قال نافع : وكان عبد الله يفعل ذلك ، وهذا عند مالك ، وغيره من أهل العلم مستحب مستحسن مرغوب فيه كما يستحبون أن لا يكون إهلال المحرم من ذي الحليفة ، وغيرها إلا بإثر صلاة ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك كان إحرامه بإثر صلاة صلاها يومئذ وليس شيء مما في هذا الحديث من سنن الحج ، ومناسكه التي يجب فيها على تاركها فدية ، أو دم عند أهل العلم ، ولكنه حسن كما ذكرت لك عند جميعهم إلا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإنه جعله سنة ، وهذه البطحاء المذكورة في هذا الحديث يعرفها أهل المدينة بالمعرس ، وقال مالك في الموطإ : لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي به ما بدا له ، لأنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرس به .
[ ص: 244 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من مر بالمعرس من ذي الحليفة راجعا من مكة ، فإن أحب أن يعرس به حتى يصلي فعل وليس عليه ذلك بواجب .
وقال محمد بن الحسن محتجا له : بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرس به ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أناخ به ، وليس ذلك - عندنا - من الأمر الواجب إنما هو مثل المنازل التي نزل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منازل طريق مكة ، وبلغنا أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يتبع آثاره تلك فينزل بها فلذلك فعل مثل ذلك بالمعرس لا أنه كان يراه واجبا على الناس ، ولو كان واجبا لقال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأصحابه للناس ما يقفون عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق : ليس نزوله - صلى الله عليه وسلم - بالمعرس كسائر منازل طريق مكة ، لأنه كان يصلي الفريضة حيث أمكنه ، والمعرس إنما كان يصلي نافلة ، ولا وجه لمن زهد الناس في الخير ، ولو كان المعرس كسائر المنازل ما أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على نافع ما توهمه عليه من التأخر عنه .
قال : وحدثنا أبو ثابت ، عن ابن أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سبقه إلى المعرس ، وأبطأ [ ص: 245 ] عليه نافع ، فقال له : ما حبسك ؟ قال : فأخبرته ، فقال : ظننت أنك أخذت الطريق الأخرى لو فعلت لأوجعتك ضربا .
قال أبو عمر : وأما المحصب فموضع قرب مكة في أعلى المدينة نزله أيضا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان مالك ، وغيره يستحبون النزول به ، والمبيت ، والصلاة فيه ، وجعله بعض أهل العلم من المناسك التي ينبغي للحجاج نزولها والمبيت فيها ، وأكثرهم على أن ذلك ليس من مناسك الحج ، ومشاعره في شيء ، وهو الصواب . والمحصب يعرف بالأبطح ، والبطحاء أيضا خيف بني كنانة ، والخيف الوادي .
وروى مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء بالمحصب ، ثم يدخل مكة من الليل ويطوف بالبيت .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن عائشة قالت : المحصب ليس بسنة ، وإنما نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكون أسمح لخروجه ، فمن شاء نزله ، ومن شاء لم ينزله .