177 [ ص: 110 ] [ ص: 111 ] نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، حديث واحد ، وهو حديث سادس وسبعون لنافع
مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس القسي ، والمعصفر ، وعن تختم الذهب ، وعن قراءة القرآن في الركوع .
[ ص: 112 ] روى هذا الحديث عن نافع جماعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين جماعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب جماعة ، وأكثر من رواه يقول فيه ، عن علي : نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وبعضهم يقول : ولا أقول نهاكم ، وهو حديث اختلف في إسناده ولفظه على نافع وعلى nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين - اختلافا كثيرا ، وحنين جد إبراهيم هذا مولى nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب ، وقيل : مولى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقيل : بل حنين هذا مولى مثقب ، ومثقب مولى مسحل ، ومسحل مولى شماس ، وشماس مولى العباس ، والحديث صحيح كما رواه مالك ومن تابعه .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن حنين مولى علي ، عن علي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014502نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع : عن تختم الذهب ، وعن لبس القسي ، وعن قراءة القرآن وأنا راكع ، وعن لبس المعصفر كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر : عن نافع ، عن ابن حنين مولى علي ، عن علي - لم يقل عن أبيه - والصواب فيه عن أبيه ، وكذلك رواه أيوب ولم يقمه عبيد الله ولا أيوب ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فجود إسناده .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن راشد بن زولان [ ص: 113 ] قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15410أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ، قال : أخبرنا نافع بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، قال : حدثني إبراهيم بن حنين ، أن أباه حدثه ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014503نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القراءة وأنا راكع ، وعن لبس الذهب والمعصفر هكذا قال : لبس الذهب ، وحديث نافع يفسره أنه تختم الذهب ، وليس في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ذكر القسي ، وهو فيه محفوظ ، ورواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب بإسناده مثله ، وزاد وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود فزاد : السجود ، وكذلك قال داود بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال : نهاني نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث لا أقول ونهى الناس - : نهاني عن تختم الذهب ، وعن لبس القسي ، والمعصفرة المفدمة ، وأن أقرأ ساجدا أو راكعا وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه سمع عليا ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014504نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقرأ راكعا أو ساجدا .
وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه [ ص: 114 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن علي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014505نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب ، وعن قراءة القرآن راكعا ، وعن القسية ، والمعصفر هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، وداود بن قيس ، والضحاك بن عثمان في هذا الحديث : عن إبراهيم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن علي ، فزادوا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين سمعه من علي ، وقد يجوز أن يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن علي ثم يسمعه من علي ، ويجوز أن يسمعهما منهما معا ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أنه كان يذهب إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن علي ، ويقول : كان مجلسهما واحدا ، وتحفظاه جميعا .
حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أبو إسماعيل ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثني الليث ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن إبراهيم بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، يقول : نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب ، ولبوس القسي ، والمعصفر ، وقراءة القرآن وأنا راكع .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد عن محمد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال : نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أقول نهاكم وذكر مثله .
قال أبو عمر : النهي عن لباس الحرير ، وتختم الذهب إنما قصد به إلى الرجال دون النساء ، وقد أوضحنا هذا المعنى فيما تقدم من حديث نافع ، ولا نعلم خلافا بين علماء الأمصار في جواز تختم الذهب للنساء ، وفي ذلك ما يدل على أن الخبر المروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، ومن حديث أخت حذيفة ، عن النبي عليه السلام في نهي النساء عن التختم بالذهب - إما أن يكون منسوخا بالإجماع ، وبأخبار العدول في ذلك على ما قدمنا ذكره في حديث نافع أو ثابت ، فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان فإنه يرويه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثنا أبو سلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11806أبي أسماء الرحبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، ولم يسمعه يحيى بن أبي سلام ولا يصح ، وأما حديث أخت حذيفة فيرويه منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي بن خراش ، عن امرأته ، عن أخت حذيفة ، قالت : قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014507يا معشر النساء ، أما لكن في الفضة ما تحلينه ، أما إنكن ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به .
والعلماء على دفع هذا الخبر ; لأن امرأة ربعي مجهولة لا تعرف بعدالة ، وقد تأوله بعض من يرى الزكاة في الحلي من أجل منع الزكاة منه إن منعت ، ولو كان ذلك لذكر وهو تأويل بعيد .
[ ص: 116 ] وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عن عائشة : أن nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حلية فيها خاتم من ذهب فصه حبشي ، فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعود أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه ، فدعا ابنة ابنته nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت أبي العاصي ، فقال : تحلي بهذا يا بنية وعلى هذا القياس للنساء خاصة ، والله الموفق للصواب .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15988سعيد بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014508إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي الحرير والذهب ، وحرمها على ذكورها وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق في باب نافع ، وأما قوله في هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس القسي ، فإنها ثياب مضلعة بالحرير يقال لها : القسية ، تنسب إلى موضع يقال له : قس ، ويقال : إنها قرية من قرى مصر ، وهي ثياب يلبسها أشراف الناس النساء ، قال النميري الشاعر : ولما رأت ركب النميري راعها وكن من أن يلقينه حذرات فأدنين حتى جاوز الركب دونها حجابا من القسي والحبرات [ ص: 117 ] وقد مضى القول في لباس الحرير ، قليله وكثيره ، وما خالط الثياب منه - فيما تقدم من حديث نافع في هذا الكتاب ، وقد مضى هنالك ما للعلماء في ذلك من الكراهية جملة والإباحة ، وقد مهدنا القول وبسطناه بالآثار ، وأوضحناه في تختم الذهب وغيره مما يجوز أن يختم به في باب nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، فتأمله تراه هناك إن شاء الله ، إلا أنا لم نذكر هناك شد الأسنان بالذهب ، وقد اختلف في شد الأسنان بالذهب ، فكرهه قوم ، وأباحه آخرون .
حدثنا عبد الله ، حدثنا عبد الحميد ، حدثنا الخضر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل : هل يضبب الرجل أسنانه بالذهب ؟ فقال : لا بأس بذلك ، قد فعل ذلك بالذهب خاصة جماعة من العلماء .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، عن المغيرة بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=11969وأبي جمرة الضبعي ، وأبي رافع ، ومسي بن طلحة وإسماعيل بن زيد بن ثابت - أنهم شدوا أسنانهم بالذهب . وعن إبراهيم ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أنهم لم يروا بذلك بأسا ، قال : وحدثني ابن الطباع ، قال : رأيت شريكا ، nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث قد شدا أسنانهما بالذهب ، قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن رجل سقطت ثنيته ، فبانت منه ، فأخذها وأعادها ، فقال : أرجو ألا يكون به بأس ، ولم يرها ميتة ، وكان يكره مشط العاج ويقول : هو ميتة لا يستعمل .
وأما قراءة القرآن في الركوع ، فيجتمع أيضا أنه لا يجوز ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء ، فقمن أن يستجاب لكم .
[ ص: 118 ] وأجمعوا أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس ونحو ذلك من الذكر ، وأنه ليس بموضع قراءة .
واختلفت الفقهاء في تسبيح الركوع والسجود ، فقال ابن القاسم ، عن مالك : إنه لم يعرف قول الناس في الركوع : سبحان ربي العظيم ، وفي السجود : سبحان ربي الأعلى وأنكره ، ولم يجد في الركوع والسجود دعاء مؤقتا ولا تسبيحا ، وقال : إذا أمكن يديه من ركبتيه في الركوع ، وجبهته من الأرض في السجود ، فقد أجزأ عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004، والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأحمد ، وإسحاق : يقول في الركوع : سبحان ربي العظيم ، [ ص: 119 ] وفي السجود : سبحان ربي الأعلى - ثلاثا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أحب للإمام أن يقولها خمسا في الركوع والسجود حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات ، ويحتمل أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم - : أما الركوع فعظموا فيه الرب يقول : سبحان ربي العظيم ، فيكون حديث عقبة مفسرا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ومحتمل أن يكون بما وقع عليه معنى التعظيم من التسبيح والتقديس ونحو ذلك ، والآثار في هذا الباب تحتمل الوجهين جميعا ، والله أعلم .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، وأحمد بن قاسم ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا موسى بن أيوب ، عن عمه إياس بن عامر الغافقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني ، قال : لما nindex.php?page=hadith&LINKID=1014510نزلت ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اجعلوها في ركوعكم ، فلما نزلت ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال لنا : اجعلوها في سجودكم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن النبي عليه السلام مثله ، وروى السعدي عن النبي عليه السلام مثله .
قال أبو عمر : وقد روي عن النبي عليه السلام أنه كان يقول في ركوعه وسجوده أنواعا من الذكر منها : حديث مطرف عن عائشة ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014513كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعه : سبوح قدوس رب الملائكة والروح ، ومنها حديث أبي بكرة أن النبي عليه السلام كان يدعو في سجوده يقول : اللهم إني أعوذ بك من الكفر ، والفقر ، وعذاب القبر ، ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك أنه سمع النبي عليه السلام يقول في ركوعه وسجوده : سبحان ذي الجبروت ، والملكوت ، والكبرياء ، والعظمة ، وهذا كله يدل على أن لا تحديد فيما [ ص: 121 ] يقال في الركوع والسجود من الذكر والدعاء ، ولكن أكثر الفقهاء في صلاة الفريضة على التسبيح بسبح اسم ربك العظيم - ثلاثا - في الركوع ، وسبح اسم ربك الأعلى - ثلاثا - في السجود ، وحملوا سائر الأحاديث على النافلة ، وأما مالك وأصحابه فالدعاء أحب إليهم في السجود ، وتعظيم الله وتحميده في الركوع على حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكل ذلك حسن ، والحمد لله .
وأما لباس المعصفر المفدم وغيره من صباغ المعصفر للرجال فمختلف فيه ، أجازه قوم من أهل العلم ، وكرهه آخرون ، ولا حجة مع من أباحه إلا أن يدعي أن ذلك خصوص لعلي ; لقوله : نهاني ولا أقول نهى الناس ، وبعضهم يقول فيه : ولا أقول نهاكم ، وهذا اللفظ محفوظ في حديث علي هذا من وجوه ، وليس دعوى الخصوص فيه بشيء ; لأن الحديث في النهي عنه صحيح من حديث علي وغيره ، والحجة في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا فيما خالفها .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16502وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا أركب الأرجوان ، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15859داود بن عمرو ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، وشرحبيل بن مسلم ، عن شفعة السمعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : أتيت النبي عليه السلام وعلي ثوبان معصفران ، فلما رآني قال : من يحول بيني وبين هذه النار ؟ فقلت : يا رسول الله ، ما أصنع بهما ؟ قال : أحرقهما .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، حدثنا ابن بكير ، قال : حدثني الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : دخلت يوما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان [ ص: 123 ] معصفران ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما هذان الثوبان ؟ قلت : صبغتهما أم عبد الله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أقسمت عليك إلا رجعت فأمرتها أن توقد لهما التنور ثم تطرحهما ، قال : فرجعت إليها ففعلت .
قال أبو عمر : هذا يحتمل أن يكون عقوبة لنهيه عن ذلك ; لئلا يعود رجل إلى لباسها - أعني الثياب المعصفرة - وقوله : أقسمت عليك دليل على أن حرقها أحق بواجب ، ولكن الكراهة فيها صحيحة للرجال خاصة ، وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد والممشق .
وقد روي عن مالك ، وبعض المدنيين أنهم كانوا يرخصون للرجال في لباس المورد والممشق .
وقال ابن القاسم ، عن مالك : أكره المعصفر المفدم للرجال والنساء أن يحرموا فيه ; لأنه ينتقض ، قال مالك : وأكرهه أيضا للرجال في غير الإحرام .
قال أبو عمر : المفدم عند أهل اللغة : المشبع حمرة ، والمورد دونه في الحمرة ، كأنه - والله أعلم - مأخوذ من لون الورد ، وأما الممشق فطين أحمر يصبغ به هو المغرة أو شبهها ، يقال للثوب المصبوغ به : ممشق .
وقد ذكر الضحاك بن عثمان في هذا الحديث المعصفر المفدم ، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، ومحمد بن محمد ، وأحمد بن عبد الله قالوا : [ ص: 124 ] حدثنا أحمد بن خالد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14765أبو الحسن أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، عن الضحاك - يعني ابن عثمان - عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014516نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أقول نهاكم - عن تختم الذهب ، وعن لبس القسي ، وعن لبس المفدم المعصفر ، وعن القراءة راكعا .
قال أبو عمر : لم يذكر المفدم غير الضحاك بن عثمان ، وليس بحجة ، والذي يقتضيه حديث علي ، وعبد الله بن عمرو - النهي عن لباس كل ثوب معصفر للرجال ; لأنه لم يخص فيه نوع من صباغ المعصفر من نوع ، والنبي عليه السلام إنما بعث مبينا معلما فلو كان منه نوع تقتضيه الإباحة لبينه ولم يشمله ويشكل به ; لأنه كان قد أوتي جوامع الكلام ، ونصح لأمته ، وبلغهم ، وعلمهم مما علمه - صلى الله عليه وسلم - .