قال أبو عمر : قد روي هذا الحديث ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وليس بشيء ، وهو خطأ ، والصواب : رواية مالك ومن تابعه على هذا الإسناد [ ص: 127 ] وأما الاختلاف فيه عن نافع فرواه مالك كما ترى ، لم يختلف عليه فيه عن نافع ، عن رجل من الأنصار ، عن معاذ بن سعد - أو nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم ، nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد - كلهم عن نافع - أنه سمع رجلا من الأنصار يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن جارية - أو أمة nindex.php?page=showalam&ids=331لكعب بن مالك - الحديث .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مملوكة ذبحت شاة بمروة ، فأمره النبي عليه السلام بأكلها .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=16220وصخر بن جويرية - جميعا عن نافع - عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو وهم عند أهل العلم ، والحديث لنافع عن رجل من الأنصار ، لا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والله الموفق للصواب . وأما قوله : ترعى غنما بسلع ، فسلع موضع ، وإياه أراد الشاعر بقوله : إن بالشعب الذي جنب سلع لقتيلا دمه ما يطل [ ص: 128 ] وفي هذا الحديث من الفقه : إجازة ذبيحة المرأة ، وعلى إجازة ذلك جمهور العلماء والفقهاء بالحجاز والعراق ، وقد روي عن بعضهم أن ذلك لا يجوز منها إلا على حال الضرورة ، وأكثرهم يجيزون ذلك وإن لم تكن ضرورة - إذا أحسنت الذبح - وكذلك الصبي إذا أطاق الذبح وأحسنه ، وهذا كله قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأصحابهم nindex.php?page=showalam&ids=16004، والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وجابر ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد ، والنخعي .
وأما التذكية بالحجر فمجتمع أيضا عليها ، إذا فرى الأوداج وأنهر الدم ، وقد مضى القول مستوعبا فيما يذكى به وما لا يجوز الذكاة به ، وفيما يذكى من الحيوان الذي قد أدركه الموت وما لا يذكى منه ، وما للعلماء في ذلك كله من المذاهب ، وتأويل قول الله عز وجل ( إلا ما ذكيتم ) مستوعبا ذلك كله ، ممهدا مهذبا في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار من كتابنا هذا ، فلا وجه لإعادة ذلك .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، عن النبي عليه السلام : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ، ما خلا السن والعظم الحديث .
وقد أجمعوا على أن ما مر مرور الحديد ولم يثرد - فجائز الذكاة به ، وأجمعوا على أن الظفر إذا لم يكن منزوعا ، وكذلك السن - فلا يجوز الذكاة به ; لأنه خنق ، وهذا أصل الباب والحمد لله .
وأولى ما قيل به في ذلك عندنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال : أخبرنا يوسف بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عمرو العقيلي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، قال : حدثنا حسين بن عيسى ، قال : حدثنا أصرم بن حوشب الهمداني ، عن الحسن بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من لم يدرك أحد الثلاثة فلا ذكاة له : أن تطرف بعين ، أو تركض برجل ، أو تمصع بالذنب وهذا الحديث وإن كان إسناده لا تقوم به حجة ، فإن قول جمهور العلماء بمعناه - على [ ص: 130 ] ما ذكرنا في باب nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم - يوجب السكون إليه ، واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على صحة ما ذهب إليه فقهاء الأمصار وهم : مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري من جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه ، وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق ، ومن أشبهه : داود وإسحاق ، وتقدمهم إلى ذلك عكرمة ، وهو قول شاذ عند أهل العلم ، لم يعرج عليه فقهاء الأمصار ; لحديث نافع هذا .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في موطئه بإثر حديث مالك عن نافع هذا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها فلم ير بها بأسا ومما يؤكد هذا المذهب : حديث عاصم بن كليب الحرمي ، عن أبيه ، عن رجل من الأنصار ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشاة التي ذبحت بغير إذن ربها ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=1014523أطعموها الأسارى وهم ممن تجوز عليهم الصدقة بمثلها ، ولو لم تكن ذكية ما أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم .