[ ص: 56 ] هكذا رواه مالك ، عن نافع ، عن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، كما رواه مالك ، عن نافع سواء ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16220وصخر بن جويرية ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر على اختلاف عنهم ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فأدخلوا بين nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، وبين nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رجلا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب في هذا الحديث أن المرأة المذكورة في هذا الحديث التي كانت تهراق الدماء فاستفتت لها nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك - هي فاطمة بنت أبي حبيش ، وكذلك ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أيضا ، عن أيوب في هذا الحديث ، وحديث فاطمة ابنة أبي حبيش رواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة بخلاف هذا اللفظ ، وسنذكره ، وفي باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة من كتابنا هذا ، إن شاء الله .
وكذلك رواه وهيب ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار مثله ، أخبرناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك ، قال : [ ص: 58 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا وهيب ، قال : حدثنا أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن فاطمة استحيضت ، وكانت تغتسل في مركن لها ، فتخرج وهو عاليه الصفرة والكدرة ، واستفتت لها nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014468تنظر أيام قروئها أو أيام حيضتها ، فتدع فيها الصلاة ، وتغتسل فيما سوى ذلك ، وتستثفر بثوب .
وأما الاختلاف على نافع في هذا الحديث ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ذكره في مسنده ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثنا نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن امرأة كانت [ ص: 59 ] تهراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وساق الحديث بمعنى حديث مالك سواء ، ولم يدخل في إسناده بين سليمان وبين nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أحدا ، وكذلك رواه أسد - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وكذلك رواه أبو أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الحديث ليس بين سليمان وبين nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فيه أحد ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مسنده ، عن أبي أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير - جميعا بالإسناد المذكور - وخالفهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر : nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، فأدخل بين nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، وبين nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رجلا ، حدثناه عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدم ، فاستفتت لها nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثل حديث مالك بمعناه ، وأما رواية من روى عن الليث هذا الحديث ، فأدخل في إسناده بين nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وبين nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رجلا ، فأخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : [ ص: 60 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب ، قالا : حدثنا الليث ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن رجل أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم ، فذكر معنى حديث مالك ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014472فإذا خلفت ذلك ، وحضرت الصلاة فلتغتسل .
وعند الليث في هذا أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أن أم حبيبة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدم ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014474امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي قالت عائشة : رأيت مركنها ملآن دما .
وعند الليث أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن المنذر بن المغيرة ، عن عروة بن [ ص: 61 ] الزبير ، أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، أنها سألت رسول الله ، وشكت إليه الدم ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014475إنما ذلك عرق ، فانظري ، إذا أتاك قرؤك فلا تصلي ، فإذا مر قرؤك فتطهري ، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء ذكر ذلك كله أبو داود ، وقال أبو داود : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : في الحيض حديثان ، والآخر في نفسي منه شيء .
قال أبو داود : يعني أن في الحيض ثلاثة أحاديث ، هي أصول هذا الباب ، أحدها : حديث مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، والآخر : حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، والثالث الذي في قلبه منه شيء ، هو حديث حمنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل .
قال أبو عمر : أما حديث نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار فقد مضى في هذا الباب مجود الإسناد ، والحمد لله ، وأما حديث عائشة في قصة فاطمة ابنة أبي حبيش ، فحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن [ ص: 62 ] عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية كانت تستحاض ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014476إنما هو عرق وليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ، قال : اغسلي عنك الدم وصلي .
وهذا حديث رواه عن هشام جماعة كثيرة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13468ومحمد بن كناسة ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، وزاد بعضهم فيه ألفاظا ، لها أحكام سنذكرها إن شاء الله في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة من هذا الكتاب ، وأما الحديث الذي ذكر أنه الثالث - حديث حمنة - فأخبرناه أحمد بن قاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا زكرياء بن عدي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16691عمران بن طلحة ، عن أمه حمنة بنت جحش .
قال أبو داود : وما عدا هذه الثلاثة الأحاديث ، ففيها اختلاف واضطراب ، قال : وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، وحديث أيوب بن العلاء فهي كلها ضعيفة لا تصح .
[ ص: 65 ] قال ابن المثنى : حدثنا به nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي من كتابه هكذا ، ثم حدثنا به من حفظه فقال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض ، وذكره .
قال أبو عمر : اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث اختلافا كثيرا ، فمرة يرويه عن عمرة ، عن عائشة ، ومرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعمرة ، عن عائشة ، ومرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن فاطمة بنت أبي حبيش .
وقد ذكرنا كثيرا من ذلك في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح : عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، حدثتني فاطمة ابنة أبي حبيش أنها أمرت أسماء أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسماء ، حدثتني أنها أمرت فاطمة ابنة أبي حبيش تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحيض ، فأمرها أن تقعد أيامها التي كانت تقعد ، ثم تغتسل .
وأكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقولون فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وعمرة ، عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تحت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف - استحيضت ، هكذا يقولون عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في هذا الحديث : أم حبيبة ، لا يذكرون فاطمة بنت أبي حبيش ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في هذا الباب مضطرب .
[ ص: 66 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا عبيد الله بن يحيى ، حدثني أبي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة أنها قالت : استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله ، قالت : إني أستحاض ، فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014479إنما ذلك عرق ، فاغتسلي ثم صلي ، فكانت تغتسل عند كل صلاة .
[ ص: 67 ] قال أبو عمر : لهذا الاختلاف ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة - والله أعلم - ضعف أهل العلم بالحديث ، ما عدا حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار - من أحاديث الحيض والاستحاضة ، فهذه الأحاديث المرفوعة في هذا الباب ، وأما أقاويل الصحابة ، والتابعين ، وسائر فقهاء المسلمين ، فسنورد منها ما فيه شفاء واكتفاء ، إن شاء الله .
قال أبو عمر : أما قوله في حديث مالك في هذا الباب ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فمعناه عند جميع العلماء : أنها كانت امرأة لا ينقطع دمها ، ولا ترى منه طهرا ولا نقاء ، وقد زادها ذلك على أيامها المعروفة لها وتمادى بها ، فسألت عن ذلك ; لتعلم هل حكم ذلك الدم كحكم دم الحيض ، أو هل هو حيض أو غير حيض ؟ فأجابها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجواب منعها به من الصلاة في أيام حيضتها ، فبان بذلك أن الحائض لا تصلي ، وهذا إجماع ، وأمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل وتصلي إذا خلفت ذلك ، واحتملت ألفاظ هذه الأحاديث من التأويل ما أوجب اختلاف العلماء في هذا الباب على ما نذكره عنهم ، إن شاء الله .
والذي أجمعوا عليه : أن المرأة لها ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم السائل من فرجها ، فمن ذلك دم الحيض المعروف ، تترك له الصلاة إذا كان حيضا ، وللحيض عندهم مقدار اختلفوا فيه ، وكلهم يقول : إذا جاوز الدم ذلك المقدار فليس بحيض ، والحيض خلقة في النساء ، وطبع معتاد معروف منهن ، وحكمه ألا تصلي معه المرأة ولا تصوم ، فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل .
[ ص: 68 ] ومن ذلك أيضا الوجه الثاني ، وهو دم النفاس عند الولادة ، له أيضا عند العلماء حد محدود ، اختلفوا فيه على ما نذكره عنهم إن شاء الله ، وطهرها عندهم انقطاعه ، والغسل منه كالغسل من الحيض سواء ، والوجه الثاني : دم ليس بعادة ، ولا طبع منهن ، ولا خلقة ، وإنما هو عرق انقطع سائل دمه ، لا انقطاع له إلا عند البرء منه ، فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرا ، لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء ، واتفاق من الآثار المرفوعة - إذا كان معلوما أنه دم العرق لا دم الحيض .
وأما وطء الزوج أو السيد للمرأة التي هذه حالها فمختلف فيه من أهل العلم ، جماعة قالوا : لا سبيل لزوجها إلى وطئها ما دامت تلك حالها ، قالوا : لأن كل دم أذى ، يجب غسله من الثوب والبدن ، ولا فرق في المباشرة بين دم الحيض ودم الاستحاضة ; لأنه كله رجس ، وإن كان التعبد منه مختلفا ، كما أن ما خرج من السبيلين سواء في النجاسة ، وإن اختلفت عباداته في الطهارة ، قالوا : وأما الصلاة ، فرخصة وردت بها السنة كما يصلي أسلس البول ، وممن قال : إن المستحاضة لا يصيبها زوجها - nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، واختلف فيه عن الحسن ، وروي عن عائشة في المستحاضة أنه لا يأتيها زوجها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وذكر عن شريك عن منصور عن إبراهيم قال : المستحاضة تصوم وتصلي ، ولا يأتيها زوجها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14238حفص بن سليمان ، عن الحسن مثله .
[ ص: 69 ] وعن عبد الواحد بن سالم ، عن حريث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مثله .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، قال : لا تصوم ولا يأتيها زوجها ، ولا تمس المصحف . وعن معمر ، عن أيوب ، قال مثل nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : أيصيب المستحاضة زوجها ؟ فقال : إنما سمعنا الصلاة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : أخبرنا أبو مصعب ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن - وكان من أعلى أصحاب مالك - يقول : قولنا في المستحاضة إذا استمر بها الدم بعد انقضاء أيام حيضتها : إنا لا ندري هل ذلك انتقال دم حيضتها إلى دم أكثر منها ، أم ذلك استحاضة ؟ فنأمرها أن تغتسل إذا مضت أيام حيضتها ، وتصلي ، وتصوم ، ولا يغشاها زوجها - احتياطا ، ينظر إلى ما تصير إليه حالها بعد ذلك ، إن كانت حيضة انتقلت من أيام إلى أكثر منها ، عملت فيما تستقبل على الأيام التي انتقلت إليها ، ولم يضرها ما كانت احتاطت من الصلاة والصيام ، وإن كان ذلك الدم الذي استمر بها استحاضة ، كانت قد احتاطت للصلاة والصيام .
قال أبو مصعب : وهذا قولنا وبه نفتي ، وقال جمهور العلماء : المستحاضة تصوم ، وتصلي ، وتطوف ، وتقرأ ، ويأتيها زوجها ، [ ص: 70 ] وممن روي عنه إجازة وطء المستحاضة : nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990، وابن المسيب ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=16004، والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : أحب إلي ألا يطأها إلا أن يطول ذلك بها .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن الأجلح ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال في المستحاضة : لا بأس أن يجامعها زوجها .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن معمر ، عن إسماعيل بن شروس ، قال : سمعت عكرمة مولى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأل عن المستحاضة : أيصيبها زوجها ؟ قال : نعم ، وإن سال الدم على عقبيها .
عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن سمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وعن يونس ، عن الحسن ، قالا في المستحاضة : تصوم ، وتصلي ، ويجامعها زوجها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن سالم الأفطس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه سأله عن المستحاضة : أتجامع ؟ فقال : الصلاة أعظم من الجماع .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن عمرو بن الحرث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : المستحاضة تصوم ، وتصلي [ ص: 71 ] ويطؤها زوجها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال مالك : أمر أهل الفقه والعلم على ذلك ، وإن كان دمها كثيرا ، وقال مالك : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014482إنما ذلك عرق وليس بالحيضة وإذا لم تكن حيضة ، فما يمنعها أن تصيبها وهي تصلي وتصوم ؟ .
قال أبو عمر : حكم الله عز وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع من الصلاة ، وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحيض - أوجب أن لا يحكم له بشيء من حكم الحيض إلا فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء .
وأما اختلاف العلماء في أكثر الحيض ، وفي أقله ، وفي أقل الطهر ، فواجب الوقوف عليه ; لأن الأصل في الاستحاضة زيادة الدم على مقدار أمد الحيض ، أو نقصان مدة الطهر عن أقله ، فبهذا تعرف الاستحاضة .
فأما اختلافهم في أكثر الحيض وأقله ، فإن فقهاء أهل المدينة يقولون : إن الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوما ، وجائز عندهم أن يكون خمسة عشر يوما فما دون ، وأما ما زاد على خمسة عشر يوما فلا يكون حيضا ، وإنما هو استحاضة ، وهذا مذهب مالك ، وأصحابه في الجملة ، وقد روي عن مالك [ ص: 72 ] أنه قال : لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره ، والدفعة عنده من الدم - وإن قلت - تمنع من الصلاة ، وأكثر الحيض عنده خمسة عشر يوما ، إلا أن يوجد في النساء أكثر من ذلك ، فكأنه ترك قوله : خمسة عشر ، ورده إلى عرف النساء في الأكثر ، وأما الأقل فقليل الدم - عنده - حيض بلا توقيت ، يمنع من الصلاة ، وإن لم تكن المطلقة تعده قرءا ، هذه جملة رواية ابن القاسم ، وأكثر المصريين عنه ، وروى الأندلسيون ، عن مالك : أقل الطهر عشر ، وأقل الحيض خمس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، عن مالك : أقل الطهر خمسة أيام ، وأقل الحيض خمسة أيام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقل الحيض يوم وليلة ، وروي عنه : يوم بلا ليلة ، وأكثره عنده خمسة عشر يوما .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر كقول مالك في عرف النساء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة : أكثر الحيض خمسة ، وأقله ثلاثة أيام .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : أقل الحيض يوم ، قال : وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ، فما نقص عندها ولاء من ثلاثة أيام فهو استحاضة ، وما زاد على عشرة أيام فهو استحاضة ، وكذلك ما كان أقل من يوم وليلة - عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - فهو استحاضة ، وما زاد على خمسة عشر يوما فمثل ذلك ، [ ص: 73 ] وكذلك ما نقص عن أقل الطهر فهو استحاضة عند أكثرهم ، وأما اختلافهم في أقل الطهر ، فإن مالكا ، وأصحابه اضطربوا في ذلك ، فروي عن ابن القاسم : عشرة أيام ، وروي عنه : ثمانية أيام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد المالك بن الماجشون : أقل الطهر خمسة أيام ، ورواه عن مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة : أقل الطهر خمسة عشر يوما ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إلا أن يعلم طهر امرأة أقل من خمسة عشر ، فيكون القول قولها .
. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12518ابن أبي عمران ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم ، أن أقل الطهر تسعة عشر ، واحتج بأن الله جعل عدل كل حيضة وطهر شهرا ، والحيض في العادة أقل من الطهر ، فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر يوما ، ووجب أن يكون عشرة حيضا ، وباقي الشهر طهرا - وهو تسعة عشر ; لأن الشهر قد يكون تسعا وعشرين .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأبي عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري في أقل الحيض ، وأكثره كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأما أقل الطهر ، فقال أحمد وإسحاق : لا تحديد في ذلك ، وأنكرا على من وقت في ذلك خمسة عشر يوما ، وقالا : باطل .
[ ص: 74 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أقل ما بين الحيضتين من الطهر خمسة عشر يوما ، وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه ، وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
وأما اختلاف الفقهاء في أقل النفاس وأكثره ، فلا أعلمهم يختلفون - أعني فقهاء الحجاز والعراق - أن النفساء إذا رأت الطهر ولو بعد ساعة أنها تغتسل ، واختلفوا في أكثر مدته ، فقال مالك ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أكثره ستون يوما ، ثم رجع مالك ، فقال : يسأل النساء عن ذلك ، وأهل المعرفة ، فذكر الليث أن من الناس من يقول : سبعين يوما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : أكثره أربعون يوما .
قال أبو عمر : ما زاد عندهم على أكثر مدة الحيض وأكثر مدة النفاس فهو استحاضة ، لا يختلفون في ذلك ، فقف على أصولهم في هذا الباب ; لتعرف الحكم في المستحاضة ، وتعرف من قلد أصله منهم ، ومن خالفه ، إن شاء الله ، فأما أقاويل الصحابة ، والتابعين في صلاة المستحاضة ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين روى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المستحاضة ، قال : إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل ولتصل .
وقال مكحول : إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة ، إن دمها أسود غليظ ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة ، فإنها الاستحاضة ، فلتغتسل ولتصل .
[ ص: 75 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن القعقاع بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في المستحاضة : إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة ، وإذا أدبرت اغتسلت وصلت .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في المستحاضة : تجلس أيام أقرائها ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عنه ، وروى يونس ، عن الحسن ، قال : الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين ، وهي مستحاضة . وقال التيمي ، عن قتادة : إذا زادت على أيام حيضتها خمسة أيام فلتصل ، قال التيمي : فجعلت أنقص حتى إذا بلغت يومين ، قال : إذا كان يومين فهو من حيضها ، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فقال : النساء أعلم بذلك .
قال أبو عمر : فهذه أقاويل فقهاء التابعين في هذا الباب ، وأما أقاويل من بعدهم من أئمة الفتوى بالأمصار ، فقال مالك في المرأة إذا ابتدأها حيضها فاستمر بها الدم ، أو كانت ممن قد حاضت فاستمر الدم بها - قال في المبتدأة : تقعد ما تقعد نحوها من النساء من أسنانها وأترابها ولداتها ، ثم هي مستحاضة بعد ذلك ، رواه علي بن زياد عن مالك . وقال ابن القاسم : ما رأت المرأة بعد بلوغها من الدم فهو حيض ، تترك له الصلاة ، فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر يوما ، ثم اغتسلت ، وكانت مستحاضة ، تصلي ، وتصوم ، وتوطأ إلا أن ترى دما لا تشك أنه [ ص: 76 ] دم حيض فتدع له الصلاة ، فقال : والنساء يعرفن ذلك بريحه ولونه ، وقال : إذا عرفت المستحاضة إقبال الحيضة وإدبارها ، وميزت دمها ، اعتدت به من الطلاق ، وقد روي عن مالك في المستحاضة عدتها سنة وإن رأت دما تنكره ، وقال مالك في المرأة ترى الدم دفعة واحدة ، لا ترى غيرها في ليل أو نهار : إن ذلك حيض ، تكف له عن الصلاة ، فإن لم تكن غير تلك الدفعة ، اغتسلت وصلت ، ولا تعتد بتلك الدفعة من طلاق ، والصفرة والكدرة عند مالك - في أيام الحيض وفي غيرها - حيض .
وقال مالك : المستحاضة إذا ميزت بين الدمين عملت على التمييز في إقبال الحيضة وإدبارها ، ولم يلتفت إلى عدد الليالي والأيام ، وكفت عن الصلاة عند إقبال حيضتها واغتسلت عند إدبارها ، وقال مالك في المرأة يزيد دمها على أيام عادتها : إنها تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما ، فإن انقطع وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة ، ثم رجع فقال : تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة ، ثم تصلي ، وترك قوله : خمسة عشر يوما ، وأخذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه ، وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه .
وقال الليث في هذه المسألة كلها مثل قول مالك الأخير ، ولمالك ، وغيره من العلماء في المرأة ينقطع دم حيضها فترى دما يوما أو يومين ، وطهرا يوما أو يومين - مذاهب ، سنذكرها في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة إن شاء الله .
[ ص: 77 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة : أقصى ما تحيض النساء عند علماء أهل المدينة - مالك وغيره - خمسة عشر يوما ، فإذا رأت المرأة الدم أمسكت عن الصلاة خمسة عشر يوما ، فإن انقطع عنها عند انقضاء الخمسة عشر وفيما دونها علمنا أنه حيض ، واغتسلت عند انقطاعه ، وصلت ، وليست مستحاضة ، فإن تمادى بها الدم أكثر من خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقضاء الخمسة عشر ، وعلمنا أنها مستحاضة ، فأمرناها بالغسل ; لأنها طاهر ، وتصلي من يومها ذلك ، ولا تصلي ما كان قبل ذلك ; لأنها تركت الصلاة باجتهاد في أمر يختلف فيه ، وقد ذهب وقت تلك الصلاة وقلنا : أقيمي طاهرة حتى تقبل الحيضة ، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك أن تأتيها دفعة من دم تنكره بعد خمسة عشر يوما من يوم غسلها ; لأنه أقل الطهر عندنا ، فإذا رأت الدفعة بعد خمس عشرة من الطهر كفت عن الصلاة ، ما دامت ترى الدم إلى خمسة عشر ، ثم اغتسلت وصلت فيما تستقبل كما ذكرنا ، فإن لم يكن بين الدفعة وبين الطهر قدر خمسة عشر يوما فهي امرأة حاضت في الشهر أكثر مما تحيض النساء ، فلا تعتد به ، ولا تترك الصلاة لتلك الدفعة ، ولا تزال تصلي حتى يأتيها ولو دفعة بعد خمسة عشر أو أكثر من الطهر ، قال محمد بن [ ص: 78 ] مسلمة : إنما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المستحاضة أن تترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة ، فإذا ذهب قدرها اغتسلت وصلت ، وقدرها عندنا على ما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ، فإن جاوزت ذلك فلتغتسل ، ولتستثفر بثوب ، ولتصلي وإنما تترك الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ، وحيضها مستقيم قلت أو كثرت لا تزيد عليها ، ثم تغتسل وتصلي ، وهي طاهر حتى ترى دفعة ، فتكف عدد الليالي والأيام ، فإن زادت دفعة قبل وقت حيضها لم تكف عن الصلاة ; لأنها لو كفت عن الصلاة بتلك الدفعة قبل وقت حيضها كانت قد خالفت قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقعدت عن الصلاة أكثر من أيام حيضها ، والدفعة في غير أيام الحيض عرق ، لن تقبل معه حيضة ، وإنما أمرت أن تكف عن الصلاة عند إقبال الحيضة ، فرأينا إقبالها موضعها مخالفا للحديث في عدد الليالي والأيام ، فجعلنا ذلك استحاضة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة : وكان المغيرة يأخذ بالحديث الذي جاء فيه عدد الليالي والأيام ، وكان مالك يحتاط بعد ذلك بثلاث قال : وقول المغيرة في ذلك أحسن وأحب إلي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12234أحمد بن المعذل : أما قول مالك في المرأة التي لم تحض قط ثم حاضت فاستمر بها الدم : فإنها تترك الصلاة إلى [ ص: 79 ] أن تتم خمسة عشر يوما ، فإن انقطع عنها قبل ذلك علمنا أنه حيض واغتسلت ، وإن انقطع عنها لخمس عشرة ، فكذلك أيضا ، وهي حيضة قائمة تصير قرءا لها ، وإن زاد الدم على خمسة عشر اغتسلت عند انقضاء الخمس عشرة ، وتوضأت لكل صلاة وصلت ، وكان ما بلغ خمسة عشر من دمها استحاضة ، يغشاها فيه زوجها ، وتصلي فيه ، وتصوم ، ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دما قد أقبل غير الدم الذي كان بها وهي تصلي ، فإن رأته بعد خمس ليال من يوم اغتسلت فهو حيض مقبل ، تترك له الصلاة خمس عشرة ليلة ; لأنها ليست ممن كان لها حيض معروف ترجع إليه وتترك الصلاة قدر أيامها ، إنما وقتها أكثر الحيض ، وهي خمس عشرة ، وإذا رأت الدم المقبل بعدما اغتسلت بأقل من خمس ليال لم تترك له الصلاة ، وكانت استحاضة ; لأنها لم تتم من الطهر أيامها ، فيكون الذي يقبل حيضا مستأنفا ، فهذا حكم التي ابتدئت في أول ما حاضت بالاستحاضة ، قال : وأما التي لها حيض معروف مستقيم وزادها الدم على أيامها ، فإنها تنتظر إلى تمام خمس عشرة ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك اغتسلت وصلت ، وكان حيضها مستقيما ، وإن انقطع الدم مع تمام خمسة عشر ، فكذلك أيضا ، وإنما هي امرأة انتقل حيضها إلى أكثر مما كان ، وكل ذلك حيض ; لأن حيض المرأة مختلف أحيانا فيقل ويكثر ، وإن زادها الدم على خمسة عشر اغتسلت عند تمامها ، فصلت ، وكانت مستحاضة ، وتصلي ، وتصوم ، ويأتيها زوجها ، حتى ترى دما قد أقبل سوى الذي تصلي [ ص: 80 ] فيه ، فإن رأته قبل خمس ليال من حين اغتسلت مضت على حال الطهارة فإنها مستحاضة ، وإن رأته بعد خمس ليال فأكثر فهو دم حيض مستأنف ، تترك له الصلاة أيامها التي كانت تحيضها قبل أن يختلط عليها أمرها ، وتزيد ثلاثة أيام على ما كانت تعرف من أيامها ، إلا أن تكون أيامها والثلاثة التي تحتاط بها أكثر من خمس عشرة ، فإن كان كذلك لم تجاوز خمس عشرة ، واغتسلت عند تمامها وصلت ، فهذا فرق بين المبتدأة بالاستحاضة ، وبين التي كان لها وقت معلوم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12234أحمد بن المعذل : الذي كان عليه الجلة من العلماء في القديم : أن الحيض يكون خمس عشرة ليلة لا تجاوز ذلك ، وما جاوزه فهو استحاضة ، قال : وعلى هذا كان قول أهل المدينة القديم ، وأهل الكوفة ، حتى رجع عنه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; لحديث بلغه عن الجلد بن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أنه قال في المستحاضة : تنتظر عشرا لا تجاوز فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لم أزل أرى أن يكون أقل الطهر أكثر من أكثر الحيض وكنت أكره خلافهم - يعني فقهاء الكوفة - حتى سمعت هذا الحديث عن أنس فأنا آخذ به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12234أحمد بن المعذل : واختلف قول أصحابه في عدد الحيض وانقطاعه وعودته اختلافا يدلك على أنهم لم يأخذوه عن أثر قوي ولا إجماع ، قال : واختلف أيضا قول مالك ، وأصحابه في عدد الحيض ، رجع فيها من قول إلى قول ، وثبت هو وأهل [ ص: 81 ] بلده على أصل قولهم في الحيض ، أنه خمس عشرة قال : وإنما ذكرت لك اختلاف أمر الحيض ، واختلاطه على العلماء ; لتعلم أنه أمر أخذ أكثره بالاجتهاد ، فلا يكون عندك سنة قول أحد من المختلفين ، فيضيق على الناس خلافهم .
قال أبو عمر : ليس هذا عندي حجة تمنع من أن يكون الحيض أقل من ثلاث ; لأنه كلام خرج في امرأة قد علم أن حيضها أيام ، فخرج جوابها على ذلك ، وجائز أن يكون الحيض أقل من ثلاث ; لأن ذلك موجود في النساء غير مدفوع ، وأما الجلد بن أيوب ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه كان يضعفه ، ويقول : من جلد ؟ ومن كان جلد ؟ وقال ابن [ ص: 82 ] المبارك : الجلد بن أيوب يضعفه أهل البصرة ، ويقولون : ليس بصاحب حديث ، يعني روايته في قصة الحيض عن أنس .
قال أبو عمر : للجلد بن أيوب - أيضا - حديث آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، عن عائد بن عمر ، وأنه قال لامرأته : إذا نفست لا تغريني عن ديني حتى تمضي أربعون ليلة .
وروى عن الجلد بن أيوب - nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، وعمر بن المغيرة ، وعبد العزيز بن عبد الصمد ، وغيرهم ، وله سماع من الحسن ونظرائه ، ولكنهم يضعفونه في حديثه في الحيض ، وأما الاستظهار فقد قال مالك باستظهار ثلاثة أيام ، وقال غيره : تستظهر يومين .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر ، قال : تستظهر يوما واحدا على حيضتها ، ثم هي مستحاضة ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار : تستظهر بيوم واحد .
قال أبو عمر : احتج بعض أصحابنا في الاستظهار بحديث رواه حرام بن عثمان ، عن أبي جابر ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حديث لا يصح ، وحرام بن عثمان [ ص: 83 ] ضعيف متروك الحديث ، واحتجوا فيه من جهة النظر والقياس على المصراة في اختلاط اللبنين ، فجعلوا كذلك اختلاف الدمين : دم الاستحاضة ، ودم الحيض ، وفي السنة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن المصراة تستبرأ ثلاثة أيام ; ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العادة ، فجعلوا كذلك الذي يزيد دمها على عادتها ; ليعلم بذلك أحيض هو أم استحاضة ؟ استبراء واستظهارا ، وفي ذا المعنى نظر ; لأن الاحتياط إنما يجب أن يكون في عمل الصلاة لا في تركها ، وسيأتي هذا المعنى بأوضح من هذا في باب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، إن شاء الله .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه قال : الحيض أقل ما يكون يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما ، فإن تمادى بالمبتدأة الدم أكثر من خمسة عشر يوما اغتسلت ، وقضت الصلاة أربعة عشر يوما ; لأنها مستحاضة بيقين إذا زادت على خمسة عشر يوما ، فإن حيضها أقل الحيض احتياطا للصلاة ، وإن انقطع دمها لخمسة عشر يوما أو دونها ، فهو كله حيض .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا زادت المرأة على أيام حيضها نظرت ، فإن كان الدم محتدما ثخينا ، فتلك الحيضة تدع لها الصلاة ، فإذا جاءها الدم الأحمر فذلك الاستحاضة ، تغتسل ، وتصلي ولا [ ص: 84 ] تستظهر في أيام الدم ، وفي أيام أقرائها تغتسل وتصلي ، تعمل عنده على التمييز ، فإن لم تميز فعلى الأيام ، فإن لم تعرف ، رجعت إلى العرف ، والعادة ، واليقين ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور في هذا كله مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء .
قال أبو عمر : الدم المحتدم هو الذي ليس برقيق ولا بمشرق ، وهو إلى الكدرة ، والدم الأحمر المشرق تقول له العرب : دم عبيط ، والعبيط هو الطري غير المتغير ، تقول العرب : اعتبط ناقته ، وبعيره : إذا نحرهما من غير علة ، ومن هذا قولهم : من لم يمت عبطة يمت هرما أي : من لم يمت في شبابه وصحته مات هرما ، يقولون : اعتبط الرجل : إذا مات شابا صحيحا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004، والثوري في التي يزيد دمها على أيام عادتها : إنها ترد إلى أيامها المعروفة ، فإن زادت فإلى أقصى مدة الحيض ، وذلك عندهم عشرة أيام ، تترك الصلاة فيها ، فإن انقطع وإلا فهي مستحاضة ، والعمل عندهم على الأيام لا على التمييز ، تجلس عندهم أيام أقرائها إلى آخر مدة الحيض .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في المبتدأة ترى الدم ويستمر بها - أن حيضها عشر ، وطهرها عشرون ، وأكثر الحيض عنده عشرة أيام ، وأقله ثلاثة .
[ ص: 85 ] وقال أبو يوسف : تأخذ في الصلاة بالثلاثة ، أقل الحيض وفي الأزواج بالعشر ، ولا تقضي صوما عليها إلا بعد العشرة ، وتصوم العشرين من رمضان ، وتقضي سبعا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي - وسئل فيمن تستظهر بيوم أو يومين بعد أيام حيضها إذا تطاول بها الدم - فقال : يجوز ، ولم يوقت للاستظهار وقتا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : أقل الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، فلو طبق بها الدم ، وكانت ممن تميز ، وعلمت إقباله بأنه أسود ثخين ، أو أحمر يضرب إلى السواد ، وفي إدباره يصير إلى الرقة والصفرة - تركت الصلاة في إقباله ، فإذا أدبر اغتسلت ، وصلت ، وتوضأت لكل صلاة ، فإن لم يكن دمها منفصلا ، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها ، واغتسلت إذا جاوزتها ، وإن كانت لا تعرف أيامها - بأن تكون أنسيتها ، وكان دمها مشكلا لا ينفصل قعدت ستة أيام أو سبعة في كل شهر ، على حديث حمنة بنت جحش .
وأما المبتدأة بالدم ، فإنها تحتاط ، فتجلس يوما وليلة ، وتغتسل ، وتتوضأ لكل صلاة ، وتصلي ، فإن انقطع عنها الدم في خمسة عشر اغتسلت عند انقطاعه ، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة ، فإن كان بمعنى واحد عملت عليه ، وأعادت الصوم إن كانت صامت ، وإن استمر بها الدم ولم تميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا ; لأن الغالب من النساء أنهن هكذا [ ص: 86 ] يحضن . وقول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وأبي عبيد في هذا الباب نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في استعمال الثلاثة أحاديث : حديث فاطمة بنت أبي حبيش في تمييز إقبال حيضتها ، وإدبارها ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في عدد الليالي والأيام المعروفة لها ، إذا كانت لا تميز انفصال دمها ، وحديث حمنة بنت جحش فيمن لا تعرف أيامها ولا تميز دمها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : أقل الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، فإن تمادى بها الدم أكثر من خمسة عشر يوما قضت صلاة أربعة عشر يوما وخمس عشرة ليلة ، إلا أن يكون لها عادة ، فتقضي ما زاد على عادتها ، واختلفوا في الحامل ترى الدم ، هل ذلك استحاضة لا يمنعها من الصلاة أم هو حيض تكف معه عن الصلاة ؟ فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : هو حيض وتدع الصلاة ، هذا هو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد روي عنه أنه ليس بحيض .
والمشهور من مذهب مالك أيضا ، أنه حيض يمنعها من الصلاة ، إلا ابن خواز منداد قال : إن هذا في مذهب مالك إذا رأت الدم في أيام عادتها ، فحينئذ يكون حيضا .
واختلف قول مالك وأصحابه في حكم الحامل إذا رأت الدم ، فروي عنه الفرق بين أول الحمل وآخره ، وروي عنه ، وعن أصحابه في ذلك روايات لم أر لذكرها وجها ، وأصح ما في ذلك على مذهب رواته : nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عنه : أن الحامل في رؤيتها الدم كغير الحامل سواء .
[ ص: 87 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=14117، والحسن بن حي ، وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : ليس بحيض ، وإنما هو استحاضة لا تكف به عن الصلاة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية وداود ، وحجة هؤلاء - ومن قال بقولهم - : أن الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره ، وأن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامع فيه ، ومن حجتهم أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض قالوا : فهذا دليل على أن الحمل ينفي الحيض .
ومن حجة مالك ، ومن ذهب مذهبه في أن الحامل تحيض - ما يحيط به العلم بأن الحائض قد تحمل ، فكذلك جائز أن تحيض كما جائز أن تحمل ، والأصل في الدم الظاهر من الأرحام أن يكون حيضا حتى تتجاوز المقدار الذي لا يكون مثله حيضا ، فيكون حينئذ استحاضة ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما حكم بالاستحاضة في دم زائد على مقدار الحيض ، وليس في قوله عليه السلام : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ما ينفي أن يكون حيض على حمل ; لأن الحديث إنما ورد في سبي أوطاس حين أرادوا وطئهن ، فأخبروا أن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع ، والحائل لا براءة لرحمها بغير الحيض ، لا أن الحامل لا تحيض - والله أعلم .
[ ص: 88 ] وممن قال : إن الحامل إذا رأت الدم كفت عن الصلاة كالحائض سواء - nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي ، وجماعة ، واختلف فيه عن عائشة ، فروي عنها مثل قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وروي عنها أنها لا تدع الصلاة على حال ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن عطاء ، عن عائشة ، وهو قول جمهور التابعين بالحجاز ، والعراق ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأما غسل المستحاضة ووضوؤها ، فأجمعوا أن عليها - إذا كانت ممن تميز دم حيضها من دم استحاضتها - أن تغتسل عند إدبار حيضتها ، وكذلك إذا لم تعرف ذلك وقعدت ما أمرت به من عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن في الشهر ، اغتسلت عند انقضاء ذلك ، على حسب ما جاء منصوصا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وغيره - على مذاهب العلماء في ذلك مما قد ذكرناه في هذا الباب ، والحمد لله ، ثم اختلفوا فيما عليها بعد ذلك من غسل أو وضوء ، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ، بحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وعمرة - جميعا ، عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يقول عنه فيه : حمنة بنت جحش ، ولا يصح عنه . وقال معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، وإبراهيم بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد ، وغيرهم : أم حبيبة بنت جحش - وهو الصواب - استحيضت ، فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014483إنما ذلك عرق ، فاغتسلي ، ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة قالوا : فهي أعلم [ ص: 89 ] بما أمرت به ، وقد فهمت ما جووبت عنه ، قالوا : وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=1014484أن أم حبيبة ابنة جحش استحيضت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغسل لكل صلاة ، وساق الحديث .
واحتجوا أيضا بما حدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، قال : حدثنا أبان ، nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، قال أبان : عن أم حبيبة ، وقال هشام إن أم حبيبة nindex.php?page=hadith&LINKID=1014485سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت : إني أهراق الدماء ، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي .
قال أبو عمر : هذا الحديث رواه همام ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن امرأة أتت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بكتاب بعدما ذهب بصره ، فدفعه إلى ابنه فتبرأ منه ، فدفعه إلي فقرأته ، فقال لابنه : ألا هذرمته كما هذرمه الغلام المصري ، فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، من امرأة من المسلمين ، أنها استحيضت ، فاستفتت عليا رضي الله عنه ، فأمرها أن تغتسل وتصلي ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : اللهم لا أعلم القول إلا ما قال - علي ثلاث مرات .
قال قتادة : وأخبرني عذرة ، عن سعيد ، أنه قيل له : إن الكوفة أرض باردة ، وإنه يشق عليها الغسل لكل صلاة فقال : لو شاء الله لابتلاها بما هو أشد منه .
[ ص: 91 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، عن أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، أن امرأة من أهل الكوفة استحيضت ، فكتبت إلى عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، تناشدهم الله ، وتقول : إني امرأة مسلمة ، أصابني بلاء ، وإنها استحيضت منذ سنين ، فما ترون في ذلك ؟ فكان أول من وقع الكتاب في يده nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، فقال : ما أعلم لها إلا أن تدع قرأها ، وتغتسل عند كل صلاة وتصلي ، فتتابعوا على ذلك ، فهذا كله حجة من جعل على المستحاضة الغسل لكل صلاة .
[ ص: 92 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : استحيضت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرت أن تعجل العصر ، وتؤخر الظهر ، وتغتسل لهما غسلا واحدا ، وتؤخر المغرب ، وتعجل العشاء ، وتغتسل لهما غسلا واحدا ، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : قلت لعبد الرحمن أعن النبي عليه السلام ؟ قال : لا أحدثك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب ابنة جحش ، أن النبي عليه السلام أمرها بذلك ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه مرسلا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ، أن النبي عليه السلام أمر بمثل ذلك فاطمة ابنة أبي حبيش ، قالوا : فقد بان في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره ، عن عبد الرحمن بن القاسم في هذا الحديث - الناسخ من المحكم في ذلك ، جمع الصلاتين بغسل واحد ، صلاتي الليل وصلاتي النهار ، وتغتسل للصبح غسلا واحدا ، فصار القول بهذا أولى من القول بإيجاب الغسل لكل صلاة ; لقوله : فلما جهدها ، أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد ، والمغرب والعشاء بغسل واحد ، وتغتسل للصبح ، قالوا : وقد روي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مثل ذلك خلاف الرواية الأولى عنهما فذكروا [ ص: 93 ] ما حدثنا به nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13843أحمد بن محمد البرتي ، قال : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : جاءته امرأة مستحاضة تسأله ، فلم يفتها ، وقال لها : سلي ، قال : فأتت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فسألته ، فقال لها : لا تصلي ، ما رأيت الدم ، فرجعت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فأخبرته ، فقال : رحمه الله ، إن كاد ليكفرك ، قال : ثم سألت nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقال : تلك ركزة من الشيطان ، أو قرحة في الرحم ، اغتسلي عند كل صلاتين مرة ، وصلي ، قال : فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعد ، فسألته ، فقال : ما أجد لك إلا ما قال علي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إن أرضها باردة ، قال : تؤخر الظهر ، وتعجل العصر ، وتغتسل لهما غسلا ، وتؤخر المغرب ، وتعجل العشاء ، وتغتسل لهما غسلا ، وتغتسل للفجر غسلا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16439وعبد الله بن شداد ، وفرقة .
[ ص: 94 ] وقال آخرون : تغتسل من ظهر إلى ظهر ، وتتوضأ لكل صلاة . رواه مالك عن سمي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وهو قول سالم ، وعطاء ، والحسن ، وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وهي رواية عن عائشة .
وقال آخرون : لا تغتسل إلا من ظهر إلى ظهر ، روي ذلك عن طائفة من أهل المدينة .
وقال آخرون : لا تتوضأ إلا عند الحدث ، وهو قول عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16867، ومالك بن أنس ، إلا أن مالكا يستحب لها الوضوء عند كل صلاة ، وقال آخرون : تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل ، وتتوضأ لكل صلاة وتصلي .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة لهذا الحديث - كرواية يحيى بن هشام سواء ، قال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014492وتوضئي لكل صلاة ، وكذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن هشام أيضا بإسناده مثله nindex.php?page=showalam&ids=15744، وحماد بن سلمة في nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ثبت ثقة .
وأما سائر الرواة له عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة فلم يذكروا فيه الوضوء لكل الصلاة ، لا مالك ، ولا الليث ، ولا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، ولا غيرهم إلا من ذكرت لك فيما علمت .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : حدثنا عبد الملك بن ميسرة ، والمجالد بن سعيد ، وبيان ، قالوا : سمعنا nindex.php?page=showalam&ids=14577عامرا الشعبي يحدث ، عن قمير امرأة مسروق ، عن عائشة أنها قالت في المستحاضة : تدع الصلاة أيام حيضها ، ثم تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ عند كل صلاة .
[ ص: 96 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن فراس nindex.php?page=showalam&ids=15581وبيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن قمير ، عن عائشة مثله ، قالوا : فلما روي عن عائشة أنها أفتت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة ، أنها تتوضأ لكل صلاة ، فقد كان روي عنها مرفوعا ما تقدم ذكره من حكم المستحاضة ، أنها تغتسل لكل صلاة ، ومن حكمها أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد - علمنا بفتواها وجوابها بعد وفاة النبي عليه السلام أن الذي أفتت به هو منسوخ عندها ; لأنه لا يجوز عليها أن تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ ، ولو فعلت لسقطت روايتها ، فهذا وجه تهذيب الآثار في هذا المعنى ، قالوا : وأما حديث أم حبيبة وقصتها فمختلف فيه ، وأكثرهم يقولون فيه إنها كانت تغتسل من غير أن يأمرها بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا قد يجوز أن تكون أرادت به العلاج ، ويجوز أن تكون ممن لا تعرف أقراءها ولا إدبار حيضتها ، ويكون دمها سائلا ، وإذا كان كذلك فليست صلاة إلا وهي تحتمل أن تكون عندها طاهرا من حيض ، فليس لها أن تصليها إلا بعد الاغتسال ; فلذلك أمرت بالغسل ، والمستحاضة قد تكون استحاضتها على معان مختلفة ، فمنها أن تكون مستحاضة قد استمر بها الدم وأيام حيضتها معروفة ، فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضتها ، ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة ، ومنها أن تكون مستحاضة قد استمر بها دمها ، فلا ينقطع عنها وأيام حيضتها قد خفيت عليها ، فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة ; لأنه لا يأتي عليها وقت إلا احتمل أن تكون فيه حائضا أو طاهرا [ ص: 97 ] من حيض أو مستحاضة ، فيحتاط لها فتؤمر بالغسل ، ومنها أن تكون مستحاضة قد خفيت عليها أيام حيضتها ، ودمها غير مستمر بها ، ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك ، تكون هكذا في أيامها كلها ، فتكون قد أحاط علمها أنها في وقت انقطاع دمها طاهر من محيض طهرا يوجب عليها غسلا ، فلها إذا اغتسلت أن تصلي في حالها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ذلك ، قالوا : فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة لكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها وأحكامها مختلفة ، واسم الاستحاضة يجمعها ، ولم يكن في حديث عائشة تبيان استحاضة تلك المرأة - لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من تلك الوجوه دون غيرها إلا بدليل ، ولا دليل إلا ما كانت عائشة تفتي به في المستحاضة أنها تدع الصلاة أيام حيضتها ، ثم تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ عند كل صلاة ، هذا كله من حجة من ينفي إيجاب الغسل على كل مستحاضة لكل صلاة ، وفي جملة مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004، والثوري ، ومالك ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعامة فقهاء الأمصار ، إلا أن مالكا يستحب للمستحاضة الوضوء لكل صلاة ، ولا يوجبه عليها ، وسائر من ذكرنا يوجب الوضوء عليها لكل صلاة فرضا كما يوجبه على سلس البول ; لأن الله قد تعبد من ليس على وضوء من عباده المؤمنين إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ ، وسلس البول والمستحاضة ليسا على وضوء ، فلما أمرا جميعا بالصلاة ، ولم يكن حدثهما الدائم بهما يمنعهما من الصلاة ، وكان عليهما أن يصليا على حالهما ، فكذلك [ ص: 98 ] يتوضآن للصلاة ; لأن الحدث يقطع الصلاة بإجماع من العلماء ، وعلى صاحبه أن ينصرف من صلاته من أجله ، والمستحاضة مأمورة بالصلاة وكذلك سلس البول ، لا ينصرف واحد منهما عن صلاته ، بل يصلي كل واحد منهما على حاله ، فكذلك يتوضأ وهو على حاله ، لا يضره دوام حدثه لوضوئه كما لا يضره لصلاته ; لأنه أقصى ما يقدر عليه ; فكما لا تسقط عنه الصلاة ، فكذلك لا يسقط عنه الوضوء لها ، هذا أقوى ما احتج به من أوجب الوضوء على هؤلاء لكل صلاة ، وأما مالك فإنه لا يوجب على المستحاضة ولا على صاحب السلس وضوءا ; لأنه لا يرفع به حدثا ، وقد قال عكرمة ، وأيوب ، وغيرهما - سواء دم الاستحاضة أو دم جرح - : لا يوجب شيء من ذلك وضوءا .
وروى مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : ليس على المستحاضة إلا أن تغسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة ، قال مالك : والأمر عندنا على حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي . والوضوء عليها - عنده - استحباب على ما ذكرنا عنه ; لأنه لا يرفع الحدث الدائم ، فوجه الأمر به الاستحباب - والله أعلم .
وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014493فإذا ذهب قدر الحيضة فاغتسلي وصلي - ولم يذكر وضوءا ولو كان [ ص: 99 ] الوضوء واجبا عليها لما سكت عن أن يأمرها به ، وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة واجب : ربيعة ، وعكرمة ، وأيوب ، وطائفة ، والله الموفق للصواب .
وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة ، وفي الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، والوضوء لكل صلاة على المستحاضة - فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة .