلق ، ولم يقصر ، ولم يحلل من شيء كان أحرم منه ، حتى كان يوم النحر نحر وحلق ، ورأى أن قد قضى طوافه للحج ، والعمرة بطوافه الأول ، وقال : هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 205 ] ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : المحصر بالعدو والمرض سواء ، يذبح هديه في الحرم ، ويحل قبل يوم النحر إن ساق هديا ، وعليه حجة وعمرة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، وقال أبو يوسف ، ومحمد : ليس ذلك له ، ولا يتحلل دون يوم النحر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، واتفق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه في المحصر بعمرة يتحلل منها متى شاء ، وينحر هديه سواء بقي الإحصار إلى يوم النحر ، أو زال عنه .
هكذا روى محمد ، عن أبي يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه إن بقي الإحصار إلى يوم النحر أجزأ ذلك عنه ، وكان عليه قضاء حجة وعمرة ، وإن صح قبل فوت الحج لم يجزه ذلك ، وكان محرما بالحج على حاله ، قال : ولو صح في العمرة بعد أن بعث بالهدي ، فإن قدر على إدراك الهدي قبل أن يذبح مضى حتى يقضي عمرته ، وإن لم يقدر حل إذا نحر عنه الهدي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا أحصر المحرم بالحج بعث بهدي فنحر عنه يوم النحر ، وإن نحر قبل ذلك لم يجزه .
[ ص: 206 ] وجملة قول أصحاب الرأي أنه إذا أحصر الرجل بعث بهديه وواعد المبعوث معه يوما يذبح فيه ، فإذا كان ذلك اليوم حلق عند أبي يوسف ، أو قصر ، وحل ورجع ، فإن كان مهلا بحج ، قضى حجة وعمرة ، لأن إحرامه بالحج صار عمرة ، وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين ، وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة ، وسواء عندهم المحصر بالعدو ، والمرض .
وذكر الجوزاني ، عن محمد بن الحسن ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : من أهل بحج فأحصر فعليه أن يبعث بثمن هدي فيشترى له بمكة ، فيذبح عنه يوم النحر ويحل ، وعليه عمرة وحجة ، وليس عليه تقصير في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ومحمد ، لأن التقصير نسك ، وليس عليه من النسك شيء .
وقال أبو يوسف : يقصر ، وإن لم يفعل ، فلا شيء عليه ، وقالوا : إذا بعث بالهدي ، فإن شاء أقام مكانه ، وإن شاء انصرف ، وإن كان مهلا بعمرة بعث فاشتري له الهدي ويواعدهم يوما ، فإذا كان ذلك اليوم حل ، وكانت عليه عمرة مكانها .
[ ص: 207 ] وقالوا : إذا كان المحصر قارنا ، فإنه يبعث فيشترى له هديان فينحران ، ويحل ، وعليه عمرتان وحجة ، فإن شاء قضى العمرتين متفرقتين ، والحجة بعد ذلك ، وإن شاء ضم إحدى العمرتين إلى الحجة .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وعلقمة نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيمن أحصر بمرض في الحج والعمرة سواء على اختلاف عنهما في ذلك أيضا ، وهو قول الحكم ، وحماد ، وإبراهيم وجماعة من الكوفيين .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور فيمن أحصر بعدو مثل قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي سواء ، وقال : في المحصر بالكسر ، أو المرض ، أو العرج : إنه يحل في الموضع الذي عرض له ذلك فيه ، ولا هدي عليه ، وعليه القضاء .
وأما الحجة nindex.php?page=showalam&ids=11956لأبي ثور ، ومن ذهب مذهبه في المحصر بمرض يحل في موضعه ، ولا هدي عليه ، وعليه القضاء فما حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد قالا جميعا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15688حجاج الصواف ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، قال : سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014304من كسر ، أو عرج فقد حل ، وعليه الحج من قابل ، قال : عكرمة : فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة ، فقالا : صدق .
[ ص: 209 ] وأخبرنا أحمد بن محمد ، قال : أخبرنا أحمد بن الفضل ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15688الحجاج بن أبي عثمان قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني عكرمة ، قال : حدثني الحجاج بن عمرو ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014305من كسر ، أو عرج فقد حل ، وعليه حجة أخرى فحدثت به nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة ، فقالا : صدق .
هكذا رواه الحجاج بن أبي عثمان الصواف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام ، ومعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، قال : قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس ، وهو محرم ، فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فذكر الحديث مثله سواء ، قال : فحدثت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة ، فقالا : صدق .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن عبد الله بن نافع ، عن الحجاج بن عمرو ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى آخره من قول [ ص: 210 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة صدق ، فهذه حجة nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، ومن ذهب مذهبه في أن المحرم إذا حبسه المرض ، أو الكسر ، عن البيت حل ، ولا شيء عليه من هدي ، ولا غيره إلى القضاء في العام المقبل .
ومن الحجة عليه لسائر العلماء الذين أوجبوا عليه الهدي ، ولم يجيزوا له أن يحل ويحلق حتى ينحر الهدي القياس على حصر العدو ، لأنه كله منع عن الوصول إلى البيت لقول الله - عز وجل - : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ، فلما أمر الله المحصر بأن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله علم بذلك أنه لا يحل المحصر من إحرامه إلا إذا حل له حلق رأسه ، ولا يحل له ذلك حتى ينحر الهدي .
واستدلوا بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية أنه لم يحلق رأسه حتى نحر ، ولم يحل حتى نحر الهدي .
أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14810يحيى بن أيوب بن بادي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني ميمون بن يحيى ، عن [ ص: 211 ] مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى ابن عمر يقول : إذا عرض للمحرم عدو ، فإنه يحل حينئذ ، وقد فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبسه كفار قريش في عمرة عن البيت فنحر هديه ، وحلق ، وحل هو ، وأصحابه ، ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل قالوا : ومعنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحجاج بن عمرو : من كسر ، أو عرج فقد حل ، أي : فقد حل له أن يحل بما يحل به المحصر من النحر ، أو الذبح لا أنه قد حل بذلك من إحرامه قالوا : وإنما هذا مثل قولهم قد حلت فلانة للرجال إذا انقضت عدتها ، والمعنى في ذلك أنها تحل لهم بما يجب أن تحل به من الصداق ، وغيره من شروط النكاح .
قال أبو عمر : لم يختلف العلماء فيمن كسر ، أو عرج أنه يحل ، ولكن اختلفوا فيما به يحل ، فقال مالك : إنه يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره ، ومن خالف مالكا في ذلك من الكوفيين يقول : يحل بالنية ، وفعل ما يتحلل به على ما وصفنا عنهم ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقول بظاهر حديث الحجاج بن عمرو على ما ذكرنا عنه ، ولم يقل أحد أنه بنفس الكسر يكون حلالا غير nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وتابعه داود ، وبعض أصحابه .
[ ص: 212 ] قال أبو عمر : من زعم أن على المحصر بعمرة قضاء عمرته التي صد فيها ، عن البيت بعدو كان حصره ، أو بغير عدو زعم أن اعتمار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمرة قالوا : ولذلك ما قيل لها عمرة القضاء ، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014305من كسر ، أو عرج فقد حل ، وعليه حجة أخرى ، أو عمرة أخرى ، ومن زعم أن المحصر بعدو ينحر هديه ويحلق رأسه ، وقد حل بفعله ذلك من كل شيء ، ولا شيء عليه احتج بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لأحد منهم : عليكم قضاء هذه العمرة ، ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه ، ولا قال في العام المقبل إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي حصرت فيها ، ولم ينقل ذلك عنه أحد قالوا : والعمرة المسماة بعمرة القضاء هي عمرة القضية - عندنا - قالوا : وعمرة القضاء وعمرة القضية سواء ، وإنما قيل ذلك لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاضى قريشا ، وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت ، وقصده من قابل إن شاء ، فسميت بذلك عمرة القضية .
[ ص: 213 ] قال أبو عمر : كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا ، وقد اختلف العلماء في وجوب القضاء عن المحصر بعدو على حسبما قدمنا في هذا الباب واجتلبنا ، ومن جهة النظر : إيجاب قضاء إيجاب فرض ، والفروض لا تجب أن تثبت إلا بدليل لا معارض له ، وبالله التوفيق .
قال أبو عمر : ليس في قوله : حيث تواطئوا على عمرة قابل دليل على أنها على جهة القضاء ، وحسبك أنه قد جعل عمرة الحديبية ، وهي التي حصر عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرة من عمره ، وقد أجمعوا على أن تلك عمرة من عمره ، وإنما اختلفوا في العمرة الرابعة ، فمن زعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مفردا يقول : لم يعتمر رسول [ ص: 214 ] الله - صلى الله عليه وسلم - إلا ثلاث عمر : عمرة الحديبية ، والعمرة من قابل ، وعمرة الجعرانة ، وهو مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وجماعة ، وسنذكر الآثار في ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، وفي باب بلاغ مالك - إن شاء الله - . ومن زعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، أو قرن الحج مع العمرة زعم أن عمره كانت أربعا - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرنا ما اعتل به من جهة الأثر من قال : إنه كان مفردا ، وما اعتل به من قال : إنه تمتع ، ومن قال : إنه قرن كل ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من كتابنا هذا - والحمد لله - .
واختلف الفقهاء في المحصر بعدو أين ينحر هديه ؟ فقال مالك : ينحر هديه حيث حصر في الحرم ، وغيره ، وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينحره إلا في الحرم ، وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب أبي الزبير ، وكذلك اختلفوا في وجوب الحلاق على المحصر ، وسنذكر ذلك في الباب الذي بعد هذا . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حديث هذا الباب ما أمرهما [ ص: 215 ] إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ففيه دليل على أن الحج ينعقد بالنية ، وإن العبارة عن تلك النية تكون بالتلبية وبغير التلبية ، وقد تقدم هذا المعنى مجودا في حديث نافع - والحمد لله - .
وفيه إدخال الحج على العمرة ، وذلك بين عنه في الأحاديث المذكورة في هذا الباب من رواية مالك ، وغيره ، عن نافع عنه ، ولا خلاف بين العلماء في أن إدخال الحج على العمرة ما لم يبتدئ الطواف بالبيت لعمرته هذا إذا كان ذلك في أشهر الحج على أن جماعة منهم وهم أكثر أهل الحجاز يستحبون أن لا يدخل المحرم الحج على العمرة حتى يخلو من عملها ويفصل بينها وبين العمرة ، ولهذا استحبوا العمرة أشهر الحج .
وروى مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : افصلوا بين حجتكم ، وعمرتكم ، فإن ذلك أتم لحج أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج .
[ ص: 216 ] قال أبو عمر : هذا إفراط من عمر - رحمه الله - في استحباب الإفراد في الحج ، ولذلك قال هذا القول - والله أعلم - لئلا يتمتع إلى الحج ، ولا يجمع بينهما ، ويفرد كل واحد منهما ، فإن ذلك أتم لهما عنده ، ولا نعلم أحدا من أهل العلم كره العمرة في أشهر الحج غير عمر رضي الله عنه ، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن عمره كلها إلا في شوال ، وقيل في ذي القعدة وهما جميعا من أشهر الحج ، وستأتي الآثار في عمره - صلى الله عليه وسلم - في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة - إن شاء الله - .
قال أبو عمر : العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة في أشهر الحج على ما وصفنا قبل الطواف بالبيت أنه جائز له ذلك ويكون قارنا بذلك يلزمه ما يلزم الذي أنشأ الحج والعمرة معا .
وقالت طائفة من أصحاب مالك : إن له أن يدخل الحج على العمرة ، وإن كان قد طاف ما لم يركع ركعتي الطواف ، وقال بعضهم : ذلك له بعد الطواف ما لم يكمل السعي بين الصفا والمروة ، ( وهذا كله شذوذ عند أهل العلم ) .
[ ص: 217 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : من طاف لعمرته ، ولو شوطا واحدا لم يكن له إدخال الحج عليها ، وهذا هو الصواب - إن شاء الله - . فإن فعل وأدخل الحج على العمرة بعد ذلك فقد اختلفوا فيما يلزم من ذلك ، فقال مالك : من أدخل الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف لزمه ذلك وصار قارنا .
وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف على ما قدمنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يكون قارنا ، وذكر أن ذلك قول عطاء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وغيره ، واختلفوا في إدخال العمرة على الحج ، فقال مالك : يضاف الحج إلى العمرة ، ولا تضاف العمرة إلى الحج ، فإن أهل أحد بالحج ، ثم أضاف العمرة إليه ، فليست العمرة بشيء ، ولا يلزمه شيء ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو المشهور عنه قاله بمصر ، قال : من أهل بالحج لم يدخل العمرة على الحج حتى يكمل عمل الحج ، وهو آخر أيام التشريق إن أقام إلى آخرها ، وإن نفر النفر الأول ، واعتمر يومئذ لزمته العمرة ، لأنه لم يبق عليه للحج عمل ، قال : ولو أخره كان أحب إلي ، قال : ولو أهل بعمرة من يوم النفر الأول كان إهلاله باطلا [ ص: 218 ] ، لأنه معكوف على عمل من ( عمل ) الحج ، ولا يخرج منه إلا بإكماله ، والخروج منه ، وقال ببغداد : إذا بدأ فأهل بالحج فقد قال بعض أصحابنا : لا يدخل العمرة على الحج ، قال : والقياس أن أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما سواء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : من أهل بحجة ، ثم أضاف إلى الحج عمرة ، فهو قارن ، ويكون عليه ما على القارن قالوا : ولو طاف لحجته شوطا ، ثم أهل بعمرة لم يكن قارنا ، ( ولم يلزمه ) لأنه قد عمل في الحج قالوا : فإن كان إهلاله بعمرة فطاف لها شوطا ، ثم أهل بحجة لزمته ، وكان قارنا إذا طاف لعمرته في أشهر الحج قالوا : والفرق بينهما أن الحج يدخل على العمرة ، ولا تدخل العمرة على الحج قالوا : وإن أهل بعمرة ، وقد طاف للحج ، فإنه يرفضها ، وعليه لرفضها دم وعمرة مكانها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا بأس أن يضيف العمرة إلى الحج بعد ما يهل بالحج .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا أحرم بحجة ، فليس له أن يضيف إليها عمرة ، ولا يدخل إحراما على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة .
[ ص: 219 ] قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور لا يدخل إحراما على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة ينفي دخول الحج على العمرة ، وهذا شذوذ ، وفعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في إدخاله الحج على العمرة ، ومعه على ذلك جمهور العلماء خير من قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور الذي لا أصل له إلا القياس الفاسد في هذا الموضع - والله المستعان - .
ومن هذا الباب اختلافهم فيمن أهل بحجتين ، أو بعمرتين ، أو أدخل حجة على حجة ، أو عمرة على عمرة ، فقال مالك : الإحرام بحجتين ، أو عمرتين لا يجوز ، ولا يلزمه إلا واحدة وبذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومحمد بن الحسن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تلزمه الحجتان ، ويصير رافضا لأحدهما حين يتوجه إلى مكة .
وقال أبو يوسف : تلزمه الحجتان ، ويصير رافضا ساعتئذ .
[ ص: 220 ] وذكر الجوزاني ، عن محمد ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : من أهل بحجتين معا ، أو أكثر ، فإنه إذا توجه إلى مكة ، وأخذ في العمل ، فهو رافض لها كلها إلا واحدة ، وعليه لكل حجة رفضها دم ، وحجة ، وعمرة .
وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف به طوافا أن ذلك مجزئ عنه ، وأهدى ففيه حجة في قوله بأن طواف الدخول إذا وصل بالسعي يجزئ عن طواف الإفاضة لمن تركه جاهلا ، أو نسيه ، ولم يذكره حتى رجع إلى بلده ، وعليه الهدي ، ولا أعلم أحدا قاله غيره ، وغير أصحابه - والله أعلم - .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر في حديث هذا الباب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوله : ما أمرهما إلا واحد ، وانطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت ، وبين الصفا ، والمروة ، ولم يزد على ذلك ولم يحلق ، ولم يقصر ، ولم يحل حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه ذلك الأول ، فهذا يبين لك أن الطواف في الحج واحد واجب للقارن ، وغيره ، وأن من اقتصر عليه لم يسقط [ ص: 221 ] فرضا ، ولما أجمعوا أن من لم يطف للدخول ، وطاف للإفاضة ، وسعى أنه يجزئه الدم كان بذلك مع فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا معلوما أن فرض الحج طواف واحد ، ويعتبر هذا بالمكي أنه ليس عليه إلا طواف واحد ، وينوب أيضا عند مالك ، وأصحابه في الحج الطواف التطوع عن الواجب ، لأنه عمل بعمل في زمن واحد ، وأما سائر الفقهاء فطواف الإفاضة يوم النحر واجب عندهم فرضا لقول الله - عز وجل - : ( ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) ، فلم يوجب الطواف إلا بعد قضاء البيت ، وذلك إنما يتم برمي جمرة ، وقد قال في الشعائر : ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) فجعله بعدها قالوا : وأما طواف الدخول فسنة ساقطة عن المكي ، والمراهق كسقوط طواف الوداع عن الحائض ، وفي هذا الحديث أيضا حجة ، ومن قال بقوله : في القارن أنه يجزئه طواف واحد لحجه ، وعمرته ، وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا ، وقد ذكرناه في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ونعيد منه هاهنا طرفا كافيا بعون الله .
[ ص: 222 ] قال مالك : من أهل بحجة ، وعمرة ، أو أدخل الحج على العمرة طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وسعى لهما بين الصفا والمروة سعيا واحدا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، والحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة ، الحديث قالت : وأما الذين أهلوا بالحج ، أو جمعوا الحج ، والعمرة ، فإنما طافوا طوافا واحدا ، وقد ذكرنا هذا الخبر في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة - والحمد لله - .
وما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=1014308أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا .
وروى رباح بن أبي معروف ، عن عطاء ، عن جابر أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزيدوا على طواف واحد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014310من قرن بين الحج ، والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله بمعناه .
وأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المؤذن ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن عائشة أن النبي - عليه السلام - قال لها : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014311طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك .
[ ص: 224 ] قال أبو عمر : هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وجابر ، وعائشة ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : على القارن طوافان وسعيان ، ومن حجتهم أن قالوا في حديث عائشة ، وقولها فيه : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة ، فإنما طافوا لهما طوافا واحدا قالوا : أرادت جمع متعة لا جمع قران يعني أنهم طافوا طوافا واحدا بعد جمعهم بين الحج ، والعمرة التي قد كانوا طافوا لها ، لأن حجتهم تلك كانت مكية ، والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة ، وإنما يطاف لها بعد عرفة طوافا واحدا .
واحتجوا بما ذكره أبو داود ، قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أن أصحاب النبي - عليه السلام - الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة ، ودفعوا حديث أبي معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بأن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=7246وقيس بن سعد رووه ، عن عطاء ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه بفسخ الحج في العمرة ، وهم على الصفا في آخر الطواف فهذا تمتع لا قران لأنهم حجوا يومئذ [ ص: 225 ] بعد ذلك والطواف للحج بعد ذلك إنما يكون طوافا واحدا ودفعوه أيضا بأن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد روى ، عن أبيه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014313عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج قالوا : فكيف يقبل حديث nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، عن أبي الزبير ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014314عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا ، والحجاج ضعيف عندهم ليس بحجة ، ودفعوا أيضا حديث الحجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بأن قالوا : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبي الزبير ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014315عن جابر ، قال : لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا قالوا : وإنما معنى هذا أن السعي بين الصفا والمروة لا يصنع إلا في طواف القدوم خاصة مرة واحدة واعتلوا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأن قالوا : أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، لأن الجماعة رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوله : ولم يرفعوه . قالوا : وأما nindex.php?page=hadith&LINKID=1014316قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حين طاف طوافا واحدا ، وقال : هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه أراد هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته طاف طوافا واحدا بعد رجوعه من منى ، ورمي الجمرة ، لأنه كان في حجته متمتعا عند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقد كان طاف [ ص: 226 ] لعمرته عند الدخول ، وأمر من لم يكن معه هدي أن يحل ، ولم يحل هو ، لأنه ( كان ) ساق الهدي قالوا : فإن كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جعل طواف القارن كطواف المتمتع فقد خالفه في ذلك علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وذكروا ما حدثناه عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن أذينة أنه سأل عليا عمن جمع بين الحج والعمرة ، فقال : إذا قدمت مكة فطف طوافين بالبيت وطوافين بين الصفا والمروة ، ولا تحل حتى تنحر ، أو قال : حتى يوم النحر ، وقد ذكرنا خبر علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود من طرق في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب .
قال أبو عمر : أما قولهم إن عائشة أرادت بقولها : وأما الذين جمعوا الحج مع العمرة ، فإنما طافوا لهما طوافا واحدا أرادت جمع متعة لا جمع قران ، فدعوى لا برهان عليها ، وظاهر حديث عائشة وسياقه يدل على أنها أرادت الذين قرنوا الحج [ ص: 227 ] والعمرة ، لأنها فصلت بالواو بين من أهل بحج ، وبين من أهل بعمرة فتمتع بها ، وبين من جمع الحج ، والعمرة ، ثم قالت : فأما الذين أهلوا بعمرة ، فإنهم طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم ، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج ، أو جمعوا الحج والعمرة ، فإنما طافوا لهما طوافا واحدا ، ولم تقل : وأما الذين أهلوا بعمرة تعني من تمتع فدل على أنها أرادت من قرن - والله أعلم - .
وقد رفع الإشكال في ذلك ما أوردنا من الآثار عن نافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=1014317عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قرن بين الحج ، والعمرة ، وطاف لهما طوافا واحدا ، ولم يزد على ذلك ، وقال : هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس حملهم على nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي بشيء ، لأنه قد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عبيد الله بمعنى روايته ، والدليل على صحة ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي أن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ، وإسماعيل بن أمية رووا ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر معنى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، وقد ذكرنا أحاديثهم فيما مضى من هذا الباب ، وأما قولهم : إن عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أرادا بقولهما ذلك جمع متعة لا جمع قران [ ص: 228 ] فقد مضى القول ، عن عائشة في ذلك وكيف يجوز أن يتأولوا ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا لا متمتعا ، فإن اعتلوا بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مختلف قد روي عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمتع في حجة الوداع رواه عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، وروي عنه أنه أهل هو ، وأصحابه بالحج رواه حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر المزني ، عنه قيل لهم لما اضطربت الآثار عنه في ذلك قضيا برواية جابر ، وعائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1012446أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج وتركنا ما سوى ذلك فإن ذكروا أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود كانا يقولان : القارن يطوف طوافين ، ويسعى سعيين قيل لهم قد خالفهما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعائشة ، فوجب النظر ، فإن ذكروا ما رواه الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن علي ، قال : أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعمرة ، وحجة فطاف بالبيت لعمرته ، ثم عاد فطاف بحجته ، قيل لهم : هذا حديث منكر إنما رواه الحسن بن عمارة ، عن الحكم فرفعه [ ص: 229 ] والحسن بن عمارة متروك الحديث لا يحتج بمثله ، ومن جهة النظر قد أجمعوا أن المحرم إذا قتل الصيد في الحرم لم يجب عليه إلا جزاء واحد وهو قد اجتمع عليه حرمتان حرمة الإحرام وحرمة الحرم ، فكذلك الطواف للقارن ، وكذلك أجمعوا أن القارن يحل بحلق واحد ، فكذلك الطواف أيضا قياسا - والله أعلم - .
قال أبو عمر : أما الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج ففي تهذيبها ، وتلخيصها ، وتمهيدها ما يحتمل أن يفرد لها كتاب كبير لا يذكر ذلك ولا سبيل إلى اجتلابها في كتابنا هذا وقد مضى من ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ما فيه هداية ، وإنما الغرض في هذا الكتاب أن نذكر ما للعلماء في معنى الحديث من الأقوال ، والوجوه ، والأصول التي بها نزعوا ، ومنها قالوا : وأما الاعتلال ، والإدخال ، والمرافعات ، فتطويل ، وتكثير ، وخروج عن تأليفنا ، وشرطنا لو تعرضنا له ، وبالله التوفيق ، والعصمة ، والرشاد .
وأما قوله : في حديثنا المذكور في هذا الباب وأهدى ، فإن أهل العلم اختلفوا فيما على القارن من الهدي ، والصيام فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن القارن والمتمتع على كل واحد منهما [ ص: 230 ] هدي ، بدنة أو بقرة ، وكان يقول : ما استيسر من الهدي بدنة ، أو بقرة ، وقد روي عن عمر ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في قوله : ما استيسر من الهدي شاة ، وعليه جمهور العلماء ، وجماعة الفقهاء ، وكان مالك يقول في القارن ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هو والمتمتع في ذلك سواء ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئ القارن شاة قياسا على المتمتع ، قال : وهو أخف شأنا من المتمتع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : تجزيه شاة ، والبقرة أفضل ، ولا يجزئ عندهم إلا الدم عن المعسر ، وغيره ، ولا مدخل عندهم للصيام في هذا الموضع قياسا على من جاوز محرما ، أو ترك رمي الجمار حتى مضت أيامها .
قال أبو عمر : هذا بعيد من القياس ، والقران بالتمتع أشبه وأولى أن يقاس بعضها على بعض ، وقد نص الله في المتمتع الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إن لم يجد هديا ، والقارن مثله ، وله حكمه قياسا ونظرا ، وبالله التوفيق .
، وقال مالك : من حصره العدو بمكة تحلل بعمل عمرة إلا أن يكون مكيا فيخرج إلى الحل ، ثم يتحلل بعمرة [ ص: 231 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الإحصار بمكة ، وغيرها سواء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا أتى مكة محرما بالحج ، فلا يكون محصرا ، وقال مالك : من وقف بعرفة ، فليس بمحصر ، ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ، ويهدي ونحو ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وله قول آخر أنه يكون محصرا ، وهو قول الحسن ، وقد تكرر هذا المعنى ومضى كثير من معاني هذا الباب في باب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب - والحمد لله - .