هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد بلا شك في شيء منه ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، رواه عن مالك ، عن نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي [ ص: 102 ] بكر الصديق ، فلم يصنع nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب شيئا ، والصواب عن مالك في إسناد هذا الحديث ما رواه يحيى ، وجمهور رواة الموطأ ، عن مالك ، عن نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، كما رواه مالك سواء .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن عثمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، قال : أخبرني نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014495الذي يشرب في إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم قال علي : عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، كانت عائشة عمته لأبيه وأمه ، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة خالته - أخت أمه لأبيها ، وأمها : أمة قريبة بنت أبي أمية ، قال علي : ولا أعلم أحدا كان يدخل على زوجتين من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إحداهما عمته والأخرى خالته غيره ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب عن نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن أو عبد الله بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - على الشك - والصواب ما قاله مالك إلا أنه اختلف عنه في عبد الله [ ص: 103 ] بن عبد الله بن أبي بكر ، أو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، وطائفة فيه كما قال يحيى ، وإن كان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فهو أبو عتيق nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة خالته .
حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسى ، قال : حدثنا عبيد الله بن محمد ، قال : حدثنا البغوي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فذكره بإسناده .
وحدثنا أحمد بن قاسم أيضا ، قال : حدثنا عبيد الله ، قال : حدثنا البغوي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم ، وعلي بن مسلم ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، فذكره .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، nindex.php?page=showalam&ids=17239وهشام بن الغازي ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من شرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم .
وهذا عندي خطأ لا شك فيه ، ولم يرو nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا الحديث قط - والله أعلم - ولا رواه نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولو رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما احتاج أن يحدث به عن ثلاثة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما إسناد nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في هذا الحديث فيحتمل أن يكون إسنادا آخر ، ويحتمل أن يكون خطأ ، وهو الأغلب ، والله أعلم .
[ ص: 104 ] والإسناد الذي يجب العمل به في هذا الحديث وتقوم به الحجة - إسناد مالك في ذلك ، وبالله التوفيق .
وقال آخرون : كل من علم بتحريم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشراب في آنية الفضة ثم يشرب فيها استوجب النار ، إلا أن يعفو الله عنه بما ذكر من مغفرته لمن يشاء ممن لا يشرك به شيئا .
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها ، واختلفوا في جواز اتخاذها ، فقال قوم : تتخذ كما يتخذ الحرير والديباج ، وتزكى ولا تستعمل ، وقال الجمهور : لا تتخذ ولا تستعمل ، ومن اتخذها زكاها ، وأما الجرجرة في كلام العرب فمعناها : هدير يردده الفحل ، ويصوت به ، ويسمع من حلقه ، والمقصود جرعه إذا شرب ، قال الشاعر يصف فحلا من الإبل :
وهو إذا جرجر عند الهب جرجر في حنجرة كالجب وهامة كالمرجل المنكب [ ص: 105 ] وقال امرؤ القيس بن حجر :
إذا سافه العود النباطي جرجرا
أي رغا لبعد الطريق وصعوبته .
وأما قوله في الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014498يجرجر في بطنه نار جهنم فإنما معناه : الزجر ، والتحذير ، والتحريم ، فجاء بهذا اللفظ كما قال الله عز وجل ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ) وهذا الحديث يقتضي الحظر والمنع من اتخاذ أواني الفضة ، واستعمالها في الشرب ، والأكل فيها واتخاذها ، والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب ، كما لا يجيزون ذلك من الفضة ; لأن الذهب لو لم يكن الحديث ورد فيه لكان داخلا في معنى الفضة ; لأن العلة في ذلك - والله أعلم - التشبه بالجبابرة ، وملوك الأعاجم ، والسرف ، والخيلاء ، وأذى الصالحين والفقراء الذين لا يجدون من ذلك ما بهم الحاجة إليه ، ومعلوم أن الذهب أعظم شأنا من الفضة ، فهو أحرى بذلك المعنى ، ألا ترى أن النهي لما ورد عن البول في الماء الراكد ، كان الغائط أحرى أن ينهى عنه في ذلك ؟ فكيف وقد ورد النهي عن ذلك منصوصا ؟ .
[ ص: 106 ] حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحكم ، عن أبي ليلى ، قال : كان حذيفة بالمدائن ، فاستسقى ، فأتاه دهقان بآنية من فضة ، فرماه به ، وقال : إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير والديباج ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وقال : هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16434عبد الله بن روح المدائني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن فارس ، قالا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، عن معاوية بن سويد بن مقرن ، عن البراء ، قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع ، أمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة المريض ، ورد السلام ، وإجابة الداعي ، ونصر المظلوم ، وتشميت العاطس ، وإبرار القسم ، ونهانا عن خاتم الذهب - أو حلقة الذهب - وعن آنية الفضة ، وعن لبس الحرير ، والديباج والإستبرق ، والميثرة ، والقسي .
[ ص: 107 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15062محمد بن يونس الكديمي ، حدثنا أبو زيد ، وهشام أبو الوليد ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أخبرني أشعث بن سليم ، عن معاوية بن سويد بن مقرن ، عن البراء قال : أمرنا بسبع ونهينا عن سبع فذكر مثله .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، حدثنا جعفر بن محمد بن الفضل ، حدثنا محمد بن العباس ، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحاق الشيباني ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن معاوية بن سويد بن مقرن عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع فذكر الحديث بمعنى ما تقدم ، وقال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014500ونهانا عن الشرب في الفضة ، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة .
حدثنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا الميمون بن حمزة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : استسقى حذيفة من دهقان بالمدائن ، فسقاه في إناء من فضة ، فحذفه ، ثم اعتذر إلى القوم ، فقال : إني كنت نهيته أن يسقيني فيه ، ثم قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فينا فقال : لا تشربوا في آنية الفضة [ ص: 108 ] والذهب ، ولا تلبسوا الديباج والحرير ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة .
وقد روي عن بعض أصحاب داود أنه كره الشرب في إناء الفضة ، ولم يكره ذلك في الذهب ، وهذا لا يشتغل به لما وصفنا والحمد لله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - وقيل له : رجل دعا رجلا إلى طعام ، فدخل فرأى آنية فضة فقال : لا يدخل إذا رآها ، وغلط فيها وفي كسبها ، واستعمالها ، وذكر حديث حذيفة المذكور ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة حديث هذا الباب ، وذكر حديث البراء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن آنية الفضة في سبع أشياء نهى عنها .
واختلف العلماء في الشرب في الإناء المفضض بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب أو غيره ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مالك ، والليث بن سعد - أنهما كانا يكرهان الشرب والأكل في القدح المضبب بالفضة ، والصفحة التي قد ضببت بالورق ، وقال ابن القاسم ، عن مالك : لا أحب أن يدهن أحد في مداهن الورق ، ولا يستجمر في مجامر الورق ، قال : وسئل مالك عن ثلمة القدح وما يلي الأذن ، فقال مالك : قد سمعت سماعا - كأنه يضعفه - وما علمت فيه بنهي .
[ ص: 109 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أكره المضبب بالفضة ; لئلا يكون شاربا على الفضة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض ، إذا لم يجعل فاه على الفضة ، كالشرب بيده وفيها الخاتم .
قال أبو عمر : اختلف السلف أيضا في هذه المسألة على نحو اختلاف الفقهاء ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لم يشرب في القدح المفضض لما سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ، هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف في هذا الحديث لما سمع رسول الله صلى الله عليه سلم ، وزاد فيها الذهب ، وقوله لما سمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطأ ، وصوابه لما سمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن أبي عمرو مولى عائشة ، قال : أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومحمد بن علي بن الحسين ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، وإبراهيم ، وحماد ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية - أنهم كانوا يشربون في الإناء المفضض .
قال أبو عمر : أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه الزكاة فيها ، إذا بلغت من وزنها ما تجب فيها الزكاة ، وليس ذلك عندهم من باب الحلي المتخذ لزينة النساء ، ولا من باب السيف المحلى ، ولا المصحف المحلى في شيء ، فقف على هذا الأصل ، واعلم أن ما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا شك فيه ، وبالله التوفيق .