قال أبو عمر : النمرقة : الوسادة ، وقال الخليل : والنمروق : الوسادة أيضا ، وهذا الحديث يقتضي تحريم استعمال ما فيه التصاوير ، من الثياب وأمثالها ، والاستمتاع بها في ثوب كانت أو غير ثوب ، كان الثوب مما يوطأ أو لم يكن ; لأن النمرقة مما توطأ وتمتهن ، وقد ورد فيها ما رأيت في هذا الباب ، ولم يخص بيتا فيه نوع التصاوير من نوع ما ، ولا في موضع ما ، ولا خص ثوبا من ثوب ، وحكم كل ثوب حكم النمرقة ، وليس في شيء من أحاديث هذا الباب أحسن إسنادا من هذا الحديث ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عائشة مثله سواء ، إلا أنه جعل في موضع النمرقة قراما ، والقرام : جمع قرامة ، قال الخليل : القرامة : ثوب صوف ملون ، والمعنى في ذلك كله واحد ; لأنها كلها ثياب تمتهن ، ولم يرخص في شيء منها في هذا الحديث ، وإن كانت الرخصة قد وردت في غيره في هذا المعنى ، فإن ذلك متعارض .
[ ص: 52 ] وحديث عائشة هذا من أصح ما يروى في هذا الباب ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عائشة ، فخالف في معناه ، وذكر فيه الرخصة فيما يرتفق ويتوسد ، وقد مضى في الصور وكراهيتها في الثياب وغيرها ذكر في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا ، وسيأتي القول في هذا الباب بما للعلماء فيه من الوجوه والمذاهب في باب أبي النضر من كتابنا هذا ممهدا موعبا ، إن شاء الله .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14946قاسم بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسناده مثله ، ففي هذا الحديث دليل على أن القرام ستر ، ويحتمل أنه إذ هتكه وخرقه فقد أبطل الانتفاع به ، ويحتمل أن يكون أباح الانتفاع منه بما كان يوطأ ويمتهن ، وكره ما ينصب نصبا ، كالستر وشبهه ; ولهذا - والله أعلم - قال من قال من العلماء : ما قطع رأسه فليس بصورة ، وما لم ينصب ويبسط فليس به بأس .
ويدل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر على نحو ما ذكرنا من الاحتمال ، حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13052عبيد الله بن محمد بن حبابة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13890عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد ، قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد بن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014464دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي البيت ستر منصوب عليه تصاوير ، فعرف الغضب في وجهه ، قالت : فهتكته ، وأخذته فجعلته مرفقتين ، فكان يرتفق بهما في [ ص: 54 ] بيته 0 فرواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر هذه ، عن القاسم مخالفة لرواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ونافع ، عن القاسم ، وعبيد الله ثقة حافظ ، وسماعه من القاسم ومن سالم صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12300، والزهري ، ونافع أجل منه ، والله أعلم بالصحيح من ذلك ، ومن جهة النظر ، لا يجب أن يقع المنع والحظر إلا بدليل لا منازع له ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ، مع nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة الأنصاري يعضد ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر في ذلك ، وسيأتي ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ، وأبي طلحة في باب أبي النضر من كتابنا هذا في حرف السين ، وقد مضى ما للفقهاء في هذا الباب من المذاهب في باب إسحاق بن أبي طلحة ، ويأتي في باب أبي النضر سالم ما فيه أيضا عن التابعين ، إن شاء الله عز وجل .